< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

45/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الظهار.

     كفارة الظهار.

     استطراد بان الظهار ضربان:

     مسألة إذا طلقها رجعيا بعد الظهار ثم راجعها لم تحلّ له حتى يكفّر.

     إذا خرجت من العدّة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة، للروايات الدالة على هدم الطلاق الظهار، والشهرة، والاصل.

     كذلك لو طلقها بائنا ثن تزوجها في العدّة.

 

استطراد: ورد في حديث معتبر في الوسائل ح 1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله.[1]

من حيث السند: صحيح بالطريق الاول ومستفيض.

من حيث الدلالة: الكفارة ضربان، ويمكن أن تكون هذه الرواية جامعة ورافعة للتعارض بين الروايات في السبب الكامل للكفارة الذي ذكرنا ان له ثلاثة اوجه: بالتلفظ، وعند ارادة الوطء، ووعند الوطء نفسه.

مسألة: إذا وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان، ففي الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف والانتصار والسرائر والغنية وظاهر التبيان والمبسوط الاجماع عليه، ولعلّ وجهه حصول سبب الكفارة اولا بالظهار والعود الذي قد عرفته، والوطء سبب ثان باعتبار حصول الحنث به بالظهار الذي هو كاليمين والنذر بالنسبة إلى ذلك.

سنقف عند مسألة الاجماع وعند مسألة ان الظهار ليس يمينا ولا يقع فيه الحنث

أقول انا الفقير إلى رحمة ربه والسداد: عليه هو الاخبار الصحيحة الواردة في الوسائل باب 15، ح 1و4و5 وغيرها انه يلزمه كفارتان لا كفارة واحدة إذا وطء قبل التكفير.

مسألة: إذا طلّقها رجعيا بعد الظهار ثم راجعها لم تحلّ له حتى يكفّر. يقول في الجواهر: "بلا خلاف أجده وفيه ".[2] بعض الروايات التي لا تخلو من ضعف.

لفت نظر: ألا يؤيد هذا ما ذكرناه سابقا من أن الرجوع في الطلاق الرجعي يعني رجوع الحالة الزوجيّة السابقة بكل شرائطها وشراشيرها، وكذا الأمر في الوكالة إذا طلقت نفسها بالوكالة عنه المشروطة في متن العقد، وارجعها ترجع إلى الحالة السابقة ايضا، أي برجوع الوكالة لها في طلاق نفسها وهو ما نذهب إليه.

لاحظ خبر يزيد الكناسي في الوسائل: ح2- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي (او بريد بن معاوية وهل هو الكناسي) قال: ﴿سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو " يحل يه " أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها﴾ الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر مثله. [3]

من حيث السند: الرواية لا تخلو من اعتبار.

مسألة: لو خرجت من العدّة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة، ولا أدري إن كان هناك مخالف، فالشهرة وعدم الدليل على وجوب كفارة، والروايات الدالة على هدم الطلاق للظهار، ثم بعد ذلك الاصل السالم عن المعارض فلا تجب الكفارة.

مسألة: لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدّة، فادلّة المسألة السابقة تجري هنا ايضا، نعم خالف في ذلك سلاّر وابو الصلاح كما في الجواهر فاوجب حكم الظهار لإطلاق الآية والرواية، ويردهما أن موضوع الظهار هو النكاح الاول والآن هو في نكاح جديد.

اما الرواية وهي الوسائل ح 9- وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول، هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة.

قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين، انتهى ويحتمل الحمل على الاستحباب. [4]

فقد اتعب صاحب المسالك نفسه الشريفة في ردّها والرواية حسنة، فالانصاف لزوم العمل بها، إلا ان الامر سهل لعدم الابتلاء في هذه الامور في زمننا هذا.

والتحقيق ان المسألة مبنائية، فان قلنا إن موضوع الكفارة هو مجرّد التلفظ بالظهار فان لإطلاق الآية الكريمة وهو دليل سلار وابي الصلاح مجالا، وإن قلنا بان موضوع كفارة الظهار هو المركب من التلفظ وإرادة الوطء، أو التلفظ والوطء فلا مجال لإطلاق الآية، لأن قوله تعالى: " من قبل ان يتماسا واضح في لزوم قابلية المرأة للوطء، أي ان تكون زوجة، وبقاء هذه القابلية، ومع الطلاق انقطعت، فنشك في إطلاق الآية، فلا يجري حينئذ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo