< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

 

كان الكلام في جملة من البحوث المتصلة بمقدمة الواجب او المقدمة الموصلة ومر ان القيود على أنواع أربعة. قيد الوجوب الاصطلاحي وقيد الواجب والعنوان المشير وحكمة الحكم. بين الاعلام في المقدمة المحرمة وذي المقدمة الواجب وكان ذي المقدمة وجوبه اهم من المقدمة المحرمة بلحاظ ان الضرورات تقدر بقدرها يرخص في خصوص المقدمة الموصلة او حال الايصال اما في غيرها من المقدمات التزاحم لا يبرّر ارتكاب المقدمة المحرمة. كالتوسط في الدار الغصبية لإنقاذ الغريق او رجال الامن المخفيين مثل ما يرتكبون بعض المحرمات لاجل الوصول الى معلومات خطيرة في حفظ الانفس. فمتى يسوغ ارتكاب المقدمة المحرمة؟ اذا كانت المقدمة موصلة الى ذي المقدمة. كما في الطب باعتبار ان التشريح محرم مطلقا حتى ببدن غير المسلم وان كان الحرمة متفاوتة وليست على نسق واحد. بالتالي ارتكات المحرمة بلحاظ التعلم الواجب للطب انما يسوغ في المقدمة الموصلة اما في غير الموصلة ارتكاب المقدمة المحرمة لا يسوغ حتى على القول بان الواجب من المقدمة او وجوب المقدمة مطلق المقدمة. يعني صاحب الكفاية الذي لا يقول بالمقدمة الموصلة ولا يقول بالايصال لكنه في باب التزاحم اذا كانت المقدمة محرمة انما يرخص في المقدمة المحرمة ذات الحرمة غير الأهم في ما كانت المقدمة موصلة اما اذا لم تكن موصلة التزاحم لا يبرر ارتكاب حرمة المقدمة وان بني على ان مطلق المقدمة واجب بوجوب المقدمي الغيري. فالمقدار الذي يقدم فيه الأهم على المهم فيما اذا كان المكلف يمتثل الأهم بغض النظر عن المقدمة بين الأهم والمهم. بين الأهم والمهم بين الواجبين ولا قدرة للمكلف بالاتيان لهما او المحرمتين لا قدرة للمكلف بالامتناع عنهما. للتزاحم صور عديدة واجبان وحرمتان او واجب وحرمة. انما يسوغ ترك المهم لان ترك المهم نوع من المخالفة للمهم انما يسوغ ترك المهم عند المجيء بالاهم. والا اذا لم يأت المكلف بالاهم يعاقب على ترك المهم بضميمة العقاب على ترك الأهم. لان امتثال الحكمين غير مقدور لكن القدرة على عدم الجمع بين التركين مقدور فيعاقب عليه. فان جمع بين التركين يعاقب عقوبتين وان كان مختارنا شيء آخر وسيأتي في بحث الترتب. بالتالي الجمع بين التركين لانه مقدور يعاقب عليه وان امتثل الأهم لا يعاقب وان امتثل المهم سيعاقب على زيادة الأهم. صور في الترتب. بالتالي لو تركهما الميرزا النائيني حتى السيد الخوئي يلتزمان بالعقوبة على كليهما لان الجمع بين التركين مقدور له فينجز فيعاقب عليه.

اجمالا في موارد كون المقدمة محرمة ووجوب ذي المقدمة فيرخص له في المقدمة في خصوص ما كانت المقدمة موصلة.

لو يصوّر ان ما عدا المقدمة الموصلة حرمته فعلية. بأي تصوير؟ من باب التمسك بإطلاق الحرمة؟ عدم كونها موصلة للوجوب؟ يعني هو نوع من الترتب او لا؟ سيأتي مبحث الترتب لكن هنا مرتبط بعنوان الموصلة مضطرون بشيء الترتب. الترتب تارة يصور بين مقدمة محرمة بحرمة نفسية مع وجوب نفسي لذي المقدمة. هذا الترتب تصويره ممكن وقال به الاعلام ولا غبار عليه. واما لو اريد تصوير الترتب بين الوجوب الغيري للمقدمة وحرمة المقدمة بالحرمة النفسية. هل يمكن تصوير الترتب بين الحكمين المتناقضين على موضوع واحد لا على موضوعين. تارة المقدمة وذي المقدمة موضوعان تصوير الترتب لا غبار عليه اما تصوير الترتب بين الحكمين المتضادين او المتناقضين كالوجوب والوجوب او الحرمة والوجوب تصوير الترتب على موضوع واحد اكثر الاعلام وجل الاعلام قالوا انه ممتنع. لماذا؟ يعني في هذا المثال بين الوجوب الغيري للمقدمة، التوسط في الدار الغصبي والحرمة النفسية للغصب، الترتب بين الحكمين على موضوع واحد قالوا انه ممتنع. لماذا؟ ذكروا أمورا كثيرة لسنا الان بصدده بل ما يرتبط بالمقدمةالموصلة. قالوا لانه إن الحرمة للمهم والوجوب الغيري للاهم، إن قيل من جهة ان الوجوب الغيري الأهم يجب ان يمتثل وان لم يمتثل فلم تكن المقدمة موصلة فهي حرام. التفصيل في المقدمة. اما تكون موصلة للوجوب الغيري الأهم واما تكون غير موصلة فتكون حرام. فالحرمة مهم وليس اهم تقيد بعدم كونها موصلة. لان الترتب لابد فيه من التقييد. هل يمكن تصوير الترتب بين الحكمين على موضوع واحد؟ فجل الاعلام قالوا انه ممتنع. لانه اذا افترضت انه ارتكب المقدمة ولم يوصل فذي المقدمة ففرض فيها العصيان كانما الحرمة تشترط فعليتها بعصيانها وهذا ممتنع. العصيان يسقط الحكم أصلا. أو تقول لا تكون موصلة يعني لا يمتثل الأهم ما فيه مانع لكن ارتكبها بالتالي شرط الحكم بعصيان نفسه وممتنع. فاخذ الموصلة او غير الموصلة في حكم الحرمة التي هي مهم يعني تصوير الترتب في موضوع واحد ممتنع لان هذا الموضوع الواحد اما لا ترتكبه فامتثلت الحرمة او ارتكبته ولم توصل عصيت الحرمة او ارتكبته واوصلك الى ذي المقدمة فليس بحرمة. ثلاث صور. اما هي موصلة فامتثلت الأهم او غير موصلة وارتكبته فشرط الحرمة يكون العصيان وهذا ممتنع او لم ترتكبه فشرط الحرمة يكون الامتثال فهذا أيضا غير ممكن لانه تحصيل الحاصل. هذا هو السر في انه في موضوع واحد لا يمكن تصوير حكمين متزاحمين او متعارضين في موضوع واحد. لان قيد الوجوب لابد ان يكون فعليا فيا لمهم واخذه فعليا اما تحصيل الحاصل او العصيان او خروج الموضوع فلا معنى لها. فلا تستطيع ان تتصور فعلية المهم في موضوع واحد مع الأهم. من الأمور التي ابتكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه وببالي ان قبله ما ذكره هو الترتب في الجعل وهو غير الترتب في الامتثال. في باب التعارض السيد الخوئي يلتزم الترتب في الجعل وهذا احد دلائل الجمع مهما امكن أولى من الطرح. ويلتزم به القدماء وان لم يبلوروا الترتب.

الترتب على موضوع واحد بين الحكمين المتعارضين او المتناقضين او المتزاحمين على موضوع واحد يتجنبه جل الاعلام لان اخذ القيد يصير تحصيل الحاصل او غيره من المحاذير. هذا اجمال كلام الاعلام.

هذا الاشكال من الاعلام من امتناع الترتب في موضوع واحد بقيد ترك الأهم سيما اذا كان وجوب وحرمة هذا التصوير من الاعلام بناء على اخذ قيد الوجوب او قيد الواجب بالمعنى المصطلح اما اذا اخذنا قيد الوجوب بنحو المشير ما الضير في ذلك؟ او افترض حكمة الحكم؟ العنوان المشير ليس كقيد الوجوب او قيد الواجب. أربعة أنواع فوقية ام للقيود مرت بنا. قيد الوجوب وقيد الواجب والعنوان المشير سواء العنوان المشير في الواجب او الوجوب. أصلا محاولة تصوير العنوان المشير لاجل عدم ترتيب كل احكام القيدين الاصطلاحيين. فلا يمكن ان نتعامل مع العنوان المشير كتعاملنا مع القيد في الاصطلاحين الاولين. هو العنوان المشير يشير الى ضيق في الطبيعة لذلك ينتفي الدور والتسلسل والخلف. العجيب ان السيد الخوئي هنا في المقدمة الموصلة في الرد على الميرزا النائيني وغيره قال ان اشكالاتهم على المقدمة الموصلة لانهم اخذوا المقدمة الموصلة كقيد اصطلاحي ولو اخذوه عنوانا مشيرا لا يجري هذه الإشكالات. لكنه في الترتب قبل هذه الإشكالات والحال في الترتب أيضا هكذا ففي التزام السيد الخوئي بامتناع الترتب لهذه الإشكالات تامل. لان هذه الإشكالات في القسمين الاولين والا العنوان المشير لا معنى فيه للتقدم والتأخر لانه يشير الى ضيق الطبيعة. أربعة او خمس او ست تسميات للقيد المشير والنوع الثالث. هذه نكتة مهمة نفيسة نلتفت اليه. لذلك يعبرون عن العنوان المشير انه حلال المشكلات.

اذا عندنا عنوان الموصلة والنوع الثالث من القيود وعندنا قيد حكمة الحكم. طبعا لا يخفى علي الاخوان ان النوع الأول والثاني على أنواع الشرط المتقدم والشرط المتأخر والمقارن قيد الوجوب الاصطلاحي وكذلك قيد الواجب على اقسام المعلق والمنجز والعنوان المشير أيضا على اقسام كالعنوان المشير الى قيد الوجوب او الى قيد الواجب. لذلك هذه مقاسم وحكمة الحكم أيضا أنواع لا انه نوع واحد لكن جنسه حكمة الحكم. كما ان الثالث جنسه العنوان المشير والثاني جنسه قيد الواجب والأول جنسه قيد الوجوب.

لا بأس ان اسبق هذه الثمرة لانه مرتبطة بالعنوان الموصلة وهي العنوان المقدمية. عندنا عنوان الموصلة قيد من القيود هي قيد الوجوب او قيد الواجب او العنوان المشير. السيد الخوئي وجماعة بنوا على قيد الموصلة والايصال شرحوه انه العنوان المشير وليس قيدا اصطلاحيا. ماذا عن عنوان المقدمة نفسه؟ عنوان المقدمة قيد من قبيل ماذا؟ من قبيل الأول او لثاني او الثالث؟ هذا بحث آخر ومهم. طبعا كاصطلاح عند الأصوليين نفس الموضوع الاصطلاحي في علم الأصول هو قيد الوجوب وقيد الحكم. وهناك موضوع لغوي او عند المناطقة المبتدأ في الجملة هو الموضوع والذي يذكر أولا. لكن هناك الفات انه قد يذكر علماء اللغة وعلماء البلاغة ان الجملة قد تكون مقلوبة يعني ان يذكر الخبر أولا ثم يذكر المبتدأ لحكمة ما. فالذي ذكر ثانيا هو المبتدأ حسب النحويين. نستعرض هذه الأمور لان الذي يريد ان يستنبط الاحكام لابد ان يعرف ان الموضوع مقلوب او لا. فيه موضوع لغوي وفيه موضوع اصولي وفقهي. الموضوع الفقهي والاصولي ليس ما يذكر أولا ويقدم بل غالبا الاصوليون يستعملون الموضوع في قيد الوجوب وقيد الحكم. لازم ان نلتفت الى هذا الاصطلاح. اقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس قيد الحكم وموضوع. «لله على الناس حج البيت من استطاع» الاستطاعة موضوع عند الفقهاء والاصويين بينما في الاعراب النحوي شيء آخر. اذا الموضوع في علم الأصول هو قيد الوجوب. الغفلة عن هذه الأمور يسبب الارباك في الاستنباط. نفس الفقهاء والاصوليون يعبرون كثيرا ما قيد الموضوع او قيد الحكم. ما الفرق بين قيد الموضوع وقيد الحكم؟ المفروض ان الموضوع هو قيد الحكم. هذه القيود كلها قيد الوجوب وقيد الموضوع وقيد الحكم كل هذه الأقسام الثلاثة هي قيد الوجوب. لم غايروا في التسمية؟ ليس عبطا وله نكتة مهمة. القيد الأكبر للوجوب هو الموضوع ويسمى الموضوع. كانما هو المركب الأصلي للحكم مثل السفر في وجوب التقصير في السفر. فيسمى هذا القيد اصطلاحا الموضوع من بين قيود الوجوب. الاطناب وقيود اللواحق تارة تبع للموضوع فتسمى قيد الموضوع وتارة ليس تبعا للموضوع فيسمى قيد الحكم. طبعا ليس عبطا ويترتب عليه آثار عجيبة في الاستنباط. أصلا تعقيد صلاة المسافر كلها مرتبط بهذا البحث. في خمس مسائل السيد هادي الميلاني التلميذ الأكبر للكمباني قال خمس مسائل في صلاة المسافر لا تحل ابدا. والبقية يمكن حلها. هذه الخمسة الحمدلله اقمنا بحله في صلاة المسافر المطبوع في سنة ببركة تنويع قيود الوجوب. تارة المسافر ناو الاباحة وعند بلوغ المسافة نوى المعصية وبعد فترة نوى الاباحة فيقصر. صور عديدة ومن هذا القبيل قيود صلاة المسافر. هذا الترقص في قيود صلاة المسافر وهذه الثمان قيود لوجوب تقصير صلاة المسافر ليست على شاكلة واحدة. كل له شاكلة معينة. ومن ثم يسبب التذبذب في كيفية تصوير وجوب التقصير سيما مع انوجاد وانعدام كل قيد. هذا كله اذكره تمهيدا لشرح عنوان المقدمة انه قيد من أي قبيل؟ اذا قيود الوجوب عند الأصوليين في تقسيم من التقسيمات ثلاث اقسام. قيد الوجوب بقول مطلق وهو الموضوع وقيد الموضوع مع انه قيد الوجوب لكن بيهما فرق. وبين قيد الحكم لان هذا مستقل عن الموضوع مع انه كالموضوع قيد للوجوب.

العلاقة بين الموضوع وقيد الموضوع وقيد الحكم مع ان كلها قيود الحكم بالمعنى الاعم ماذا؟ هذا البحث خاض فيه الاصوليون وهو يحلحل عقد كثيرة في أبواب الفقه حتى أبواب العقائد. لكي نصل الى ان عنوان المقدمية قيد من أي قبيل؟ الاخوند يقول شيء والسيد الخوئي يقول شيء اخر ايهما صحيح؟ هذه البحوث لابد فيها من التحرير والتنقيح للاستنباط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo