< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

43/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:باب الالفاظ/ الحقيقة الشرعية/ الظهور والحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية

مرت بنا جملة من النقاط أمس وهي مهمة جدا.

(التوقيفية والمعنى اللغوي)

نقطة أن الحقيقة الشرعية لاتعني نبذ المعنى اللغوي من رأس بل حتى القيود أو التركيب الذي يأتي به الشارع في الحقيقة الشرعية أيضا يرجع إلى الأصول اللغوية الأخرى، فبالتالي الحقيقة الشرعية هي تركيب من المعاني اللغوية وهذا يعني أن المعنى اللغوي بنحو آخر محكّم.

فالتوقيفية أو التوقيتية في الحقيقة الشرعية لا تعني إلغاء المعنى اللغوي من رأس، بل لازال المعنى اللغوي باقيا.

فقد سأل سائل: أنه ما الفرق بين التوفيقية والمعنى اللغوي؟ أن المعنى اللغوي بدون الحقيقة الشرعية يعني أن ليس هناك تغيير ولا تصرف من الشارع في المعنى اللغوي، أما في الحقيقة الشرعية تصرف وبمقدار التصرف نرفع اليد عن المعنى اللغوي، ثم هذا التصرف للشارع للمعنى اللغوي أيضا تركيب مع المعاني اللغوية الأخرى كقيدين أو قيود وتلك القيود فيها معان لغوية.

شبيه «أن أسماء الله تعالى توقيفية» هذه قاعدة عظيمة؛ «أنت كما وصفت به نفسك وسبحان الله عما يصفون والمخلصون إنما يوصفون بما يوحى إليهم وأنت كما وصفت به نفسك لا كما يوصفك به غيرك» هذه عبارة أخرى عن التوقيفية والتوقيتية وهنا التوقيفية في بيان الوحي ليس بمعنى أن المعنى اللغوي ملغى، مثلا كلمة «العالم» في الله تعالى ليست غير كلمة «العالم» في المخلوق بمباينة تماما ولو كان هكذا كما سيأتي كلام صاحب الكفاية: لكان ذكرنا الله تبارك وتعالى بالثناء لقلقة لسان ولا نعرف معناها ولا تحصل معرفة، لكن في حين أن المعنى اللغوي موجود في الالفاظ والأسماء والنعوت إلا أنه ليس كالنعوت في المخلوقات بل أمر بين الأمرين؛ لا تعطيل المعنى اللغوي من رأس ولا إبقاء المعني اللغوي كما هو في المخلوقات.

بعبارة أخرى أن أصل المعني اللغوي باق والشوائب السلبية الموجودة في المخلوقات تكنس بالهداية والبيان من الوحي.

فالمقصود أن معنى التوقيفية ليس بمعنى أن المعنى اللغوي ينعدم من رأس بل يتغير، ثم هذا التغيير الذي يحدثه الشارع أيضا يحدثه بالمعاني اللغوية الأخرى و كذلك إن قلت بالحقائق الشرعية الأخرى يمكن لكن يعني يركّب بين المعاني اللغوية ويقارن بين المعاني اللغوية.

إذاً هذه النكتة يجب أن تصير واضحة أن المعنى اللغوي لا يرفع اليد عنه تماما وإنما يراعى المقدار الذي تصرف فيها الشارع.

مثلا يذكر العلامة الطباطبايي: أن الاعتباريات والماهية الاعتبارية في الأصل مأخوذة من تركيب ماهيات واقعية وتكوينية وسميت اعتبارية للتركيب الاعتباري والانضمام الاعتباري وإلا هو في الأصل ماهيات واقعية، فلا تكون عندنا ماهية اعتبارية وفرضية أو خيالية أبدا من دون أن تكون مأخوذة من ماهية واقعية، غاية الأمر تتركب، مثل «بحر من رئبق» البحر واقعية والزئبق ماهية واقعية والتركيب اعتبار أو فرض أو خيال.

إذاً هذه النكتة جدا مهمة في باب الظهور والاستنباط اليومي في الفقه أو العلوم الدينية أن التوقيفية لا تعني إلغاء المعنى اللغوي من رأس إنما تعني مراعاة تصرف الشارع في المعاني اللغوية أنه يركّب بينها ويزاوج بينها و زائدا على ذلك يبقى المعنى اللغوي على حاله. هذه النكتة جدا مهمة

(مرور على النقاط التي مرت ذكرها)

النقطة الأخرى مرت بنا سابقا أن الحقيقة الشرعية لا تقتصر على الماهية المركبة المجموعية كالصلوة بل تشمل الأجزاء مثل الركوع والسجود وتشمل أجزاء الأجزاء إلى حد يرد في الأدلة التصرف من الشارع. إذاً الحقائق الشرعية غير مخصوصة بالصوم والصلوة وليس تقتصر على خصوص المركبات بل تشمل الأجزاء.

نقطة أخرى سابقا مرت وهي أنه يمكن أن يكون للشارع من لفظة واحدة حقائق متعددة ومحتمل وليس بممتنع. يمكن للشارع أن يجعل الصلوة للصلوات اليومية ويجعل أيضا صلوة الميت مجرد الدعاء.

إذاً يمكن للشارع أن يجعل حقيقة شرعية واحدة ويمكن أن يجعل حقائق شرعية متعددة بحسب الأبواب وتحتاج إلى دليل وشاهد. الإمكان هو الإمكان العقلي وليس معناها الوقوع.

بعبارة أخرى أنا إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية نرجع إلى الحقيقة اللغوية ومع ثبوت الحقيقة الشرعية نرفع اليد عن الحقيقة اللغوية ومع الشك نرجع إلى الحقيقة اللغوية، ثم في الحقيقة الشرعية ليس رفع اليد عن الظهور تماما بل تركيب للظهورات اللغوية وهكذا أيضا إذا احتملنا أن هناك حقائق شرعية متعددة للشارع للفظ واحد، فإذا لم تثبت نكتفي على الحقيقة الشرعية الواحدة.

لذلك في باب الصلوة لم ترد أدلة تفصيلية على أحكام الصلوة النافلة كالذي وردت في الصلوة الفريضة والذي وردت من الأدلة التفصيلية في الفرائض أكثر منها في النوافل، مع ذلك أن الأعلام بنوا على أن شرائط وأجزاء النوافل هي نفس الأجزاء وشرائط الفرائض لنفس النكتة لأن الحقيقة الشرعية في الصلوة غير خاصة بباب الفرائض.

«الصلوة ثلثه السجود وثلثها الركوع وثلثه الطهور» يمكن الصلوة هنا المراد منها طبيعي الصلوة وليست خصوص الفريضة أو أن الصلوة أولها التكبير وآخرها التسليم وهذا البيان من الشارع عام. لذلك الفقها لم يتوقفوا في حمل ما حرّروها في الفرائض على النوافل لأن الحقيقة الشرعية واحدة وتغييرها تحتاج إلى الدليل.

كذلك في بحث العمرة المستحبة وعمرة التمتع والعمرة الواجبة هناك بيانات دقيقة وتفصيلية من الائمة عليهم السلام في عمرة التمتع، مع ذلك حملوا ما ورد في عمرة التمتع على العمرة المفردة والمستحبة لأن الحقيقة الشرعية واحدة والتغيير يحتاج إلى الدليل كذلك ما ورد في بيان الحج التمتع أو الحج الإفراد مع ذلك حملوا بقية أنواع الحج عليه كالحج الواحب والحج المستحبة لأنها حقيقة شرعية واحدة والتغيير من الباب إلى باب اخر يحتاج إلى الدليل مع أنه ليس ممتنعا كما أن بعض خصوصيات حج الافراد يختلف عن حج القران وحج القران يختلف عن حج التمتع بالدليل الخاص وإلا الماهية مشتركة بين الحج الافراد والحج التمتع والحج القران.

كذلك الإحرام في العمرة التمتع من بعيد هو نفسه الإحرام لحج الافراد او لحج القران من البعيد وليس فرقا بين الحج المندوب والحج الواجب لأن الحقيقة الشرعية واحدة في ما وردت في الأبواب وهذه النقاط التي مرت بنا الأمس أو اليوم أو قبل أمس جدا مهمة. فإذا هذه النقاط يجب مراعاتها.

(ذكر روايات التشهد كمثال في بحث الحقيقة الشرعية)

الان نذكر المثال بلسان الروايات في الوسائل في كتاب الصلوة في أبواب التشهد الباب الثالث من أبواب التشهد الذي عنونه صاحب الوسائل: كيفية التشهد وجملة من أحكامه.

الرواية الأولى ويمكن إعتبارها وهي: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ.

طبعا الشهادة الثالثة ما موجودة في الرواية

أذكر لكم الروايات كي يتبين أن التشهد في الصلوة والتشهد في الأذان والتشهد في التعقيبات وتلقين الميت والدعا والزيارة والوصية -لأن التشهد ماهية عبادية تستحب في مواطن عديدة ربما خمسة عشر بابا- والتشهد الذي هو من أسباب استجابة الدعاء و التشهد في خطبة الصلوة الجمعة الواجبة أو الخطب المستحبة وهو من المستحبات القوية فيها أن يبدأ بالتشهد أذكر لكم كي يتبين أن التشهد ماهية واحدة أو حقائق متعددة؟ هذا سوال نستفهمه من الروايات الواردة في تشهد الصلوة.

السوال الثاني مر بنا أن الحقيقة الشرعية في الأجزاء قد يكون فيها السقف الأدنى وقد يكون فيها السقف الأعلى مثل التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة. السقف الأدني هي الواحدة والأعلى قد يعد الى خمسة أو سبعة مرات عند القدماء، مثل صلوة جعفر الطيار تأتي بالتسبيحات الأربع عند كل حركة خمسة عشر مرة.

السقف الأدني يعني بلحاظ دون ذلك بشرط لا ولا تقلّل عن الاثنين في الشهادتين مثلا وبلحاظ ما دون بشرط لا، أما بلحاظ ما فوق فلابشرط. السقف الأعلى يعني المراتب فيه إلى أن يصل إلى السقف الأعلى فالحقائق الشرعية هل هي من قبيل السقف الأدنى أو السقف الأعلى أو هي ذات حد واحد؟

الماهيات في الحقيقة الشرعية تارة لابشرط وتارة بشرط شيء وتارة بشرط لا. مثلا السورة بناءا على اللزوم كما هو قول الأشهر هو بشرط لا وفي الطواف أيضا هكذا في العمرة أو الحج أن القران فيها يبطل الطواف أن تأتي بطوافين من دون أن تفصل بينهما بصلوة الطواف فيعني بشرط لا.

نعم في الصلوة أن القران بين السورتين بعد الحمد عند أكثر الاصحاب أو كثير منهم يبطل الصلوة والسورة. لكن الكثير وهو الصحيح عندنا هو المكروه لا أنه مبطل. في مثل السورة هناك حقيقة شرعية من الشارع أنه بشرط لا. أما من يذهب الى أن القران جائز يقول أدنى الشيء سورة واحدة كلا بشرط.

فإن الحقائق الشرعية هل هي حد واحد لا يزيد ولا ينقص أو في بعض الموارد من الحقائق الشرعية ذات حد أعلى وحد أدنى؟

أول موارد التشهد في الدين هو الدخول في الإسلام بالشهادتين والدخول في الايمان بالشهادة الثالثة وجملة من القدماء عندهم الدخول في الدين بالشهادات الثلاث. أيا ما كان فإذاً في باب دخول الإسلام أو الايمان التشهد هناك إلزامي لتحقق الايمان بالله ورسوله وأهل البيت. هذه من الأبواب المختلفة لأخذ التشهد.

الرواية الثانية موثقة أبي بصير: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ (أنظر الزيادات من الرواية السابقة. طبعا هذه الرواية من أبي بصير أفتى بها علي بن بابويه بزيادة «أن عليا نعم الولي» وأفتى بها سلار بزيادة «أن عليا نعم الإمام أو نعم الولي» والمجلسي الأول الشيخ محمد تقي قال: عندي نسخة من من التهذيب فيها رواية أبي بصير في نسختها هذه الزيادة «أن عليا نعم الولي أو نعم الامام» نسخة من نسخ التهذيب. السيد هادي الميلاني في تعليقته على العروة ربما أشار إلى هذه النسخة. كلامنا في اصل التشهد) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ- ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّابِعَةِ ( على خلاف ما هو المعهود في سيرة المتشرعة إن الإطالة في التشهد الأخير مستحبة أكيدة والاقتصار في التشهد الوسط هو الأفضل. مثلا «فتقبل شفاعته وارفع درجته» مستحب في التشهد الأخير بشكل أكيد بينما في التشهد الوسط لم يؤكدوا على الإطالة بل توسط في التشهد) قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ (هذا تكرار الشهادتين في تشهد واحد وموجود في كثير من الروايات) أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّاهِرَاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّاكِيَاتُ الْغَادِيَاتُ الرَّائِحَاتُ السَّابِغَاتُ النَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَكَا وَ طَهُرَ وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ (تكرار الشهادتين في نفس التشهد هذه الرواية موثقة مفتى بها) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها (تشهد بالقيامة شهادة ثالثة غير الشهادتين ولو بالقيامة) وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (شهادة بالبعث غير القيامة هذه شهادة رابعة هنا فاربع شهادات في رواية ابي بصير)- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ- وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ- كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ- وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (تكرار الصلوات) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (بعد الصلوات مستحب كثيرا الدعاء للمومنين والمومنات) وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ (هذه العبارة بتقريب ذكره عبدالله بن عباس شهادة لإمامة أميرالمؤمنين أما كيف فبحث آخر وموجودة في سورة الحشر) وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً ... وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً- ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ (بالإسم) وَ مِيكَائِيلَ (بالإسم ومستحبة) وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ. (يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

في هذه الرواية زيادة من الرواية السابقة وكم كان من التكرار وكان أربع شهادة بالعقائد الحقة فإذاً التشهد طبيعته في الصلوة فيه سقف أدنى وسقف أعلى وليس تعارضا.

الرواية الثانية موثقة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي النَّافِلَةِ بَعْضُ تَشَهُّدِ الْفَرِيضَةِ.

نقرأ هذه الروايات كي نستخلص أن التشهد حقيقة واحدة أو حقائق متعددة والسؤال الثاني هل فيه السقف الأدنى والسقف الأعلى؟ حسب موثقة أبي بصير التي أفتى بها الكل التشهد فيه السقف الأدنى والسقف الأعلى وتقول فيه العقائد الحقة.

والرواية الثالثة تعني لا تطل في النافلة بل اقتصر.

الرواية الرابعة على مبنى من يضعّف أبي جميلة ضعيفة كما هو رأي مشهور المتأخرين لكن عند الوحيد البهبهاني هذه الرواية معتبرة

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ قَالَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.

بقية الروايات ان شاء الله نتعرض اليها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo