< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تقسيمات التشريع الوحياني والعقلي والعقلائي

كنا في هذه النقطة من التخطئة و التصويب و هي هذه النقطة انه عدة نقاط موجودة دالة على انه لا تخلو واقعة من الوقائع الا و لله عز و جل فيها حكم يصيبه من يصيبه و يخطئه من يخطئه

وتقدمت عدة نقاط مر ذكر كتاب صاحب الوسائل مقدمة و تكملة للوسائل الفصول المهمة في اصول الائمة عليهم السلام الباب السابع من قواعد اصول الفقه التي جمعها الحر العاملي في المجلد الاول من هذا الكتاب و قد جمع فيه ما يقارب من ثمانين رواية دالة على انه نعم هناك احكام منها حلال محمد حلال الى يوم القيامة حرام محمد حرام صلى الله عليه و على اله الى يوم القيامة و منها روايات لمن يريد ان يبحث الثابت و المتغير في الشريعة كنظرة اصولية او نظرة فلسفة التشريع هذه الروايات زخم كثير نقاط لطيفة فيها

ثم نقطة اخرى من النقاط عدة ايضا قضية عملية الثابت و المتغير ، الثابت و المتغير طبعا الثابت و المتغير طبيعة موجودة في علم القانون كلما اقتربت القوانين و الاحكام سواء وضعية بشرية او سماوية كلما اقتربت القوانين من الجزئيات التطبيقية المصداقية الخارجية كلما كانت مسرح للتغير اكثر و لتغير الظروف و المناسبات و كذا اكثر فاكثر

بينما كلما ارتفعت علوا كلما كانت اقرب الى الثبات و الاستقرار ، طبيعة علم القانون هكذا هذه اذا لابد ان يلتفت اليها

ومر بنا الموضوع له طبقات كما ان الحكم له طبقات الموضوع له طبقات يعني موضوع و موضوع و موضوع و موضوع الموضوع ان يصل الى العين الخارجية التي قد تكون هذا مجمع لمواضيع مختلفة او موضوع كذا و هلم جرا

فهذه يجب ان يلتفت اليه و هو مسرح للتغير شبيه هالتعبير اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا و لو كانت هذه الرواية هاي نفس الرواية مما تدل على تابيد الشريعة بعد باعتبار الروايات فيها حكم ثابت ما يستجد من نوازل الحوادث و الوقائع شيء متجدد تغطيه هذه الرواية

هذا جانب في الموضوع او طرف الموضوع و تنزلات الموضوع جانب متغير ، بخلاف طرف المحمول و محمولات المحمول في خضم هذا بحث الثابت و المتغير طبعا هذا البحث الثابت المتغير من بحوث اصول القانون من بحوث علم اصول القانون الموجود في علم الأصول.

علم الاصول مرارا مر بنا مع الاخوة انه علم الاصول فيه بحوث ثبوتية تسمى بالمبادئ الاحكامية و هناك بحوث اثباتية في علم الأصول اثباتية دليلية الدليل و الدلالة سواء في الالفاظ او في الحجج هذا بعد اثباتي في علم الاصول و ليس علم الاصول منحصرا في البحوث الاثباتية سواء في الالفاظ او الحجج هناك كثير من البحوث ثبوتية يعني ثبوتية الحقيقة الخارجية الحقيقة الواقعية للاحكام

فهذا البحث الثابت و المتغير من بحوث ماذا ? من بحوث اصول القانون يعني مبادئ الاحكامية او مبادئ القانون و مثمر

من الزوايا المؤثرة في ايضا هذا الثابت المتغير يجب الالتفات الى ان طبقات القانون و تنزلاتها ليس كما قد نتخيل من الضروري ان يكون تنزل عمودي مثلا محمول الموضوع موضوع الموضوع محمول المحمول و هلم جرا تنزل عمودي طبعا لاحظ انماط تنزل القانون لكن ليس من الضروري هكذا بل الاحكام و القوانين قد تكون فيها حالات من التنزل بشكل طبقات هرمية مثل ما مر بنا حرمة الغيبة مجمع لتداخل محرمات متعددة كيف تتداخل الان هاي نوع من التداخل الشبكي ، ثم حتى حرمة الغيبة يتنزل منها حرمة النميمة حرمات اخرى

فهذا ما يجب يلتفت اليه الانسان يعني شفت الاشكال الهندسية الموجودة في الابنية و المباني او الاشكال الرياضية بالضبط علم القانون عليم رياضي قد يكون بشكل هرمي قد يكون باشكال اخرى يتخذ هكذا طبيعة علم القانون هكذا ياخذ اشكال مختلفة في تمازج تصادق توارد الاحكام مع بعضها البعض و لربما في كثير من الامثلة مرت بنا خير شاهد على هذا الشيء

هذه نقطة اخرى في البحث

حينئذ نصل لنقطة اخرى في بحث التخطئة و التصويب او حتى البحث الثابت و المتغير و ما شابه ذلك نقطة اخرى ما يعرف بمنطقة الفراغ هسا هذا التعبير صحيح او غير صحيح ? الاصطلاح هذا جيد او غير جيد ? الفراغ هو مو موجود في التقنين و الاحكام و انما ربما يعني هذا المصطلح ذكره جملة من الاعلام بلحاظ ان الطبقات النازلة من الموضوعات و الجزئيات بينها و بين طبقات القانون العليا الفوقية مسافة طبقات و هذه المسافة بالتالي قد يصطلح عليها بمنطقة الفراغ يعني بخصوصها لم ينص عليها اما الحوادث الواقعة حادثة واقعة جزئية بخصوصها لم ينص عليها لكن يشملها العمومات و العمومات طبقات بس بشكل عمودي او بشكل غير عمودي

فربما من ارتأى هذا التعبير ان منطقة الفراغ ربما من هذا تعبير يريد يقول ان هذه الطبقات النازلة من الموضوعات اي نعم يعني عبر عنها بالفراغ يعني لم ينص عليها بخصوصها اما ان عندنا منطقة فراغ بمعنى اخر ما أتصور ، باي معنى ? شلون يعني ? و الا الاحكام العمومية لها شمولية

دي نكتة اذا نلتفت لها في هذا الاصطلاح اصطلاحات عدة الان ساذكرها قد يسبب شبهة او كذا او لغط حتى في فلسفة التشريع او في عمومية و شمولية الدين و كذا

ربما البعض يريد ان يقول ايضا ان عندنا مباحات في الشريعة حلال مباح هذا المباح قد يطرأ عليه احكام الزامية يعني يكون مصداقا لاحكام الزامية موضوعا و ما شابه ذلك ان كان هذا مراد ايضا هذا كلام سليم لانه عندنا منطقة مباح الان هاي منطقة المباحات الاصلية او الحلال الاصلي يسمى فراغ باعتبار انه لا تشمله بطبعه الاولي الزام لكن قد يندرج الالزاميات بسبب المتغيرات ان كان المراد هذا نعم موجود هناك مباحات و مناط محللة او مباحات اصلية او ما شابه ذلك تشملها الاحكام الشريعة هذا المعنى لا نسميه فراغ لانه بلحاظ الشريعة جعل من المباحات قل لا اجد فيما اوحي الي محرما هذا يسمونه الاباحة الاصلية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما أي عدم الالزام هذا يعبر عنها منطقة فراغ هسا لعله مراد هذا بس مو فراغ في التشريع الشرع بالعكس

لاحظ يعني في سلسلة مباحات حتى طبقات من المباحات و الحلية نعم طبعا اصطلح على ذلك الاصوليون في الاباحة الاقتضائية و في الاباحة اللا اقتضائية ، الاباحة الاقتصادية التي نص عليها الشارع احل الله البيع هذه احل اقتضاء يعني هناك اقتضاء ملاكي يحال الى الله البيع الهبة الاجارة اقتضى هناك ملاك لاقتضاء الحلية التجارة مثلا هذه الاباحات الاقتضائية اقتضائية يعني ماذا ?

طبعا في بحث التشريع الاباحية الاقتضائية تزاحم الحرمة حتى لأنه في اقتضاء مباح ، قد يصير تزاحم لأن لها قوة ان تزاحم الحرمة او الوجوب حتى في الطرف الاخر اذا افترض تزاحم في البين لما ? لان حلية البيع النظام الاجتماعي قائم عليه ، حلية النكاح حلية العقود كلها اقتضائيات هذي ما يمكن ان تزاحمه الحرمة يصير تزاحم يصير تزاحم بين حلال و بين حرام نعم اذا حلال اقتضائي النظام الاجتماعي المدني هو يقتضي ان تكون هذه الطرق مفتوحة مثل طرق المسبلة المفتوحة مو مسكونة و لا مبنية لكن هاي الطرق مفتوحة ما شابه ذلك ضرورة ان لا يكون فيها بناء تعفى عن البناء كذا شلون هكذا في المدينة المعيشية البشرية كذلك الحال في الحليات الاقتضائية حلال اقتضائي نعم يزاحم حرام مع انه الذهن في الوهلة الاولى قد يتداعى في ذهننا ان الحلال كيف يزاحم الحرام ? الحرام مقدم ، لا مو دائما اذا حلية اقتضائية الحلال يعني بشرائط معينة نعم يزاحم بل يقدم حتى على الحرام لان هذا يقوم به النظام

حلية الطعام صحيح حلال لكن حلية اقتضائية لا حلية لااقتضائية يزاحم حتى الحرام

فالمقصود اذن لماذا التركيز على هذا المطلب ? ان التحليل و المباح اذا كان اقتضائي هذا تشريع و هذا التشريع يزاحم تشريع الزامي هو هذا مع انه تشريع غير الزامي مع ذلك يزاحم الالزامي

لذلك في فلسفة التشريع الاحكام بلحاظ ملاكاتها لربما حكم غير الزامي كراهة او مستحب لكي يشيده الشارع نعم حتى يزاحم و اجب ، لم ? لان طبيعة هذا الحكم لابد ان تسن سنة يرسى سبيله

هذا بحث من بحوث اصول القانون فاذا اريد هذه التشريعات فهي ليست بمنطقة الفراغ اقتضائية ، مباحات اقتضائية يبقى المباحات الاصلية يعبرون عنها ، المباحات الاصلية يعني ماذا ? يعني التي لم يجعل الشارع تشريع خاص لحليتها فقط من باب ماذا ? قل لا اجد فيما اوحي الي محرما هذا عدم التحريم يعبر عنه مباح اصلي يعني ما قبل نزول التشريع ما قبل كذا بعثة الرسل صلوات الله عليهم بهذا المعنى ? الاباحة يعبرون عنها اصلية او يعبرون عنها اباحة لا اقتضائية هذي الاباحة الاصلية او الاباحة اللا اقتضائية طبعا لا تزاحم المقتضيات بخلاف الموارد التي نص الشارع على حليتها : و احل لكم صيد البحر كذا

قل من حرم زينة الله و الطيبات المهم الطيبات و حرم عليكم الخبائث هذه امور حلية اقتضائية شرعت اما المباح الاصلي اذن في قسمين من الحلال او الحلية او المباح في تشريع اقتضائي فهذا يزاحم اما المباحات الاصلية تلك لا تزاحم ، لا تزاحم يعني يمكن الزاميات ان تزاحمها

هذا المباحات الاصلية منطقة لانطباق الالزاميات او غيرها عليها نعم ، اذا كان المراد بهذا هذا منطقة الفراغ بهذا المعنى صحيح بس هذا مو معناه خلو الشيء من التشريع هو الشارع ابقاه على الاباحة الاصلية

اذا عدة تشريعات بهذا النمط بهذا المعنى في تشريعات طبقات اذا نظرة عمودية او هرمية في نظرة افقية الزاميات غير الزاميات الاقتضائي يعني اما اقتضاء الالزام او الزام وجوب و الزام تحريم

في اقتضاء رجحان او اقتضاء مرجوحية و في اقتضاء اباحة يعني اقتضاء مقسم للكراهة و الاستحباب و للمباحات الاقضائية الاقتضاء

فلذلك سنخ الاباحة سنخان او سنخ الحلية سنخان المباح الاصلي يعبرون عنه يبقى على الحلية العقلية او العقلائية السابقة لم يحرك الشارع عنها ساكنا بهذا المعنى هذه كنظرة افقية نعم هذا صحيح بهذا المعنى اذا كان رسم لمجمل التشريعات في بحث التخطئة و التصويب

في رسم اخر للتخطئة و التصويب نكتة مهمة شوي حساسة بعد نلتفت اليها يعني كما نبحث منطقة فراغ كذا مباحات اصلية مباحات اقتضائية في يعني الان قائمتين جدولين شكلين ما شئت فعبر مقسمين تقسيمين مر بنا تقسيم ثالث ذكره الاصوليون و الفقهاء و المتكلمين اجمالا تقسيم ثالث ما هي العلاقة بين العقل و التشريع الوحياني اي اثنين طرفين طرف ثالث عقلاء يعني علاقة بين الاعتبار الشرعي القانون الشرعي و الحكم العقلي و الحكم العقلائي ، العلاقة و النسبة ما هي ? يعني يمكن الواحد يعبر ما هي العلاقة بين قوانين الوحيانية ? قوانين عقلية ? قوانين العقلائية ? في علاقة او ما في علاقة يمكن ان تدرس ? محل جدل لغط كبير في الثابت و المتغير في الشريعة في بحث التخطئة و التصويب

وهذه الخارطة التقسيم الثالث او قل الخارطة الثالثة ثلاث تقسيمات او ثلاث خرائط هذه الخريطة الثالثة حساسة جدا و معقدة و فيها لغط كثير و كبير

طبعا تعرضنا اليها اجمالا في كتاب العقل العملي خاتمة العقل العملي نقلنا كلمات الاعلام و ما قبل الخاتمة بشيء من المقالات نظرية العلامة الطباطبائي نظرية الشهيد الصدر

فما هي العلاقة بين الوحي و القوانين الوحيانية التشريعية السماوية قوانين عقلية كلما حكم به العقل و القوانين العقلائية

طبعا بالنسبة الى الاشاعرة ابن سينا هذا المطلب و افق الاشاعرة عندهم القوانين العقلية في العقل العملي ترجع الى قوانين عقلائية طبعا و افق على هذا المبنى اكثر الفلاسفة من بعد ابن سينا يعني ، قبل ابن سينا في هذا المبحث الفارابي او اليونانيين كانوا نفس مبنى الامامية العدلية ان الحسن و القبح ذاتي تكويني عقلي مثل مذهب اهل البيت يعني بينما ابن سينا في خصوص هذا المحور انطوت عليه يعني اطروحة الاشاعرة تبناها تقريبا و مئة سنة بعد الاشعرية

وكثير من الفلاسفة ايضا تبنوا هذا الامر ان القوانين العقلية العقل العملي مو النظري قوانين عقلانية حتى المرحوم الكمباني بنى على هذا الشيء العلامة الطباطبائي نفس النظرية الشيخ المظفر الله يرحمه نفس النظرية و هاي طبعا خطأ غفلة كبيرة

قوانين عقلية حتى العقل العملي غير القوانين العقلائية بحث طويل الذيل موجود في كتاب العقل العملي

اذن هناك لاحظ قوانين وحيانية تشريعية قوانين عقلية مو عقلائية و قوانين عقلائية ، قوانين العقلائية هي نوع من تطبيق القوانين العقلية تطبيق لها في الموارد الظنية يعبر عنها عقلائية لان دائما جذر القوانين العقلائية هي قوانين عقلية جذرها يعني اساسها منشؤها هذا اجمال العلاقة بين هذه الاقسام الثلاثة و لهذا التقسيم الثالث

ففي لغط كبير كما مر

الان مثلا في جملة ابواب المعاملات او غير المعاملات الايقاعات او غير المعاملات و الايقاعات ابواب الاحكام يعبرون عنه يعني القضاء الحدود القصاص الدية احكام القضائية باب الاحكام باب المعاملات الايقاعات الاحكام شهادة حدود قصاص ديات السلطة القضائية

هذي الابواب و ربما بعد ينجر لباب العبادات هذه الابواب هل هي قوانين عقلائية ? او قوانين شرعية او قوانين عقلية او ممزوج ? بعبارة أخرى كل الفقه كل ابواب الفقه هل هو متمحض في القوانين الشرعية ? او ممزوج بالقوانين العقلية ? او ممزوج اذا بالقوانين العقلائية في أبواب المعاملات بل حتى في ابواب فقه الدولة الفقه السياسي فقه الدولة هل الدولة مدنية عقلائية ? او الدولة عقلية ? يعني المدينة الفاضلة النموذجية او الدولة دينية ، دولة دينية او دولة فاضلة نموذجية عقلية او دولة مدنية عقلائية او هي مزيج ، مزيج مو يعني يرفع اليد يعني عن الدولة عن تشريعات الدين لا يعني بالتالي في مساحة ابقاها الدين للعقلاء ? طبعا في مساحة سواء في الفقه الدولة او في المعاملات او في الايقاعات او في الاحكام بل حتى في العبادات بمعنى ، مع ان العبادات توقيفية هو الدين كله توقيفي سواء عبادات او غير عبادات لماذا عبر الفقهاء او الاصوليون ان العبادات توقيفية اكثر ? لماذا ? بينما في المعاملات قالوا اكثرها او كثير منها امضائية امضى الشارع

طبعا الامضاء شبيه الاباحة الاقتضائية ليس لا اقتضاء ، الامضاء احل الله البيع البيع في نفسه عند العقلاء حلال احل الله هاي الحلية امضاء اقضائي

البعض يفكر بالامضاء انه ليس بتشريع من قبيل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما

وهذا خطأ ، الامضاء ليس من قبيل المباح الاصلي ان لا حكم في البين لا اقتضاء ، و انما الامضاء فيه اقتضاء ان الشارع جعل متوافق متطابق مع جعل العقلاء تقنين الشارع متطابق مع تقنين العقلاء لا ان الامضاء يعني لا تشريع للشرع على الخصوص اذا كان لا تشريع للشرع على الخصوص يلزم الشرع بالاحكام ام لا يلزم ? يلزم ، اوفوا بالعقود يأمر بالوفاء بالعقود مع انه امضاء

فالامضاء مثلا البعض قال يكفي في الامضاء عدم الردع المقصود منه عدم الردع ليس مثل لا اجد فيما اوحي الي محرما ، عدم الردع مو عدم التشريع عدم الردع الية كاشفة عن تشريع الشارع متطابق لتشريع العقلاء

في باب المعاملات مثلا ربما هذا تقريب يذكر لا نحتاج في بعض المعاملات الى امضاء و جودي اثباتي ، يكفي عدم الردع مثلا هناك من يتبنى هذه المبنى او في موارد اخرى في باب المعاملات

المراد انه لا نحتاج الى اثبات الوجود الى تشريع ثبوتي لا نحتاج بل يكفي عدم الردع ليس المقصود من ذلك انه يكفي عدم تشريع الشارع ، مثلا اذا تريد تتبنى ان قوانين الدولة الوضعية لازم المراعاة ، هاي اللزوم من اين تجيبه ? هذا اللزوم من الشارع او من الجيب او منين ? اذا تريد من الشارع فاذن صار جعلا تشريع مع ان هو لم يلتزم

انت يا صاحب اطروحة الدولة المدنية تريد ان تلزم بالدولة المدنية من اين تلزم ? منين تلزم ? من الشارع ? اذا لابد من الشارع التشريع تجي تقول هاي الدولة مدنية لا دينية فاذن اذهب انت مدنية ليش تلزمني آني ? تلزمني بقوة او تلزمني بماذا ? يعني في باب سواء في فقه الدولة او المعاملات او الايقاعات او اي موارد تريد ان يعبر عن ان يكفي تقنين العقلاء كيف يكفي ? يعني من باب الزام عقلائي فانت اذهب و دين و شريعة العقلاء ، انت تلزمني بماذا ? الزام اخروي اكو فيه شنو ? اذا اردت ان تقول فيه الزام شرعي اذا لابد من تشريع الشارع و الا اذا الشارع ما يلزم هذه جدلية موجودة في الذين لا يؤمنون بالاخرة او لا يؤمنون بالاخلاق لا يؤمن بالاخرة و لا بالاخلاق ماذا انه هاي نظرية حتى الماديين اذا ما تؤمنون بالاخلاق اذن او الملحدين مثلا ما تؤمنون بالاخلاق الاخلاق لماذا تلزمون بها ? لماذا تكون الاخلاق ملزمة ?

للكلام تتمة ان شاء الله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo