< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:فهرسة علم الأصول الدرس (3)

( هذا تنضيد وليس تقريرا )

كان الكلام في مقدمات علم الأصول وفي تبويبه وقد أشار الشيخ الاصفهاني وتبعه عليه جُل تلامذته منهم السيد الخوئي ، من ان تبويبه حقيقة ينقسم الى أربعة اقسام اما كون هذه الأبواب رُتِّبَ عليها علم الأصول ام لا فهذا لا يضر بالتقسيم الذي أشار اليه الشيخ الاصفهاني فواقع علم الأصول منقسم على ضوء هذه الأقسام .

فالتقسيم ليس هو تدوين إعتباري بل واقعي في ماهية علم الأصول سواء مباحث الالفاظ او الحجج وبعبارة أخرى : ان الاصفهاني لا يقسِّم علم الأصول على ضوء مباحث الالفاظ والحجج ـ وقد بلور السيد ذلك التقسيم بشكل بديع ـ بل كليهما ينقسم على أربعة محاور ، قسم يولد اليقين والعلم الوجداني بالحكم الشرعي وهي ليس ظنون ولا طرق استكشاف ولا الاستنباط نحوها على نحو الاستكشاف والطريقية بل هي تقرر واقعي تكويني بين أمور والاحكام الشرعية سواء في مباحث الالفاظ او الحجج واما التقسيم الى مباحث الالفاظ والحجج فليس مهما وغير مكترث به .

ان هذا البحث لا يظن انه بحث شكلي بل جدي وحقيقي في التعرف على درجات الأدلة والنتائج وكيفية ارتباط بعضها مع بعض فهذا البحث ليس بحث اعتباري بل واقعي لأنه ما يصنف فيما ينتج اليقين ، يختلف عما يندرج ويخرج الظن ، او ما يخرج النتيجة في ضرف الشك ، وهناك اختلاف بين السيد الخوئي والاصفهاني في القسم الثالث والرابع ، فالسيد الخوئي جعل القسمين الثالث والرابع هو النتيجة في ضرف الشك عقلية أو شرعية بينما جعلهما الاصفهاني قسما واحدا وجعل القسم الرابع التعارض ، وجعله السيد الخوئي نفس بحث الظنون .

الشيخ الانصاري قسم مباحث الححج الى قطع وظن وشك ، والشيخ الاصفهاني يقول ان هذا التقسيم بنفسه يجري في الالفاظ .

ان لدينا ثلاثة اسناخ أو ضروب أو أنماط من الاستنباط بحسب هذا التقسيم من الاصفهاني ، وأشار الى سنخين منهما صاحب الكفاية حيث قال ان الأصول العملية العقلية ليست حكم شرعي وليس فيها استكشاف بل تنجيز وتعذير ولذا قال في تعريف على الأصول ....او ما يعين الوظيفة ففي الوظيفة العقلية الغاية هي التعذير من الحكم الشرعي أو التنجيز فهذا سنخ من الاستنباط وهو الوصول الى التنجيز او التعذير اذن صاحب الكفاية التفت الى ان الاستنباط في على الأصول بل في جميع العلو تارة للاستطراق ( والطريقية ) والكاشفية وأخرى للتعذير والتنجيز حتى من دون اراءة للواقع .

والشيخ الاصفهاني أضاف سنخ ثالث وهو مقدم على القسمين وهو الوصول الى الحكم القطعي والبتي وهو تعمل مع نفس الواقع وانتقال من واقع الى واقع عن طريق التلازمات وهو توليد وتوالد ثبوتي كتوالد القانين من بعضها البعض كتوالد القانون البرلماني من الدستوري والوزاري من البرلماني .

فالتوالد ليس استطراق ولا كاشفية ولا تنجيز وتعذير بل هو أشرف منهما وهو اشرف البحوث الدينية سواء في الفقه او العقائد او التفسير لكونه توالد من قوانين الى قوانين وهذا التوالد ثبوتي واقعي نظير التوالد من الأجداد الى الإباء ثم الاحفاد .

وهذه الظاهرة ـ التوالد والانشجار والتشجير ـ أصيلة في كل العلوم الدينية وغير الدينية لا فقط في علم الأصول فهي منهجية منطقية .

اذن كل مباحث علم الأصول لا تخرج عن هذه الأنماط الثلاثة وقبل ان ندخل ونخوض في التقسيم نذكر تقسيم آخر ذكره الشيخ الاصفهاني .

جملة من الاعلام منهم الثلاثة ـ النائيني والاصفهاني والعراقي ـ أشار الى مبحث في الحجج وهو ان السير العقلائية انها على نمطين : (أ ) نمط يكتفى فيه والغاية فيه التنجيز والتعذير . (ب ) ونمط آخر يكون الغاية فيها تحصيل الواقع مهما أمكن كما في سير العقلاء في التجارة فالمستأجر لما يؤجر شخصا وكثير من نظام الحرف والمهن فهو قائم على تحصيل الواقع مهما أمكن فالطبيب والمهندس الكهربائي أو الكتروني لا يكون المدار فيه على التعذير وأنه لم يكن يعلم كلا بل أنت مسؤول عن أرواح الناس فيطلب منه الوصول الى الواقع مهما أمكن والاحتياط مهما أمكن بمعنى ان نفس الادراة والتدبير برعاية وتطوير المهارة والفنون وهلم جرا ( كان أمير المؤمنين × يُضمِّن أهل الحرف ) كما لو كان أستاذ جامعي او حوزوي ولا يدري الاكتشافات الحديثة في تطوره بل هو مسؤول عن مواكبة التطورات في اختصاصه ورجل الدين مسؤول عن الاطلاع على كل البيئات والاكتشافات الجديدة لكونه مسؤول عن إعطاء الرؤية الشرعية فيه كما في السحر فقد خاض العلماء في تعريفة وانواعه .فوظيفة الشريعة اضاءة الطريق في كل البيئات .اذن المطلوب في المهارات هو الاستقصاء العلمي وتطوير آليات الاطلاع والتواصل والمهارات .

والحاصل : إن هذه السيرة تُسمى لزوم استقصاء الملاكات مهما امكن وكذا القضاء فانه اذا كان في الفقه السياسي والعسكري فهو ليس دائما (بالبينات والايمان ) فـ (البينات) الذي هو من قبيل الاستكشاف الظني ( والايمان ) من قبيل التعذير ولكن في الأمور المهمة في القضاء كالفقه السياسي والدول لا يُكْتَفى بالقضاء على مستوى التنجيز والتعذير بل لابد من تحصيل العلم الذي هو القسم الأول .الذي ذكره الشيخ الاصفهاني .

فهل الاحتياط في الوصول الى الواقع يندرج في القسم الأول او هو قسم رابع سواء في القضاء او الفتيا او الوالي ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo