< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

الرواية الأخرى هي عهد مالك الاشتر و استشهد بهذا المتن ، ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ، في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ،

طبعا هنا مراد الامام عليه السلام بحكم القضاء يعني لكل مصر مثلا قاضي واحد ؟ هذه ما معقولة ، فكيف يعني اذا الجهاز ؟ رئيس القضاء ؟ ، مدير القضاء ؟ ، لا بد ان تفسر ، و الا هي حتى الكوفة ، الكوفة ايام و زمان امير المومنين ، افترض شريح القاضي ما يمكنه استيعاب كل النزاعات ، اذا كانت الكوفة ايام الامام الصادق اربع فراسخ في اربع فراسخ ، موجود نص اربع فراسخ في اربع فراسخ ، اربع فراسخ يعني اثنين و عشرين كيلو متر في اثنين و عشرين كيلو متر مربع ، يعني تعداده كثير و ليس بقليل ، فهذا كيف قاضي واحد يوفي النزاعات كلها ؟ ما معقولة ، هنا ايضا كذلك في مصر ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك هنا لا بد تحمل مو على يعني الوحدة و كذا لا بد يعني كل ما امكن من جهاز القضاة ، فهنا بمعنى رئيس القضاء ؟ مدير القضاء ؟ او المراد به ، و هذا هم نكتة لطيفة انه يعني في جهاز القضاء ، هل من الافضل و لو هذا البحث ما بحثه الفقهاء في بحث القضاء ? هل من الافضل كونه منظومة واحدة ؟ تحت ادارة واحدة ؟ رئاسة قضاء واحدة ؟ ، طبعا في الدول الان هكذا ، ما يجعلون قضاة كل يعني يقضي و انما في نمط معين ، و نظام قضائي معين ، اداري ، الان يعني نفس هذا البحث اصلا هذا البحث في باب القضاء من البحوث الحديثة المستجدة ، يعني من اللازم يكون نظام القضاء نظام واحد ، نظام و نظم وحدة القضاء من جهة القوانين اللي يقوم بها ؟ ، او وحدة النظم في القضاء من جهة تداول الاحكام الصادرة قضائيا بين القضاة في تنفيذ الاجراء ؟ ، يعني انه كما عقد صاحب الشرائع المحقق المحلي كتاب قاضي لقاضي مثلا كذا عنده هذا المبحث يعني نوع من بالتالي هنا شوف هاي ادارة قضائية و هذا مر بنا انه الادلة الواردة في الابواب الفقهية تارة ، يستنبط منها بعد القانون و الاستنتاج و الفتوى و ما شابه ذلك ، و تارة يستنتج منها ادارة ذلك الباب ، ادارة ذلك الباب كيف ? ادارة قوانين ذلك الكتاب او الباب و الفصل كيف ? ، نعم ، او يستنبط منها الجهاز ، اي مثلا ، الان مثلا جهاز صلاة الجمعة مشتت او لا تحت ادارة الوالي و هو الامام ؟، بلا شك ، فاذن النظام واحد ، هي صلاة عبادية ، وصلاة جمعة و لكن ادارتها و نظمها و بعد النظر و البعد الادارة غير اصل كيان المشروع لذلك الباب و هلم جرا ، فهذه امور على كل لا بد تلحظ بالحسبان و محل ابتلاء اي نعم لان النظم الاداري في القضاء من الامور جدا مهمة ، اي غير نفس اصل القضاء ، اصدار الاحكام ، و تنفيذ القضاء و اجراء القضاء و ابرام القضاء ، لا يقل اهمية عن اصل القضاء ، فكل هذه امور على كل يجب ان يعني تؤخذ بالحسبان في بحوث القضاء و ابواب القضاء ، نعم هذه يسموها قوانين نظمية و لكن مأخوذة بالحسبان ،

نعم فيقول : ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ، لاحظ الاوصاف التي يذكرها امير المؤمنين ع للسلطة القضائية و لصاحب السلطة القضائية ، اذا هاي السلطة القضائية يعني البعد المجتمعي فيه ، لا سيما يخاطب مالك بما هو والي ، يعني بما هو جهاز حاكم ، و ليس كما يخاطب الامام الصادق مثلا شيعة الكوفة و لم يكن لهم جهاز ، و انما يخاطب مالك بما له جهاز حاكم ، و حكومة ، فلاحظ ان لو الخطابين يختلف ، في بيانات الامام الصادق ع انشاء جهاز نعبر عنه حكومة ظل مثلا ، بينما في خطاب امير المؤمنين ع لا هو الحكومة الاصلية ، هذي كلها في الحسبان في مفهوم الادلة ، ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ، و ليس فقط قال اعلم قال افضل ، يعني من الافضلية كما ذكرت في بحث الكلام و في باب الامامة و الانبياء ، الأفضلية لا تقتصر على العلم ، بقية الصفات من القيادة و الادارة ملحوظة ايضا ، و مر بنا ان جملة من الاعلام عند الاختلاف في الفتيا ، لم يقتصروا على الاعلمية ، بل الكثير الكثير منهم عبر بعنوان الافضلية ، و الافضلية اذا نظر الى السلطة و الى الفتوى ، و السلطة التشريعية و السلطة يشترط فيها ليس خصوص الجانب العلمي ، الجانب العلمي مهم جدا لكن لا يقتصر على الجانب العلمي ، جانب الكفاءة الادارية ، و الاحاطة بالموضوعات مؤثرة في الادارة ، فاذا نظر الى الفتوى انها سلطة تشريعية و سياسة فتوائية و سياسة تشريعية لتربية المجتمع ، و ليس مجرد اخبار ساذج عفوي عن الاحكام الشرعية ، اذا نظر الى الفتوى بل اذا نظر الى الفتوى الى انها سلطة تشريعية فيها سياسة و فيها سياسة يعني الهية دينية تربوية ، ليس كل حكم لانه مقرر شرعا يكون من المناسب للفقيه ان يبديه للمجتمع ، لان القوانين الشرعية كالادوية بعضها ، و ان كان هالدواء مقرر لكن قد ما يكون مناسب لهذه الضر، دواء اخر نافذ اخرى ، و هذا يعبر عنه هيمنة الاصول التشريعية أي هيمنة غايات و مقاصد التشريع على منظومة التشريع ، يمكن ان نعبر عنها بالسياسة الفتوائية ، الفقيه يسوس المجتمع تربويا ، كما في رب البيت و رب الاسرة ، ليس كل الامور يطلعوها مثلا الاولاد و العيال بما يسوسهم و يربيهم الى ما هو احسن و افضل ، المسألة ليست فقط مسألة ما هو مشروع و ما هو محظور ، بل المسألة تربوية ، لذلك عبارة موجودة من اصول السياسة التربوية الفتوائية الفقهية ، و مستفيض ربما هذا المضمون ، الفقيه كل الفقيه من لم ييأس الناس من رحمة الله و لم يجرؤهم على معصية الله ، يعني توازن ، يعني هذا لاحظ اصل فوقي من فقه المقاصد و من الاصول التشريعية التي يجب و ينبغي ان يراعيه ، وجدنا كثير من الاعلام عند ما يصيغ فتوى معينة يمكن هاي الحكم يصيغه هو حكم هو شرعي واحد ، اهل الفن في الصناعة الفقهية يلتفتون ، بس هو يمكن ان يصيغه بصياغات مختلفة ، هو شيء واحد يصيغه بصيغات مختلفة بحسب ما يكون داعي تربوي للمكلفين ، ان لا يستفاد منه جانب استفادة سلبية او اذا اراد ان يفعله و ان يستثمره استثمار مثلا استثمار فاعل فيصيغهم بصيغة معينة ، هذا اسلوب هذا قولبة الفتوى ، الفتوى هي سياسة فتوائية ، السياسة الفتوائية يعني ان الفتوى سلطة تشريعية و السلطة يحتاج اليها حكمة ، تحتاج الى الحكمة ، نعم ، مو كل ما هو مقرر يبرز يعني بعض الاحيان حتى المحظور ، شيء محظور و محرم بس مو من السياسة التربوية ان تبلغ المكلف به الان ، ربما يصير عنده احباط ، بالعكس بدل ان يلتزم بالدين ينفر من الدين ، طبعا هو الحال في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ذكر في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ليس كل منكر ينهى عنه الانسان و كل معروف يأمر به ، لانه معروف يأمر به ، لانه منكر ينهى عنه ، و باي الية ? لا مو هكذا ، الغرض من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الوصول الى الجانب التربوي ، و لو بالتدريج ، هاي موجودة روايات عظيمة في الوسائل في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ان بيان الاحكام الشرعية الزامية او غير الزامية ، بيانه يلاحظ فيه نظام تربوي للطرف الاخر ، مو فجأة تعطيه جرعات ، موجود عندنا روايات واحد ادخل الإسلام بعد يوم قال له في امان الله انا ما اريد هذا الدين ، اعطاه جرعات قوية هو ما يصير يا اخي شوي شوي موجودة الرواية في الباب الرابع عشر من أبواب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اخر رواية من الباب و كل الباب هو هذا ، ما يتحمل في امان الله ،

فالمقصود ان باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر طبعا هذا باب عام ، يعني كثير من الاعلام ذكروا هذا المطلب ان باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، بالمعنى العام يشمل الجهاد و يشمل و القضاء و يشمل القصاص و الحدود و الديات و يشمل الاجتهاد و التقليد الفقهاء القدماء من المفيد خذها الى المرتضى و الى الطوسي و الى ابن حمزة و الى ابن براج و ابن زهرة و الحلبيون و ابن ادريس و المحقق كذا و كذا كانوا يدرجون باب الاجتهاد و التقليد في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، الاجتهاد و التقليد لما ذا ? الاجتهاد و التقليد يعني صلاحيات الفقيه في القضاء و في السلطة التشريعية هي فتوى و في السلطة التنفيذية كوالي ، لاحظ يجعلون اقامة الحكم و حكم الدين و الحدود و كذا و كذا يجعلوه في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، هذا داب يعني الطبقة او ثلاث طبقات من الفقهاء او اربع اشارة الى ما ذا ? اشارة انه يعني صحيح الفتوى فتوى لكن هي تنضبط و تندرج تحت ضوابط باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، سبحان الله! هي نفس الفتيا هي امر بالمعروف و نهي عن المنكر لكن يؤخذ به في الحسبان ضوابط الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، الان المجتمع ما متهيئ ابتناءه عن هذا المنكر ، فأنت قدم له وعي ثقافي و تربوي بعدين كذا ، فهي مو جرة قلم ، الحرمة او الحلية او كذا هذي نقطة صناعية مهمة عند الفقهاء ان باب الاجتهاد و التقليد نستطيع ان نسميه عنوان اخر يعني باب صلاحيات الفقهاء ، او باب الحكومة او باب بناء المجتمع المؤمن سواء بصيغة حكومة رسمية او بصيغة حكومة عرفية ، او بناء اعراف في المجتمع ، هذا الباب بما له من خطورة كسلطة قضائية و سلطة كذا ، بعبارة اخرى البحث في السلطة و في القضاء كله و الحدود و الديات و القصاص مندرج في الاجتهاد و التقليد ، يعني يذكرون في الاجتهاد و التقليد صلاحيات الفقيه ، لاحظ خمس ابواب قضاء و شهادات و حدود و قصاص و ديات خمس ابواب في العقوبات الجنائية و كذا تندرج في الاجتهاد و التقليد ، الاجتهاد و التقليد ادرجوه في وين ? في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر هذا الادراج من الفقهاء ، و عينة الفقهاء الكبار هذا الادراج اعتباري او منظور فيه نقاط صناعية مهمة ؟ يعني قواعد باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مأخوذة في الحسبان في السلطة التشريعية للفتوى و في السلطة القضائية ، و في السلطة التنفيذية للوالي ، لانها نكات جدا مهمة ، تبويب الفقهاء ليس تبويب جزافي ، لا هذا التبويب يعني فيما يعنيه ان هؤلاء الفقهاء العظام رحمة الله عليهم يلتفتون الى ان اندراج هذه الابواب تحت قواعد ابواب اخرى ، فلابد ان تراعى ، فالسلطة الفتوائية عبارة عن نوع من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس فقط امر بالمعروف و النهي عن المنكر في بعد الفقه الفردي ، و انما الفقه المجتمعي و الفقهي الكذا ، الان في تعقل العقلاء البشر و عقل البشر المتطور مثلا ان القوة الناعمة اكثر تأثيرا من القوة الساخنة و هذا شبيه الحكمة القديمة ان اخر الدواء هو الكي ، و الا بالعكس القوى الناعمة لها تأثير اكثر ، فلاحظ باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، هل نقرأه قراءة فقه فردي ؟ ، او باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر نقراه قراءة فقه مجتمعي ؟ ، ما هي الاجهزة اللي تقوم بذلك ؟ هل الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مختص بالفقهاء و بالحوزة العلمية ؟ لا ? لكل المؤمنين ، بل حتى المؤمنين غير العدول ، أي الفساق ، لانه ربما مثلا ، معذرة اعبر هذا التعبير ، ربما فساق المؤمنين اكثر خبرة في قلع المنكر من العدول و من رجال الدين ، تضلعهم في ديك البيئة عندهم تطلع في ديك البيئة ، يدفع الله بهم عن المؤمنين امور لا يعيها الا هؤلاء ، في الجو و يعرف متطلع و بصيرة عنده ، ده المقدس و سبوح قدوس ما يدري بيئة الفاسدة شنو بيها ، ما يدري المافيا الفلانية شنو بيها ، و نماذجه في التاريخ كثيرة و هذا هو الذي يفسر ان سيد الانبياء صلى الله عليه و اله و سلم يعني في جهاز الحكم عنده بعض لا هم سبوح و لا قدوس و كذلك كثير من انه سبوح قدوس مقدس ما خلاه رئيس و كذا و فلان و مدير يعني لاحظ التوازن ، لا اريد اجيب اسماء بس لمن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه و اله و سلم موجود ، في جهاز الرسول صلى الله عليه و اله ، هذا مسلم اسلم للوصول الى مصالح ، لكن عنده خبرة عسكرية ، و عنده خبرة امنية ، ذاك السبوح القدوس لا وعي امني عنده و لا وعي عسكري ، شو تسوي وياه ? وعي عقايدي عنده ، و وعي فكري عنده ، بس وعي امني عسكري ما عنده ، شوف النبي صلى الله عليه و آله و سلم يضطر يستخدم هؤلاء ، اذن اقصد ان هذا البحث مهم ان باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اللي يدخل في اقامة الحكم و نظام الحكم السياسي و ما شابه ذلك ، السلطة القضائية و السلطة التشريعية ، و السلطة التنفيذية او عدم اقامته لانه كما مر بنا امس هذا الحكم الخالد المتفق عليه بين كل الفقهاء الامامية ، يحرم التحاكم الى قضاة الجور ، هذا حكم ابدي مؤبد ، عليه نصوص مستفيضة ان لم تكن متواترة و ايات ، و كل فقهاء الامامية اتفقوا عليه ، امس مر بنا هذا الحكم في مقابله يجب اتخاذ التحاكم الى حاكم عدل ، هذا ليس فقط في السلطة القضائية و ليس فقط في النزاع الفردي ، هذا يسع كل نظام الحكم السياسي ، و كل السلطة القضائية ، و التشريعية ، حتى على الصعيد العام ، اذا بامكان المؤمنين ان لا يتحاكمون الى حاكم الجور ، هو هذا معناته بعبارة اخرى مشروع اقامة حكومة و لو بالتدريج ، هو هذا معناه اصلا ، البعض يسأل ما هو البرنامج المقرر في الادلة في زمن الغيبة ? هو هذا ، و لكن بالتداريج و العافية بالتداريج ، بقدر القدرة فهذا الحكم حكم اتفق عليه الاولون و الاخرون من علماء المؤمنين ، على هذا النظم حينئذ باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يندرج هذا في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، السلطة القضائية و السلطة التنفيذية و الاجتهاد و التقليد ، و صلاحيات الفقيه ، سواء في السلطة التشريعية او السلطة القضائية او السلطة التنفيذية ، حينئذ يحكم الضوابط العامة في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فهي ليست فقط في البعد الفردي و الفقه الفردي ، انما هي مرتبطة ايضا بالفقه السياسي المجتمعي ، سواء المجتمعي السياسي او المجتمعي المحض كما اشير الى ذلك ان الائمة عليهم السلام بنوا مجتمعات و بنوا دول لكنها في الظل ، الامام الصادق بلا شك كان يدير يعني حتى غير قضية السرية و الخفاء مثل الان صاحب العصر و الزمان ، كل الائمة كانوا يمارسون دور صاحب العصر و الزمان ، اللي الان يمارسها ، و هي حكومة جدا خفية و سرية و ما اقصدها فقط ، حتى سيد الرسل ، قبل بعثته صلى الله عليه و اله و سلم كان يمارس هذه الدور ، سيد الرسل ، هذا الذي يقال في سن الاربعين و في الكذا هذا بزوغ العمل النبوي الى السطح ، و الا ان بيت بني هاشم هي عبارة عن طاقم الهي سري ، هذا مو كلامنا فيه كل اباء النبي طاقم حكومي الهي سري مو كلامنا فيه منذ ادم الى اسماعيل ابن النبي ابراهيم و انت جاي الى سلسلة ابائه ، هذا مو كلامنا فيه ، و هذا كانوا يمارسوه كل الائمة عليهم السلام ، هذا هو ليس الكلام فيه ، كما انه صاحب العصر و الزمان الان يمارسه ، هذا هو ليس الكلام فيه ، الكلام انه حتى في البعد ليس السري جدا و درجات متصاعدة في الخفاء ، لا ، و انما بعد البناء الاجتماعي يعني بين بين ، لا هو سري سري و لا هو علني علني ، هذا كان يمارسه كل الائمة ، نفس امير المؤمنين بتعبير المستولي الثالث بعد رسول الله يقول ما بنى هذا التغيير اللي اطاح بالثالث الا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ع ، موجود حتى خمسة و عشرين سنة هذا من الخطأ الواحد يعبر خمسة و عشرين جليس ، استغفر الله ، الامامة ليست جلوس في البيت ، انما في العلن و الا علي بن ابي طالب الوحيد الفريد بعد رسول الله و يكون الامة خذلته كذا فلان ، اذا واحد ما يكون قاسي في التعبير حتى الحواريين قصروا ، هذا المنفرد في موقفه سلام الله عليه ، تأتي الجماهير متدفقة للاطاحة بالثالث ، هذا عفوية جائت ? لا ، هو الثالث قال ما بنى هذا التغيير الا انت ، يعني اذا خمسة و عشرين سنة بنى التغيير ، كيف بعث رسول الله في مكة ? و اوجد التغيير و أيضا اوجد التغيير في المدينة ، امير المؤمنين شارك في مشروعها ثم بدأ مشروعه خمسة و عشرين سنة نعم ، رسول الله خمسة و عشرين سنة ثلاثة و عشرين سنة ، مشروعا ، من نفس نفس التعداد الزمني ، طيب ، بدأ الاسلام صوبي هذا ايماني ، منهاج ايماني ، فبالتالي هذه الممارسات من امير المؤمنين و من الامام الحسن و الامام الحسين ، و من السجاد و الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا و الجواد و الهادي و الحسن العسكري ، اصلا قامت تصفيتهم الدولة الاموية و العباسية ، التصفية ليس الا خوفهم من انبساط نفوذهم ، و سيطرتهم ، و الا هل انت سمعت من علماء العامة من اغتالته السلطة الا نادرا ، بينما في ائمة اهل البيت دائما في تصفية ، و دائما في اغتيال ، و السبب واضح ،

اذن هذه الممارسة و لذلك يقول فقهاء الامامية ان هذي الصلاحيات لجهاز الفقهاء ما تقتصر على شاكوله خاصة من الحكم المعلن السياسي ، نعم هذي ما امكن اقامته و لم يمكن الأكثر ، لان اشكال الحكم و اشكال النفوذ الاجتماعي ، اشكال التنمية الاجتماعية لها طبقات و درجات كثيرة ، مثلا الثورة الدستورية اللي يعبر عنها باللغة الفارسية بالمشروطة قبل مائة عام ، قام بها علماء النجف في ايران ، صياغتها شلون كانت ? نوع من بالتالي اقامة الحكم بحسب القدرة ، هي طبقات و درجات و قوالب و اليات ، اشرف عليها صاحب الكفاية ، و اشرف عليها الميرزة النائيني و من كبار العلماء ، اي فهي درجات و طبقات ، المقصود على أي حال الى ان وصلت الى ما عليه الان او في زمن حتى الدولة الصفوية الإسلامية او الدولة الصوفية او غيرها او غيرها ، و شارك علماء جبل عامل بقوة في الدولة الصفوية ، هم الذين انهضوا الدولة ، حتى علماء ايران ، على أية حال فالمقصود هذا المطلب و هو ان اشكال و اليات مختلفة هي و هذي نكتة مهمة و صناعية نرجع اليها و هي ما ذا ? و هي ان باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر باب يندرج فيه القضاء و الحدود و الديات و ابواب الشهادات و الاجتهاد و التقليد و بحوث اخرى ? هذي نقطة مهمة جدا و ليس جزافا و انما يعني فيما يعني الامور الكثيرة ، الان الكثير ممن حرر باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بلغة الفقه الفردي لا ينفي ان هم نفسهم القدماء ادرجوا الفقه السياسي في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بتدوينهم الاجتهاد و التقليد في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر مما يدل على انهم كذا ،

المهم نرجع الى هذا المطلب يجب ان نقرأ ، الادلة في باب القضاء في باب الفتوى ليس كبعد فقه فردي او ان الفتوى هي امارة محضة كاخبار الراوي لا ، الفتيا سلطة تشريعية و نظام تربوي للمجتمع و للبشرية فبالتالي اذا نظرنا الى الفتيا بهذا المنظار و هذا مهم جدا لدينا في مجمل ابحاث الاجتهاد و التقليد ، ان الفتيا ليست امارة محضة ، الفتيا حكم و سلطة ، ما هي النكتة المهمة في ماهية الفتوى ؟ ، لاستظهار كثير من احكام الاجتهاد و التقنيين ، الفتيات سلطة ، القضاء سلطة و حكم ، و الفتيا حكم و الحكم اما تشريعي او الحكم كذا و له طبقات و له كذا ، كما ان التنفيذ حكم ، و في بحوث معقدة في هذا البحث ، ربما تصير فهرسة فقط لا ، بحوث معقدة و مهمة جدا ، ان شاء الله هذه الرواية لان هاي الرواية لاحظ بحث القضاء لاحظ جهاز السلطة القضائية ، و ليس ملاحظة كدولة ، و لم يلحظه امير المؤمنين كقاضي بين اثنين نفرين لا مو هكذا ،

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo