< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

 

وصلنا الى هذه الرواية اللي هو صحيح احمد بن اسحاق ، هذه طبعا في الوسائل في ابواب صفات القاضي ، عن ابي الحسن قال سألته و قلت من اعامل ? و عمن اخذ ?

كما مر ان الراوي هنا فقيه من الاعلام ، فيسأل الامام الهادي سلام الله عليه ، قلت من اعامل و عمن اخذ ? و قول من اقبل ? فقال العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي ، و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له ، فانه الثقة المأمون ،

جملة من الاعلام قالوا بانه هذه الرواية

طبعا قال و سألت ابا محمد يعني الامام الحسن العسكري ، عن مثل ذلك يعني بعد لا بد بعد مضي الامام الهادي ، فقال العمري و ابنه ثقتان فما اديا اليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان ،

جملة من الاعلام استشكلوا بان هذا الصحيح ، لا في صدد حجية الرواية و لا في صدد حجية الفتوى ، هذه في صدد النيابة الخاصة ، العمري الاب كان نائبا خاصا عن الامام الهادي ، ثم العمري الاب اصبح نائبا ايضا عن الامام الحسن العسكري و ابنه كذلك ، لانه فاسمع لهما و اطعهما او فاسمع له و اطع هذا ليس بحث على كل رواية او فتوى هذي النيابة الخاصة

بينما قرب دلالة هذه الرواية جملة من الاعلام على انها في حجية الرواية و حجية الفتوى ، لانه التعبير فيها فما ادى اليك عني فعني يؤدي ، و ما قال لك عني فعني يقول ، بعد ذلك فاسمع له و اطع لا ينافي انه بالنيابة الخاصة ، لكن ما ادى اليك فعني يؤدي و ما قال لك فعني يقول جهة حجية الرواية فانه الثقة المأمون تعليل لقبول الرواية ، يعني لا ينافي ان تكون الرواية متعرضة للنيابة الخاصة ، و للنيابة العامة للفقيه يعني ، و متعرضة ايضا للرواية

هو السائل ايضا هكذا قال : من اعامل و عمن اخذ و قول من اقبل ?

تقريب الطرف الاخر قال بانه ما في منافاة ، انه تكون الرواية في صدد حجية الراوي ، و حجية الفتوى و حجية النيابة الخاصة ، يعني لنفس العمروي

اثير الاشكال على هذا التقريب من قبل من يرى ان هذه الصحيحة في النيابة الخاصة و ليست في صدد حجية الرواية و حجية فتوى الفقيه اثير انه احمد بن اسحاق هو فقيه ، يعني كيف ياخذ فتوى فقيه اخر ? هسا راوي و حجية راوي يمكن ، اما انه فقيه الى فقيه تصويره يعني محل اشكال و انه مو محله

 

و اجيب عن هذا انه ما المانع في رجوع فقيه الى فقيه ? اذا لم يكن يعني قد استنبط المسألة و حرر مثلا بل ربما هذه الصحيحة تعد من الادلة لجواز رجوع المجتهد الى مجتهد اعلم منه اذا لم يكن قد استنبط او وقف على ادلة المسألة

طبعا ، ربما هذه بتأتي روايات من هذا القبيل انه يرجع فقهاء اقل منزلة درجة الى فقهاء اعلى منزلة و اكثر الماما ، البعض هذا قال من موارد الجواز ، طبعا مو الفقيه بعد وقوفه على الادلة ، و انما قبل وقوفه على الادلة ، اي قبل وقوفه على الادلة يعني له اما ان يجتهد او يقلد او كذا ، البعض هكذا قرر الجواب ،

هل هذا التقرير صحيح او لا و هذا الجواب صحيح او لا و هذه المؤاخذات اذا قرر ان سؤال احمد ابن اسحاق ليس سؤال عن شخصه و انما هو سؤال كلي و ان فرض هو في نفسه بس هو سؤال كلي ، يعني هذا المضمون الذي يأخذه عن الامام الهادي او عن الامام الحسن العسكري ليس خاصا لنفسه و انما شيء عام و هذا مو بالضروري ان يكون رجوعه في الفتوى هو كفقيه يرجع الى فقيه اخر ، و انما سؤاله عموما عند هذي المسألة الكلية و المعادلة الكلية ، و حتى سؤاله عن العمري لا بما هو عمري حتى و انما سؤاله العمري كمصداق ? و ان كان صح كان نايب خاص و هو سؤاله عن العمري ، هو ايضا يطبق ان هذه الاسئلة على نفسه من جهة النيابة الخاصة ، لكن الاسئلة الكلية مو بالضروري تخصه هو او تخص العمري ، و انما المناط عام ، فالجواب يتضمن مناط خاص بلحاظ النيابة الخاصة بخصوص العمري و ابنه في جواب الامام الحسن العسكري ، او في جواب الامام الهادي بخصوص العمري الاب ، و المناط العام ايضا موجود ، هكذا تقريب ،

هناك تقريب اخر ، لنفترض نعم هي في النيابة الخاصة و كذا كل هذا لكن هذا التعليل الموجود في الرواية فانه الثقة المأمون فانهما الثقتان المأمونان الوصف مشعر بالعلية ، يعني مناط اعتبار الحجية اذا كان في النيابة الخاصة الوثاقة لها هذا الدور ، فكيف بك في النيابة العامة ? او قل في الرواية ، فبالتالي اذا مضمون الرواية المطوية في حجية الرواية و حجية الفتوى ،

يعني بعبارة اخرى كان ما النيابة الخاصة اعتبارها اذا اقيم على مناط معين هذا المناط تحققه في الفتوى او في الراوي بطريق اولى يصير معتبر ، لأنها اشد خطرا ، حيث قال فهو الثقة المأمون هو لم يقل فانه الثقة المعصوم قال الثقة المأمون ، و مر بنا في النيابة الخاصة هناك من وصلوا الى درجة ، يعني في ظهور الائمة عليهم السلام ، وصلوا لدرجة النيابة الخاصة و قلدوا مكانة النيابة الخاصة و مع ذلك انزلقوا بعد ذلك و صدرت البراءة منهم ، فهذا مو معناه العصمة لكن هذه درجة ،

فبالتالي اذن بعبارة اخرى تقريب قول ثالث ، هذي الرواية شبيه الاشكال على دلالتها شبيه الاشكال الذي ذكره الاخوند على الايتين ، انها هي في صدد العلم صح ، النائب الخاص يعني يشترط فيه المزيد من الاطمئنان او ما شابه ذلك و هلم جرا ، و لكن بالتالي هذه الرواية التي هي في صدد تحصيل العلم و كذا و ما شابه ذلك ، بتبع ذلك النظام الظني الموجود العقلائي له ، علل ايضا بتعليل عقلائي : فانه الثقة المأمون ، و يستفاد من هذه مفاد الرواية كما مر تقريبه في جواب اعتراض الاخوند ، و ان كان اعتراض الاخوند كما مر بنا في نفسه متين ، نفيه لنظام الظن ليس صحيح و ليس متين ، فبالتالي هذه الصحيحة التي عول عليها كثيرا في شخصية العمريان من الروايات المهمة على أية حال و لعل لها طرق متعددة و مفادها دال على حجية الرواية و على حجية الفتوى ،

 

نكتة اخرى ايضا صناعية لا بأس اذكرها ، ان الادلة التي استدل بها الاعلام على حجية الرواية اي رواية الثقة ، كثير من تلك الادلة استدل بها الاعلام على حجية الفتوى ، فما الجمع المهوي الصناعي بينهم ؟ الجامع الماهوي الصناعي بينهما و هذه يعني تساؤل ملفت ان كيف الدليل الواحد يتعرض لحجية الفتوى و حجية الرواية ? لان الفتوى كما مر تعتمد ليس على مجرد الرواية و الالفاظ ، رواية واحدة او اثنتان او ثلاث ، الفتوى عبارة عن مجموع روايات يستنتج منها نتيجة : قدرة في الفهم و قدرة في الفكر و قدرة في التفكر ، يعني يجمع مجموعة من الروايات و من الايات يستنتج نتيجة ، هذه النتيجة ، فما الجامع بين حجية الرواية و حجية الفتوى ?

طبعا الجامع هو بالتالي الحكاية عن الحكم الواقعي و ما شابه ذلك ، في الرواية تكون الحكاية بسيطة الالفاظ الالفاظ ، في الفتوى لا ، مجموع الالفاظ يستنتج منها معنى مركب من معاني ، اذن في جامع ، لا أنه ليس في البين جامع

بعبارة اخرى حجية الفتوى نفسها بطريق تضمني اقتضائي تدل على حجة الرواية لان هي الفتوى ما هي ? الفتوى عبارة عن مجموع روايات او ايات معها يستنتج منها المعنى المركب ، فحجية الفتوى بالدقة كما دلالة اقتضائية متضمنة لحجية الرواية ، شبيه ما ذا ? شبيه ما مر بنا في بحث التعارض صحيحة عمر ابن حنظلة ، حجية قضاء الفقيه و الحكم القضائي للفقيه ، يدل على حجية الفتوى ، حجية القضاء و صلاحية القضاء و صلاحية الفتوى ، لان القضاء هو فتوى و زيادة ، فتوى كلية و ما ذا ? و تطبيقها على حسم و فصل النزاع بين المتخاصمين ، فنفس حجية قضاء الفقيه و اعطاء هذه الصلاحية للفقيه ان يقضي هو متضمن لحجية الفتوى بل و متضمن لحجية السلطة التنفيذية له ، لان السلطة القضائية متضمنة للسلطة التنفيذية بالمعنى العام ، و متضمنة لحجة الرواية باعتبار فتواه مستندة الى الرواية ، و الرواية اذن هو كراوي حتى ، لذلك ذكرت ترجيح صفات الرواية ، لذلك مصححة عمر ابن حنظلة بالدقة حجية قضاء و تنفيذ و فتوى و رواية ، لم ؟ لانه اصل السلطة القضائية هي زبدة دي المناصب او قل المقامات او قل المنازل قبل فتأتي النوبة كثمرة اخيرة الى السلطة القضائية ، فيصح الاستدلال بالادلة الجاعلة لقضاء الفقيه انها ادلة حجية الفتوى و ادلة حجية الرواية و ادلة حجية الولاية ايضا

و هذه الروايات عديدة انظروا الى رجل منكم كذا فلان فاني جعلته ستأتي بعد ،

فالجامع على هذا التقريب الصناعي الجامع باعتبار ان كل مقام يتضمن مفروغية وجود ذاك المقام السابق و زيادة ، هذا الجانب ،

تقريب جامع اخر بعد بين هذه الروايات المتعارضة للسلطة القضائية ولصلاحية القضاء للفقيه او النيابة الخاصة او او او ، تقريب اخر هو اللي ذكره الاخوند ان هذه الروايات في صدد تحصيل جهاز العلم و تكوين العلم و هذا جيد لتقريب لجهاز العلم ، اذن هاي الظنون تجتمع و تكون جهاز العلم ، هذا كما هي في صدد تكوين جهاز العلم هي ايضا في صدد العموم المجموعي يعني ، هي ايضا في صدد العموم الاستغراقي ، لما بينا ان هو امضاء لتحصيل العلم من هذا نظام الظنون المعتبرة ،

الرواية الاخرى

طبعا هاي كنبذة و نماذج من الرواية ناتي و الا صاحب الوسائل في كتابه فضلا عن مصادر اخرى كالبحار و غيره ، روايات ما شاء الله كما يقول المرحوم الشيخ الانصاري و الاخوند هي متواترة اي تواتر معنوي قطعي بعد ،

صحيحة شعيب العقرقوفي:

طبعا ذيك الرواية السابقة في ابواب صفات القاضي مجلد سبعة و عشرين صفحة مية و ثمانية و ثلاثين تصير استخرجوها عندكم قاعدين احمد بن اسحاق اللي مرت ، الباب الحادي عشر و الحديث رقم اربعة الحديث الرابع

زين شعيب العقرقوفي ، قريب منها شوفوها بنفس الباب باب الاحد عشر و ابواب صفات القاضي رقم الحديث قال قلت لا بي عبد الله عليه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشيء فمن نسال ، طبعا شعيب العقرقوفي هم فقيه هم راوي هم فقيه ، يعني مو فقيه من الطبقة الاولى لكنه فقيه بالتالي و ان لم يكن من اتراب الزرارة و كذا لكنه من الفقهاء ، بتعبير الشيخ المفيد من فضلاء الرواة فضلاء الرواة يعني فضيلة عنده ، فضيلة الفقه ،

قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشيء ، فمن نسأل ? قال عليك بالاسدي يعني ابي بصير ،

فهذا السؤال كما مر ، افترضه رواية او افترضه فتوى ايضا تتضمن

حجية الرواية بالتقريب اللي مر بنا في الصحيحة السابقة ، الرواية الخامسة عشر ابواب صفات القاضي الكلام نفس الكلام ، نفس التقريب ، تعبير هذا بعد : ربما احتجنا يعني محل ابتلاء ، هاي نكتة لطيفة ما ان يصير تطبيق رواية كلية على مورد جزئي يعني فتوا و ليست رواية ، لان الرواية هي موردها راوي رواية كلية نفس التقريب الذي مر بنا فيه ، و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، تطبيق الكلي على الجزئي و الخروج بنتيجة هذا استنتاج و ليس رواية ، هسا استنتاج بسيط و فتوى بسيطة و استنباط بسيط او معقد ، و لا سيما اذا يكون جزئي ، اذا جزئي يكون معركة و معترك كليات في الروايات ، و اذا كان معترك كليات في الروايات يعني اذن منظومة روايات يجب ان يستنتج منها الفقيه ، هذي نكتة صناعية مهمة ان اخذ الحكم من الروايات لمورد جزء ابتلائي يعني فيما يعنيه منظومة آيات و روايات و الخروج بالنتيجة يعني اذا استنتاج ، استنتاج و فتوى و ليس رواية بنحو اخبار ساذج محض ، لا ابدا ،

ربما احتجنا ان ان نسأل عن الشيء ،

 

صحيح يونس ابن يعقوب ، ايضا يونس بن يعقوب هنا ليس واحد راوي عادي و انما ذو فضيلة ، و كما ذكرت لكم هاي احمد ابن اسحاق و شعيب العقرقوفي ، يونس بن يعقوب ، استدل بها جملة من الاعلام على رجوع الفقيه للفقيه ما لم يقف على الادلة و يستنبط و لم يكن في متناول يده قريبا ، ما ذا يصنع؟ الا يحتاط او يجتهد زين الاجتهاد الان بهالسرعة ما متوفر ليه ، اما ياخذ له مدة مديدة او كذا و فلان ، هل يسوغ له التقليد ام لا ? محل بحث بين العلماء ، اثير هذا في الاجتهاد و التقليد في الفقه يعني في العروة ، فجملة من العلام يستندون مثل لهاي الصحيحتين السابقتين و هاي الصحيحة الثالثة ، صحيحة يونس ابن يعقوب ، طبعا يونس ابن يعقوب اصبح من فضلاء الرواة الكبار كذا و كذا في زمن الرضا لانه هو من اصحاب الصادق و اصحاب الكاظم و اصحاب الرضا ، و توفي ببالي في زمن الامام الرضا و ترحم عليه ، حيث هو من الاجلاء ، على اية حال ، و ظاهرا في المدينة المنورة توفي في الكشي ، و مدح الامام الرضا ع على ما ببالي عاقبته انه قبض في مدينة سيد الانبياء و بجوار سيد الانبياء ،

صحيحة يونس يعقوب قال كنا عند ابي عبدالله عليه السلام فقال : اما لكم من مفزع ؟ اما لكم من مستراح تستريحون اليه ? ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري ? مثل هذه الرواية اي النضري و غير النضري هاي فيها ، بهذا الطريق او طرق اخرى تعلل انه قد روى عنا كثير ، التقريب هو التقريب و التساؤلات او الاشكالات هي الاشكالات ، و طريقة الفذلكة الصناعية للتقريب كما مر بعدة فذلكات او بعدة تقريبات ،

الرواية الاخرى في نفس الباب بعد ابواب صفات القاضي الباب الحادي عشر ،

محسنة علي بن المسيب الهمداني ، يعني مشهور متأخري الاعصار قد ما يجعلوها معتبرة ، لكن علي ابن المسيب في قرائن على توثيقه ، و ظاهرا لها عدة طرق هذه الرواية عن علي بن المسيب رواها عنه احمد بن محمد بن عيسى الاشعري و عن ابيه عنه ، المهم فيها ايضا تشعر بحسن حاله ، و الراوي عنه والد محمد ابن الحسن ابن الوليد احمد ابن الوليد ، هذا والد او جد الشيخ الصدوق ، محمد بن الحسن بن الوليد جده احمد بن الوليد

على اية حال فالرواية بهالاعتبار تحسن و يحسن طريقها ، مفادها لاحظوا

قال قلت للرضا شقتي عنك بعيدة و لست اصل اليك في كل وقت ، فممن اخذ معالم ديني ? قال من زكريا ابن ادم القمي ، المأمون على الدين و الدنيا ،

و هناك روايات عديدة صدرت من الامام الرضا في مدح زكريا ابن ادم القمي الاشعري ، و قبره الان معروف في قم ، و ملاذ لطلب الحاجات و كذا و فلان ، في مدح مهم يعني من الامام سلام الله عليه تجاهه ،

هنا لاحظوا فممن اخذ معالم ديني ؟ التعبير في الرواية اخذ معالم ديني ، هذا يشمل معالم علم و علم يعني سواء تقريبه بالجهاز العلمي ، كما ذكره صاحب الكفاية او النظام الظني بالتالي ، بالنسبة الى يعني زكريا ابن ادم المأمون على الدين و الدنيا يعني من جهة الوثاقة فيه ،

قال علي ابن المسيب فلما انصرفت قدمنا على زكريا ابن آدم فسألته عما احتجت اليه ،

و ايضا تشمل الفتوى كما مر لانه تطبيق في موارد جزئية و ما شابه ذلك ، الامام لما يوثق واحد غير لما كعلم عرفي نعم علم عرفي و لا سيما عبر عنه المأمون على الدين و الدنيا ، يعني تعبير جدا عظيم حول زكريا ابن ادم المأمون على الدين و الدنيا ،

فعلى اية حال ، لكن اشكل أيضا على ذي الدلالة بان هاي ربما فيها اشارة الى انه وكيل خاص ، مثلا او كذا حيث ما ربطها بحجية الراوي و حجية الفتوى ? و الكلام هو الكلام الذي مر في صحيحة احمد ابن اسحاق انه هو علل سلام الله عليه من الرجوع اليه و الارجاع اليه اعم ، هنا التعبير في الرواية لاحظوا ، عمن اخذ ؟ ممن اخذ ؟ فعبر عن التقليد بالاخذ ، كما في رواية اخذ في اخذ فتوى الفقيه بالاخذ ، لذلك نلتزم ان الصحيح في معنى التقليد هو الاخذ ، يعني تعلم لكي يلتزم به مو صفة في الالتزام ، و اذا كان تعلم فمر بنا ان التعلم يقتضي انبساط التقليد بحسب المسائل ، بحسب ما تعلمت مسألة من المسائل من ذلك الفقيه اللي بداعي ان تعمل بها ، بهذا الداعي طبعا بهذا الداعي الالتزام و الاستناد اليه في مقام العمل التعلم بهذا ليس الاستناد و ليس الالتزام و ليس العمل ، و ليس المطابقة ، تتذكرون مر بنا خمس او سبعة تعاريف للتقليد ؟ الاخذ بداعي تلك الامور هو تقليد و هو رجوع ، و هذا ينبسط بحسب المسائل ، تعلم فاتسع تقليده له ، و ازداد تعلمه منه ازداد ، و من ثم اذا انمسحت ذاكرة التعلم عن يعني ذاكرة المقلد لفتاوى المقلَد ، فرجوعه للتعلم مرة اخرى تقليد جديد ، سواء في الحي او في الحي الذي مات ، هاي ثمرته ما ذا ؟ ثمرتها في الحي الذي مات اذا يريد ان يجدد التعلم و لو سيتعلمه ، فضلا عن مسألة لم يتعلمها ، المسألة التي تعلمها اذا يريد ان يرجع اليها مرة اخرى نساها و يريد ان يتعلمها هذا تقليد من جدة و جديد ، و يكون التقليد ابتدائي ، معنى التقليد الابتدائي للميت ليس معناه انه في هذه المسالة لم يحصل له تقليد سابقا ، لم ، حصل له و لكن انقطع تقليده ، لنسيانه المسألة ، كما مر بنا مثال لو قلد فقيها ثم احتاط ، فاحتياطه رفع لليد عن التقليد الى الاحتياط ، اذا اراد ان يعاود مرة اخرى ان يقلده باي مبنى من مباني التقليد و بأي معنى او مبنى من الاقوال في التقليد ، المعاودة بعد الاحتياط فهو تقليد جديد ، اي نعم ، هذا اذا احتاط مثلا

كذلك اذا نسي مسائل قد تعلمها و اراد مرة اخرى ان يتعلمها هذه نوع من اخذ جديد و تقليد جديد اذا كان تقليدا جديدا فالتقليد الابتدائي في الميت غير جائز و لو كان سابقا مقلدا له ، معنى التقليد الابتدائي ليس انه لاول مرة ، يعني الان يبتدأ تقليده بعد ان كان منقطعا ، منقطعا اما لعدم وجوده او يكون منقطعا ، فمعنى التقليد الابتدائي هو هذا ، و ليس المراد من التقليد الابتدائي يعني لاول مرة فقط ، هذا ربما يقع يعني غفلة عند الفضلاء و كذا ، فالمقصود من التقليد الابتدائي هو هذا ، يعني التقليد الذي يستحدث للميت و يجدد لم يكن مستمرا سواء في هالمسألة او مجموع المسائل و ايا ما كان ، بعد انقطاع او لانه اول مرة ، كله تجدد ، اي شبيه الوضوء التجديدي ، حيث الوضوء التجديدي ليس المراد منه موضوع على وضوء فقط ، الكثير ربما في ذهنهم هكذا ان تجديد الوضوء يعني الوضوء على الوضوء ، ارتكاز موجود الان مو موجود هكذا ؟ ، بينما الوضوء التجديدي الجديد يعني الجديد و الطازج ، سواء على وضوء او لانه ذهب الخلاء ثم احدث و اوجد و ارتكب وضوءا و اتى بوضوء جديد ، المراد بالوضوء التجديدي يعني وضوء جديد طازج ، بغض النظر عن ما سبق ، غاية الامر الرواة يسألون الامام انه كان على وضوء ، قال حتى و لو كان على وضوء ، نور على نور ، لا ان المراد من الوضوء التجديدي هو النور على النور ، لان النور السابق و الوضوء السابق اللي صار قديم خفت وضائته و نوره ، و يستحب ان يكون الوضوء طازجا ، فالوضوء التجديدي استحبابه لأجل كونه جديد و طازج ، سواء سبقه وضوء او لم يسبقه الوضوء ،

اتفاقا من المستحبات و ما في منافاة ان هذا النور تستحدثه و ان كان عندك نور للوضوء السابق ، فهو في صدد أن الوضوء على الوضوء ليس هناك منافاة فيه ، لا ان الوضوء التجديدي هو تراكم النور ، لا مو هذا المراد ، مراد الوضوء الطازج الذي يؤتى به للتوء ، هذا الوضوء متوهج الاضاءة و النور ، وضاءة فيه ، هذا المراد من الوضوء اعم من كونه كذلك

اتفاقا على العكس يستحب يعني في الوضوء و القيام للصلاة او الوضوء للقيام للصلاة ان يعرض الانسان نفسه على قضاء الحاجة افضل من انه ما يقضي الحاجة حتى لو ما كانت كثيرة ، على اساس يكون بالتالي كذا ،

على أية حال المقصود في التقليد الحالي هم هكذا ، المراد من الابتداء في التقليد باي معنى ؟ التقليد الابتدائي للميت يعني ليس المراد لاول مرة ، لا ، و انما المراد من التقليد الابتدائي حتى ربما بعض الاعلام غفل عن هذا في ذهنه الشريف او جملة من الاعلم ، و ذكرت لكم هاي القضية وقعت بعد وفاة السيد الخوي ، على كل المسألة ،

ليس المراد من التقليد الابتدائي هذا لاول مرة ، المراد بالتقليد الابتدائي ، يعني التقليد الذي يستجد وجوده اما لاجل انقطاع او لكونه اول مرة ، هذا المراد بالتقليد الابتدائي للميت و هو غير جائز ، فاذا ليس المراد من التقليد الابتدائي انه لاول مرة ، معناه هكذا ، لذلك المسائل اقصد حسب حتى هذا التعريف حتى بالنسبة للعمل اذا في هالمسألة عمل سابقا و نسي ، او عمل و هو متذكر لكنه بعد ذلك عمل بالاحتياط ، اين بقاء التقليد ? حتى لو عرفنا التقليد بالعمل ، في دي المسألة كان قد عمل بفتوى ذاك الحي ، و بعد موته بقي يعمل بفتوى ذاك الحي ، يعني كان مقلدا له ، فبعد موته استمر لكن في فترة اخرى ثالثة قال لا ، احتاط ، هذا هو الانقطاع هو هذا الكلام ، هو هذا الكلام ان بقاء هل يصوغ بقاء التقليد على الميت ? ، بقاء متصل ، اما اذا منقطع يصير ابتداء ، فالمراد من بقاء التقليد على الميت بنكتة الاستصحاب ، و هو الاستصحاب دليله ، نكتة بقاء التقليد على الميت سيأتي بحثه طبعا ، هو بلحظ انه بقاء و ليس ابتداء في مقابل البقاء ، و متى يكون ابتداء ؟، ليس المراد به اول مرة ، و انما المراد به ان يستجد وجوده بعد ان كان عدم ، سواء عدم لأجل الانقطاع او لاجل كونه هو اول مرة ، فالمراد من الابتداء هذا المعنى ، في ابتداء تقليد الميت انه ليس بحجة كما يقرر الاعلام ،

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo