< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الاجتهاد والتقليد

كنا في المرحلة الثامنة من عملية الاستنباط في مقدمات الاجتهاد مبحث الاجتهاد و التقليد.

والمرحلة الثامنة هي ايضا نوع من التدقيق في نتيجة الاستنباط التي مرت في المراحل السابقة تدقيقها مع اصول التشريع و اصول التشريعات سواء عبرنا أصول التشريع او عبرنا اصول التشريعات و قد يعبر عنها باصول القانون.

ومر ان اصول القانون هو ذو طبقات اصول التشريع طبقات. طبقات يعني هناك اصول تشريع العامة جدا و هناك أصول التشريعات طبقة ثانية و ثالثة الى ان تأتي الى الاصول التشريع الخاصة مثلا بكتاب الصلاة او الخاصة بفصل من كتاب الصلاة تتنزل طبقات التشريعات و اصول القانون.

نظير يعني ما ورد في باب التعارض. الترجيح بالكتاب و السنة الترجيح بالكتاب أي محكمات الكتاب و الترجيح بمحكمات السنة السنة القطعية هي طبقات و درجات و ليست درجة واحدة.

مر بنا ان السيد الخوئي رحمة الله عليه مثلا اذا وردت في فصل من فصول كتاب فقهي سواء كتاب البيع كتاب الصلاة كتاب الصوم. الحج اذا وردت مثلا جملة من سبعة روايات معتبرة اربع روايات معتبرة معمول بها يتبنى السيد الخوئي علي انها تشكل سنة قطعية

فنلاحظ ان السنة القطعية التي يرجح بها المتعارضين او يوزن بها اعتبار الخبر لانه في باب التعارض يرجح بالسنة القطعية و يشترط في اصل حجية الخبر الواحد ان لا يعارض السنة القطعية و يوافق السنة القطعية و لكن صياغة شرط حجية الخبر الواحد بعدم مخالفة السنة يختلف عن باب التعارض اذا يتذكر الاخوان.

في باب التعارض يعني ان لا يخالف السنة القطعية حتى بالعموم الخصوص المطلق اذا ورد خبران معتبران كل منهما خاص لكن احدهما يخصص سنة قطعية و الاخر لا يخصص سنة قطعية يوافقها. هذا المقدار من الاختلاف في نسبة الخبرين الخاصين مع السنة القطعية يرجح الموافق لانه غير المخصص يعبروا عنه في علم الأصول بالخبر المقرر يعني الذي لا يخصص عموم السنة القطعية يقرر عموم السنة قطعية بينما الخبر الخاص المعارض خاصان المتعارضون الخبر الخاص الاخر المعارض لعموم السنة القطعية يسمى في نفسه نسبته مع السنة القطعية يسمى خاصا مخصص يسمى مخصص عموم و خصوص مطلق بينما الاخر هو مقرر يرجح المقرر على المخصص لماذا? لان هالمقدار من التنافي معناه تنافي ليس تعارض مستقر و انما تعارض غير مستقر لانه عندنا ثلاث اطراف عندنا عموم السنة القطعية و عندنا خبران معتبران خاصان ، الخاص الاول مخصص لعموم السنة القطعية. و معارض للخاص الاخر الخاص الثاني معارض للخاص الاول لكنه مقرر لعموم السنة القطعية. يرجح اي من الخاصين الاول او الثاني؟ يرجح الثاني لانه مقرر لعموم السنة القطعية

اما الاول فهو مخصص

هنا لاحظ مخالفة الخاص الاول لعموم السنة القطعية يخل بحجية الخاص الاول في نفسه لولا التعارض؟ يخل او لا يخل؟ لا يخل لان نسبة الخاص الاول مع عموم السنة القطعية العموم و الخصوص مطلق ، و العموم و الخصوص المطلق لا يخل بحجية اصل الخبر.

ففي باب اصل حجية الخبر في نفسه ليس الخاص الاول فيه خلل و لكن في باب التعارض ماذا? بسبب التعارض هذا المقدار من المخالفة يجعل الخاص الاول مرجوح.

فمن ثم قيل عند الاصولين ان المخالفة للكتاب و السنة في باب التعارض تغاير المخالفة للكتاب و السنة في اصل حجية الخبر في نفسه بغض النظر عن التعارض ، ففي باب اصل حجية الخبر في نفسه غض النظر عن التعارض يجب ان لا يكون الخبر مخالفا للكتاب و السنة بنحو التباين او بنحو التعارض من وجه ، اذا كان الخبر الواحد المعتبر مخالف للكتاب بنحو التباين في نفسه لم يكن حجة و لم تصل النوبة انه يقوى على معارضة خبر اخر مثلا خبر خاص لمفرده لكنه يعارض عموم الكتاب و عموم السنة القطعية من وجه ايضا هذا ما يكون حجة في منطقة التعارض من الوجه لأن التعارض من وجه في منطقة التلاقي هي تباين و التباين ما يمكن يكون الخبر مع محكمات الكتاب او مع السنة القطعية

فمن ثم الخبر الصحيح الواحد المعتبر يعتبر فيه ان لا يعارض الكتاب بمعنيين. و يجب ان يوافق الكتاب و السنة القطعية بمعنيين لا بمعنى واحد. يعني المخالفة درجتين و الموافقة درجتين ليست درجة واحدة.

في باب اصل حجية اعتبار الخبر في نفسه يجب ان لا يخالف بنحو التباين ، يوافق يعني لا يخالف بنحو التباين اذا تعدى الخبر هذا الشرط او يعني توفر على هذا الشرط انه ليس بمباين هنا تكون حجية الخبر ذاتية موجودة ، تصل النوبة الى شرط لاحق و اعتبار لاحق و هو ماذا؟ و هو ان لا يعارضه خبر اخر اذا عارضه خبر اخر هنا تزداد الشروط في حجة الخبر ان لا يخالف الكتاب حتى بنحو العموم و الخصوص المطلق.

الموضوع اذا خالف الخبر العموم الخصوص المطلق حينئذ يكون مرجوحا عند التعارض و ليس بحجة عند التعارض. فعدم مخالفة الكتاب و السنة تشترط في الخبر مرتين و ليس بمرة واحدة. مرة في نفسه و مرة اخرى عند التعارض مع خاص اخر مثله.

او قل ايضا موافقة الكتاب و السنة تشترط مرتين و بمعنيين

هذا كله و مر بنا انه في بحث التعارض جملة من الاعلام خلطوا بين البابين في بحوث الفقه و هم كبار.

هناك شيء ثالث ايضا يشترط بمعنيين و هو عدم الموافقة للعامة. او قل المخالفة للعامة

ايضا هذا الشرط و هو عدم موافقة للعامة او قل شرط المخالفة العامة او هذا الشرط كشرط في الخبر الواحد يشترط بمرتبتين بمعنيين.

هنا ايضا كبار قد خلطوا بين المقامين انه لاجل التقية بمعنى ان لا يكون الخبر صادرا على سبيل التقية ، التقية يعني ليست الارادة الجدية عند المعصوم عليه السلام بيان واقع هذا انه تقيه. و هو ليس بحجة

وهذا عدم موافقة العامة او مخالفة العامة هذا ايضا له مرتبتين كما ان المخالفة للكتاب مرتبتين مرتبة في حجية الخبر في نفسه و مرتبة في حالة التعارض .

ومر ان الموافقة الكتاب او عدم المخالفة للكتاب لها مرتبتين

نعم. مرتبة اولى و هي ان لا يكون مباينا للكتاب و السنة القطعية. هذا الشرط بأن لا يكون مباين شرط في اي مقام في الخبر؟ اصل الحجية اما ان لا يكون مخالفا بنحو العموم و الخصوص المطلق هذا ليس شرط في اصل حجية الخبر لكن شرط متى? اذا ابتلي بمعارض لانه يصير مرجوح. مع ان المخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلق ليست مخالفة مستقرة مخالفة يسموها غير مستقرة

في اصل حجية الخبر يجب ان يكون الخبر غير مخالف بمخالفة مستقرة في باب التعارض يشترط في الخبر ان لا يخالف الكتاب و السنة حتى و لو مخالفة غير مستقلة حتى هذه الدرجة الخفيفة من المخالفة غير المستقرة يجب ان لايكون الخبر مخالفا عند التعارض.

اذن المخالفة للكتاب و السنة مرتبتان تعتبران في الخبر الواحد مرتبة في اصل حجية الخبر و مرتبة في باب التعارض

هذان شرطان: عدم مخالفة الكتاب الشرط الثاني عدم مخالفة السنة القطعية هذان الشيئان يشترطان بمرتبتين من عدم المخالفة او قل الموافقة في بابين و هذا مر بنا مرارا.

التقية كذلك شيء ثالث. أيضا مرتبتين مرتبة في اصل حجية الخبر و تارة تشترط في مقام التعارض أي عدم التقية يعني حتى التقية المحتملة الخفيفة تشترط في مقام التعارض اذا تعارض الخبران يجب ان لايكون في احدهما احتمال التقية.

اما في مقام اصل حجية الخبر لا يكون الخبر معلوم التقية احتمال التقية لا يضر باصل حجية الخبر لكن يضر بحجيته متى? في مقام التعارض.

فاذن عدم مخالفة الكتاب او موافقة الكتاب و موافقة السنة و مخالفة العامة هذه الثلاثة امور تشترط تارة في اصل حجة الخبر و اخرى في التعارض لكن بمرتبتين.

هذا حرر في باب التعارض و في باب اصل حجية الخبر. و مر ان جملة من الاعلام يخلطون بين مرتبتي التقية. سجل عليهم الاخرون من الاعلام هذا الاشكال و فعلا هو امر دقيق يعني يحتاج له دقة

كما ان موافقة الكتاب و السنة لها مقامان. يعني درجتان من الموافقة او درجتان من المخالفة للكتاب و السنة مخالفة تباين او مخالفة غير مستقرة مرتبتان.

هذا قررناه لاجل ماذا؟ لاجل المرحلة الثامنة

المرحلة الثامنة ما هي؟ عرض نتيجة الاستنباط على اصول التشريع اصول التشريع هي الكتاب و السنة. الموافقة للكتاب و السنة القطعية او عدم المخالفة للكتاب و السنة القطعية هي هذه اصول التشريع هي هذه المرحلة الثامنة.

هي هذه الذي هو امتاز كتاب المبسوط انه يذكر اصول التشريع في باب الشركة مثلا في باب البيع في باب النكاح في باب الطلاق حتى الراوندي في فقه القرآن يذكر اولا الايات ثم الاحاديث النبوية ثم القواعد الفقهية ثلاث طبقات في الطبقة الرابعة يذكر الروايات الخاصة في كل مسألة مسالة.

حينئذ الروايات الخاصة في كل مسألة مسألة يجب ان لا تعارض اصول التشريع في هذا الباب. اسسه الشيخ الطوسي في المبسوط اولا الايات ثم الاحاديث النبوية ثم القواعد الفقهية و سنة المعصومين ثم روايات الخاصة طبقة رابعة.

اذا العرض على اصول التشريع هو يعني موافقته للكتاب و السنة القطعية بيت القصيد هنا و هو ان اصول التشريع الكتاب و السنة طبقات نفس الكتاب عموماته فيه طبقات هذه الشي جديد السنة القطعية طبقات يعني كل هالكلام السابق تمهيد ، ان هذا العرض الذي ذكر في اصل حجية الخبر او ذكر في باب التعارض اي مرتبة من عموم الكتاب و السنة القطعية؟ هو ذو طبقات. هذا شيء جديد في باب الاجتهاد و التقليد لم يذكر في التعارض يعني بشكل مفصل و لم يذكر في باب اصل حجية الخبر. هو ذو درجات

اذا الموافقة للكتاب و السنة درجات. اذا كان العمومات في الكتاب درجات متى يكون عموم درجات. تارة العمومات في عرض بعضها البعض هذه ليست درجات هذه درجة واحدة مدرج واحد درجة واحدة

اما تارة لا هذه العمومات عام و خاص ايات الكتاب عام و خاص اذا كان عام و خاص في مرتبة واحدة ام في مرتبتين؟ العام مرتبته اولى الخاص مرتبة ثانية اذا اتى في الكتاب خاص اخص من الخاص يكون مرتبته ثالثة. لان الاخص من الخاص ليس في عرض الخاص و لا في عرض العام.

ايها الباحث كن على يقظة منبه ان للعموم مراتب و لماذا سمي الخاص عموما? لأنه اعم من الذي دونه. اخص الخاص دون الخاص اوسع من الذي هو اخص فيصير بالنسبة الى الدون عموما و بالنسبة الى الذي فوقه خاص ، هذا معنى مراتب العموم. و ليس في عرض و مرتبة واحدة

تأتي اية رابعة هي اخص من الاخص. فيكون الاخص بلحظ ما فوقه اخص بلاحظ ما دونه اعم ، عام خاص اخص اخص الاخص اربع مرات و قد خمس و قد ست.

اذن العموم ماذا مراتب ، العموم في الكتاب او العموم في السنة القطعية مراتب.

معنى المرتبية في العمومات يجب ان يتقنها الانسان صناعيا هذا معناه هذا هو معنا. هندسة صناعية

اذن سميت عمومات فيما بينها عام و خاص و اخص و اخص و هلم جرا لكن بلحاظ ما دونها

هذه العمومات الفوقية جدا وسيعة جدا. و التي دونها اضيق سعة دونها مرتبة ثانية اضيق و اضيق رابعة اضيق.

فالعمومات مراتب في السعة و الضيق. من ثم هي مراتب و ليست في عرض واحد. فالكتاب مراتب من العموم السنة القطعية ايضا قد تكون مراتب من العموم

مثال:

لأن هذا هو مرتبط بالعرض على اصول التشريع

مثال مثلا قاعدة مرتبطة بكل العبادات تكون عموم فوقي ، مثلا ان العبادي متقوم بقصد القربة نية العبادة. هذه قاعدة عامة في كل العبادات يأتي عموم اخر و يقول في باب الصلاة يشترط في النية كذا او يشترط في الصلاة كذا. هذا عموم ادنى لان العموم الاول في كل العبادات العموم الثاني في خصوص الصلاة ، الصلاة على ما افتتحت هذي مرتبط بالنية لكن خاص بماذا? بالصلاة هم في النية لكن خاص بباب الصلاة.

يأتي دليل ثالث أيضا في باب الصلاة لكن اخص من الصلاة في مواطن خاصة ستة و لو الصحيح انها ليست ستة و اعم من ذلك و اكثر من ستة المهم في مواطن خاصة يسوغ العدول في النية. هذا ليس في كل الصلاة هذا في بعض مواطن الصلاة.

هنا عندنا ثلاث عمومات عموم اصل النية في العبادات ثم الصلاة على ما افتتحت عليه ثم العدول. ثلاث درجات

اذن العرض على الكتاب و السنة درجات من العموم. قواعد عامة من الكتاب و السنة القطعية غير خاصة بهذا الباب او الكتاب و بعضها خاصة بهذا الباب. و بعضها اخص بهذا الفصل من الصلاة و قد مرتبة رابعة اخص الاخص.

فاذن عندنا قد تكون اربع مراتب من العموم.

ايها الباحث اذا سألت كيف اذن تصنع مراتب او تهندس مراتب من العمومات باي ضابطة باي مدار؟ المدار على سعة و ضيق العموم تأخذ مراتب

هنا عند ما يقال اعرض الخبر على الكتاب و السنة اعرض على اي مرتبة من العمومات؟ عندما اعرضه على السنة القطعية اعرضه على اي مرتبة من السنة القطعية؟ السؤال صناعي و جيد؟ سواء في اصل الحجية او في باب التعارض

او في باب ثالث سلامة نتيجة الاستنباط. و هذا باب ثالث باب الاجتهاد و التقليد ، و لو هو مرتبط بالبابين السابقين ايضا. اعرضوا على اي مرتبة ؟ يقولون تعرضه على المرتبة الأدنى فالادنى لا المرتبة العليا ، و هذه نكتة صناعية لا تتسلق الى المراتب الاعلى.

اذا العرض على اصول التشريع ما المراد به? المراد به على التشريع الادنى فالادنى ثم الاعلى ثم الاعلى فالاعلى.

ولا زال في الكلام تتمات

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo