< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

43/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ الوجوب وأقسام الحكم التكليفي

ذكرنا في البحث السابق جملة من الشواهد على أن الوجوب لا يضيق بتعريفه بأنه ما يستحق على مخالفته العقوبة الأخروية الأبدية كما في الصغائر أنها لم يتوعد عليها النار الأبدية مع أن حد الوجوب ينطبق عليها بالتالي هذا التعريف أضيق من ماهية الوجوب كما مر.

أيضا من الشواهد في هذا المجال أن طبيعة الوجوب ماهية متفاوت الشدة والضعف وهذا التفاوت يجعل لكل مرتبة من الوجوب خواص وآثار فما يمكن أن نجعل خواص مرتبة واحدة ميزان ومعيار لكل المراتب.

مثلا نفس الصغائر إذا استخف بها تشتد بخلاف عدم الاستخفاف وكذلك العناد في المخالفة لا سمح الله من الأمور التي تشتد بها الوجوب.

إذا بني على أن تعريف الوجوب بما يستحق المضرة كما يقول النراقي أنه في الضرر الدنيوي يتوافق العقل والنقل في تجنبه فكيف في الضرر الأخروي وهذا المنطق موجود في دعاء الكميل وادعية أخرى. بلاء الآخرة أشد من بلاء الدنيا. بعض الاعمال عقوبته هول عظيم في عالم القيامة في عرصة من عرصاته، فإذاً الصحيح أن الضرر أعم وليس خاصا بالضرر الدنيوي كما يقول النراقي في كتاب عوائد الأيام.

أيضا من الشواهد ما ذكره أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية وينقل أن الطبرسي قال: الفرق بين الفرض والوجوب أن الفرض يقتضي فارضا فرضه وليس كذلك الواجب لأنه قد يوجب شيء في نفسه من غير إيجاب موجب لذلك صح وجوب الثواب للعبد عليه سبحانه ولم يجز الفرض والمفروض، يعني وجوب الثواب على الله لا أنه شخص فرض الثواب على الله وقال بعضهم الفرق بين الفريضة والواجب هو أن الفريضة أخص من الواجب لأنها الواجب الشرعي اما الواجب إذا كان مطلوبا يجوز حمله على العقلي والنقلي وقيل الفرض ما أمره الله عباده أن يفعلوه كالصلاة والزكاة وهو أخص من الواجب بخلاف مطلق الواجبات يعني الواجبات ما أوجبه النبي من السنة الواجبة لكن لا يقال له الفرض. هذا يدل على أن الإلزاميات ذات مراتب وذات خواص وآثار مختلفة. قضية مراحل الحكم الشرعي سبق ان بيناها

في معتبرة إبراهيم الكرخي الواردة في أوقات الصلاة في فضيلة الوقت فيها تعليل كبروي قال سئلت أبا الحسن موسى علیه‌السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال إذا زالت الشمس. فقلت متى يخرج وقتها؟ قال يعني الوقت الأول الفضيلة فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام الذي هو بداية وقت فضيلة العصر. إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره. فقلت: متى يدخل وقت العصر؟ قال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. فقلت متى يخرج وقت العصر؟ فقال إذا غربت الشمس. وذلك «يعني تأخير وقت العصر» عن علة وهو تضييع. فقلت له إن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان له؟ فقاال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، كما أن رجلا أخّر العصر الي أن غربت الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه.

بنى الاعلام على أن عدم القبول ليس في المخالفة الإلزامية، بينما الرواية تبيّن عكسها. فيه جدل صناعي علمي وهذا البحث يرتبط بكلي اللزوم والوجوب هل هناك تفكيك بين القبول والصحة أم لا؟ السيد محمود الشاهرودي في كتاب الحج بدايته في بحث شرط الايمان يقول غير معقول التفكيك بين الصحة والقبول ومقصوده أقل درجات القبول يعني في الصحة أقل درجات القبول موجودة وإذا لم يقبل مطلقا كيف يكون صحيحا وإذا يكون صحيحا كيف لا يكون له أدنى درجات القبول؟ هو ممن يخالف بإصرار عدم التفكيك بين أدنى درجات القبول والصحة وهو محل الكلام بين الأعلام.

الى أن قال: تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضة أوقاتا و حدّد لها حدودا في سنته للناس. «في هذه المعتبرة كبرى وهي» فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله.

يعني المعصية فالرغبة عن سنن النبي يعني قد يكون شيء في نفسه يسمى مستحبا لكن تركه عن رغبة معصية. ترك جل أو كل المستحبات كبيرة من الكبائر، يعني أن مجموع المستحبات ليست مستحبة.

قد يكون حكم الشيء منفردا نمط وحكم مجموعه نمط آخر. كما في المكاسب المحرمة يصرون أنه لو بنينا على أن الأجرة على الواجبات ممنوعة والواجب كان متعلقا بالطبيعي والأجرة أخذت على الماهية الفردية أو الخصوصيات فهنا لا مانع عن أن يقال أن الماهية الفردية والخصوصيات مستحبة والطبيعة واجبة أو أن الطبيعة النوعية مستحبة والطبيعة الجنس واجبة ومنه يظهر أن كثيرا من فتاوى السيد الخويي في موارد يقول هو مستحب وليس بواجب أو لم يثبت كذا مقصوده ماهيته الفردية أما ماهيته الطبيعية ليس المقصود، مثلا في جملة من فتاوى السيد الخويي في الشعائر قال لم يثبت النص على مشروعيتها ورجحانها في حين عنده فتوى أخرى يعتبر طبيعة الشعائر من أركان الدين ويستدل عليه بأربعة أو خمسة وجوه. هذا ليس تدافعا في كلام السيد الخويي لأنه مر بنا في بحث الأجرة في الواجبات ان حيثية الماهية الفردية غير الحيثية النوعية أو النوعية غير الجنس ولا تدافع بينهما. فلو بنى بشكل جزمي ان الوجوب يمانع الأجرة في بحث الأجرة على الواجبات لا ربط بالحيثية الماهية الفردية أو النوعية على فرض أن الوجوب دائرته متعلق بالجنس.

المقصود أن هذه النكتة مهمة فلما يقال إن زيارة الحسين مستحبة يعني في هذا المكان والزمان والخصوصيات الفردية أما أصل طبيعة الكلية كجنس كشعائر دينية أو تجديد العهد وبر المعصوم هذا واجب ونفس الزيارة تتضمن واجبات نوعية أو جنسية كثيرة. وهذا الخلط يسبب الإرباك في نظرة رجال الدين في موازنة الأمور في إرشاد الدين.

نرجع الى الرواية والقاعدة التي تبينها: فمن رغب عن سنة من سننه الموجبة كان مثل من رغب عن فرائض الله «يعني المعصية» فهذه قاعدة أي سنة من سنن النبي تركها رغبة عنها معصية. تقريبا هذا التعريف موجود عند العامة لا يصوغ تركها رغبة عنها. المراد هو الترك عملا لا إعتقادا. تارة لا يتبنى على الانقياد هذا معنى آخر فاذا يترك شبيه الاستخفاف رغبة عنها من دون موجب فمن ترك فرائض الله.

المالكية عندهم السنة المؤكدة لا يؤاخذ على تركها لكنه يحرم من ثوابها ولا يحرم من شفاعة النبي وتعريف السنة ما امر به الشارع وأكده وأظهر أمره على الجماعة ولم يقم دليل على وجوبه ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والمندوب ما طلبه الشارع ولم يؤكد طلبه

الأحناف عندهم الحكم الشرعي ثمانية أقسام نسب اليهم في كتاب الفقه المقارن. الفرض والواجب والحرمة والسنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة وكراهة التحريم يعني الكراهة تستحدم لمعنى التحريم وحتى عند الامامية هكذا وفيه كراهة التنزيه وهو المكروه المصطلح عند المتاخرين. كراهة التحريم أخف من الحرمة والإباحة والفرض هو الطلب الالزامي الذي قام عليه الدليل القطعي هذا تعريف الفرض عند الحنفية لا من جهة تشريع الله بل من جهة قطعية الدليل والواجب الطلب الالزامي الذي قام عليه الدليل الظني.

ليس ضروريا أن نتابع الاحناف في ذلك لكن هذا المسلك موجود في جملة من الأعلام الامامية أن هناك تناسب بين درجة الاعتبار الدليل القائم على الحكم مع الحكم. كلما قوي اعتبار الدليل على الحكم كان أهمية الحكم عند الشارع اكثر فيستفيد تناسب بين درجة الإثبات ودرجة الثبوت .هذا حتى في العقائد أدلة التوحيد أعظم من أدلة النبوة وأدلة النبوة أعظم من أدلة الإمامة وأدلة اميرالمؤمنين اكثر من بقية الائمة هناك تناسب طردي بين الاثبات والثبوت. والشارع سواء في الفطرة أو الأدلة التي صاغها الله عزوجل للعباد كلما توفر اهتمام أكثر من الشارع لنصب الأدلة ويدل على ان ذات المدلول ثبوتا له أهمية خاصة عند الشارع.

من باب المثال إذا وجد حديث متواتر في فضيلة حمزة بن عبدالمطلب يدل على أن له شأنية خاصة في الاصطفاء. لم يكون هذا الحديث المتواتر من النبي؟ هذا قاعدة مهمة تفيد في العلوم الدينية وتبناها الحنفية في تقسيم الاحكام. فيه تلازم طردي بين درجة الاثبات ودرجة الثبوت أو العكس بين درجة الثبوت ودرجة الاثبات. بحث في نفسه مهم في عدة من العلوم الدينية منها الاحكام الشرعية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo