< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

41/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، الروايات العلاجية، نقاط في التخيير

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً.[1]

في رواية الاحتجاج مر بنا أن السيد الخويي رحمه الله وصفها بأنها مرسلة أو لم يذكر السند وإن لم يذكر الخدشة في هذه الزاوية لكنها وصفها بالارسال بل في خلاصة الإشكالية منه لهذه الرواية قال إما مرسلة أو كذا. فمر أن هذه لعل مسامحة أو غفلة لأن الرواية مسندة بسند صحيح في كتاب الغيبة للطوسي.

أما اشكال السيد الخويي في متن الرواية، بأن مورد الرواية حسب الجمع العرفي هو التخيير، لا التخيير الاصطلاحي الفقهي، إن التخيير الفقهي أنواع، مثلا إذا أمر الشارع بطبيعة معينة فالتخيير بين أفراد الطبيعة بحكم العقل تخيير فقهي لكن تخيير عقلي مأخوذ من الحكم الفقهي. المقصود أن التخيير الففهي أنواع وأيا ما كان أنه ناشئ من الحكم الفقهي. مقصود السيد الخويي هو أن هذا المورد «فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِير»[2] الراوي فرض أن هذا المورد صغری موارد التعارض فالامام عليه السلام كما في الرواية قال: «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً» [3] فهنا السيد الخويي لم يستند التخيير في باب التعارض ولا التخيير الفقهي الناشئ من التعارض . لان التعارض إما موجب للتخيير الاصولي كما هو كثير وإما موجب للتخيير الفقهي، أما التخيير الفقهي الناشئ من نفس الحكم الفقهي لا من التعارض غير بحث التعارض. فيقول السيد الخويي إن مورد الرواية تخيير فقهي ناشئ من غير التعارض. هذا محصل اشكال السيد الخويي في دلالة الرواية.

للنقطتين أو نقاط ذكرناها إجمالا أن كثيرا ما الرواة يسئلون عن كبری معينة فالإمام سلام الله عليه لايبين خطأ الراوي في كون هذه الصغری صغری لهذه الكبری بل باعتبار أن للكبری أهمية وفي البدء السائل يسئل عن الكبری وذكر الصغری أو يريد حل الصغری من خلال حل الكبری وهذه الكبری ذات أهمية في التشريع عند الامام لذا لايبين الامام خطأ الراوي في تطبيقه الكبری علی هذه الصغری. هذا مألوف في الأبواب الروائية الكثيرة التزم بها الكل أو الكثير بأن الكبری صحيحة في نفسها وتطبيق الكبری وهم الراوي والامام ليس في صدد تبيين خطأ الراوي لأن التكامل تدريجي.

هنا الراوي فرض أنها من التعارض لكنها ليس من التعارض لكن باعتبار أدوات الاجتهاد في بدايات تلك السنين ما كانت واضحة عند الكل واعتبرها التعارض ومصداقا للتعارض، فالامام بين حل التعارض بالتخيير، لأنه قال «بأيهما أخذت» الاخذ بالخبرين المختلفين وما قال عليه السلام: بأي عمل عملت أو بأي حكم عملت. بل قال أخذت والاخذ اصطلاح في العمل الاصولي سواء للعوام أو للمجتهد. وإن كان تخييرا فقهيا في المسئلة الأصولية.

تكميلا لهذا البحث نذكر نقاطا للتخيير لأنه مرت بنا روايات مسندة في التخيير وذكرنا في الجلسة السابقة جملة من النقاط.

من تلك النقاط مر بنا أن التخيير موضوعه التعارض سواء كان تخييرا فقهيا أو تخييرا أصوليا لأن التخيير في المحمول ومتعلق المحمول الخبرين أو مؤدی الخبرين والموضوع هو التعارض وهذه مسئلة أصولية. إن كان التخيير في الأخذ بالخبرين فهو تخيير اصولي وإن كان التخيير في مؤدی الخبرين فالتخيير فقهي. فسواء كان التخيير فقهيا أو اصوليا موضوعه التعارض فمسئلة أصولية. لأن أصولية المسئلة أو فقهية المسئلة ليست بالمحمول، مثل ما يقال إن افتراق العلوم بالمحمول أو بالموضوع أو بالغايات أو بالحيثيات. لكن أهم شيء افتراق العلوم بالموضوع. هنا التعارض موضوع أصولي فالمسئلة أصولية والمحمول إما تخيير فقهي أو تخيير أصولي وهذا أمر آخر لايضر بكونه مسئلة أصولية. والصحيح أنها تخيير أصولي كما مر بنا الشاهد عليه. هذه نقطة نلتفت اليه.

فالتخيير كما هو المختار والأشهر والمشهور أصولي ومسئلة أصولية لأن الموضوع تعارض والتعارض أمارة والأمارات موضوع الاستنباط أو الحجية والإثبات ودليلية الدليل، فإذاً حيثية أصولية ومسئلة أصولية.

بقي المحمول وهو مسندة الی الخبرين لا الی متعلق الخبرين فالتخيير أصولي وليس تخييرا فقهيا. هنا عنوان الأخذ عنوان حساس كعمل علمي لا كعمل عملي وجوارحي بل عمل فكري ورأيوي. هذا هو ما نتبنی في باب الاجتهاد والتقليد كما سيأتي أن حقيقة التقليد ما هي؟ لأن التقليد ليس عملا عمليا بل عمل أصولي يقوم به العامي. لأن العامي لابد أن يقوم بأعمال أصولية. مثل أن يحتاط أو يجري الاستصحاب أو قاعدة الفراغ هذه كلها أعمال أصولية وإن كانت في المسئلة الفقهية. علی أي حال التقليد عمل علمي يعني شبيه بالاستنباط فالتقليد سيأتي ربما ستة عشر تعريفا لها وكل الاقوال صحيحة من زاوية لكن أصحها هو الاخذ وسيأتي بحثها.

هنا في المجتهد الأخذ عمل علمي وليس عملا عمليا. في الروايات أيضا يقول الائمة عليهم السلام: خذ بما روی أفقههما أو كذا أو خذ بما اشتهر أو خذ بالاحتياط. فالأخذ عمل علمي وعنوان أصولي في المسئلة الأصولية.

لذا هنا روايات التخيير طرا في باب التعارض أخذ عنوان الاخذ. هذه نكتة في كون التخيير أصوليا وليس فقهيا. والامام عالج الصغری هنا بالكبری وإن كانت الصغری لها علاج حقيقي غير الكبری وليست هذه مصداق الكبری لكن الامام مجاراة ومماشاة مع الراوي في غفلته جعل التعارض كيف علاجه. هذه نقطة أخری من كون التخيير أصوليا في المسئلة الأصولية.

مر بنا نقطة أن الاحتياط في المسئلة الأصولية وهو إحتياط علمي وليست نتيجته أن تسكت بل الاحتياط العلمي في عمل الاستنباط أن تتثبت اكثر وتستفرز الوسع اكثر فاكثر. الاحتياط العلمي ليس ترسيخ الجهل وترسيخ عدم العلم. المهم العمل العلمي الاحتياط فيه نظام خاص وسبق الإشارة اليه مرارا.

نقطة أخری في التخيير: التخيير عند مشهور القدما أو المشهور والكثير علی مقتضى القاعدة وليس تعبدا تأسيسيا جديدا خلاف مقتضى القاعدة لأنه عند القدماء أن الخبرين لايتساقطان وهنا الرواية يتبين أن مقتضى القاعدة التخيير لأنه من باب التسليم كان صوابا. يعني المصلحة السلوكية التي تصورها الشيخ الانصاري وهو التولي والانقياد لاهل البيت والمصلحة الفاعلية لاتتخلف حتی لو تخلف الفعل عن واقعه. انقيادا يأتي المكلف بعمل هو في نفسه ليس بجيد ولكنه فاعليا جيد فيمدح علی الجهة الفاعلية.

كما في الآية الكريمة: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ.﴾ [4]

أو في الاية الأخرى: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾[5]

وإن كان في آية نوح عدة تفسيرات أن الدعاء من الله عمل غير صالح أو نفس الإبن عمل غير صالح علی كل عدة تفاسير.

اما آية إبراهيم: بعد ما جائت البشری من الله تعالی لامعنی للتذبذب والمعارضة بل التسليم، بعد ذلك يقول الله عزوجل ﴿إن إبراهيم لحليم أواه منيب﴾ ترك أولی طبعا. أعرض عن هذا و الجهة الفاعلية جهة الانقياد وحهة حسنة وإن إبراهيم لحليم اواه منيب ثلاث صفات في المدح في الفاعلية وهذه صفات من الصفات الإلهية. فالجهة الفاعلية تبقی سواء، يبقی مسدد ومصطفی والفعل فيه خطأ من جهة ترك الاولی.

فعلی أية حال لاحظ؛ ﴿بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا وفيه صوابا﴾، هذا بيان آخر لكون مقتضى القاعدة في التعارض في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هو التخيير وليس التساقط لأن فيه المصلحة والانقياد لاهل البيت. إنما الاعمال بالنيات لا أن الاعمال بالاعمال بل بالنيات وهذا يرتبط بالولاية. إنما الصلوة ليست بالصلوة بل إنما الصلوة فيها النيات والنية هي مرتبطة بالولاية. فعدم مقايسة الولاية بالصلوة وكل الاعمال أمر عقلي واضح ونبوي قطعي. إنما الأعمال قيمتها بالنية والنية يعني الولاية، «أصلّي صلوة الظهر إمتثالا لأمر الله وأمر رسوله» لأن الركعتين الثالثة والرابعة والله وبالله تشريع النبي باتفاق المسلمين والشرائط والأجزاء بالله هي من بيانات وأوامر الصادقين عليهم السلام. فهذا الامتثال بأمر الله وأمر رسوله وأمر الائمة . هذه النية في الصلوة والصلوة وزنها وقيمتها بالصلوة. فماكان تساويا.

المقصود أن الجانب الولاية لايقبل الخطأ والذي يقبل الخطأ هو العمل والعمل قد يصيب وقد يخطأ اما جهة الفاعلية دوما صواب. فيها مصوبة وليس فيها التخلف. التخلف في الأعمال. فلذلك كان الانقياد مطلقا ممدوحا وذكر ذلك الاصوليون في مبحث التجري والانقياد.

لذلك قاعدة من بلغ قاعدة سليمة ولو ليس فيها سند وإن وجدنا أسانيدة من طرق العلامة. افترض الاسناد ليس موجودة. لكن بلغ بالتالي ومن بلغه يشمله حديث من بلغ، يؤتی الأجر كما بلغه وإن لم يكن كما هو من جهة الانقياد و كأنما هذه الروايات تقول المدار علی الولاية والانقياد لله والولاية للأصل لله ثم للرسول ثم للائمة. فتؤتی الثواب بمثل ما بلغه لا أقل وهذه خصوصية عجيبة. فهذا حكم بالموضوع الثانوي التزمنا أن التشريع فيه كما هو المشهور حتی الشيخ الانصاري كما أصر بالرجاء وللثواب وهلم جرا الی السيد الخويي انه التزم أن قاعدة من بلغ لاتشرع بل من باب الاحتياط والرجاء. هذا الثواب لماذا بقدر الموجود في ما بلغه؟ ليس بشكل وتيرة واحدة. واضح أن التشريع في كل موارد بسبب البلوغ ونفس البلوغ يسبب الانقياد المعين. إذا بلغه وعمله رجاء ذلك الثواب اعطي خصوص ذلك الثواب. المقصود هذا أن قاعدة من بلغ تبين دعوی الشيخ الانصاري في أصل حجية خبر الواحد أن فيها جهة مصلحة سلوكية يعني في سلوكك و انقيادك لله والرسول والائمة فيها المصلحة وهو الولاية لأن المصلحة السلوكية يعني فروعات الولاية والتولي في مورد ومورد.

هنا إذا تبين أن التخيير مقتضى القاعدة في تعارض الأخبار حتی بلحاظ هذه الجهة وكأنما تنادي دلالة أخبار التخيير أن جهة التخيير لأجل وجود المصلحة «بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» ليس فقط وسعك، بل كان صوابا في عدة روايات. يعني الانقياد. بلغه فأتی بكذا أعطاه الله نفس الثواب يعني من جهة الانقياد. فإذاً مقتضى القاعدة التخيير وليس التساقط. كما أن التخيير ليس يعني طرح غير المختار بل مجمد أو تعطفه كما مر.

نقطة أخری: حقيقة التخيير ماهو؟ تخيير فقهي أو أصولي؟ تخيير أصولي بأي قول من الأقوال وتخيير فقهي بأي قول من الاقوال أو التخيير المعروف في الواجب الكفايي أو الواجب التخييري؟ ذكروا أن التخيير له اربع صور إما وجوب أحدهما أو وجوب أحدهما بشرط ترك الاخر أو وجوب الجامع أو وجوب شيء مبهم وبعده يتعين أو ما قاله المحقق التقي شرحناه اجمالا أو قول خامس غير هذه الاقوال ذهب اليه المرحوم الكمباني والسيد الروحاني وهو الوجوب التكليفي ووجوب الاخذ مثل وجوب الفحص، وجوب تكليفي في المسئلة الأصولية لا في المسئلة الفقهية. يجب عليك أن تجتهد أو تقلد أو تحتاط. هذه وجوب في المسئلة الأصولية. هذا الوجوب فقهي أو أصولي؟ هو وجوب تكليفي في المسئلة الأصولية. الشيخ الأنصاري في بداية الرسائل يقول يجب علی المكلف إما العمل بالقطع أو بالظن أو بوظيفة الشك. هذا الوجوب تكليفي أو فقهي أو أصولي في المسئلة الأصولية أو المسئلة الفقهية؟ عدة شقوق عدة احتمالات. آخر ما نقحه الأعلام في ذلك قالوا أنه وجوب تكليفي في المسئلة الأصولية. لأن الاحتياط والتقليد والاجتهاد آليات أصولية وآليات علمية. محمولها وجوب تكليفي لكن تكليف في المسئلة الأصولية، كذلك الالزام بالفحص علی المجتهد هكذا تبنی الكمباني وجملة من تلاميذه قال بأيهما أخذت يعني يجب عليكم الأخذ بأحدهما وينجو منه الحكم الوضعي، حجية الذي أخذ هذا قول خامس.

القول السادس وهو قول المشهور وهو الاصح. هذه الترديدات لاأقل الأربعة ذكرت في الحكم الفقهي، ترديد في الحكم الفقهي قالبه الصناعي ماهو؟ التخيير في الحكم الفقهي . لاحظوا الفقها قالوا التخيير الفقهي ليس فقط في خصال الكفارة ومر بنا أن التخيير الفقهي أنواع. خصال الكفارة نوع والوجوب الكفايي نوع من التخيير الفقهي والطبيعة العامة مثل أقم الصلوة والتخيير في الافراد نوع ثالث من التخيير الفقهي والتزاحم بين الأهم والمهم تخيير فقهي نوع رابع. التخيير الفقهي أنواع في المسئلة الفقهية. لذلك تشترك في بعض الاثار وتختلف في بعض الاثار. بخلاف التخيير الأصولي في المسئلة الأصولية أو التخيير الفقهي في المسئلة الأصولية وربما يتصور التخيير الاصولي في المسئلة الفقهية. فمسئلة أصولية ومسئلة فقهية كل منهما قابل التصوير فيه التخيير الاصولي والتخيير الفقهي اربع شقوق . فالتخيير الفقهي أنواع سواء فرضت في المسئلة الفقهية أو في المسئلة الأصولية تصوير هذه الأنواع اقوال صناعية. في تصويرها الصناعية تترتب عليها الأثار. تصوير القالب الصناعي. التصوير الصناعي له آثار.

ان شاءالله نواصل مثلا كون التخيير الاستمراري أو ابتدائي يتأثر بهذا البحث. إذاً البحث ليس سهلا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo