< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:باب التعارض، الاقوال في مقتضی القاعدة، القول بالتخيير و الترجيح و الاحتياط و الجمع

كنا في صدد استعراض الأقوال في مقتضی القاعدة في التعارض فمر بنا اشلقول بالتساقط وهو قول متأخري هذا العصر و أيضا القول بالتوقف و القول بالتخيير و القول بالترجيح. هذه الأقوال حسب مقتضی القاعدة لاالأدلة العلاجية.

الأدلة العلاجية للتعارض أقصی أقصاها عشرين رواية في العلاج المحمولي، إذا تراجعون تقريرات السيد الخويي رحمه الله ذكر عشرين رواية هذا في العلاج المحمولي و إلا العلاج الموضوعي للأسف أصحاب القول بالتساقط إجمالا لايعرضون عنه في البحث التفصيلي مع أن روايات العلاج الموضوعي جمع في البحار الجزء الثاني و الوسائل كتاب القضاء أبواب صفات القاضي و ثلاثة عشر أبوابا بعده و مر مرارا أن هذه الأبواب -كل باب ربما خمسين رواية- أبواب نظرية المعرفة في العلوم الدينية كلها و الكبار يقرؤونها مرارا كرارا و هذه الروايات التي جمعها صاحب الوسائل في علم القرآن و الكلام و التفسير و علم منهجية الفقه و باب الاجتهاد و التقليد أدلتها هناك وجدا خطيرة. علی كل تلك الأبواب ثروة من المصادر الكثيرة حتی دعوی السفارة و نظرية المعرفة في العلوم الدينية كاملة هناك في تلك الأبواب. أبواب حجية الخبر الواحد هناك و أبواب بحث ولاية الفقيه هناك. يعني نفس المعرفة بالمصادر مهم. هذه الأبواب لازم ان يقرؤها الانسان كثيرا و مرارا. ماذا موقع النائب العام هناك في تلك الأبواب، صلاحية الائمة عليهم السلام في التشريع هناك موجود. صاحب البحار عنده روايات في الجزء الثاني عام و خاص من وجه. فهذه الروايات لم يتعرضها الناييني و بعده و الشيخ إلی حد ما تعرض اليها. هذه الروايات لاتعالج العلاج المحمولي لكن تعالج العلاج الموضوعي. كفائدة منهجية و هي أخطر ما يكون في المباحث المنهجية لأنها جهاز تحكم، ربما مر علی الانسان ستين سنة و هو في الثبات في منهجه العلمي. المنهج العلمي خطر و مهم.

من باب الفائدة اذكر: باب الزيارات معقود في الوسائل بعد مأة و عشرة باب عقده صاحب الوسائل في كتاب الحج و آخر كتاب الحج اسمه باب الزيارات. بصراحة في القرن الأخير أكثر الأعلام نظروا اليه باب المندوبات و كان الله غفورا رحيما، بينما هذا الباب ليس باب المندوبات، هذا الباب فيه فقه العتبات و فقه الولاية و فيه بحوث عقائدية خطيرة و بحث التوسل، الكتاب الذي كتبه الشيخ جعفر كاشف الغطاء و هو فحل فقيه، نكاته كلها مستخرج من هذه الأبواب، نفس التخيير بين الإتمام و القصر كثير من رواياته موجود هناك و غفل عنها الكثير من الأعلام حتی الوحيد البهبهاني. مثلا حكم المستفيض و المتواتر في المأة سنة الأخيرة صار مغفولا عنه و مستفيض حتی السيد اليزدي رحمه الله في العروة أعظم به و اكرم غفل عنه. لأنها ينظر اليها باب المندوبات مع أن فيها أحكاما إلزامية. فالمقصود الفطنة بأن الأبواب الروائية ماذا فيها، هل هي بعد واحد أو أبعاد و بحوث وعناوين جدا مهم للفقيه و المستنبط. ليس الكلام في التقليد عن صاحب الوسائل و أنت لازم أن تكون مستنبطا و فقيها يلم. علم الحديث و الفطنة بمصادر علم الحديث جدا مهم. و مر بنا كرارا حتی كتاب العدة للشيخ الطوسي و الذريعة إسمهما في علم أصول الفقه لكنهما كثيرا ما يذكران هذان الكتابان كمصدرين في علوم التفسير كثيرا ما يذكر كتاب العدة في علم الرجال يعني هذان الكتابان كثيرا ما في بحث المنهجية كتاب العدة و كتاب الذريعة و سابقا في الحوزات العلمية كانوا يباحثون هذين الكتابين. علی کل هذه الفوائد فی المصادر لعل یصیر التوفیق فی قرائتهما و هذه الکتب لازم أن یقرأ مرات و نظریة المعرفة و خارطة المنهجیة فی العلوم الدینیة ‌موجودة فیها و لذا یسمیه صاحب البحار بکتاب العلم، کان فی الاصول الکافی بشکل مختصر و وسعه صاحب البحار و هذا الکتاب وسعه صاحب الوسائل فی کتاب القضاء لأن القضاء في الحقيقة عبارة عن فصل الرأي سواء في الشبهات الحكمية يعني نظرية المعرفة، أقضاكم علی يعني أعلمكم علی بحث القضاء يعني بحث العلم وليس من باب الخطأ في التعقيد و الصدفة بل مرتبطة ببحث القضاء.

التخيير و الترجيح و الاحتياط و الجمع و التقسيمات فيها

القائلون بأن التخيير و الترجيح علی مقتضی القاعدة لاللادلة العلاجية في المحمول و هي عشرين رواية من بين ثلاثمأة رواية و بقية الروايات في علاج الموضوع، القائلون من القدماء أن مقتضی القاعدة في التعارض هو التخيير أو الترجيح يحملون الأدلة العلاجية الواردة بالتخيير و الترجيح أنها إمضائية لما هو مقتضی القاعدة عند العقلاء بل يبينون أن هذه الأدلة العلاجية ليست تاسيسية. أصل حجية الخبر الواحد عقلائية طبعا الشارع يصرف فيها و يشذبها و يقيدها و يفلترها، صحيح لكن ليس المعنی ان أصل الحجية تاسيسية كذلك الحال في العلاج فإذاً القائلون بان مقتضی القاعدة هو الترجيح أو التخيير يحملون الأدلة الواردة في التخيير والترجيح أنها إمضاءية و هذه النكتة حساسة.

مر بنا أن التخيير والترجيح لهما ثلاث تفسيرات سواء علی الأدلة العلاجية أو مقتضی القاعدة. التفسير الأول: علی مبنی التساقط و هو مبنی الميرزا الناييني يعني أن الطرف الذي لايتم اختياره و لايتم ترجيحه ذلك ساقط عن الحجية بالمرة لا لها حجية شأنية و لا لها حجية فعلية. بينما علی القول بالتوقف عند مشهور طبقات العلماء لايكون القول بالتخيير و الترجيح إسقاطا للطرف الاخر الذي لم يتم اختياره أو ترجيحه، ليس إسقاطا له في الحجية الانشائية و الفعلية التامة أو الناقصة بل اسقاط له عن التنجيز. هذا هو التفسير الثاني.

التفسير الثالث يطابق مع التفسير الثاني مع الزيادة، الزيادة في التفسير الثالث أنه جمع عرفي بحيث يكون المرجوح غير مجمد بل مفعلا لكنه معول و مفسر بالراجح و الراجح حاكم عليه حكومة دلالية في التفسير فالفرق إذاً صار هكذا. في هذا القول حتی المرجوح أو الذي لم يتم اختياره مفعل و ليس مجمدا و هذا من أروع تفسيرات التخيير أو الترجيح. أكثر القدماء علی هذا العمل بالتخيير والترجيح بنحو الجمع وان لم يكن عرفيا. إذاً التخيير أو الترجيح لهما عدة تفسيرات، أولا هل هما بمقتضی القاعدة أو بمقتضی الأدلة العلاجية؟ ثانيا هل نفسر بالتساقط أو نفسره بالتوقف أو بالجمع؟ لأن الجمع يغاير التوقف و فيه أكثر.

فيهما تفسيرات أخری: كيف قال الأصوليون التخيير تارة اصولي وتارة فقهي كذلك الترجيح تارة أصولي و تارة فقهي. كيف يفسر؟ ما دمنا في معمعة هذا البحث و أيضا نضم اليها شيئا آخر و هو القول بالاحتياط. القول بالاحتياط نفس الكلام. تارة القول بالاحتياط يفسر بالتوقف و تارة القول بالاحتياط يفسر بالإحتياط الاصولي و تارة يفسر بالإحتياط الفقهي و ماهو الفرق السنخي بين الإحتياط الإصولي و الإحتياط الفقهي؟ وان كان الاحتياط الاصولي لها عدة معاني. فكما ان التخيير والترجيح فيهما أصولي و فقهي فالإحتياط هناك أصولي و فقهي. التخيير والترجيح والإحتياط. شعب الأقوال يمكن أن يحصيها خمسة عشر أقوالا إذا يدققوا بين التفاصيل تتصاعد الأقوال علی مقتضی القاعدة إلی خمسة عشر أقوالا. و ان كان كلها مفترقات القولين بالتساقط و التوقف مثل أغصان الشجرة. عندنا التخيير والترجيح أصوليان و فقهيان و لدينا الإحتياط الفقهي والأصولي و لدينا أيضا الجمع الأصولي و الفقهي. طبعا معنی كل هذه الأربعة التخيير والترجيح والاحتياط والجمع كل واحد منها يختلف تفسيرها الاصولي و الفقهي.

قد يسمی الجمع الاصولي الجمع الدلالي لأنه من فعل الفقيه و المجتهد. في قبال الجمع العملي قد يكون من وظيفة الفقيه لأنه عمل استنباطي. ألا يقول الفقهاء: أن الموضوعات المستنبطة ليست توكل إلی العامي مع أنها موضوعات. أذا صار فيها الإستنباط يكون من تخصص الفقيه. الجمع العملي فيه حيثية المكلف العامي و فيه حيثية الفقيه فلذلك يسمی الجمع الفقهي جمع عملي في قبال الجمع الاصولي. التخيير الاصولي من فعل المجتهد و التخيير الفقهي من فعل المقلد والمكلف و الأصعب في التفسير الاحتياط الاصولي و الاحتياط الفقهي و هذا معقد صعب و مغفول عنه حتی في هذا القرن الأخير مع انه ممارس في القرون السابقة يعني باب صناعي حساس مهم مغفول عنه و منهج استنباطي وصعب فهما و تطبيقا.

فعندنا أربعة: الترجيح والتخيير والاحتياط و الجمع كل من هذه الأربعة اصولي و فقهي عملي و ان شاءالله نواصل التفاسير.

و صلی الله علی سيدنا محمد و آله الطاهرين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo