< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

44/10/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

كان الكلام في قيود الوجوب وقيود الواجب ومبحث مقدمة الواجب أساسا عقدت من قبل الاعلام حول اقسام وأنواع قيود الوجوب وقيود الواجب. لب لباب هذا البحث حول أنواع قيود الوجوب وقيود الواجب وان قيود الوجوب قد تكون قيودا عقلية وقد تكون قيودا شرعية وقيود الواجب أيضا كذلك قد تكون عقلية وقد تكون شرعية وهناك آثار وثمرات مختلفة بين القيود الشرعية والقيود العقلية سواء لقيود الوجوب او لقيود الواجب كما ان بين قيود الوجوب وقيود الواجب اختلاف في الاثار. اذا أنواع القيود للوجوب او الواجب كل منها لها الاثار والاحكام المختلفة.

كما ان المشهور عندهم لا عند النائيني وتلاميذه والسيد الخوئي واكثر تلاميذه القيود الشرعية لكل مرحلة من مراحل الحكم الشرعي قابل لان يتصور فيها قيود شرعية بالنسبة الى الحكم الشرعي بينما الميرزا النائيني يذهب الى ان القيود الشرعية هي قيود للمرحلة الفعلية للحكم الشرعي فقط واجمالا سبق بيانه بينما المشهور عندهم كل مرحلة من مراحل الحكم الشرعي مراحل شرعية او مراحل عقلية قابل لان يتصور فيها قيود شرعية وقابل لان يتصور فيها قيود عقلية. فعلى كل هذا الاختلاف موجود بين مدرسة النائيني ومن تبعها وبين مدرسة المشهور وهذه نكتة جدا مهمة. والفارق بين القيود العقلية والقيود الشرعية يحتاج الى مداقة. اجمالا هذا المطلب مر بنا وربما ينبسط البحث فيه اكثر فأكثر ان المشهور أوسع تقسيما وهو الصحيح وصاحب الكفاية والشيخ الانصاري ممشاهما ممشى المشهور.

اخر المطلب الذي كنا فيه هو لو دار الامر بين قيود الوجوب يعني قيود الهيئة او قيود الواجب يعني قيود المادة فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ على اية حال هذا بحث سبق ان بنى الشيخ الانصاري على ان الأصل ان يكون القيد قيد المادة. ان القيد موجود في الأدلة سواء القيد المتصل او المنفصل هل الأصل ان يكون القيد قيد المادة او قيد الهيئة؟ قيد المادة يعني قيد الواجب كالصلاة او قيد الهيئة يعني قيد وجوب الصلاة ماذا هو الأصل؟ في ظاهر اللفظ يقبل الشيخ هذه التفرقة وانما يؤوّل. حتى التأويل عند الشيخ يفترق بين قيد المادة وقيد الهيئة. هذا بحث وتساؤل عن مبنى الشيخ وسأبين ان شاء الله. هو يرجع ما علم انه من قيود الهيئة والوجوب الى قيود المادة فلم الشيخ يفرض ان فيه الفرق بين قيود المادة وقيود الهيئة؟ هو فرض هنا انه عند الدوران بين قيود المادة وقيود الهيئة الأصل ان يكون القيد قيد الواجب وليس قيد الهيئة. مع انه لبا ومألا يرجع قيود الوجوب الى المادة. الشيخ في حين يرجع قيود الوجوب الى قيود المادة لكن ليس مقصوده من ارجاع قيود الوجوب والهيئة الى الواجب ان قيود الوجوب حقيقة قيود الواجب في كل آثارها. فلانه ليس هكذا حقيقة بتمام حقيقتها. يوجب فرقا هو ان قيود الوجوب التي تؤول الى قيود الواجب ليس محل التكليف وليس على عهدة المكلف بينما قيود الواجب عند الشيخ على عهدة المكلف. اذا نفترض في حين ان الشيخ يرجع قيود الوجوب الى الواجب لكن المكلف لا يكلف تجاهه ويأخذ مفروض الوجود. غاية الامر ليس قيد الوجوب يعني ليس قيد الوجوب مقارنا زمنا لكن قيد واجب لا يبعث الوجوب نحو تحصيله بل يأخذ مفروغ الوجود. بينما اذا كان قيد الواجب المحض يبعث الوجوب نحوه. من ثم في ظاهر الأدلة يقبل الشيخ ان هناك قيد الوجوب وهناك قيد الواجب غاية الامر بادلة لبية او ادلة لفظية يرجع قيود الوجوب بادلة عامة لفظية او ادلة عقلية الى الواجب لكن لا بمعنى قيود الواجب المحض التي تكون على عهدة المكلف. فلذلك كثير من بعد الشيخ الانصاري كالسيد الخوئي ان الواجب المشروط وهو الواجب الذي وجوبه مشروط كاصطلاح عند الأصوليين والفقهاء والواجب المطلق يعني الواجب الذي وجوبه مطلق. طبعا ليس عندنا وجوب مطلق مطلقا بل المراد ان الوجوب بلحاظ هذا القيد مطلق او مشروط أي بلحاظ كل قيد قيد بعبارة أخرى ان هذا البحث نسبي. الشيخ الانصاري يرجع الواجب المشروط الى الواجب المطلق يعني لا يجعل القيود قيود الوجوب بل قيود الواجب لكن ليس قيد الواجب المحض بل قيد الواجب الذي يختلف عن قيد الواجب المصطلح الذي يكون في عهدة المكلف تحصيله. كما يقول السيد الخوئي وكثيرون قبله وبعده ان هذا الواجب المشروط بتفسير الشيخ الانصاري هو عين الواجب المعلق الذي سيأتي ان صاحب الفصول تبناه مآلا ولبا. هذا قسم آخر من الواجب تقسيم الواجب الى المعلق والواجب المنجز. فاذا الواجب المشروط يعني الواجب الذي وجوبه مشروط وهو عند الشيخ يرجع الى واجب مطلق أي واجب وجوبه مطلق لكن الواجب نفسه مشروط لكن قيود الواجب من نمط خاص. هذا التقسيمات ليس من طرف علمي بل حقيقة محل الابتلاء. باب صلاة المسافر ااو اخلل الصلاة او خلل الحج او شرائط وجوب الحج الابهام والتعقيد هو اختلاف القيود وانها ليست على وتيرة واحدة بل على أنماط متعددة. فالمجتهد والمستنبط والفقيه الذي عنده حذاقة في تشخيص أنواع القيود يسلم من الخطأ في النتائج. القيود في الوجوب او الواجب تستطيع ان تعبر عنها أنواعها متغايرة بشكل كثير واليغظة عنند المجتهد في الاستنباط ان لا يبني على مسير واحد في القيود. حتى ان رسالة اللباس المشكوك للميرزا النائيني رسالة مهمة لصناعة الاجتهاد والاستنباط باللغة العربية لكن وسط الحوزة النجفية قالوا رسالة كتبها الميرزا النائيني باللغة الإنكليزية لتعقيدها لكنها رسالة فتحت بابا علميا في الحوزة بحيث ان آغا ضياء الدين العراقي وجيل من الاعلام كلهم مضطرون ان يكتبوا فيها لاجل ان الرسالة التي كانوا يتباحثون فيها الفقهاء آنذاك لتحصيل قوة الاجتهاد كانت رسالة اللباس المشكوك للنائيني. اذا واحد يفهمها بشكل دقيق كلها وما يتعسر عليها معنى من معانيها قطعا هو مراهق للاجتهاد على اقل تقدير. اذا كان المطالب الموجودة في هذه الرسالة ما تتعسر للباحث قريب للاجتهاد. وهي معقودة لاجل هذا البحث أنواع القيود. ربما في بحث الشهادة الثالثة اصل المبحث بسبب أنواع القيود في الواجب والوجوب ربما ذكرنا قريب من احدى عشر قالبا او اثنى عشر من الجزئية والشرطية. مثلا بحر العلوم يصور تصويرا معينا للشهادة الثالثة مع الشهادتين سواء في الاذان والإقامة او التشهد في الصلاة ان الشهادة الثالثة خارجة عن الخصوص بالأدلة الخاصة ووالجة بالعموم. هذا تفسير للمركبات الصناعية انها على انحاء. خارجة ووالجة. من فتاوى بحر العلوم أخيرا تدبرنا فيها انها يفوه منه الوجوب التعييني. شواهد من كلامه واستشهد بكلامه صاحب الجواهر في كتاب الجواهر. على كل هي القصة أنواع قوالب القيود. فاذا صار للباحث ثبات فكري على ان وتيرة القيود شاكلة واحدة هذا خطأ. بل وتيرة مختلفة.

مر بنا البحث في التعبدي والتوصلي في اخذ قصد القربة. الاخوند عنده اخذ قصد القربة ليس مأخوذا بالادلة الخاصة بل مأخوذ بتوسط عمومات الارشادية وحكم العقل. فلاحظ هذا نوع من القيود لكنه ليس مأخوذا في الأدلة الخاصة والميرزا النائيني في اخذ قصد القربة انه ركن الأركان ليس مأخوذا من الأدلة الأولية بل بمتمم الجعل. يعني انه ليس جزءا ولا شرطا لكنه دخيل في الصحة وقوام في الصحة. فلاحظ اذا الاصوليون عندهم في فذلكات الصحة والفساد ليس مرهونة عندهم بقالب القيود على وتيرة واحدة. سواء في العبادات او المعاملات. لانه برصة القيود للواجب او الوجوب اياك ان يثبت فكرك وتظن انها على وتيرة واحدة. ربما ذكرنا احدى عشر وجها من كلمات الفقهاء. احدى عشر قالبا صناعيا ولازم ان تلتفت اليها الفقيه. اصل مبحث مقدمة الواجب هو هذا لاجل مهارة الفقيه في صناعة الاستنباط ومعرفة أنواع القيود للواجب والوجوب والقيد اعم من الشرط والجزء. ربما ركن الدخالة فيه لكنه ليس جزء ولا شرطا. بحر العلوم يقول هي عن الاذان خارجة عن الخصوص ووالجة بالعموم. يعني ليس ولوجها واخذها في ماهية التشهد والعبادة بنمط الجزئية والشرطية. تصوير صناعي عجيب. وصاحب الجواهر استشهد بكلامه لتطابق كلامه مع استاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فالمقصود نكتة مهمة ان صاحب الجواهر يشرح هذا الكلام من بحر العلوم بنفس شرح استاذه كاشف الغطاء. مثلا صاحب الجواهر في قيود الواجب والوجوب ان الأدلة العامة للصلاة بإمكانها ان يستنبط منها الجزئية والشرطية. هذه فذلكة من الفذلكات الصناعية. لعلمكم ان اصل اللباس المشكوك فذلكة صناعية كتبها صاحب الجواهر في الدم المشكوك في لباس المصلي في صفحة واحدة. كل البحث الذي ذكره النائيني صاحب الجواهر ذكره في صفحة واحدة. المقصود ان فذلكات قيود الواجب والوجوب مهمة لا انه يثبت الفكر ثباتا على انها على وتيرة واحدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo