< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاحيات الفقهاء عموم مجموعي او استغراقي او بدلي

مر بنا هذه الرواية المعتبرة من الروايات التي اصبحت مدارا للبحث ، و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله ،

و تقريب الاستدلال بها انها دالة على اخذ الفقاهة في الرجوع في ذي الصلاحيات ، يعني في الصلاحيات الحجية و الحكم ،

و سنأتي الى قراءة بقية الروايات التي فيها عموم

طبعا هنا التعبير كما مر بنا ، فارجعوا فيها الى روات بصيغة الجمع ، كما مر دليل على ان الشارع في صدد تأسيس جهاز ، و ليس خصوص فرد ، نعم بلا شك استفاد من ذلك علماء الامامية انه عموم استغراقي ، و لكن مر ان العموم الاستغراقي يختلف عن العموم البدلي ، العموم الاستغراقي يختلف عن ما ذا ? عن العموم البدلي ، و كل من العموم الاستغراقي ايضا يختلف عن الدليل الفردي ، فالعموم الاستغراقي في حين استغراقه حيث المعروف في تعريف العموم الاستغراقي انه كل فرد فرد مستقل عن الاخر هذا صحيح ، بخلاف العموم المجموعي ، لكن هذه نكتة صناعية سبق قبل ايام ان مرت بنا و هي ان كل عموم استغراقي متضمن للعموم المجموعي ، باي معنى ؟ بمعنى ان الحكم اذا ترتب على العموم الاستغراقي الذي هو كل فرد فرد بشكل مستقل ، لا محالة انه يترتب على المجموع ايضا ، بما هو مجموع ، بل بطريق اولى بعد ،

من باب المثال:

حرمة الخمر او وجوب البيع ، وجوب البيع يشمل هذا البيع و هذا البيع و هذا البيع ، فاذا البيوعات مع بعضها البعض يؤكدها اوفوا بالعقود او احل الله البيع ، اذا كان حينئذ هذا الوجود الجمعي له ترابط موضوعي او تأثير و تأثر موضوعي بلا شك حينئذ من باب تأكد الحكم و اشتداد الحكم المجموعي ، فهذا الوجود المجموعي يقابل باهمية ملاكه عن الوجود الفردي ،

هذا ، هذا في باب المعاملات من باب المثال و الا في جهاز القضاء و في جهاز التنفيذ في جهاز على كل الفتيا ، كما مر بنا في الظنون ، حيث الظنون هو الكاشفية ، بعد الفتيا ، الفتيا و الكاشفية ، ان الدليل كما يقول صاحب الكفاية ذكر في الايتين ، بل هذا الذي ذكره صاحب الكفاية في الايتين مر بنا ، ذكره الشيخ المفيد و القدماء و ابن قبة ، عند ما يقولون لا دليل على حجية خبر الواحد ليسوا في صدد اسقاط اعتبار الخبر الواحد بالمرة ، و لو كان صحيحا ، لان كلامه في الصحيح و غير الصحيح سيان ، ليس كلامه في الاسقاط بالمرة و انما يقولون ان العموم الاستغراقي ليس لدينا ، و انما عموم مجموعي يوجد لدينا ، يعني اذا تولد العلم ، و مر بنا ان المتأخرين او طبقات اخرى من الاعلام الذين يتبنون على أية حال اعتبار الظنون بنحو العموم الاستغراقي لا ينكرون ان هذه الادلة في صدد تأسيس بنيان علمي في الدرجة الاولى يعني كعموم مجموعي ، ما ينكرون هذا الشي ، لكن علاوة على ذلك و هو الصحيح ، ايضا تدل على العموم الاستقراقي باعتبار نظام الظن ، في نظام العلم و في نظام الظن ،

كيف مر بنا في باب الفتيا و الظنون هكذا ? في باب الجهاز القضائي او الجهاز التنفيذي كذلك ان الوجود الجمعي اعظم شأنا و ملاكا من الوجود الفردي ، خذ بما اشتهر بين اصحابك ، و دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه ، اشارة الى ارتكاز ان الوجود الجمعي اشد وطأة في الملاك من الوجود الفردي ، و لو كان اعلم حتى ولو نفترضه ، مهما يكون ، لذلك الترجيح بالاعلمية في مصححة عمر ابن حنظلة ورد متأخرا عن الترجيح بالشهرة ، اولا هو الترجيح بالشهرة ، ثم يأتي ترجع بالاعلمية او كذا او كذا عند الاختلاف ، نعم ، و لذا احد السؤالات العلمية ، الصناعية المعروفة في باب التعارض ، في مصححة التي توصف بمقبولة و هي مصححة ، مصححة بتصحيح اعلائي بعد ، و هو عمر ابن حنظلة ، لانه من اتراب زرارة ، و محمد ابن مسلم و امثالهم ، من الاسئلة العلمية الصناعية المهمة المثارة في مصححة عمر ابن حنظلة ان كيف يفرض في الرواية في سؤال السائل و في جواب الامام عليه السلام الرجوع الى قاضيين لا الرجوع الى قاضي واحد ؟ ، المفروض انه كان قاضي واحد ، لما ذا يفرض الرجوع الى قاضيين ، و لما ذا هو يتعاطى سلام الله عليه مع فرض الرجوع الى قاضيين ? يعني هي السلطة القضائية ، اثنينية في القضاء باي معنى ؟ ، او الوجود الجمعي في القضاء بأي معنى ؟ ، احنا ذكرناه في باب القضاء و مر بنا البحث فيه بلا شك انه يمكن تصويره ان العموم ليس فقط استغراقي و انما هو عموم مجموعي ، و بالتالي من هذا البحث نكتة نفيسة جوهرة صناعية اصولية نفيسة نستفيد منها ان كل عموم استغراقي دال على العموم المجموعي و زيادة ، بخلاف العموم المجموعي قد لا يدل على العموم الاستغراقي ، لكن عموم الاستغراقي بلا شك دال على العموم المجموعي ،

و اكثر نستطيع ان نقول كل عموم بدلي يدل على الاستغراقي و الزيادة و المجموعي ، طبعا لا اريد ان انفي الفارق بين اثار العموم المجموعي و العموم الاستغراقي ، ما هو الفارق ? او بين الاستغراقي و البدلي ما هو الفارق ? في العموم المجموعي اذا لم يكمل نصاب المجموع لا يتحقق الامتثال او لا او لا او لا و هلم جرا ،

طبعا عندنا عموم مجموعي في متعلق الحكم و لدينا عموم مجموعي في موضوع الحكم ، و الموضوع قيد للوجوب ، و متعلق الحكم قيد للواجب ، او نفس الواجب ، لان العموم يتصور من بعدين في القضية الشرعية القانونية ،

على اي تقدير سواء العمومات فرضناها في قيود الوجوب يعني الموضوع الاصطلاحي او متعلق الحكم مثل الصلاة و مثل كذا و فلان الامور مرتبطة بالقضية الشرعية القانونية ، هذا العموم بلا شك هناك فارق بين العموم المجموعي و العموم الاستغراقي ، ان العموم المجموعي لا يتحقق موضوعه و لا يتحقق متعلقه ان لم يكن اكتمال للنصاب ، هذا صحيح ، و ليس كلامنا في ذلك ، كلامنا ليس في جانب النفي و انما في جانب الاثبات ، ان العموم استغراقي يثبت العموم المجموعي يعني اذا اجتمع المجموع يكون فيه ملاك الحكم و تشريع الحكم و زيادة و زيادة و زيادة تأكيد او زيادة شدة في الملاك في العموم المجموعي المستفاد من الاستغراقي ، و ان لم يكن هذا العموم استغراقي كالعموم المجموعي ينتفي بانتفاء البعض ، كما في العموم المجموعي ، لكن في الاثبات يثبت ، ان الملاك اشد فيه ، كذلك في البدلي فانه في البدلي فرقه عن العموم الاستغراقي انه في البدلي اقل العمومات رتبة يعني من حيث التشدد و اخفها اخفها مؤونة العموم البدلي ، هذا صحيح ، بس بلا شك ان العموم البدلي يدل على العموم الاستغراقي ، و زيادة بعد حتى العموم المجموعي في جانب اثبات لا جانب النفي ،

في العموم البدلي الامتثال يتحقق بفرد ما ، و ما يحتاج الى امتثال كل افراده ، هذا صحيح ، لكن لو افترضنا التحقق و الافراد ايضا يشمله ، ما في مانع ، بحث ذكره الاصوليون في باب الاجزاء ، ان الاجزاء امتثال الامر الواقعي يقتضي سقوط الحكم او ما ذا ? قالوا تحقيقات المتاخرين يقولون انه لا مو ضروري يسقط الحكم ، لان طبيعة المتعلق الحكم صل صلاة الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس ، هي سواء مع جميع الافراد و ان كان الملاك متحقق بفرد بدلي ، بس مو بالضرورة الاول زمانا ، لذلك بعضهم قال تكرار الصلاة الفريضة بحسب هذا البحث الاصولي على مقتضى القاعدة ، مشروعية التكرار لصلاة الظهر او لصلاة العصر ، او لصلاة المغرب او لصلاة العشاء ، او لصلاة الصبح او لصلاة الايات ، التكرار مشروعيته على مقتضى القاعدة ، ما لم يأت دليل يعني ينهى عن ذلك ، فما ورد من اعادة الصلاة و ان الله اختار احبهما على مقتضى القاعدة لا انه تعبد جديد ، على اي تقدير النكتة هنا ، ان في العموم البدلي فيه المفاد الثبوتي للاستغراق مو مفاد النفي و العدم و زيادة ، و فيه مفاد المجموعي ، لأن البدلي يعني بعبارة اخرى البدلي يدل على مشروعية الاستغراقي و زيادة ، نعم البدلي ليس بهذه المعني ان كل فرد فرد واجب و امتثال مستقل و عقوبته مستقلة لأن الاستغراقي هكذا ، العموم الاستغراقي امتثال كل فرد مستقل و عقوبة مستقلة ، بهذا المعنى البدلي ما يثبته ، صحيح ، لكن يثبت الاستغراقية بمعنى المشروعية لكل الافراد ، يثبت ايضا المشروعين بمعنى المجموع يثبته و ان لم يثبت العقوبة المتكثرة كالاستغراقي ، و ان لم يثبت كذا و كذا

المقصود بهذا المعنى ، اذن البدلي الاستغراقي و زيادة لا بمعنى الاثار الخاصة بالاستغراقي كالعقوبات المتكثرة و كذا او المثوبات المتكثرة و كذا ، لا بمعنى اصل المشروعية ، و قوة الملاك ، نعم هذي يثبتها البدلي ويثبت الاستغراقي بها المعنى و يثبت المجموعي ، و الاستغراقي يثبت المجموعي ايضا ،

اذا تقرر هذا المطلب الصناعي في العمومات و هو مهم جدا لان من الواضح ان الادلة الاتية في حجية الفتوى او في حجية الظنون ، الرواة و هلم جرا ، بناء التأسيس العلمي في الشريعة ، هي في الاصل كما يعترف به الاعلام لولا نفر من كل فرقة طائفة ، مو واحد ، من كل فرقة او من كل منطقة طائفة مو واحد حتى ، هو في صدد بيان المجموعي ، ليتفقه او ليتفقهوا ، مثل يعني لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، نفر طائفة ، ليتفقهوا واو جمع ، و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ،

فاذا المصب الاصلي في صدد بيان جهاز في السلطة التشريعية و العلمية ، و في السلطة ... حتى آية النفر استفيد منها يعني صلاحيات الفقهاء ، فجهاز اصلا في الاصل هي جهاز ، سواء السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية ، كجهاز هذا لا ينفي الاستغراق ، اي العموم الاستغراقي اللي بنى عليه علماء الامامية لان العموم الاستغراقي كما مر بنا نستفيد منه المجموعي و الزيادة و زيادة الاستغراقي ، لكن مجموعي اكمل نصابا و اتم ملاكا ،

كذلك الحال في اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها ، شلون يرجعون كذا ? استغراقي طبعا لكن مجموعي فارجعوا فيها الى رواة مجموع ، لا نقول ان هذا ليس عموم استغراقي لكن ليس بمعنى ان العموم الاستغراقي لا يستفاد منه العموم المجموعي ، فانهم حجتي عليكم مجموع ، و انا حجة الله ،

فبالتالي هذي نكتة جدا مهمة ان هذه الادلة ليست فقط في صدد صلاحيات العموم البدلي او العموم الاستغراقي ،

طبعا العموم البدلي لم يتوهمه احد من الاعلام ، و انما كله العموم الاستغراقي ، و هي نكتة مهمة ان ادلة صلاحية اللفقهاء هي عموم استغراقي و ليس بدلي ، البدلية استفيدت في بعض الاثار ، و الا هي عموم استغراقي ، و ليس عموم مجموعي ،

لذلك بنينا في باب الاجتهاد و التقليد ، بنينا على ان في موارد عدم الاختلاف بين الفقهاء يتعين تقليد الكل ، لا انه يقال بانه يتعين عليه تقليد فرد من الاعلام ، طبعا في باب المسائل الوفاقية و الاتفاقية لم يشترط احد الاعلمية ، قالوا مخير بين الاعلم و غير العلم ، فيجوز التبعيض في التقليد يعني في الاتفاقيات يغير و يقلد مثلا غير الاعلم هذا باتفاق الكل ، و في الخلافيات يقلد من ? الاعلم ، لم يقل احد بتعين تقليد الاعلم في المسائل ايش ? يعني لم اقف من الاولين و الاخرين على ان احد من الاعلام في المسائل الاتفاقية يشترط تقليد التعلم و انما يصح تقليد اي واحد بس واجد للشرائط ، فقيه كذا و كذا ، يجوز تقليده ، هذا الذي اتفقوا عليه ان في غير الخلافيات يجوز ما ذا ? تقليد غير الاعلم ، انا هذا الاتفاق اريد ان استفيد منه نكتة صناعية من الادلة و احنا جاي نصبر الادلة ،

اتفق الاعلام اذا بنحو التسالم الذي لا دغدغة فيه ، ان في المسائل غير الخلافية و الاتفاقية يجوز تقليد غير الاعلم الواجد للشرائط ، نعم في خصوص الخلافيات يتعين عليه تقليد الاعلم ، اذن تسالم على ان التقليد لا ينحصر بفرد ، هذا من جانب و من جانب ثاني هذا حينئذ في المسائل الوفاقية يخير بين تقليد الاعلم و غير الاعلم او انه يتعين عليه تقليد الكل ؟ في المسالة الاتفاقية ؟ الصحيح انه يتعين عليه تقليد الكل ، لما ذا ? و لما ذا عموم مجموعي و ليس عموما استغراقيا ، مع انه الاستغراقي لا اشكال فيه ،

الوجه في ذلك شبيه الان اذكر لكم حجية خبر الواحد ، حجية خبر الواحد عموم استغراقي ام لا ، عموم استغراقي او بدلي او مجموعي ؟ ، حجية الخبر الواحد استغراقي ، عموم حجية الظهور استغراقي لو مجموعي لو بدلي ؟ استغراقي ، استغراقي يعني ما ذا ? البدلي غير الاستغراقي ، البدلي تكتفيه به بواحد ، اما اذا استغراقي ما ذا ، تلزم بهذا و بهذا و بهذا و بهذا ، فماذا تقولون بدلي او استغراقي ? ، فاذا قلنا استغراقي انت ملزم بالعمل ، بهذا و هذا و هذا ، و لما تجتمع باتفاق يصير مجموعي ام لا ؟ يتبدل الاستغراقي الى مجموعي ام لا ? اعد اعيد السؤال ، الصناعي اللذيذ ، هو لذيذ و جدا من البحوث المستجدة في علم الاصول يعني اذا اردنا نبلورة ببلورة مبسوطة ، حجية الظهور او حجية خبر الواحد او حجية الظنون المعتبرة ، عمومها مجموعي او استغراقي او بدلي ؟ ، اذا قلنا بدلي يعني تكتفي بواحد ، انت ملزم العمل باحدها ، اذا قلنا استغراقي انت ملزم بالعمل بهذه و هذي و هذي و هذي و هذي ، ففيما كانت هذه الظنون متوافقة و متفقة ما الذي سيتبدل ? في القالب الصناعي ؟، سيتبدل ان هذا العموم الاستغراقي سيتبدل الى مجموعي ، لما ذا ? لانه متفق ، فاذا متفق فانت ملزم بالعمل بالمجموع ، متفق المفروض متفقة و ليست مختلفة ، اذا كان الكل موجود و متوفر و متفق و ليس متناقض و ليس متدافع انت ملزم بالمجموع ام لا ? بالجميع و المجموع المجموع سيتحول الى مجموع ام لا ? ستتحول الى مجموع ، فالحكم الواحد الذي قام عليه عشرة اخبار معتبرة اشد تنجيزا ، ام هو سيان مع الحكم الذي قام عليه خبر واحد ? بحيث قوة و شدة التنجيز ؟ بلا شك اشد تنجيزا ، لذلك الضروريات منكرها حكمه غير منكر غير الضروريات مثلا ، لان التنجيز فيها اقوى و اوكد ، لذلك لاحظوا السيرة العلمية لكل العلماء في الظنون المعتبرة المتفقة يعملون بالجميع و المجموع لو فقط بالجميع ؟ ، لو بالمجموعي ؟ متفق المفروض ، هل يعملون بنحو العموم البدلي ? يكتفون بواحدة ؟، لا ، بل له اثار ، المجموع له اثر غير اثر الجميع ، فالتفتوا ، المجموع لو عورض برواية اخرى يلاحظون المجموع ام لم يلاحظون ؟، يلاحظون المجموع في الترجيح ام لا ? يلاحظون المجموع ، لم صارت نظرتهم مجموعية و جميعة ، مع ان عموم حجية الظنون ايضا هي استغراقية بس ما ينفون انها مجموعية ايضا ، و ان هناك اثار تترتب على المجموع غير الجميع ، غير الفرد ،

هذا المطلب كأنما حصلت غفلة عند الاعلام في باب التقليد في المسائل الوفاقية الاتفاقية اردت ان تسميها اتفاقية او اردت ان تسميها وفاقية ، يعني ليست بينهم تناقض فيها ،

ندقق لطيف هاي نقطة صناعية لطيفة ، حتى في المسائل الخلافية ، مسألة الخلافية خلافية و بعضها وفاقي و بعضها خلافي ، ها ? بعضها وفاقية ، هذا البعض الوفاقية انا اقلد فيه كلا الطرفين ، كل المجموع ، و هو صحيح ، او مخير بين الاعلم و غير الاعلم حسب الكلام المشهور ؟ ، لكن الصحيح ربما يفهم من القدماء انت ملزم بالجميع و المجموع ، السيرة العلمية للعلماء في باب الحجج ان العموم الاستغراقي مع الاتفاق في الحجج تلقائيا يتبدل الى مجموعي ، بس مو مجموعي الذي يباين الاستغراقي ، في عموم نستطيع ان نعبر هالتعبير لا باس هناك عموم مجموعي بالمعنى الاعم ، يقابل و يباين الاستغراقي او يشمل الاستغراقي و يشمل المجموعي ، يعني مثلا مجموعي بشرط لا و مجموعي لا بشرط ، المجموع اللا بشرط موجود في الاستغراقي ، كذلك هناك عموم استغراقي لا بشرط و عموم استغراقي بشرط لا ، العموم الاستغراقي اللا بشرط ان صح التعبير يشمل البدلي و موجود في البدلي ، فالحجج الظنية التي عمومها استغراقي دأب الاعلام على ان يعاملوها انها عموم استغراقي فيه العموم المجموعي اللا بشرطي ، و يرتبون عليه الاثار ، حتى في العموم البدلي فيه عموم استغراقي لا بشرطي و عموم مجموعي لا بشرطي ان صح التعبير ،

هذي اثار مهمة ، في السلطة القضائية و في السلطة التنفيذية و في الكيان الدولة الدينية ، سواء الدولة رسمية او دولة غير رسمية ، لان هي بالتالي هذه الصلاحيات يعني حتى المرجعية هي كيان ، و السلطة الدينية كيان ، نكتة جدا مهمة اذن ترتب عليها اثار ، فهذا التساؤل الذي اثاره كل من تعرض لمقبولة عمر ابن حنظلة و هي مصححة عمر بن حنظلة بل مصححة بتصحيح اعلائي ، كيف يفرض في الرواية ان السلطة القضائية تصير الى مجموع في قضية واحدة و في ملف قضائي واحد ، ممكن تصويرها ، لان الذي يدل على العموم الاستغراقي في القضاء يدل على العموم المجموعي في القضاء ، الذي يدل على العموم البدلي في القضاء يدل على العموم الاستغراقي اللا بشرطي او العموم المجموع اللا بشرطي ، نكتة جدا مهمة ، فيتعين في باب المسائل الوفاقية ليس ان يتخير بين الاعلم و غير الاعلم ، هاي محل اتفاق عندهم ، مخير ان يقلد الاعلم او غير الاعلم ، في المسائل الوفاقية باعلى صوت الاعلام ينادون بانه انت مخير بين الاعلم و غيره ، و ما يتعين عليك الاعلم ، لكن الصحيح الذي نتبناه انه يتعين عليه تقليد المجموع ، الجهاز الفتوائي كله ، مو انه مخير او محل خيار ، هم تسالموا على ان الاعلم تعين تقليده فقط فقط فقط في المسائل الخلافية فقط ، اما المسائل غير الخلافية انت مخير ، اعمل وفقت لكل خير ، هذا صحيح ، لكن الصحيح هو الاصح هو هذا ان في غير المسائل الخلافية ، المسائل الوفاقية يتعين الرجوع الى جميع و المجموع مو بالخيار

مثل الان لاحظ حتى في المجتهد لما يرجع الى المسألة فيها رواية صحيحة و فيها رواية حسنة و فيها رواية موثقة ، و في رواية قوية فيها رواية حسنة و قوية و معتبرة و موثقة ، اربع انواع من الروايات ، قول لانه موجود صحيحة فلا اعتمد على الموثقة ؟ لا ما يمكن، لانه موجود موثقة لا اعتمد على الحسنة او القوية ؟ يتعين عليه الاعتماد على الجميع و المجموع ، و اذا عورض هذا المجموع ، عورض رواية اخرى يلاحظ امتياز المجموع ، نفس ملاحظة المجموع دليل على ان المجموع له اثر ، صناعيا هكذا ، في القضاء و هذا طبعا حتى سبحان الله سيرة عقلائية هكذا لان السيرة العقلائية في القانون الوضعي هكذا ان المجموع القضائي عند القضاة يرجح على قاضي واحد ، او حتى في السلطة التنفيذية ، المجموع مع انه استغراقي غير العموم المجموعي بشرط لا الاصطلاحي لانه مر بنا الان هو عموم مجموعي اسميناه ما ذا ? لا بشرطي ، يعني موجود في الاستغراقي ، و موجود في المجموعي المباين للاستغراقي ،

انا في الحقيقة كنت امهد لمطلب اخر ، كنت اريد اطرحه اليوم في هاي العمومات ، بس الوقت ازف ، ان شاء الله ما ينسى و و لا ننساء و نذكره ان شاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo