< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأزمنة الأربعة في القضية الشرعية

كنا في هذا المبحث و هو التخطئة و التصويب في مراتب الحكم الظاهري

وهذا المبحث له ثمرات عديدة سواء في ما سياتي في مبحث الاجزاء او في مبحث القضاء او مباحث اخرى و من مهمات هذا البحث ان يقع التمييز بين الحكم الظاهري او الاجتهاد بالتالي الموصل للحكم الظاهري و النتيجة الظاهرية و بين الاجتهاد الذي يكون تخيلي او حكم تخيلي

ربما يعني يرتكز في الذهن في هذا المبحث الذي هو معركة الاراء ان انكشاف الخلاف يعني ان الحكم صوري او تخيلي او ما شابه ذلك اذن لم يكن له مثلا لون شرعي او صبغة شرعية

وهذا طبعا ليس صحيح لانه معنى الحكم الظاهري انه يخطئ و يصيب في حين انه حكم ظاهري و مستند الى جهة شرعية مع ذلك قد يخطئ الواقع فانكشاف الخلاف بنفسه لا يستلزم كونه حكم تخيلي او سراب بقيعة لان المفروض ان المدار على الواقع و ليس المدار على الظاهر فحيث انكشف الخلاف تبين و تبدد الحكم الظاهري و تبين انه هباءا منثورا

هذا المطلب عند مشهور طبقات الفقهاء الى السيد اليزدي رحمة الله عليه هذا المطلب لا يقرونه بينما مثلا في كلمات الميرزا النائيني رحمة الله عليه و تلاميذه او كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه و تلاميذه قد يلوح مثل هذا التقرير ان الحكم الظاهري الذي انكشف الخلاف كالعدم كالعدم لانه مفروض انه طريقي المفروض ان لا موضوعية له فهو كلا شيء هذا التلاشي كلا شيء لا يقبله المشهور في حين انه لا يقول بموضوعية الحكم الظاهري يعني بعدم التصويب بلحاظ الواقع ، لماذا ? لان المفروض ان هذا الحكم الظاهري في ظرفه قبل انكشاف الخلاف مستند الى ماذا ? الى الادلة الشرعية حتى بعد انكشاف الخلاف يقال عما قبل الانكشاف ، بعد الانكشاف يقال عن ماذا ? عن ما قبل الانكشاف يقال عنه ان الحكم الظاهري استند الى ادلة شرعية استند الى ادلة الشرعية فبعد الانكشاف يقال عما قبل الانكشاف يقال ان الحكم الظاهري شاهد ليس المراد ابقاء الحكم الظاهري بعد انكشاف الخلاف بل المراد هو ان ما بعد الانكشاف يقال بان مستند ما وراء دليل الحكم الظاهري ذلك الدليل في ظرفه متين و الى الان نقول ذاك دليل في ظرفه متين و في الموازين و ان كان حكم الظاهري انكشف خلافه فلا عبرة به يعني ما بعد الانكشاف لكن بلحظة ما قبل الانكشاف الان ايضا ينظر اليه و يقال ان ذلك الحكم على الموازين و شرعي

مثل ما مر بنا في البحث الفضولي ان الاجازة بعض حيثياتها بلحاظ زمان الاجازة و بعض حيثياتها بلحاظ زمان البيع المجاز ، فلابد يلاحظ الاثار تترتب على ماذا ? هنا ايضا الحكم الظاهري و مراتب الحكم الظاهري هذا الذي انكشف الخلاف فيه صحيح الان بعد انكشاف الخلاف لا استمرار له هذا امر لا استمرار له لكن دليله الذي دل عليه ما وراءه ما فوقه ما شئت فعبر ما وراءه مستنده دليله الان محكوم انه في ذلك الظرف على الموازين و لو بعد الانكشاف لكن نلاحظ ما قبل الانكشاف

شبيه الاجازة شلون في الاجازة ضروري ?

الان نقول عن ما قبل الانكشاف انه على الموازين لانه ليس على الموازين لا سيما و ان الانكشاف ليس انكشاف بنحو اليقين انكشاف الخلاف بتوسط حكم ظاهري اخر و لو مقدم و ليكن ، كيف هذا الحكم الظاهري ما بعد الانكشاف مستند الى دليل مستند لان الحكم الظاهري مستند الى دليل وراء كيف هذا الحكم الظاهري ما بعد الانكشاف يستند الى دليل ذلك الحكم الظاهري الذي انكشف و ارتفع و ارتفع موضوعه بالانكشاف قبل الانكشاف دليله موزون و دليله مع هذا الدليل سواء زمانهما اختلف او انكشاف او ما شئت فعبر و لكن هذا الدليل لهذا الحكم الظاهري و هذا الدليل لهذا الحكم الظاهري هذان الدليلان كلاهما دليلان اجتهاديان مثلا او كليهما اصل عملي مثلا و موزونان و على الشرائط

فالمؤاخذة التي يسجلها طبقات الفقهاء على الميرزا النائيني في انكشاف الخلاف للحكم الظاهري بحكم ظاهري مقدم عليه رتبة انه غاية الامر عدم استمرار هذا الحكم الظاهري الذي انكشف خلافه لا انه يتبين له انه متبدد في ظرفه و ليس على الشرائط في ظرفه اذا كان الحال كذلك فبالتالي هذا في ظرفه و هذا في ظرفه ، لماذا الميرزا النائيني يقول هذا السابق متلاشي كالعدم ? ماذا يريد ان يرتب ثمرة الميرزا النائيني ? يريد ان يرتب هذه الثمرة الميرزا النائيني يريد ان يقول هذا الحكم الثاني بعد انكشاف الخلاف مساحة صلاحيته لا تقتصر على ما بعد الانكشاف يمتد الى ما قبل الانكشاف هنا مواخذة المشهور من اين يثبت انه هو حكم في حق المكلف حتى ما قبل الانكشاف ? هذا حكم ظاهري و هذا حكم ظاهري

على اية حال هذه نقطة مهمة انه هذه مراتب الحكم الظاهري في تخطئة صحيح بس هذه التخطئة لا تعني الغاء مشروعية الحكم الظاهري السابق و انه شرعي و انه و انه

وثم مؤاخذة اخرى يذكرها للاعلام يعني طبقات الاعلام قبل الميرزا النائيني ان هذا الحكم الظاهري كونه ممتد الصلاحية حتى لما قبل الانكشاف تأمل هذا فيه تأمل

كيف ؟ خلينا نوضحها في بيع الفضولي حتي يصير واضح

في بيع الفضولي في اختلاف بين الاعلام الاجازة كاشفة ناقلة سبعة اقوال رئيسية ما نريد ندخل في التفاصيل و لكن بما يرتبط بالمقام

لو وطأ المشتري الامة التي اشتراها فضولة قبل الاجازة هذا الوطي قبل اجازة من المالك حرام ليست ملكه ثم اجاز المالك او وطأ او تصرف في عين تصرف في الدار فقبل الاجازة حرام تكليفا و واقعا الكل يتسالم على ان هنا حرام واقعي و ليس ظاهري اذا تصرف قبل الاجازة التصرفات قبل الاجازة في حق النكاح الفضولي او البيع او اي عقد اخر التصرفات التكليفية واقعا غير جائزة يعني يتصرف و كأن العقد تم هذه من جهتك اللي فيها باطل ممنوع ? فهو تصرف سواء تصرف في المنافع تصرف كذا بعدما تصرف و ارتكب الحرام اجاز المالك اجاز اجاز العقد حين الاجازة او اجاز العقد السابق ? الاجازة في زمن الاجازة و عند زمن العقد ، في زمن الاجازة موجود لدينا او زمن ماذا ? زمن العقد بينما هو مدة زمنية في هذه المدة الزمنية المشتري تصرفات تكليفيا و حرام واقعا

يا ترى بعد الاجازة اجاز المالك و صح العقد هل ينقلب و طيه للامة حلال ? او تصرفه في المنزل هاي تصرفات الكثيرة هل تصرفه تصرف صحيح ?

يقولون لا ما ينقلب الحكم التكليفي لا ينقلب حتى لو بعد الاجازة و يترتب عليه اثار الحرمة التكليفية

اما لو لم يتصرف تصرفات تكليفية تصرف في هالمدة المتخللة بين زمن العقد و زمن الاجازة تصرف تصرفات وضعية في تصرفات تكليفية و في تصرفات وضعية التصرفات التكليفية مثل اكله و شربه من هذه العين او وطأ الامة او انتفع بالعين هاي تصرفات تكليفية بحتة يقولون في التصرفات التكليفية المحضة الاجازة لا توجب انقلاب الواقع عما هو عليه ، مع انها متعلقة الاجازة بماذا ? الاجازة متعلقة بماذا ? بالعقد السابق و مو متعلقة يعني الان مجيز هذا البائع لا يقول اجزت البيع حين زمن الاجازة يقول هكذا ? او يقول اجزت البيع الذي وقع في زمن سابق و ربما هو له فائدة انه يجيزه من حيث ذاك الزمن

فالاجازة تتعلق زمنها الاجازة الان لكن متعلق الاجازة متى ? متقدم ،

الاجازة صدرت الان ، لكن متعلق الاجازة متى متعلق الاجازة سابقا

في حين ان الاجازة متعلقها زمن سابق لكن ما تغير الاحكام التكليفية عما هي عليه ليس لها صلاحية هذا متفق عليه عند الكل لا فقط عند البيع و انما في كل العقود ، العقود الفضولية في التصرفات التكليفية ما تتبدل حتى بالاجازة حتى لو تمت الاجازة و صحت الاجازة

بس هذا بالنسبة للتصرفات التكليفية

ماذا عن التصرفات الوضعية ?

التصرفات الوضعية يعني المشتري غير اشترى هذا المبيع ? امة غيرها بيت منزل قام المشتري و باعه للاخر في دي الفترة قبل الاجازة اذا اجاز البائع الاول تلقائيا يصح البيع الثاني

المهم يصح على الاقوال الموجودة فيه فهنا محل الكلام لسبع اقوال فهذي السبعة اقوال كما يقولون اختلاف فيها انما هو في التصرفات الوضعية ، ليس التصرفات التكليفية ? حيث التكليفية الاجازة لا توجب التغير و التبدل الحرمة تبقى حرمة

الان ما اريد ادخل في تفاصيل كثيرة في البيع الفضولي لكن محبث الاجازة يقرب من المبحث ان لاحظوا نجي الى ما نحن فيه كيف نمثل هذا على ما نحن فيه ?

ما نحن فيه قبل انكشاف الخلاف حكم ظاهري و حكم ظاهري قبل انكشاف الخلاف ما نحن فيه الحكم الظاهري الفعلي في حق المكلف الحكم السابق او اللاحق ? قبل انكشاف الخلاف الحكم الظاهري الذي يعني يؤاخذ الشارع المكلف به يعني من حيث الزمن نعم الحكم الاسبق زمنا و ان كان متأخر رتبة

هذا الحكم الظاهري الذي انكشف خلافه الاسبق زمنا و ان كان متأخر رتبة ? هذا الحكم هل يتبدل بعد انكشاف الخلاف ان نقول في ذاك الظرف لم يكن الحكم الفعلي في حقه الحكم الاسبق زمنا ظاهري حكم ظاهري الاسبق زمانا الحكم الظاهري الاسبق زمانا الحكم الظاهري الاسبق زمانا و ان كان متأخرا هل نقول انه متبدل ? كلا ، هني مؤاخذة المشهور على الميرزا النائيني لم ? يعني هم اخذوا على الميرزا النائيني كانما ان الميرزا النائيني خلط بين الحكم الظاهري و الحكم التخيلي ، الحكم التخيلي اصلا هباء منثورا فقاعات تبددت تخيلي اجتهاد تخيلي

اما الحكم الظاهري الذي على الموازين حتى بعد انكشاف الخلاف نعم لا يستمر نعم يتبدل الموضوع يزول الموضوع نعم يتبدل الحكم الظاهري لحكم اخر لكن لا يعني انه قبل انكشاف ذلك الحكم الظاهري الذي زال موضوعه لم يكن على الموازين الى الان حتى بعد انكشاف الخلاف على الموازين

كيف انه في اجازة نقول وطي المشتري للامة قبل الاجازة الان بعد الاجازة ها بعد الاجازة نقول عما قبل الاجازة نقول وطي المشتري للامة محرم قبل الاجازة و ان كانت الاجازة و قعت و في علم الله ان الاجازة ستقع لكن هذا لا يعني انه كان حلالا لم ? لان موازين الحكم التكليفي مرهونة باوقاتها

مثلا هنا ايضا المؤاخذة عند الاعلام على الميرزا النائيني ان مراتب الحكم الظاهري و ان كان فيها تخطئة كون فيها تخطئة لا يعني عدم وجود الحكم الظاهري قبل الانكشاف يعني نحكم بعد الانكشاف نتكلم بعد الانكشاف عن ماذا ? نتكلم بعد الانكشاف نتكلم بعد الانكشاف عن ماذا ? عن ما قبل الانكشاف نقول نتكلم عن ما بعد الانكشاف بعد الانكتشاف نتكلم عن ما قبل الانكشاف نقول ذلك الحكم على الموازين اذن الان نقول بشرعيته

شبيه الان حكومة تبدلت و اتت بعدها حكومات عديدة لكن نقول الحكومة تلك السابقة كانت على الموازين

لكن كلام في ماذا ? الكلام في ان الحكم الظاهري بعد انكشاف خلافه اذا كان على الموازين هل هذا يبدل شرعيته في ظرفه ? لا الان بعد الانكشاف نقول عما قبل الانكشاف نقول ان قبل الانكشاف في ظرفه مشروع الان نحكم عليه بالمشروعية نحكم عليه بالمشروعية لا لما قبل الانكشاف نحكم عليه بالمشروعية حكمنا بالمشروعية الان لكن المحكوم عليه من هو ? الظرف السابق

هذي النقطة ما ركز عليها الميرزا النائيني رحمة الله عليه

الان ايضا نقول ان الحكم الظاهري السابق شرعي نحكم عليه بالشرعية مو نحكم عليه بالشرعية لهذا الظرف نحكم عليه بالشرعية الان لكن لظرف سابق

مثل الان لما تقول ان وطي الامة حرام ، حرام هو تم العقد أجاز البائع حرام متى نقول حرام ? الان ? الان لفعل الان لو لفعل سابق ? حكمنا بالتحريم الان لكن المحرم من هو ? متعلق التحريم ? حكمنا بشرعية الحكم السابق الان الان نقول ايضا انه على الموازين و الشرائط و ان كان عاجز عن اي دليل اخر فالحكم مو تخيلي قصور القصور له حكم ظاهري فالان نحكم بشرعية السابق في حقه لكن المحكوم عليه متعلق حكمنا هو الحكم السابق الشرعية الان نقولها لكن متعلقة بماذا ? بالحكم السابق

هذه الحالة من اختلاف مثل ما مر بنا امس اختلاف جهة الشيء صدور الشيء زمن صدور الشيء و زمن شنو ? متعلق الشيء الاجازة الان صدرت متعلق الاجازة ماذا ? اختلاف زمن المتعلق عن زمن الشيء زمن الشيء و وجوده و صدوره زمن و متعلق الشيء قد يكون زمنا اخر

مو بالضرورة الاحكام و المحمولات او الاشياء يكون زمانها نفسه زمان متعلقها الذي ارتفع زمان المتعلق ارتفع نفس الشيء ما ارتفع الشيء الان موجود اذا كان الشيء الان موجود الشرعية الان موجودة متعلق حكم سابق في الزمن السابق الشرعية الان موجودة كيف يترتب عليها اثر ? اذا كانت الاثار الشرعية مو للمتعلق ، الان و صلنا الى اعمق مطلب يذكره المشهور مؤاخذة على الميرزا النائيني الان بعد انكشاف الخلاف الان نحكم بشرعية مستند الحكم الظاهري السابق و نقول ان الحكم الظاهري السابق باعتبار انه كان عاجز استناده الى الأصل العملي صحيح لكن حكمنا الان حكم الحكم لا نفس الحكم الظاهري

الحكم بان الحكم الظاهري كان على الموازين الشرعية هذا الحكم الفوقي نعم متعلق هذا الحكم الفوقي هو الحكم الظاهري السابق

مثل الان نعيد مثالا ?

الان نقول وطي الامة قبل الاجازة حرام نقول حرام و الا لا ? الان بعد الاجازة نقولها ام قبل الاجازة. ? بعد الاجازة مو زمن الوطي زمن الحكم و ان كان متعلق الحكم ما هو ? وطي قبل الاجازة ، اختلف زمن الحكم عن زمن المتعلق

قد يختلف زمن الحكم و زمن المتعلق زمن الموضوع ثلاثة ازمان

تعال فك المعادلة

احنا متعودين في الابواب الفقهية زمن الحكم و زمن الموضوع و زمن المتعلق هو زمان واحد اقم الصلاة لدلوك الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس الموضوع دخول الزوال دلوك الشمس المحمول الوجوب في اقم و المتعلق هو الصلاة عندنا ثلاث ازمان ثلاث اشياء الزوال الوجوب زوال الموضوع موضوع اصولي و الوجود و الظهر متعلق في القضية الشرعية كقضية قانونية فيها ثلاثة اعمدة ثلاثة محاور

عادة ذهننا يأنس بماذا ? بوحدة زمان الثلاثة ? ما ان يختلف معادلة اختلاف زمان هذه الامور الثلاثة نرتبط ، الفقهاء وين يرتبكون ? الفقهاء ما يرتبكون

احد اشكاليات يعني تعقيد كتاب باب صلاة المسافر هو هذا ، اختلاف الازمنة لمن يصير اختلاف الازمنة تتعقد المسألة لان ذهننا يانس بماذا ? بتقارن الازمنة الثلاثة

بحث الحج ايضا فيه تعقيدات متى زمان وجوب الحج ? اذا حصلت على استطاعة مالية يجب ان نحتفظ بمادة الحج الواجب حجة الاسلام زين زمان الموضوع الاصولي و زمان الوجوب و زمان المتعلق واحد ? المتعلق هو فقط شهر شوال ذو القعدة ذي الحجة

مثلا الان نحن في صفر في محرم حصلت على الاستطاعة المالية عليك ان تحتفظ بها ?

وقد هذه الاستطاعة المالية مو لحج هذا العام اكتب نوبة و تطلع لك بعد عشر سنين ثمان سنين خمس سنين من الآن يجب علي ان احتفظ بها ? اختلف زمان الموضوع عن زمان المتعلق ، الحكم اين انت ايها الحكم ? زمانك متى ? هل يصح التفكيك بين الازمنة الثلاثة ? هل الادلة تساعد على التفكيك بين الازمنة الثلاثة ام لا تصاعد ? فروعات صاحب العروة السيد اليزدي ذكر مئة و عشرة تقريبا مئة و عشرة مسألة فقط في شرائط وجوب الحج ، هو في فروع معقدة جدا شلون تنقحها ? سبب التعقيد هو هذا ، التفكيك بين الازمنة الثلاثة

دائما الذهن يانس انه ازمنة واحدة هذا خطأ زمان الحكم و زمان المتعلق و زمان الموضوع

لمزيد من التعقيد اضيف لكم غموض اخر اي نعم هناك زمن دليل الحكم زمن الحكم قضية شرعية وجوب الحج نعم زمن الحكم زمن الموضوع زمن الحكم زمن المتعلق دليل الحكم هو حكمنا ايضا حكم اخر و رائي حكم اخر و رائي هذا زمن رابع تعال انت اربط المعادلة ازمنة اربعة

هنا مؤاخذة السيد اليزدي او المشهور على مبنى الميرزا النائيني يا الميرزا النائيني صحيح ان الحكم قبل الانكشاف لكن الدليل الذي نقول باعتبار الحكم قبل الانكشاف الدليل الان و الاثار على الدليل او على المتعلق ? او على زمان المتعلق ? زمان الدليل هل زمان دليل الحكم الظاهري قبل انكشف الدليل زمن الدليل هل زمن دليل الحكم الذي كان قبل انكشاف هل انتهى بالانكشاف ? لا ينتهي ، الزمن الدليل ما ينتهي بالانكشاف الذي انتهى الحكم و الموضوع و المتعلق لكن زمن دليل الحكم لا الزمن حتى بعد الانكشاف يبقى الدليل على حاله

الدليل على حاله مو مدلول الدليل و هو قضية شرعية التي انتهت بالانكشاف

فالان نقول وطي الامة مع الاجازة تم البيع و ليكن الان دليل حرمة وطي الامة زمن دليل حرمة وطي الامة الان موجود ام لا ? زمن دليل موجود الحرمة زمنها راح انتفت انقضى الدليل زمانه موجود و الا لا ? زمانه ? شو الغموض ? غامض ? بابهام ? اذا هنا هاي النقاط لازم نلتفت لها يجب حينئذ ان نفرق بعض الاثار تترتب على زمان الموضوع بعض الاثار تترتب على زمان المتعلق بعض الاثار تترتب على زمان الحكم بعض الاثار تترتب على زمان دليل الحكم ما يصير نخبط بكيل واحد دي النقاط مهمة الازمنة قد تكون اربعة خمسة و الاثار ليس من الضروري تترتب على مجموع الخمسة

ان شاء الله المهم هذا هو المبحث

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo