< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

44/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: العام و الخاص

كان الكلام في الاشكال البنائي الذي وجهه في البحوث على المحقق العراقي حينما ادعى ان العلم الإجمالي بالمخصص المنفصل في الكتب المعتبرة لا ينحل بالظفر بمقدار من المخصصات المنفصلة في تلك الكتب، فذكر في البحوث اشكالا بنائيا ثانيا على كلامه فقال لو سلمنا مبناه و نحن ذكرنا انه يسلم بمبناه في ما اذا كان للعلم الإجمالي عنوان لا يعلم بانطباقه على ذلك العلم التفصيلي كما لو علم اجمالا بصدور مخصص منفصل عن الامام الصادق عليه السلام بالنسبة الى احد عامين اما قوله اكرم كل عالم او قوله اكرم كل هاشمي ثم وجدنا مخصصا منفصلا صادرا عن معصوم عليه السلام لا ندري هل هو الامام الصادق عليه السلام او غيره، مخصص منفصل معلوم بالتفصيل بالنسبة الى قوله اكرم كل عالم فانه لا ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي لعدم علم بانطباقه عليه.

فذكر في البحوث ان المخصص المنفصل المعلوم بالاجمال حيث نعلم اجمالا بمخصص ترخيصي اما بالنسبة الى عموم وجوب اكرام كل عالم بان ورد لا يجب اكرام زيد العالم او مخصص ترخيصي بالنسبة الى عموم وجوب اكرام كل هاشمي بان ورد لا يجب اكرام عمرو الهاشمي فلعلم الإجمالي بهذا المخصص الترخيصي يوجب التعارض بالعرض بين ذلك العامين و منشأ التعارض بالعرض حجية مثبتات كل عام و الا لو كان العام كالاصل العملي لم يتحقق تعارض بينهما و لاجل ذلك ذكرنا في الأصول انه لو علم اجمالا بطهارة احد الانائين النجسين سابقا فاستصحاب نجاسة كل منهما يجريان و لعلم اجمالي بطهارة احدهما لا يوجب التعارض بين الاستصحابين لان لازم استصحاب نجاسة الاناء الأول و ان كان طهارة الاناء الثاني لكن مثبتات الاستصحاب ليست بحجة و لكن مثبتات الامارات حجة فاصالة العموم في اكرم كل عالم تجري و تقول يجب اكرام زيد العالم فالذي لا يجب اكرامه هو عمرو الهاشمي لان هذا هو لازم العلم الإجمالي بمخصص ترخيصي لاحدهما فيتعارض بالمناقضة مع اصالة العموم في اكرم كل هاشمي حيث ان هذه الاصالة العموم تثبت وجوب اكرام عمرو الهاشمي و بالالتزام تثبت ان من لا يجب اكرامه هو زيد العالم فالتعارض في الحقيقة بين العامين فاذا سقطت اصالة العموم في اكرم كل عالم لاجل المخصص المنفصل المعلوم بالتفصيل فينفتح المجال امام اصالة العموم لاكرم كل هاشمي فتبقى بلا معارض.

نقول أولا العام المبتلى بالمخصص المنفصل الواصل اجمالا ليس موضوعا للحجية فكما ذكرتم أولا بعد الظفر بالمخصص التفصيلي للعام الأول ينكشف انه لم يكن موضوعا للحجية و أين هذا من التعارض بالعرض التعارض بالعرض يكون بين دليلين تحقق و تم المقتضي في الحجية في كل منهما لو لا التعارض مع الآخر، المخصص المنفصل المعلوم بالاجمال لاحدهما يرفع ذلك العام المبتلى بالمخصص المنفصل عن موضوع الحجية فلا يتعارض مع العام الآخر، نعم كما ذكر المحقق العراقي لو لم ينحل العلم الإجمالي فالعام الآخر أيضا شبهة مصداقية للعام المبتلى بالمخصص المنفصل المعلوم بالاجمال.

و الحاصل ان التعارض بالعرض انما يعني تمامية المقتضي لكل من الدليلين في حد ذاته و المفروض ان العام المبتلى بالمخصص المنفصل المعلوم بالاجمال لم يتم من مقتضي لحجيته كي يتعارض بالعرض او بالذات مع العام الآخر و ثانيا لو قبلنا كلام البحوث فقلنا بان التعارض في الحقيقة بين العامين و وجود المخصص المنفصل و وصوله اجمالا حيثية تعليلية لايقاع التعارض بين هذين العامين، ثم نقول بان العام الأول اذا سقط عن الحجية بعد الظفر بمخصصه المنفصل التفصيلي فتخل الساحة امام العام الثاني و تجري فيه اصالة العموم بلا معارض، لو تم هذا الكلام فلم نفهم انه لماذا لم يطبق هذا الكلام على مثال آخر و هو ما اذا كان العامان ترخيصيين و المخصص المعلوم بالاجمال كان الزاميا لا يحرم اكرام العالم لا يحرم اكرام الهاشمي ثم علمنا اجمالا بانه اما ورد تحريم اكرام زيد العالم او ورد تحريم اكرام عمرو الهاشمي فلماذا تقولون في هذا المثال بان نفس الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال و هو حرمة اكرام احدهما يكفي في سقوط العامين عن الحجية و لو لم تكن مثبتاتهما حجة، فيكون مثل ما لو علمنا اجمالا بنجاسة احد الانائين فان العلم الإجمالي بنجاسة احد الانائين يوجب سقوط اصالة الطهارة في هذين الانائين مع ان مثبتاتهما ليست بحجة.

نقول بالعكس هذا الذي ذكرتم من وقوع التعارض بالعرض بين العامين لاجل حجية مثبتاتهما يجري حتى في العامين الترخيصيين فان لازم اصالة العموم في قوله لا يحرم اكرام العالم بعد العلم الإجمالي بحرمة اكرام زيد العالم او عمرو الهاشمي، ان من يحرم اكرامه هو عمرو الهاشمي لان اصالة العموم في لا يحرم اكرام العالم ان زيد العالم لا يحرم اكرامه فالذي يحرم اكرامه هو عمرو الهاشمي فيتعارض بالمناقضة مع اصالة العموم في لا يحرم اكرام الهاشمي و هذا التعارض بالمناقضة بالنظر العقلائي اسبق رتبة من استلزام الخطابين للترخيص في المخالفة القطعية فان هذا تعارض بملاك التناقض و بعد العلم التفصيلي بمخصص منفصل لخطاب لا يحرم اكرام العالم لا يوجد معارض امام اصالة العموم في العام الآخر نفسكلامكم يجري في هذا المثال و عليه فلا يتم اشكالكم على المحقق العراقي عدى اشكال مبنائي و نحن نقبله و لكن انتم لم تقبلوه في هذا المثال الذي كان للعلم الإجمالي عنوان لا يعلم بانطباقه على ذلك العلم التفصيلي، نحن ادعينا وفق ارتكاز عقلائي ان الوجدان العقلائي بل الوجدان الفطري يلغي الخصوصيات الزائدة على ما هو موضوع التنجيز، العلم الإجمالي بوجود مخصص منفصل صادر عن الصادق عليه السلام ليس له اثر زائد، الائمة كلهم نور واحد سلام الله عليهم اجمعين فلا خصوصية في كون مخصص منفصل صادرا عن الامام الصادق عليه السلام او معصوم آخر فاخذ عنوان الصدور عن الامام الصادق عليه السلام لا خصوصية له في موضوع التنجيز ابدا فحيث الغينا هذه الخصوصية فينحل العلم الإجمالي بوجود مخصص منفصل لاحد العامين بالعلم التفصيلي بمخصص منفصل للعام الأول و بذلك يرتفع موضوع المنجز عن العام الثاني فتجري فيه اصالة العموم بلا معارض فعليه العلم الإجمالي بمخصص منفصل لاحدى العمومات لا يبقى نافذ المفعول بعد الظفر بمقدار معتد به من المخصصات المنفصلة في الكتب المعتبرة.

فالمهم في وجوب الفحص هو الوجه الثالث و قد ذكرنا انه حتى لو قلنا بعدم وجوب الفحص عقلائيا في زمان المعصوم عليه السلام لكنه لا يتم فيما اذا كان الفحص لا يكلف المجتهد كلفة زائدة معتد بها، الآن امامنا كتب مبوبة مصنفة يمكننا الرجوع الى باب مناسب فنجد المخصصات المنفصلة في ذلك الباب لو تم هذا الامر في زمان الائمة عليهم السلام فلا نحس في ارتكازاتنا انه لم يكن يجب على زرارة الرجوع الى كتاب وسائل الشيعه او الى كتاب الكافي.

و اما ما ذكره السيد الداماد من التمسك بالاجماع فقلنا بان الاجماع مدركي لا اعتباره به و الاستشهاد ببعض الروايات الدالة على استنكار الامام الصادق عليه السلام على ابي حنيفة حيث قال من انت قال انا أبو حنيفة فقال فقيه اهل العراق قال نعم، قال اتعرف الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه قال نعم فاورد عليه الامام عليه السلام ما أورد، فانجبر ان يقول انا صاحب قياس لا اعرف كتاب الله انا صاحب قياس فاشكل عليه الامام عليه السلام أورد عليه نقوض فقال انا صاحب استحسان فلو كان الامام ينقض عليه تاليها يقول.... على أي حال يقول السيد الداماد الامام كانه اعتبر في الاجتهاد و التفقه معرفة الناسخ و المنسوخ بلا اشكال الفقيه من يعرف الناسخ من المنسوخ و لكن اين هذا من وجوب الفحص عن المخصص المنفصل، من لا يعرف الناسخ من المنسوخ فليس بمجتهد، هذا المقدار يلزم في الاجتهاد ان يكون محيطا بجملة من الروايات و يعرف انه أي منها ناسخ و أي منها منسوخ اما انه يلزم في الاجتهاد الفحص عن المخصص المنفصل هذا لا يستفاد من هذه الرواية مع ضعف سندها.

و اما رواية سليم حيث ان الامام امير المومنين عليه السلام ذكر وجه اختلاف المسلمين ان منشأ اختلافهم انه كان في الروايات ناسخ و منسوخ عام و خاص فقد لا يصل الناسخ الى من وصل اليه المنسوخ فقد لا يصل الخاص الى من وصل اليه العام هذا بيان لمنشأ اختلاف المسلمين و اين هذا من وجوب الفحص عن المخصص المنفصل فالمهم ما ذكرناه من لزوم الفحص عن المخصص المنفصل و بذلك تم الكلام في هذا البحث.

يقع الكلام في شمول خطابات القرآن الكريم للغائبين و المعدومين في ذلك الزمان، فقد يقال بان الآيات المصدرة بأدات النداء او المشتملة على ضمير الخطاب اذا استعملت في ما يعم المعدومين فهذا يستلزم الاستعمال المجازي لان الاستعمال الحقيقي لاداة النداء هو استخدام أداة النداء لايجاد النداء الحقيقي و الاستعمال الحقيقي لاداة الخطاب هو توجيه الخطاب الحقيقي و لا يمكن توجيه النداء الحقيقي او الخطاب الحقيقي الى من هو معدوم في زمان النداء و الخطاب بل لا يمكن توجيههما الى من هو غائب عن مجلس النداء و الخطاب.

السيد الخوئي ذكر انه لا يحتمل وضع أداء النداء او أداء الخطاب للنداء الحقيقي او الخطاب الحقيقي و ذلك لما نشاهد من عدم أي تجوز و عناية في استعمال أداة النداء و الخطاب حتى لغير ذوي الشعور على يا أيها الليل الطويل فانجلي، هذا مجاز؟ النائم تضع على جنبه ورقة كتبت فيها يا زيد اذا قمتم الى النوم ساعة تسعة صباحا انا راح للدرس اذا قمتم من النوم صار كذا فسد الباب و اخلي مفتاح الباب في فلان مكان، قطعا هذا ليس مجازا مع انك وجهت الخطاب و النداء الى ما لا يمكن تفهيمه حين صدور الخطاب و النداء، و عليه فلا مجال للاحتمال كون استعمال النداء و الخطاب في غير النداء و الخطاب الحقيقيين مجازا فخطابات القرآن الكريم وجهت لعامة الناس، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ‌ءٌ عَظِيمٌ﴾، ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَ مَا هُمْ بِسُكَارَى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد﴾، يا أيها الناس اتقوا ربكم خطاب وجه الى الجميع الى يوم القيامة.

و ثانيا لو فرضنا ان وضع أداة النداء و الخطاب للنداء و الخطاب الحقيقيين فقطعا لابد ان نلتزم باستعمال المجازي في خطابات القرآن الكريم لعدم احتمال اختصاص ندائات القرآن و خطابات القرآن بالحاضرين في مسجد النبي حينما يقرأ النبي صلى الله عليه و آله آيات القرآن عليهم، فاذا كان من الضروري شمول هذه الخطابات لغير الجالسين في مسجد النبي ممن كانوا في بيوتهم فهذا يعني العلم باستعمال هذه الخطابات في الاعم من الخطاب و النداء الحقيقيين و حينئذ يكون استعمال تلك الخطابات في الخطاب الانشائي، ما هو معنى الخطاب الانشائي؟ انت تكتب في كتابك اعلموا يا اخواني اخي القارئ افهم اعلم خب، هذا خطاب انشائي و الا أصلا لم يصدر منك خطاب حقيقي.

ما ذكره السيد الخوئي صحيح لا نحتمل وضع أداة الخطاب و النداء للخطاب و النداء الحقيقيين بهذا المعنى بان يوجه النداء و الخطاب الى من نكون بصدد تفهيمه حين صدور النداء و الخطاب، قطعا لم يوضع أداة النداء و الخطاب لهذا المعنى هذا لا اشكال فيه ابدا. لكن المشكلة ان المراد من المخاطب كما يمكن ان يكون الحاضرين في زمان النبي يمكن ان يكون عامة الناس و عامة المسلمين الى يوم القيامة فلا معين لاحدهما، اذكر لكم مثال في مقبولة عمرو بن حنظلة يقول الامام عليه السلام على ما في هذه ﴿المقبولة انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما﴾، بعض .... من المدعين للفقاهة استدلوا باطلاق هذه المقبولة على جواز قضاء المرأة لان هذه المقبولة لا تشتمل على عنوان الرجل بخلاف معتبرة ابي خديجة انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، في مقبولة عمرو بن حنظلة ما قال انظروا الى رجل منكم من كان منكم، من الموصولة تشمل الرجل و المرأة و لا مفهوم لمعتبرة ابي خديجة لان المثبتين لا تعارض بينهما و ان شئت قلت الرجل قد جيء به لقيد الغالب لان الغالب في الفقهاء انهم كانوا رجال فلا مفهوم لمعتبرة ابي خديجة.

ماذا يقال في جواب هؤلاء؟ يقال المخاطب بهذا الخطاب ان كان عامة الشيعة رجالا و نساءا تم ما ذكروا افرض الامام الصادق عليه السلام وجه الخطاب الى جماعة فيهم نساء و رجال قال اذا تنازعتم في دين او ميراث فانظروا الى من كان منكم فقيها فجعلوه بينكم حاكما و في النساء توجد فقهاء و لكن اذا وجه الخطاب الى رجال انظروا الى من كان منكم فلعل المراد من الضمير المخاطب هو توجيهه الى رجال الشيعة فلا ينعقد الاطلاق في هذه المقبولة.

فاذن ليست بنظرنا مشكلة الخطابات الواردة في القرآن الكريم انها لو استعملت في ما يعم المعدومين في زمان الخطاب كان استعمالها استعمالا مجازيا، ابدا قطعا لا يكون استعمالها استعمال مجازي لكن ما هو القرينة على كون المراد تخاطب المسلمين الى يوم القيامة، فهل ترى انه حينما يقول القرآن الكريم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ فهل هذا توجيه للخطاب الى عامة المسلمين الى يوم القيامة؟! لا، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ﴾، الى ان قال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾، او ورد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ﴾، حينما كان يحرمون و يمشون الى مكة في الطريق كانوا يبتلون بصيد البر الصيد البري .. مثلا يمشي قدامهم على يمين المحرم على يسار المحرم او الطير ينزل في مكان قريب منكم و نفس المحرم توسوسه اشكت لذيذ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم و رماحكم، خب هذا امر لم يبتلى به الناس الى يوم القيامة الآن يكرمون طيارات ليبلونكم الله في ركوب السيارة المسقفة ........ يقول ما ادري خلق ليبلونكم الله ... مثل داخل مكة اثناء النهار يقولون السيد السيستاني يحتاط وجوبا في عدم ركوب السيارة المسقفة في المكة في النهار او في حال نزول المطر في الليل يقول من ........ المسجد الحرام مي سير ما عندي خلق اكو من يفتي بالجواز؟! يفحص من .... حتى يشوف الواحد انه يفتي بالجواز يرجع اليه .... هذا الرجوع جائز او مو جائز أصلا ما يفكرون .... في هذا الزمان صار المشكلة ليبلونكم الله بشيء من السيارات.... فهذا الخطاب موجه الى المؤمنين في ذلك الزمان كقضية خارجية.

هذه هي المشكلة الأساسية في هذا البحث و بقية الكلام في الليلة القادمة ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo