< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

44/08/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

كان الكلام في تصوير الواجب المشروط أي الواجب الذي وجوبه مشروط ومر ان الشيخ الانصاري في رابع الوجوه وجه عقلي مستقل بالتالي يعول الدلالة يعني يراعي ان الدلالة دالة في قيود الوجوب الا بسبب هذه القرينة العقلية نعطف القيد على انه ليس قيد الوجوب بل قيد الواجب وان كان قيد الواجب بنمط متميز. فاذا كون القيد لا يطلب من المكلف ايجاده لا يدل على ان القيد قيد الوجوب. هذه نكتة لطيفة. كون هذا القيد مفروض الوجود لا يدل على ان القيد قيد الوجوب. هذه النكتة التي مرت علينا في التقسيمات مع انه يتبادر في ذهن الكثير ما أن يروا القيد مفروض الوجود لا يكلف المكلف بايجاده يتبادر في ذهنه انه قيد الوجوب ولكن الان بهذه التمحيصات من الأصوليين في متأخر العصر رأوا أنه يمكن ان يكون قيد الواجب مفروض الوجود ولا يكلف المكلف بايجاده، لذا هذه النكتة مهمة ان هذه الخاصية ليست خاصية قيد الوجوب ويمكن ان يكون خاصية قيد الواجب يعني يمكن ان يكون قيد الواجب لكن الشارع لا يحمل مسؤولية ايجاده تجاه المكلف ليتحقق هذا القيد عفويا. مع انه يتبادر في الذهن انسباقا ان القيد المفروض الوجود هو قيد الوجوب لكن هذا ليس صحيحا. بعض ا لنوادر من قيد الواجب له هذا الأثر من قيد الوجوب مفروض الوجوب وليس من مسؤولية المكلف تحقيقه.

فانواع القيود في الواجب او في الوجوب أنواع عجيبة وغريبة. مثلا الوضوء يأخذه الشارع قيد الواجب بنمط والماء الذي للوضوء يأخذه الشارع كقيد الواجب عند المشهور خلافا للنائيني والسيد الخوئي لكن على المشهور يأخذه الشارع قيد الواجب بنمط آخر. مثلا القدرة على الطهارة المعنوية المسببة من الوضوء. من كان على طهارة ودخل الوقت هل له ان يقارب حليلته ويعلم أنه اذا يقارب ما عنده الماء ولازم ان يتيمم وعنده الطهارة من الحدث الأكبر، عندنا النص الدال على ان له ذلك. فرق الشارع في قيود الواجب بين الطهارة المعنوية وبين الوضوء أن الوضوء بأدنى شيء يسوغ التيمم والقدرة على الطهارة فرق الشارع بينها وبين الوضوء وبينهما وبين الماء. مع انها مراتب من قيد واحد. من هذا القبيل في باب العبادات او غير العبادات الى ما شاء الله. تنوع القيود. فلازم ان يلتفت اليه الانسان

أولا ليس القيد قيد الوجوب دائما بل يمكن ان يكون قيد الواجب وان كان له اثر من قيد الوجوب ثمرة البحث وغاية البحث في المقام هو هذا. ان بعض الاثار ما يترائى لك انه قيد الوجوب لكن هو قيد الواجب ثم قيد الوجوب أنواع كما انه لو رأينا قيدا متاخرا عن الواجب او عن الوجوب يتبادر في ذهننا انه قيد الواجب والحال انه يمكن ان يكون قيد متأخر عن الوجوب وعن الواجب وهو قيد الوجوب. فاذا من الواضح ان قيد الوجوب وقيد الواجب متلون ومتنوع وليس على وتيرة واحدة فيجب ان يلتفت اليه الباحث. هو هذا لب البحث في المقام.

نغوص اكثر ونتعمق اكثر والغوص اصح من التعمق والتعمق له معنى آخر حسب اللغة وبيانات الوحي. بالنسبة الى القيود. قيد الوجوب قيد أي مرحلة من مراحل الوجوب؟ هذه مهمة جدا. سلمنا هو قيد الوجوب وقيود الوجوب أنواع لكن قيد أي مرحلة من مراحل الوجوب؟ لاحظوا مشهور المتاخرين او كثير من طبقات القدماء بنوا على ان الاستطاعة قيد اصل الفعلية والحال انه اذا دققنا في الآية الكريمة ان الاستطاعة لم تأخذ قيد اصل الوجوب لأدلة وقرائن كثيرة في الاستطاعة او الاية الأخرى الدالة على ان الوجوب غير مرهون بالاستطاعة اذا لا يكفي ان نحرز قيد الوجوب او قيد الواجب ولا يضرنا ان بعض آثار قيد الواجب موجودة في قيد الوجوب او العكس جملة من آثار قيد الوجوب موجودة في قيد الواجب. فاصل التمييز بين قيد الوجوب وقيد الواجب امر غامض ثم بعده ان هذا القيد قيد لأي مرحلة من الوجوب وله آثار كثيرة. اذا قلنا ان الاستطاعة قيد التنجيز فالحج بدون الاستطاعة مجزئ بخلاف اذا قلنا انه قيد الفعلية. هذا اثر ان هذاالقيد قيد لاي مرحلة من الوجوب.

مبحث آخر: ما هي علامات كل مرحلة من مراحل الحكم؟ العلامات اللفظية والعقلية. مثلا مر بنا ولكن ينسى كلمة التكليف ووصف التكليف هذا وصف لمرحلة التنجيز من الحكم وليس وصفا لمرحلة اصل الفعلية. اذا ما فيه تنجيز لا كلفة في البين. المكلف اذا التفت. الشيخ الانصاري في مبحث حجية القطع والاجتهاد والتقليد يقول المكلف اذا التفت. كلمة الخطاب من أسماء الحكم لأي مرحلة؟ الامتناع بالاخيار لا ينافي الاختيار عقابا لكنه ينافي الاختيار خطابا. الاعلام بنوا على ان الخطاب المراد به الفعلية والحال ان الخطاب ليس فعلية الحكم بل الخطاب هو مرحلة باعثية الحكم ومحركية الحكم او ما يسمى بالفاعلية. فرق بين الفاعلية واصل الفعلية.

الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف. رفع التكليف عنه. أي تكليف؟ هل التكليف بمعنى تشريع الحكم او تنجيز الحكم؟ هذه مباحث صميمية في القواعد الفقهية في جل الأبواب الفقهية. التدقيق في القيد. أنواع القيد وتنويع القيد. مبحث صعب وجدا مهم. أصلا أهمية مبحث مقدمة الواجب لاجل هذا البحث وهذا هو لب البحث.

لازم ان يدرس الانسان هذه الأمور تطبيقية. فاذا اصل تمييز القيد انه قيد الوجوب او الواجب امر مهم وفي هذه المرحلة لا يغر الباحث ان آثار قيد الواجب ربما تكون لقيد الوجوب او العكس. مرحلة ثانية قيد الوجوب لأي مرحلة؟ ابدا لا نظن ان قيد الوجوب لمرحلة واحدة. الوجوب مراحل والقيد لاي مرحلة؟ سواء القيد الشرعي او القيد العقلي. هذا البحث ناظم في يوميات الاستنباط. كما ان البحث هكذا قيد الواجب قيد أي شيء في الواجب. قيود الواجب ليست على نمط واحد مرحلة واحدة. بعض الأحيان قيد الواجب في مرحلة احراز الامتثال للواجب. لا انه قيد لاصل وجود الواجب. يعني نفس الواجب له مراحل. في موارد نفس القيد الواحد للواجب له مراتب. الطهارة المعنوية والوضوء والماء. نفس هذا تنويع في القيد. اللباس المشكوك الفه الميرزا النائيني لاجل هذا المطلب لاجل الالتفات الى منظومة القيود في المركبات العبادية او المعاملية.

هنا وزن آخر ونغمة أخرى: مثلا الان قيد الوجوب علاوة على انه قد يكون على مراحل الوجوب، قيد الوجوب وهو موضوع الوجوب هذا الموضوع قد يكون مركبا. غالبا مركب. تركيبه متنوع. مثلا في صلاة المسافر الدلوك قيد لوجوب الظهرين والسفر والحضر ليسا قيدين لاصل الوجوب كالدلوك انما السفر والحضر قيدان لوجوب تمامية الظهرين او وجوب قصرية الظهرين. قيد مركب انضمامي. التفت ودقق في كيفية تركيب قيود الوجوب. هذه عويصة شغلت جهد الميرزا النائيني في لباس المشكوك هو شرح خارطة قيود الوجوب وقيود الواجب ويقال انه كتبه باللغة الإنكليزية مع انه عربية لكنه معقدة. المقصود ان قيود الوجوب يمكن التركيب فيه.

مثلا وجود هذا العمود مع وجود ذلك العمود لحمل السقف معية موجودة اما لاصل البناء لا تعتمد على هذا العمود وذاك العمود. من جهة هما مستقلان ومن جهة هما معيتان. معيتان من جهة حمل السقف ومستقلان في اصل الوجود. لا تقدر ان تقول مستقل بقول مطلق ولا تقدر ان تقول معيتان بقول مطلق. احد عويصات بحث الاجتهاد والتقليد والقضا ونيابة الفقيه او حكومة إسلامية كيف نرسم جهاز تعددية الفقهاء وليس شيئا سهلا وبين العلماء معارك علمية في تصوير هذا المطلب. بالتالي له تصوير هندسي معقد. الجهاز الديني اوحادي او قطبي او متعددة الأقطاب؟ هذا محل البحث في العلوم السياسية. كيف نستنطق من الأدلة. كلها شبيه قيود الوجوب وقيود الواجب عموم بدلي او عموم مجموعي او عموم استغراقي. بحث العموم جدا معقد يتولد منها الف مطلب. الجهاز القضائي فدرالي او كنفدرالي او مستقل؟ كل قاض مستقل على حده وبدون الترابط؟ محل البحث. الجهاز التشريعي والفتوائي كل فقيه ومرجع يفتي او ماذا ؟ المقصود هذه الأبحاث حساسة ومهمة وموارد أخرى.

مثلا من البحوث التي ذكرها الاعلام في الفقه ولم يذكرها في الأصول بذلك البسط. في قيود الوجوب الموضوع نفسه هو قيد الوجوب بالاصطلاح الاصولي. هل كل قيد الوجوب يسمى موضوعا؟ لا ليس كذلك عند الأصوليين. وانما يطلقون الموضوع على قيود الوجوب اذا كان ركن الأركان. ولم يميز الاصوليون بين القيد الذي هو الصدر الأعظم وركن الأركان وبقية القيود؟ لان قيد الوجوب الركن الأعظم طبيعته تختلف عن القيود للوجوب وليست ركنا اعظم. مثلا بدل التنظير الفرضي ان المسافة والسفر في وجوب القصر ركن اعظم. اما قصد المعصية او قصد المباح او عدم قصد المعصية ليس ركن الأركان. وما الثمرة؟ فيه ثمرة كبيرة. لو نوى الانسان وسافر بقصد المعصية وحين وصل المقصد تاب وما ارتكب المعصية فيصلي القصر مع انه طوى المسافة كاملا بقصد المعصية. او في اثناء السفر تاب عن المعصية مع انه طوى نصف المسافة بقصد المعصية. اذا نوى المعصية يصلي التمام واذا عاد عن المعصية يصلي قصرا. التركيب في قيود الوجوب لها هندسة معينة ولها خارطة معينة. الاجتهاد صعبة. قيد الوجوب لأي مرحلة وبأي نمط وبأي تركيب؟ كل هذه الفتاوى والاثار تترتب عليه. للحديث تتمات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo