< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/06

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة 4 - لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد، أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر، ولم يعلم من قتله، فديته من بيت مال المسلمين. نعم، لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن- مثلًا- حصل اللوث.[1]

 

وذلك للاجماع كما ادّعاه صاحب الغنية، ولم أجد من خالفه، وعليه الروايات الصحيحة والمعتبرة ومنها صحيحة مسعدة بن زياد المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم:

-(وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة علي (عليه‌ السلام) بالكوفة فقتلوا رجلا، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين)[2] .

ومعتبرة مسمع:

-(عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) أن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال)[3] .

وما رواه الصدوق (قده) في من لا يحضره الفقيه.

(روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما‌ السلام) قال: قال على (عليه‌ السلام): من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال)[4] .

وأما لو حصل اللوث والإمارة الظنية في الموارد السابقة على كون القاتل شخص معين ولكن لم يُعرف ولم يُعيّن فتكون الدية من بيت مال المسلمين وذلك لعدم بطلان دم إمرئ مسلم لأن ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه كما في صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير.

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعا، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أن ديته من بيت مال المسلمين)[5] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo