< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص.

مسألة 6 - لو شهدا بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل وأن المشهود عليه بريء من قتله ففي رواية صحيحة معمول بها إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية وإن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلوهما، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان، والمسألة مشكلة جدا يجب الاحتياط فيها وعدم التهجم على قتلهما[1] .

 

ما ذكره الماتن (قده) في متن هذه المسألة إنما هو مفاد صحيحة زرارة:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه‌ السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لان أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لان الذي شُهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه)[2] .

وهي الأصل لما اختاره جمع من المتقدمين (رضوان الله عليهم) بل يمكن القول بعد تتبع آراء الفقهاء بأن عليها الشهرة العظيمة كادت أن تبلغ درجة الاجماع.وأما من جهة الدلالة فهي في غاية الوضوح للوجوه التفصيلية المشتملة عليها، إلا أن مقارنتها مع القواعد والأصول المتبّعة في كتاب القصاص ينتج مخالفة صريحة لما تحتويه ظاهر الرواية من بعض احكامها.ومنها على سبيل المثال: أن الرواية تجيز قتل المشهود عليه والمقرّ معًا وتقدم من عموم الآيات الكريمة والروايات الشريفة عدم جواز قتل المؤمن بغير حق كما دلت الرواية لأن مقتضى الأخذ بالبينة ينافي الأخذ بإقرار المقرّ وبالتالي فلا شراكة بينهما في القتل فلا يجوز لولي الدم أن يقتلهما معًا لذلك والله العالم. ومنها: والرواية تنص على تنصيف الدية بينهما مع أن مقتضى الادلة والقواعد المتقدمة عدم ذلك إلا فيما إذا كانا شريكين في القتل والمقام ليس كذلك.ومنها: الرواية تنص على إلزام المقرّ برد نصف الدية، والحال أنه لو كان ذلك لإعترافه بالبراءة للآخر فالمتجه هو رد الجميع لا النصف.وغيرها.

ولذلك استشكل السيد الماتن (قده) في المسألة واحتاط فيها وبعدم التهجم على قتلهما موافقًا في ذلك لما ذهب إليه المحقق في الشرائع حيث قال بتخيير الولي في قتل احدهما خاصة دون الآخر، وهو مختار ابن ادريس في سرائره وغيرهم ممن تبعه كالفاضل في التحرير. وهو الأرجح في النظر. والله العالم.

 

مسألة 7 - لو فرض في المسألة المتقدمة أن أولياء الميت ادعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فإن ادعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقر، وإن ادعوا على المقر سقطت البينة.

 

وذلك لعدم ادعائهم عليه ومعه لا تتحقق الدعوى فيسقط إقرار المقر لو ادعى أولياء الميت على المشهود عليه، وكذا تسقط البينة إن ادعوا على المقرّ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo