< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاجزاء و تبدل الحكم الظاهري ( 2 )

كان الكلام في ما اعتمده المشهور و ذكره و بلوره السيد اليزدي من اجزاء الاجتهاد السابق او التقليد السابق لو تبدل الى اجتهاد او الى تقليد لاحق يعني من حكم ظاهري الى حكم ظاهري اخر و هذا الوجه متين و على كل فيه نوع من على كل الدقة الصناعية و ما شابه ذلك

و مر ان الفرض تبدل الحكم الظاهري الى حكم ظاهري اخر سواء كانا هما في عرض واحد يعني عرض رتبي او احدهما متقدم على الاخر رتبة و ربما يكون العكس

فبالتالي العمدة هو ان الحكم الظاهري على الموازين في الفترة السابقة و حكم ظاهري اخر على الموازين في الفترة اللاحقة هو هذا عمدة الفرض

فهنا يثير المشهور او السيد اليزدي رحمة الله عليه عدة نقاط اذا نركز عليها يتضح انه الاجزاء على القاعدة في هذا الفرض و هو فرض ان الحكم الظاهري السابق على الموازين تبدد الى حكم ظاهري اخر ثاني على الموازين و الان نحن في هذا الظرف الثاني ايضا نقرر الحكم السابق في الظرف السابق فرض البحث هنا و ان كان الحكم الظاهري في هذا الظرف الثاني في الزمن الثاني هو حكم اخر فرض البحث يقول السيد اليزدي فرض البحث اذا كان هكذا اذن الان نقرر يعني لا زلنا نقرر ان في الظرف السابق في الوقت السابق موضوع الحكم الظاهري هو ذلك الحكم و ليس هذا الحكم ليس هذا الحكم الاول يعني الان لا زال السيد اليزدي ليس في صدد الاستدلال نحن فقط في صدد التدقيق في الفرض فلا زال نقول في هذا الحكم الثاني لم يكن له موضوع وين ؟ في الظرف الاول

كما ان الحكم السابق ليس له موضوع في الظرف الثاني لا زلنا نقر بهذا الشيء فالموضوع مختلف طبعا الفرض هذا هذا فاذا اذا نظرنا الى الحكم الاصولي بعبارة اخرى السيد اليزدي يقول اذا نظرنا الى الحكم الاصولي و لم ننظر للحكم الفقهي الحكم الفقهي كواقع هو في نفسه ليس له ظرفان و ليس له تبدل حكمه الفقهي كعلم اجمالي كذا صحيح لكن الحكم الظاهري اذا نظرنا الى الحكم الظاهري الى الحكم الاصولي اللي مر بنا الحكم الاصولي في الظرف السابق موضوع سابق و حكم سابق و ليس هذا الحكم الثاني و لا موضوعه متحقق في الظرف السابق الفرض هذا فاذا كان الحال كذلك هني يعني يقتر بقرب انه كل حكم في ظرفه لم ؟ لان الدليل الدال على حجية الاحكام الظاهرية فوق الحكمين هذا الدليل نسبته الى هذا الحكم السابق و نسبته الى الحكم اللاحق نسبته سواء ، سواء باي معنى ؟ يعني لا زال هذه الادلة الفوقية تقول هذا الحكم الظاهري في ظرفه مشروع و هذا الحكم الظاهري الثاني في ظرفه مشروع بعد مضي الزمان الى الزمان الثاني لا يخرج الحكم السابق عن الادلة الفوقية لان فرض البحث هذا اذا كان الاعلام يريدون يفرضون فرض اخر الاشكال في الفرض و في الموضوع و ليس اشكال في المحمول

الفرض هذا ان اننا الان في الظرف الثاني نقول عن الظرف الاول ان الحكم السابق الظاهري على طبق الشرائط و الموازين و الموضوع الفاظ نقول ان الحكم السابق على الموازين و لا زال في ظرفه على الموازين لا زال نحكم في الظرف الثاني ان الحكم الاول في ظرفه على الموازين و هذا ليس حكم تخيلي ليس اجتهاد تخيلي ؟ مرة ليس انكشاف و الخطأ في الحكم الظاهري و انما الانكشاف و الخطأ في الحكم الفقهي و ليس في الحكم الاصولي يعني معني الخطأ في الحكم الاصولي يعني ليس على الشرائط و الموازين و الفرض هو هذا ، الفرض ان الحكم الظاهري السابق كان على الموازين و الان ايضا نحكم انه كان على الموازين اي نعم و هذا ايضا عن الموازين

هنا السيد اليزدي الذي ايضا اذن الادلة الدالة على اعتبار الحكم الظاهري هي شمولها للحكمين الان على سواء نسبتها سواء ، يعني الادلة الفوقية على سواء لا اننا الان في الظرف الثاني نقول ينكشف لنا ان الحكم السابق لا يندرج في الحجية لم ؟ الان نقول حسب الموضوع و الموازين هو حجة في ظرفه

مثل ما شبيه تقول حكومة شرعية ثانية اتت بعد حكومة شرعية اولى ، شرعية دستورية ، الان هاي الحكومة الثانية لما اتت و انقضت مدة الحكومة السابقة لا أنه يعني ان الحكومة السابقة فقدت شرعيتها في ظرفها ، فهي في ظرفها لم تفقد شرعيتها و انما فقدت شرعيتها في الظرف الثاني و فقدت صلاحيتها في الظرف الثاني لا انه في الظرف الاول الان نحكم على الظرف الاول انه واجد للشرعية فالشرعية مثل الدستور سواء في شمول الحكومتين الحكومة السابقة شرعية و الحكومة اللاحقة شرعية

انتهاء امد شرعية الحكومة الاولى لا يعني انها في ظرفها ليست بشرعية انتهى امدها هذه الحكومة الشرعية الى هنا انتهى امدها بدأت حكومة شرعية ثانية لكن هذا الانتهاء لا يعني انه في ظرفها ليست شرعية بل لا يعني ان شرعية هذه الحكومة الثانية كانت في الظرف السابق لا ما كانت في الظرف السابق هذا الحكم الظاهري الثاني موضوعه تحقق في الظرف الثاني و لم يتحقق في الظرف الاول الان ما نستطيع ان نقول هذا الحكم الظاهري هو فعلي حتى في الظرف الاول لا مو فعلي في الظرف الاول

غاية ما ادعاه الاخوند او النائيني او الاعلام ان حكايته اعم و المحكي به اعم مو هو نفسه اعم ، هو شرعيته فقط في الظرف الثاني

و الفرض ان ليس التبدل من حكم ظاهري الى قطع و يقين و انما شنو ؟ حكم ظاهري و حكم ظاهري ؟ اي هذا ظني و هذا ظني و كلهم على الموازين و هذا الثاني لا نستطيع ان نوسع من صلاحيته الفرض هذا لان الموضوع فقط تحقق في الظرف الثاني كان يقلد هذا المكلف مرجع الف توفي المرجع الف و حصل تقليده مرة اخرى الى مرجع باء هذا المرجع باء في ظرف الف لا يجزي تقليده ما كانت الشرائط فيه موجودة الان شرائط تقليده موجودة ؟ هو نفسه هذا المرجع باء كحكم ظاهري الان ليست صلاحيته واسعة او هي من الاول لا هي من الان ذاك هم في ظرفه له صلاحية الى هذا الحد

فتغليب هذا الحكم الظاهري الثاني على الاول بأي وجه لانه لم يكن فعلي هذا ايضا يدل على حكم شرعي الى الان نحكم بانه شرعي لذلك يمثل له ببيع الفضولي او اي عقد فضولي له شبه بهذا البحث لماذا ؟ لانه في العقد الفضولي قالوا بان الكشف الحقيقي بيع فضولي او نكاح فضولي اي عقد فضولي عقد وقع قبل مدة ، الاجازة في المدة الثانية هسا المدة تفرضها سنة او اشهر تفرض اسابيع ايا ما كان العقد وقع متقدما و الاجازة متأخرة الاجازة طبعا تتعلق بالمتقدم لكن بالله عليك الاجازة متى وجدت ؟ ايجادها متى ؟ متأخرة فلما متأخرة نقول هي موجودة من الاول ؟ بعض الاثار مترتبة على ماذا ؟ على نفس ايجادها يعني الان هذا البايع اللي كان بيعه فضولي و هو لا يدري انه بيعت امته و حتى هذا البيع مو ماضي ما دام ما لم يجزه فعنده امة هذه الامة حليلته و كذا و كذا وطأها في هاي الفترة ثم بعد ذلك اطلع هو هذا واحد فضولة جاره اشترى هذه الامة هذا شاف الثمن مغري بعد ثلاثة قال لي ترى انا سجلت المحضر و كذا و اشتريت الامة و ما شابه ذلك شاف الصفقة رابحة قال له ما يخالف انا اجيز الان وطي هذا في الواقع ليس حلال ؟ البايع ما كان يدري مو كشف حقيقي ما يمكن تكون تقول لي كشف حقيقي ما معقولة لما ؟ لان الايجازة في الواقع هي مؤثرة الاجازة متأخرة صدورها متأخر انشاؤها متأخر لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون التجارة عن تراض ، الاجازة مو طريقية الاجازة لها موضوعية

هني لاحظ الاثر على الاجازة مو حيثية طريقية حيثية شنو موضوعية نعم الاجازة متعلقها سابق بس هي زمانها ليس سابق لذلك وطي البايع في العقد الفضولي قبل ان يعلم بالبيع و يجيز وطيه حلال واقعا

العكس دعونا نفرض العكس لو المشتري وطأ هذه الامة المشتري فضولة وطأ الامة قبل ان يجيز البايع لانه يعلم بان هذا المبلغ مغري حتما سيرضى البايع فوطأ المشتري شبهة وطأ المشتري هذه الامة قبل الاجازة وطيه حرام حتى بعد ذلك لو يجيز البائع وطيه حرام لذلك قالوا في الحكم و الاحكام التكليفية في بحث العقد الفضولي في الاحكام التكليفية ما في كشف

في الاحكام الوضعية هذا البحث موجود انه كشف حقيقي او انقلاب او كشف برزخي ناقلة كاشفة سبعة اقوال رئيسية مهمة صناعية اما في الحكم التكليفي ما يتصور هذا لم ؟ لان الحكم التكليفي مرتبط بايجاد انشاء الاجازة لا متعلق الاجازة

الحكم الوضعي متعلق و مترتب على متعلق الاجازة احكام الوضعية متعلقة بماذا ؟ جملة منها ان لم يكن كلها اغلبها متعلقة و مرتبطة بمتعلق الاجازة اما الحكم التكليفي متعلق بماذا ؟ بنفس الاجازة الاجازة زمنها

الان ما اريد ادخل في بحث العقد الفضولي بشكل مفصل ؟ هنا هكذا يقول السيد اليزدي يقول بانه لاحظ هذا الحكم الظاهري الحكم الظاهري المنجزية و المعذرية ما له ربط بمتعلق الحكم الظاهري المنجزية و المعذرية مثل الحكم التكليفي هو تكليفي مرتبطة بنفس زمن الفعلي للحكم الفعلي الظاهري الان في الزمان اللاحق نقول بان هذا الحكم الظاهري لم يكن فعليا في الزمن السابق ، الزمن السابق الشرعي هو ذاك الحكم الظاهري تقليد الف مثلا الان بالنسبة للمكلف يقلد باء

من جهة المنجزية و المعذرية ما يتصور فيها ماذا ما يتصور فيها كشف الخلاف او انقلاب

شوف لاحظ هنا يريد ذكر السيد اليزدي يقول بعض الاثار اذا لحجية الحكم الظاهري لي ؟ مرتبطة بالقضايا التكليفية ما لها ربط تقول لي بانه كاشفية الحكم الظاهري مو فقط في زمانه اوسع ، اي طبعا بلاحظ متعلق الحكم الظاهري المحكي عفوا بالحكم الظاهري لكن من قال بان الاجزاء و عدم الاجزاء و ما شابه ذلك مرتبط بالمحكي مو مرتبط بالحاكي بالتعذير و التنجيز و بالشرعية

لما يتبين هذا الامر لذلك نقول انه ما ليس هناك دين

ثم بيان اخر بعد نكتة اخرى

فاذا تساويا اذا و هلم جرا كلهم في ظرفه

بيان اخر له السيد اليزدي في نفس المطلب يعني بنفس الصيغة بيان اخر هكذا نعم بيان اخر يذكره السيد اليزدي من قال ان الشارع لما جعل الحكم الظاهري الثاني شرعية و فعلية ان هذه الشرعية و الفعلية و الصلاحية تمتد الى الزمن السابق هذا اول الكلام

شبيه كلام صاحب الفصول العين التي جرى عليها البيع او جرى عليها العقد المرأة في الزمن السابق هكذا الان نفس العين اذا بقت نعم نقول هذه المرأة اللي جرى عليها العقد بكذا و كذا و فلان و هلم جرا

اما اذا العين ما موجودة المفروض هذا فعل و هذا فعل من قال بان الحكم الظاهري الثاني شرعيته و صلاحيته تمتد الى السابق ؟ الفرض لانه لا زلنا نقول الحكم الظاهري الاول الان نحن في الظرف الثاني نشير الى الحكم الظاهري الاول في الظرف الاول نقول هو على الموازين و له موضوع و له شرعية

مر ان الانكشاف هني بيت القصيد النقطة الثالثة او البيان الثالث او رابع و كذا ان الانكشاف ليس في الحكم الظاهري انكشاف الخطأ انكشاف الخطأ ان كان في البين فهو بلحاظ الحكم الواقعي المحكي مو في الحاكي الحاكي ما فيه خلل هذا حاكي و هذا حاكي و هما على درجة سواء في الحكاية هنا ما في اي خلل

من قال ان هذا الحاكي صلاحيته اوسع من ظرفه ؟ الفرض اننا نعترف بان هذا الحكم الظاهري الثاني فعليته في الظرف الثاني فعليته ، محكيته ما علينا الكلام في الحاكي ، فعليته الان ، فرض البحث هذا ، لم لا يلتفت الطرف الاخر لهذه النكتة ؟ حاكيته الان فعلية ، الان هو فعلي لا أنه من قبل فعلي المحكي به اوسع و ليكن بس هو الان هكذا فاذن صلاحيته ما تمتد كي نقول اعمال المتصرمة لا تجزئ

نعم اذا بقيت عين مالية او عين نكاح او عين اي زوجة بقي من الظرف السابق الى الظرف الاخر الان وجود هذه العين في الظرف اللاحق يتعامل معها بالحكم الثاني مثل ما ذكر صاحب الفصول و قال هذا مو مشمول لكلام المشهور هذا صحيح اما اذا لم تبق العين عمل راح و عمل يتجدد كل بحسب زمانه و وقته

مثلا الزام الطاعة بالحكومة السابقة الشرعية الان الزام الطاعة بالحكومة اللاحقة الشرعية ، اين من اين ؟ اضف الى ذلك انه وجدانا هم نحتمل لربما الحكم الاول هو المصيب و الحكم الثاني ليس مصيب ، يعني الفرض انه تبدل ظاهري بظاهري مو ظاهري بواقعي

لذلك السيد اليزدي يقول مقتضى القاعدة في الحقيقة ليس عدم الاجزاء مع حفظ الفرض ، نرجع كثير اذا نلاحظ الاستدلالات مثلا بعض كلمات النائيني او تلاميذه او السيد الخوئي و كذا كانما ترجع الى انه خلل اكو في الحكم الظاهري السابق و هذا خلاف و هذا غير الفرض ، دمج بين بحث الحكم التخيلي الى ظاهري ، و تبدل حكم تخيلي الى ظاهري و بين حكم ظاهري الى ظاهري فالكلام في هذا المطلب اي نعم الكلام في نفس الحكم الظاهري الى ظاهري

لذلك على اية حال الصحيح هو الاجزاء و ليس عدم الاجزاء و هلما جرا بل يبنى على هذا الامر كاشفيته مو بذاك الوسع كما يدعى

هذا تمام الكلام في الادلة العامة على الاجزاء و عدم الاجزاء في موارد الحكم الظاهري و تبين ان المشهور الحق مع المشهور ان الاجزاء باقي الا ما دل الدليل على العكس لا انه مقتضى القواعد هو عدم الاجزاء و الاجزاء يحتاج استثناء

باعتبار لا نضيع قبل ان ندخل لبحث جديد في الاجتهاد و التقليد و هو التقليد بعض الديون السابقة لكي لا تبقى عالقة

مر بنا في نفس بحث التخطئة و التصويب المرتبطة بالاجزاء مثال عقائدي قد يتعجب بعض الاخوة ان لماذا نأتي بامثلة عقائدية لمباحث اصولية ؟ لا ما في تعجب يا اخي لان علم الاصول ليس تطبيقه و استثماره في علم الفقه الفروع فقط ، سيرة عملية قطعية عند كل علماء الامامية و حتى غير الامامية سيرة عملية قطعية عند علماء الامامية ان علم اصول الفقه يطبق و يستثمر في كل العلوم الدينية في التفسير و في علم الكلام و الرجال و في الحديث و في السيرة و علم الاخلاق كل علم ديني بقيد انه ديني يحتاج الى خدمات بتعبير او موازين ضابطة من علم اصول الفقه

لاحظ انت كتاب البيان للسيد الخوئي كمثال و الا حتى الذي ذكر فيها السيد الخوئي مقدمات التفسير و مقدمات علوم التفسير و قواعد علم التفسير كنموذج و ان لم يكن يعني كل القواعد ذكرها السيد الخوئي لكنه جملة منها بشكل مهم ، كتاب البيان للسيد الخوئي لاحظ انه كيف متشابك بحث اصول الفقه مع قواعد التفسير و هذا ليس اقحام من السيد الخوئي و تكلف لا لا بقية الفيض الكاشاني عنده مقدمات في تفسير الصافي السيد عبدالله شبر عنده مقدمات السيد هاشم البحراني عنده مقدمات و غيرهم كثيرون اصحاب العلماء التفسير عندهم مقدمات ستلاحظ ان البحث الذي يجروه حول قواعد التفسير مضطرين لمراعاة الموازين الاصولية في اصول الفقه كانه يعني هذا مختص بعلم الفقه الفروع

علم الكلام لاحظ مقدمات كتب الشيخ الطوسي او السيد المرتضى او الشيح المفيد او دلائل الصدق من شيخ محمد حسن المظفر رحمة الله عليه او غيره من الاولين و الاخرين مقدمات علم الكلام لا محالة تكون ممتزجة مندمجة مشتبكة بين القواعد الاصولية و قواعد لذلك العلم لم ؟ لان اصول الفقه هو طبيعته عملية هندسة منهجة الاستدلال في العلوم الدينية ، منطق المعرفة الدينية ، منطق العلوم الدينية لم ؟ لان العلوم الدينية تقوم و تدور مدار الحجية و الحجية من اختصاصات هندسية لعلم اصول الفقه

فيا اخي لما يقولون اصول الفقه ليس يريدون من ذلك اصول الفقه الفروع ، اصول الفقه الفقه اللغوي او الوحي او الشرع الوحياني الفقه في الوحي او في اللغة بمعنى الفهم هو فهم كل الدين فالبحث الاصولي اذا يشارك ذلك

اياك ان يعني تكون في سبات ايها الباحث و تظن اصول الفقه ميدانه فقط هو في فقه الفروع فاذا اتاك باحث اصولي او كذا او باحث اصولي اتاك بمثال تفسيري او مثال كلامي او مثال في علم الاخلاق تظن ان هذا خارج عن محل البحث و مسار البحث يا اخي مو خارج هو طبيعة علم اصول الفقه يمكن ان يطبق في كل العلوم الدينية و ميزان يرجع اليه في كل العلوم الدينية فهذا ليس فيه غرابة ربما هناك غفلة في الجو العام لكن كسيرة سيرة علمية للعلماء جيلا بعد جيل هذه السيرة قائمة على قدم وساق ان اصول الفقه هندسة آلية لكل العلوم الدينية

جيد لذلك هذا المثال التخطئة و التصويب و الاجزاء ذكرنا مثال البعض يريد ان يقول لو ان شخصا امن بولاية اهل البيت و لكن قال الادلة الواردة على ولاية اهل البيت عليهم السلام و امامتهم ظنية يعني قد تخطئ و قد تصيب حكم ظاهري ما اتفق عليه المسلمون اصول الدين و ما اختلفوا فيه ادلة ظنية قد تخطئ و قد تصيب هل هذا الاعتقاد يخرجه عن الايمان ؟ ام لا يبقى على الايمان ؟

هذا السؤال اللي تتذكرون بحث التخطئة و التصويب لانه مرتبط فهل هنا يعني هو اصاب الواقع و الحقيقة ؟ هو يعتقد بامامتة اهل البيت لكن يقول انا اعتقد لان الادلة الظنية موجودة مو لانه ادلة يقينية هذا اجتهاد اي نعم و ربما يستشهد لهذا الزيف او هذه الدعوى الزيفي ماذا انه في باب العقائد حتى الايمان بدرجة الاحتمال منجي فكيف بالايمان بدرجة شنو ؟ الظن

الاحتمال ينجي الذين يرجون لقاءنا يعني شنو ؟ الذين يرجون لقاءنا حتى الرجاء منجي الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم الظن في التوحيد مجزي بل الاحتمال في التوحيد مجزي فكيف بك في الامامة ؟ فمن كان يرجو لقاء ربه كذا كذا الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم

فاذا في التوحيد الظن كافي فكيف بالامامة و الولاية ؟ هكذا يمكن ان يدعى بس هذي كلها مغالطة و الان نبين كيف المغالطة موجودة في البين ؟

نعم نقول من كان على في التوحيد ممكن ان ينجو نعم و ان كان هو مقصر يؤاخذ او رجاء عنده احتمال امن بالله من باب الاحتياط ينجو

الشيخ الطوسي عنده هالعبارة مو بس الشيخ الطوسي انه من لم يحصل اليقين في التوحيد او في العقائد و انما حصل الظن او الاحتمال ينجو

فاذا كان هكذا في التوحيد فكيف في الامامة و لا ينجو ؟ الامامة بالتالي تبع للتوحيد مو العكس يعني مو في عرض التوحيد في كل العقائد

هكذا قد يتساءل خطأ . . . الذين يظنون انهم ملاقى ربهم موجود ظن هم كافي رجاء كافي بل كثيرا ما شرعية الاحتياط في العقائد موجودة و معنى الاحتياط احتمال و ليس علم ، فكيف هنا لا يجزي ؟

الكلام لاحظوا سأذكر الجواب بشكل بسيط على اساس لا يصير معقد قد ما يصل معناه للاذهان بشكل بسيط

اذا كان يظن بالتوحيد و يظن بالنبوة و يظن بالامامة هني نعم نقول هذا احتمال النجاة له موجود ، احتمال عنده في التوحيد و احتمال عنده في النبوة و احتمال عنده في الامامة نعم هذا في نجاة ، يعني احتمال احتمال الناجي ظن ظن ظن ناجي اما يقين يقين هني ظن لا هذا مو ناجي لماذا ؟ شوية التفتوا ؟ تارة يقول يحتمل التوحيد يحتمل ان الله موجود ثم يحتمل ان النبي سيد الانبياء صلى الله عليه و آله و سلمنبي ثم يحتمل ان امير المؤمنين وصي ذلك النبي كل مجموعة العقائد باحتمال ؟ نعم ربما يكتب له النجاة من باب الاحتمال الله و رسوله و وصيه

او عنده ظن بوجود الله و برسول هذا الاله و بوصي رسول هذا الاله ظن في المجموع هذا ناجي

اما اذا كان هذه الحالة الثالثة عنده يقين بالله و يقين برسول الله و لكن يقول الظن بالامام هذا لا ينجو ، هسا ماذا يصنع به الله بحث اخر كلامنا انه هذا ليس ايمان ، ذاك ايمان الان ليس كلامنا حتى في فعل الله فان الله هم هو الله احكم الحاكمين كلامنا في الايمان ، هذاك ايمان و هذا ليس بايمان لماذا ؟ هنا النكتة يجب ان تلتفت اليها هاي جواب بسيط او بيان بسيط للتفرقة بانه لماذا الظن يعول عليه في النجاة و الاحتمال يعول عليه في النجاة ؟ نعم اذا كان اللحاظ مجموعي اما التفكيك لا لماذا ؟ لماذا ؟ هني سبب المطلب و سر المطلب لاحظوا دققوا اذا الظن في الجميع نجى و دين و لا يتراجع عن الايمان نعم الايمان ضعيف لكن بالتالي اذا الاحتمال في الجميع ايضا ايمان و ليس خارج عن الايمان و ان كان درجة الايمان ضعيفة اما اذا يفكك يقول لا بالنسبة للتوحيد ادلته بديهية و النبوة ادلة بديهية اما الامامة و الولاية ادلتها لا احتمالية ظنية و لكن ناخذها بعين الاعتبار هذا لا يكون مؤمن يصير غضب الله عليه هسا ماذا يصنع الله به ؟ هو احكم الحاكمين يحكم بين عباده كلامنا ان هذا ليس ايمان لماذا ؟ في بيت القصيد يعني نكتة لطيفة بيت القصيد هنا بلحاظ انه اذا قال بنيان هذا الدين في التوحيد و النبوة اصول يقين يعني يقين يعني اصول الدين في الامامة ظن ، ظن يعني فروع الدين يعني هذا الدين بلحاظ التوحيد و النبوة هو جعل النبوة و التوحيد يقين لانه اصول دين ، معنى يقين يعني اصول الدين اما في الامامة الظن يعني جعلت من فروع الدين مو بس فروع الدين هم من فروع الدين التفصيلية التي ليست لها قدر ليس يبنى عليها الاسلام ليس يبنى عليها الدين هذه ليست امامة هذه ليست امامة و ليست ولاية شيء اخر محبة مؤمن لمؤمن محبة و تولي مؤمن لمؤمن من فروع الدين و هذه ليست امامة و ليست ولاية لاهل البيت

لذلك هذا ليس ايمان مو قصة ظن قصة وين التفتوا شلون ؟ التفكيك بين التوحيد و النبوة و الامامة في درجة الدليل ليس من جهة التفكيك في درجة الدليل و نفس درجة الدليل من جهة انه هذا يعني فيما يعنيه ثبوتا ان هذا من الفروع التفصيلية البعيدة عن بنيان الدين ، هذه ليست امامة و ليست ولاية رفع هذا الشعار باطل انما اتفق عليه المسلمين اصول الدين و ما اختلفوا فيه اجتهاد ، ما اختلفوا فيه اجتهاد يعني ليس من بنيان الدين هذه ليست امامة و لا ولاية لاهل البيت عليهم السلام ، اهل البيت يعني علماء ابرار صلحاء شأنهم شأن بقية فقهاء الامة شنو هذا ؟ هذا ليس اصلا حتى ليست عصمة و ليست كذا ، لم ؟ لانه معنى اصول الدين ما يمكن ان يكون الدين اذا كان يعتمد على شيء اعمدة و بنيان لا يكترث بالاعمدة و يكترث بالذيول الذيلية هذا ثبوتا في نفس البنيان لاي ايدولوجية لاي رؤية هكذا ؟ باي نظام قانوني او نظام اعتقادي معرفي و هلم جرى ، الامور البنيوية لها ضابطتها الامور الذيلية و ذيول الذيول لها ضابطتها الاخرى

انت القضية الظن و اليقين تارة تقول نعم شوف هذا البنيان هذا المشروع هذه الرؤية الايدولوجية او العقائدية المعرفية بما لها من منظومة بنيانية و ذيلية انا اعتقادي بها مجموعا ظن ، انت مو مؤمن ، لم ؟ لانك انت قاعد تميز بين البنيانيات و ماذا ؟ و الذيول ، او اعتقادي بهذه المنظومة المعرفية لها بني الاسلام على كذا ذيول الذيول كذا اعتقادي بها من باب الاحتمال و الرجاء يعني انت مؤمن لان انت جاي تلتفت جاي ترى ما هو البنيان و ما هو الذيول ؟ سواء برؤية ضعيفة و هي الاحتمال او برؤية متوسطة و هو الظن او برؤية يقينية ، البنيان انت حافظت عليه ،

اما تارة تقول لا اصلا هذا البنيان ليس هذا البنيان نصفه بنيان البقية كلها ذيول هذا ليس دين و ليس هو الايمان

لذلك ذكرت لكم سابقا في هذه الابحاث ان كل مذاهب المسلمين يقولون بان هناك في مساحة التي اختلف فيها المسلمون هناك بنيانيات و ضروريات تشخيصها بين المذاهب اختلفوا فيه ، ابدا ما في مذهب من مذاهب المسلمين مذهب رسمي ها غير هذا المذهب الذي يراد توليده من التقريب عند بعض دعاة التقريب ما نقول كلهم جيب لي انت مثلا من مذاهب المسلمين يقول بان ضروريات الايمان التي غير مختلف فيها و هي ضروريات او ما اختلف فيه المسلمون ليس فيه ضروريات الايمان ؟ ما في مذهب لا الوهابية و لا الخوارج و لا مع ان الخوارج اذا كانوا على كل كذا كذا و لا على كل الصوفية

اذن دققوا اعيد الجواب البنيان هذا هو البنيان انا اعترف به هكذا او يعني توحيد نبوة امامة معاد كذا كذا اعترف به اعتقادي به تارة بدرجة الاحتمال الصورة هي هي ما غيرتها فهمتوا شلون ؟ تارة احتمال تارة بدرجة الظن انا مؤمن ناجي او تارة كلها بدرجة اليقين اما انا اتلاعب في الصغرى اقول لا القرآن ليس من الاسلام او القرآن ليس هو بنياني القرآن ذيل من ذيول الكتب الفقهية هذا ليس اسلام هذا ابدا لا ربط له انا اعتقادي بالقرآن انه احتمال قرآن كتاب من الله و احتمال احد الفقهاء زوره الله اكبر هذا ليس اسلام اعتقد بالله و اعتقد بالرسول و لكن اعتقادي في القرآن انه قد يكون مزيف كله هذا ليس دين الاسلام عندي يقين بالله و يقين برسول الله اما بنفس القرآن اقول احتمال انه كتبه و زيفه احد الكتاب هذا ليس اسلام و ليس القرآن و ليس الايمان هكذا في الولاية

البحث طويل على كل حاولت اختصرها بس معقدة شوية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo