< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

41/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، تقدم العموم الاستغراقي علی العموم البدلي، نقاط تمهيدية

كان الكلام في طريقة جمع من طرق الجمع بين المتعارضات وهو الجمع بين الإطلاق أو العموم الإستغراقي و الإطلاق أو العموم البدلي، بنی الميرزا الناييني علی تقديم الإستغراقي مطلقا علی البدلي واعتمد علی وجوه في ذلك، بينما خالف المرحوم الآخوند ولم يبن علی تقديم العموم الإستغراقي مطلقا بل في جملة من الصور يبني علی التعارض و السيد الخويي يبني علی التعارض مطلقا، نعم، إذا كان عنصر آخر كتقديم العموم علی الإطلاق لأن العموم موضوع لغتا للشمولية بخلاف الإطلاق فهو قرينة من قرائن مرحلة الجد بينما العموم قرينة تصورية واستعمالية. دائما القرائن التصورية والإستعمالية تقدم علی القرائن الجدية.

قبل أن ندخل في التفاصيل، هذه الكلية فيه تعدد النظر عند الأعلام، أن التصوري أو الإستعمالي أو التفهيمي مقدم علی الجدي، يعني كلما رتبة مقدمة علی المرتبة الأخرى. هذه في الدليل الواحد واضحة، في الدليل الواحد المراتب ملحوظة إلا أن المرحوم الاخوند يقول: (الخلاف بين الآخوند و الناييني ونقطة جديدة غير ماسبق من كليات بحوث التعارض)
يقول الآخوند: أن هذه المراتب في الدليل الواحد تراعی لكن من قال أن الدلالة التفهيمية أو الجدية من دليل منفصل تكون مؤخرة عن الدلالة التصورية أو الإستعمالية للدليل الآخر. المراتب الأربع أو الأكثر في الدليل الواحد صحيح، لكن بين الدليلين سواء في التعارض المستقر أو غير المستقر من قال بأن نقدم المدلول التصوري أو الإستعمالي لأحد الدليلين علی الآخر، ما الموجب لمراعاة المراتب بين الدليلين منفصلين؟ نعم، اذا كانت فيه قرائن أخری وضوابط أخری فبحث آخر، لكن مجرد أن مراتب الدلالة تراعی يبن الأدلة أول الكلام عند الآخوند.

بينما يلاحظ من كلمات الناييني أنه هذه المراتب كما هي في الدليل الواحد، يراعی في الدليلين المنفصلين، حتی الشيخ الأنصاري يظهر من كلماته أنه مثل الآخوند يراعی المراتب في الدليل الواحد لا في الدليلين.

علی اية حال نستطيع نوسع هذا البحث لبحوث أوسع كما مر أن هذه النقاط أهم من البحوث التي نكون فيه. نعم يمكن توسعة هذا البحث بشكل أوسع، بهذا البيان: هل الظهور الإستعمالي في أحد الدليلين يصلح قرينة للظهور التفهيمي أو الجدي في الدليل الآخر؟ بعبارة أخری أدق: هل تصرف دليل منفصل في دليل منفصل يكون بتوسط الدلالة الإستعمالية في أحد الدليلين أو دائما التصرفات تكون بين المداليل الجدية؟ إذا كان التصرف بين المداليل الجدية بعضها مع بعض فكون قرينة إستعمالية في أحد الدليلين لايبرر تقديم القرينة الإستعمالية في أحد الدليلين علی القرينة الجدية في الدليل الآخر.

عندنا دليلان أحدهما قرينته أو دلالته استعمالية و الاخر جدية، هل تقدم الدليل ذو الدلالة الإستعمالية علی الدليل ذو الدلالة الجدية؟ بأي وجه؟ هذه النكة جدا نفيسة، إن تصرف الأدلة المنفصلة في بعضها البعض تصرفها بما هي جد في الجد أو لا، إستعمال في جد الآخر أو تفهيم في جد الآخر؟

يظهر من القدماء مثلا في المخصص المنفصل أن المخصص المنفصل كاشف عن أن العموم أستعمل مجازا وربما جملة من البلاغيين من القدماء علی هذه الدعوی يعني أن المخصص المنفصل أو المتصل -الأقوال فيهما كثيرة- يتصرف في الدلالة الإستعمالية للعام ويبين أنه مجاز؟

هذه النكتة لطيفة وتحتاج إلی الدقة؛ المدلول الجدي المنفصل يتصرف في الإستعمالي في الآخر أو الإستعمالي في الإستعمالي؟ عندنا مقدم ومؤخر، دليل متصرف ودليل متصرف فيه، دليلان سواء في التعارض المستقر أو غير المستقر، المقدم أقوی دلالة، هذا الدليل الذي كالقرينة ومقدم -هنا مجهر للزاويتين- أي زاوية من القرينة في الدليل المنفصل وأي مرتبة منه تتصرف في الدليل المؤخر؟

مثلا افترض الخاص، أي مرتبة من الخاص المنفصل يتصرف في العام؟ أو قل أي مرتبة من العام يتصرف فيها من الخاص؟ عندنا زاويتان ومرتبتان في الدليلين يجب أن نبحث عنهما. المتصرِّف أي مرتبة فيه يتصرف؟ الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية؟ والمتصرف فيه أي مرتبة منه يُتصرف فيه؟ في الإستعمالية أو غيرها؟ كما أن مبنی اكثر القدماء أن العام المخصص مجاز، المتاخري الأعصار بعد سلطان العلماء لايقبلونه، قالوا: مرتبة الدلالة في العام التي يتصرف فيه مرتبة جدية أو تفهيمية لا الإستعمالية، خلافا للبلاغيين.

إذاً فيه هناك نزاع بين الأصوليين والبلاغيين. المدلول الإستعمالي أو التفهيمي أو الجدي الأول أو الجدي النهايي يتصرف فيها؟ من باب المثال العام المخصص بالمخصص المنفصل. مثال لاحصر والبحث أعم. أيضا هذا الدليل الحاكم أو المقدم كالخاص أي مرتبة منه تتصرف في العام؟ الإستعمالية أو التفهيمية أو الجدية الأولی أو النهايية؟ هذا اختلاف فيه بين الأصوليين و البلاغيين. القدر المسلم في الدلالة أن مراتب الدليل الواحد مقدمة علی بعضها البعض.

زاوية ثالثة من الخلاف، زاوية محمولية، تلك الزاويتين كانا موضوعيتين هذه الزاوية محمولية، إن المراتب تراعی في الدليل الواحد أما أن ارجح في الدليل المنفصل هذه المراتب أول الكلام عند الآخود، عند الناييني تراعی المراتب سواء في الدليل المنفصل أو المتصل،

دعوني أذكر بعدُ نزاعا آخر: هذا يدل علی ضرورة كتاب المطول في البلاغة. الأصوليون والبلاغيون في الدليل المتصل عندما يقول أكرم العلماء العدول قيد العلماء بالعدول هذا العدول عند القدماء قرينة مجاز، يقولون بأن الخاص المتصل قرينة علی استعمال العام في المجاز. هذا بحث آخر في الدليل الواحد أن الخاص المتصل قرينة علی الإستعمال المجاز في العموم، بينما سلطان العلماء قال ليس قرينة علی المجاز ولو علي التفهيم. بل هو قرينة من باب تعدد الدال و المدلول، هذه العبارة في الكفاية كثيراما يستعمل. يعني التفهيمي أو الجدي يستخلص من تعدد الدال كلمة العلماء دال والعدول دال آخر تعدد الدال و المدلول.

هذا الخلاف بالدقة يعني هكذا أن العدول قرينة إستعمالية أو قرينة تفهيمية أو قرينة جدية؟ يعني تصرف شيء في شيء حتی المتصل فيه الإختلاف. التصرف علی صعيد الإستعمالي أو التفهيمي أو الجدي. هذا البحث حرر الان وصار مسلما بين المتأخرين أن القرينة المتصلة تعدد الدال والمدلول، نعم، تمكن قرينة المجاز وأحد لاينكره في المتصل، باب المجاز واسع في اللغة لكن ليس القرائن المتصلة في علم البيان هي قرائن المجار، قد تكون قرائن الكناية أو تعدد الدال و المدلول. دلالة الإشارة والإيماء ودلالة التنبيه هذه الدلالات فيه الخلاف قطعا هي ليست من باب المجاز و ليست إستعمالية أما البعض يقول تفهيمية يعني الكناية أو أنها عند الكثير هي الجدية أنها صياغات وسبائك و أسلوب جدية، هذا تحليل عقلي.

لاحظوا الفرق الجوهري بين المجاز والكناية أصبح بين المرتبة الإستعمالية والمرتبة التفهيمية. أحد التعاريف التي تفرق بين المجازو الكناية أن الكناية في التفهيم والجدي. المقصود هذا في الدليل المتصل و الواحد فكيف في المنفصل، فالنزاع أوسع. هذه الزوايا جدا مهمة. اهم من انقلاب النسبة و الإستغراقي و البدلي سواء التعارض المستقر أو غير المستقر.

ملخص الكلام: الناييني مبناه أن المنفصل يتصرف في التفهيمي للمتصرف فيه في الدليل المحكوم سواء المحكوم في عالم الدلالة بينما الآخود حتی الشيخ الأنصاري أن الدليل المنفصل مثل الخاص يتصرف في الجدي النهايي لايتصرف في الجدي الأول فضلا عن التفهيمي.

دائما خلفية المباحث تعطي بصيرة أكثر. المطلب هذا ان في الإستغراقي و البدلي ذهب الميرزا الناييني إلی تقديم الإستغراقي مطلقا علی العموم أو الإطلاق البدلي لكن المرحوم الآخوند غالبا لم يرتض هذا التقديم إلا إذا كان فيقدم علی الإطلاق لأن العموم أقوی دلالة غالبا، حتی المرحوم الاخوند لايرتضي أن العموم مقدم علی الإطلاق في الدليللين المنفصيلين وإنما يقبل في الدليل الواحد العموم مقدم علی الاطلاق، لكن السيد الخويي الذي لايقبل تقديم الإستغراقي علی البدلي يقبل تقديم العموم علی اللاطلاق في المنفصل. العموم الوضعي البدلي علی الاستغراقي بتوسط الاطلاق. بينما الناييني يقول الإستغراقي يقدم مطلقا ولو الإطلاق الاستغراقي علی العموم البدلي فضلا عن العموم والعموم. ست صور كل طرف إما عموم أو إطلاق و كل منهما إما إستغراقي أو بدلي، عند الناييني الاستغراقي يقدم و عند السيد الخويي لايقدم إلا العموم في أحدهما هذا ملخص مبنی السيد الخويي والناييني والآخوند. الآخوند لايقبل تقدم العموم علی الإطلاق في الدليلين المنفصلين و لا الاستغراقي يقدم علی البدلي، إذا كانا منفصلين. أي شيء يتصرف وأي مرتبة في الدليل الآخر. لازم أن نشرح مفاد هذه المباني وتحليلها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo