< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تفسير حقيقة ملزمات المعاطاة

 

كنا في الاشكالات التي عنونها كاشف الغطاء.

والاشكال الاول كان ان العقود تابعة للقصود، ومر ان المعاطاة آلية تسامحية عند العقلاء يعني في الموارد التي لا يريدون ان يتشددون في العقد او البيع او حتى القرض او حتى الاجارة ينشئون صحة الشيء ولا ينشئون لزومه، لذلك مثلا في الاجارة تفوضنا العمل الفلاني ولكن ما التزمنا العقد يعني يريد يرجع، فالمعاطاة بالدقة آلية تقل عن آلية انشاء اللفظ فهي انشاء للصحة دون ان تكون انشاء لللزوم ومعنى عدم انشاء اللزوم مر مرارا لها معنى صوري يقول به مشهور متاخري العصر ولها معنى ثبوتي سبق ان بينا مرارا ان النقل ليس بتام بل ناقص وما شابه ذلك.

ومن ثم مر بنا ان العقلاء في موارد انشاء العقد بشكل مشدد ماكد قد لا يكتفون وحتى الشارع باللفظ بل يحتاج الى القبض او يحتاج الان الى تسجيل عقلائية او يحتاج اكثر الى تسجيل كتابة رسمية، فتشدد العقلاء او تساهلهم بحسب اغراضهم البيئية المالية المعاملية المعاوضية، فكونها على وتيرة واحدة كما اصر عليه كاشف الغطاء ومشهور متاخري الاعصار ليس في محله بل العكس نظر مشهور الطبقات المتقدمة دقيق ان الآلية على درجات في العقود عموما سواء البيع او غيره، ليست الآلية في الانشاء على درجة واحدة، فالعقود تختلف ايضا بلحاظ المسبب.

بل قد يصل الاغراض المعاملية للعقلاء الى ما لا يكون انشاء ملك شبيه الان عندنا عقد الوكالة عندنا اذن بمثابة الوكالة، ما الفرق بينهما؟ الاذن يسد مسد الوكالة مثلا المرأة تاذن لشخص آخر ان يعقد لها الزواج على الزوج المعين بدون ان توكله يفيد، لان المهم في الوكالة والوكالة لها آثار متعددة، واهم آثار الوكالة اسناد العقد لمن له العقد، مثلا عقد النكاح هو بين المرأة الرجل، الزوج والزوجة لكي يسند هذا العقد الى المرأة الزوجة لابد ان تاذن او توكل، في كثير من الموارد ان العقلاء لا يرون ضرورة الى عقد الوكالة بل تاذن، الاذن نفسه يسد مسد عقد الوكالة وان كان لعقد الوكالة آثار تختلف عن الاذن، الاذن ايقاع، يمكن صحبته بعلم من الماذون او بعد علم.

فنلاحظ ايضا ان العقود الاذنية يعني هي عقود يسد الاذن مسدها، لا انها توقف عمدة اثرها على العقد فقد يتساهل تعاطيا العرف من هذا الباب، كيف هكذا في العقود الاذنية من جهة يسمون عقود ومن جهة يسمون اذنية، بهذا المعنى، كذلك في العقود المعاوضية وغير المعاوضية وهلم جرا.

فالصحيح اذن ان المعاطاة آلية وماشرة عند العقلاء لها مراتب من الانشاء اخف وادنى وقد تكون حتى لمجرد الاذن والاباحة التعاوضية، وسنخوذ فيه اكثر، ليست اباحة مجردة، بل معاوضية.

الاشكال الثاني لدى الشيخ جعفر كاشف الغطاء، منها ان يكون ارادة التصرف من المملكات، فتملك العين او المنفعة بارادة التصرف بهما، ما مقصودهم.

المشهور ذهبوا الى الاباحة بدل الملك، متى يحصل الملك عند المتعاطيين؟ اذا اراد احدهما ان يتصرف في ما انتقل اليه يدويا لا انتقل اليه ملكا، لانهم بنوا على الاباحة، بنوا على انه هناك ملزمات للمعاطاة الملزمات يمكن ان تفسر مملكات وملزمات، وفي بعض الصور ملزمات والملكية حصلت قبل على اختلاف موارد المعاطاة، مر بنا تارة معاطاة يريد اباحة تارة يريد ملكية، لكن لا تفيد الالزام، فملزمات المعاطاة مقابل المعاطاة الاباحية تفيد الملك واللزوم، وملزمات المعاطاة في قبال المعاطاة التي تفيد الملك هي توجب اللزوم والالتزام لان الملك المفروض حصل قبل على اختلاف كما مر في موارد المعاطاة.

ملزمات المعاطاة امور عديدة ذكرها المشهور، ولان المتاخرين الاعصار لم يفسروا كلام المشهور او الاكثر على مقتضى القاعدة فوقعوا في حيث و بيس في انه لماذا المعاطاة ليس البيع، لماذا لا تفيد الملك، او لو افادت الملك لماذا لا يكون ملزمة، فاصل المعاطاة حصل فيه الارتباك يعني تصوير كلام المشهور فيه التباس في اصل المعاطاة، ووقع عندهم بعد التباس او غموض في كلام المشهور، ملزمات المعاطاة، الملزمات ما انزل الله بها من سلطان، اصل المعاطاة فيها تعبد خاص وما خرجوا من باب القواعد الااولية، يعني ياتي لمرحلة ما بعد اصل المعاطاة ملزمات المعاطاة من قال هذه الملزمات اسباب اللزوم او اسباب الملك؟! فايضا واجهوا انواع الملزمات للمعاطاة بانه تعبدات خاصة، ليس اصل المعاطاة تعبدية لانه لا تفيد الملك او لا تفيد اللزوم، فله فحص شاق وتخريج صعب، كيف تعبد خاص موجود، ما يساعد القاعدة، بالسيرة يتشبثون، فكيف الملزمات؟ تارة يقول السيرة، ما مصدر السيرة، هذا الملزم، هذا الملزم، الملزم في مورد التلف، في مورد التصرف المتوقف على الملك، وهلم جرا، ووقعوا في حيث و بيس من ذلك.

اذن هذه القراءات لمتاخري الاعصار لفتوى الاكثر يوجب تعقيد واشكال كاشف الغطاء هو هذا، وهو ان ملزمات المعاطاة ما الدليل على انها ملزمة؟ الارادة ملزمة؟ لانه يريد ان يبيع ما تعاطاه و اخذه بالمعاطاة فيحصل لديه الملك، بالمعاطاة لم يحصل له الملك، بل بالارادة؟! ما الدليل على ان الارادة موجبة للملك؟

المرحوم الآخوند نقلنا عنه سابقا يهون هذا الخطب ويقول ما المانع بان يقال ان المعاطاة لانها آلية ضعيفة في الانشاء فهي لا تفيد عند العقلاء يعني ليست آلية لانشاء اللزوم والالتزام لان نفس اللزوم والالتزام تعهد، المتعاقد ينشئ الصحة وينشئ اللزوم، كليهما لازم انشائه، فاذا كان آلية الانشاء ضعيفة ما المانع ان العقلاء وطبعا احتملها في السيرة الشرعية، ما المانع ان يضموا لهذه الآلية الضعيفة سبب آخر وهو التصرف، التصرف مع انشاء المعاطاة ينشأ الملك، نظير الهبة والهدية، انشاء الهبة من دون القبض لا يتحقق الملك للموهوب، اهديتك كذا و كذا بدون ما تعطي وبدون ما تقبضه، هذه ليست هبة منجزة فعلية صحيحة، ظل الهبة معلقة، هبة ناقصة، اصلا ما يحصل ملك الموهوب لانه لا هبة الا بالقبض، ولما القبض اخذ جزء السبب؟ لان الانشاء للملك في الهبة ضعيف مع انه باللفظ، فضم اليه القبض وهو نوع تصرف ووضع اليد.

فهذه التفاتة الآخوند في محلها، فعندنا او في في بيع النسيئة او بيع السلف اشترط القبض مع انه بيع وليس هبة، متزلزلة او الملكية معلقة، اصلا ما حصلت الملكية، كذا في الهبة، وهبتك دارين كلها كلام ما لم تقبضه الملكية ما تقع، ما تتحقق فعلا، فعلية الملكية غير اللازمة، مع ان الملكية في الهبة غير لازمة، يمكن ردها، هذه الملكية غير اللازمة في الهبة بالفعل لا تتحقق الا بالقبض، الاب يهب احد ابنائها ويقول خذ الدار، هذا ما يفيد، هذا هبة معلقة، اقبضه المفاتيح ما فيه فائدة، لابد ان ينقل سجل العقار اليه لان وضع اليد الخارجي الان هي قبض للمنفعة وليس قبض لرقبة العين، رقبة العين يحصل بالسجل، انت لازم ان تقبض العين في هبة العين ولا يكفي ان تقبضه المنفعة، فهذه ليست هبة حقيقية.

فالآخوند يقول لا تستغربون من ان ناخذ التصرف ففي الهبة اخذ التصرف، في البيع ايضا بيع السلف او بيع النسيئة الشارع عنده بيع الدين بالدين باطل، لا فيه قبض ولا فيه اقباض، ويعبر عنه ببيع الكالئ بالكالئ.

الان اعظم سبب لاضمت الاقتصاد العالمي مدة تقريبا خسمة عشر عام او اكثر هو هذا السبب، معاملات افتراضية خيالية متراكبة متراكمة متعاقبة انظر بيوعات خيالية باطلة شبيهة بالقمار شبيهة بالربا و شبيهة بشيء آخر، ما يسوغها الشارع، لانه فرض في فرض وكلها فروض، لا يكون فيها قبض ولا شيء عياني، وسبحان الله من معجزة التشريع لسيد الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم ان وضعت الشريعة المحمدية اصبعها على القدرة السرطانية في الاقتصاد، كلما يحاول البشر يعطر عقود جديدة و اسماء و البسة جديدة السرطان هو هو للفقيه الحاذق يكتشفه، هذه معاملات تمويهية، هذه معاملات ربوية، هذه معاملات قمارية، يدور البشر في التحاول لكي يبرز هذه المعاملات المرضية الخيالية السرابية يظهرها بانها حقيقة لكنها باطلة وليست حقيقية.

واحد البراهين العظيمة جدا لنبوة سيد الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم ونبوة الانبياء من قبل انهم يضعون الاصبع كما يعترف كثير من الغرب الى الان هذا الانجيل الموجود والتوراة الموجودة على ما فيه من التحريف، كلا العهدين هذا الموجود بين ايدينا فيه تشديد النكير على حرمة الربا وحرمة القمار، وحرمة التمويه، سبحان الله، لكنهم يعصون انجيلهم ويعصون التوراة، هذه معجزة ان القرآن امر اهل الانجيل بان يقيموا احكام الله فيه، لان محكمات التوراة لا تنالها قدرة اليهود في التحريف وهذا شيء مغفول عنا في كلمات الفريقين، وهذا خطأ، ومحكمات الانجيل لا تطالى قدرة النصارى في تحريفه، الحجاب مامور به في التوراة والانجيل الى الان حتى هذا الموجود، حرمة الزنا حرمة اللواط، حرمة اللوطيين والسحاقيين بالمثليين الى الان في التوراة والانجيل موجودة، تقرير كامل موجودة عن هذا المطلب، فليحكم اهل الانجيل، فهذا نداء قرآني الى يوم القيامة الى ظهور الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، ان القرآن يدعي وادعاء معجز ان محكمات الانجيل لا يستطيع يد التحريف ان تناله ومحكمات التوراة لن تستيطع يد التحريف ان تناله، وكذلك ما وقع بعد رسول الله لا يستطيعون ان ينالوا محكمات القرآن، ومحكمات الحديث النبوي.

رحمة الله على كاشف الغطاء شيخ محمد ياسين قال لان اليهود التزموا بالرجعة فالرجعة باطل؟! كاتب من الكتاب من الطرف الآخر فيريد يطعن على مذهب اهل البيت انه يلتزم بالرجعة التي يلتزم به اليهود! قال يعني كلما يلتزم به اليهود يعني انه باطل؟! الان يهود يلتزم بالتوحيد يعني باطل؟! يعني هذا منطق موجود في كتبهم ومنطق باطل وخلاف القرآن وخلاف سيرة سيد الانبياء والائمة المعصومين عليهم السلام، الامام الرضا احتج على اهل الانجيل بالانجيل وعلى اهل التوراة بالتوراة يعني بالمحكمات، فحجيتها باقية فضلا عن القرآن الكريم.

فاذن يذكر الآخوند بان آلة الانشاء مثلا في بيع السلف، بيع السلف اذا ما صار فيه اقباض صار فرض في فرض، بخلاف الاقباض فانه متمم لانشاء اصل الملك في بيع السلف او النسيئة او الهبة او بيع الصرف، اذن في البيوعات او في الهبة، اذن المعاطاة اذا صورنا انها آلية انشاء ضعيفة ما المانع من ان يقال نعم التصرف اللاحق ولو بعد مدة مديدة هو متمم السبب لاصل الملكية او لاصل اللزوم، توجيه صناعي لطيف من صاحب الكفاية يدفع هذا الاشكال الذي ذكره كاشف الغطاء بانه قاعدة جديدة، لا يكون تخريج جديد.

في تصوير آخر ايضا نفس هذا الاشكال، التصوير الآخر هو ان يقال في موارد حتى المعاطاة التي تفيد الاباحة والاذن ان الاذن موجود من الطرفين وسياتي بحثه وتصويره بشكل دقيق، اذن من الطرفين تعاوضا، وهذا الاذن ليس في التصرف فقط، اذن في التصرف وفي التملك، ما المانع، يعني لا ياذن اذنا مباحا مجانيا معاوضيا، يعني انا اتصرف واتملكه انت تعطيك الاذن في التصرف والتملك، وانت تقدم على تصرف يتوقف على الملك، ما المانع في ذلك؟ يعني شبيه الهبة، وهبتك هذا اي وقت تقبل هذا الهبة مني اقبلها بالتصرف، وهذا شبيه بكلام الآخوند تقريبا، بتعبير الاذن في التملك، وهذا توجيه آخر وجدت عند بعض المحققين من محشين احد الكبار.

فيمكن اذن تلافي هذا الاشكال الثاني الذي استصعبه الكبار من المعاصرين او متاخري الاعصار.

فبيت القصيد ان يفهم الانسان يعني يحلل ويفسر اصل التحليل الماهوي للمعاطاة ومر هذا ليس بحث خاص بالبيع بل بكل العقود، لا باس اذكر هذا المطب.

لاحظوا ما الفرق بين العقد المنقطع في النكاح والعقد الدائم؟

الفرق بينهما: ان العقد المنقطع غير انه محدود ومدته محدودة فيه روايات مستفيضة عن اهل البيت عليهم السلام انا ما انفيه لكن انا ما وقفت على احد الاعلام يفسر العقد المنقطع المتعة بانه صحيح على مقتضى القواعد العامة في باب النطاح بينما ان روايات اهل البيت تشير الى ان هذا ليس التعبد الخاص كي يدعي الطرف الخاص انه شرعه رسول الله فنسخه وكذا، اصلا ما يحتاج الى تشريع جديد، هو بنفس العمومات العامة في العقود والنكاح، عقد النكاح يستخلص شرعيته، كما هم الان مضطرين عقد المصياف وان كان عقد المتعة صحيح لكن بالتالي عقد الاسبوع وعقد المصياف وعقد الصيف وهكذا احتاجوا ان يخرجوا من مصنع القواعد العامة صياغات متعددة للعقود، وفي روايات اهل البيت عليهم السلام ذكر ان العقود بنحو الحصر بمقدار ما استقصينا في بحث النكاح ستة انواع من العقود ذكرها اهل البيت عليهم السلام وليس هذا من باب الحصر بل من باب النماذج، والمقصود في باب النكاح يمكن ان تخرج لنا صياغات متعددة للنكاح.

دعني اقول هذا المطلب يصب في الاصلاح الاجتماعي: ان المقنن بامكانه ان يقون بالاصلاح الاجتماعي قبل السلطة التنفيذية او السلطة القضائية، نفس السلطة التشريعية عندها اساس حلول مقدم على السلطة التنفيذية او السلطية القضائية لان الكثير من السلطات الماضية في المجتمع بامكان المقنن ان يحلل لها اللحلول قبل السلطة التنفيذية او السلطة القضائية، هذا سابق امس شيئا ما او قبل امس تعرضنا اليه ولو جمعنا هذه البحوث حول السلطة التشريعية والاصلاح الاجتماعي لا باس تصير بحوث جيدة، موازي لبحث العقود، فالسلطة التشريعية يجر البحث الى هذا البحث وذكرنا في المكاسب المحرمة لو يجمع يصير شيء مفيد في عالم التقنين دورة في الاصلاح الاجتماعي، المقصود ان السلطة التشريعية سواء الفقهاء او المقننين من الخطأ ان يحصروا المصير الاجتماعية والحيال الاجتماعية في شاكلة واحدة الا النكاح الدائم والبات وام ولد وكذا وكذا، لا ما هكذا، في الروايات عندنا حتى النكاح الدائم ما ضروري ان تطلب منها الولد ما ضروري ان تصير لك صاحب، تريد ان تكون لك انيس مثلا، المشكلة ان نجعل في الظواهر الاجتماعية النكاح قالب واحد وسياغ واحدة، لا القانون هو اقتضى هذا لم نحن نصير متضمتين ازيد من القانون الاصلي، القانون سمح بشبكة علاقات بين الجنسين بانواع متعددة، فلماذا نجعل في نمط واحد، فتنفجر اسباب الاحتقان و اسباب الفساد، هو سبب مشرع، سواء المقنن او الرسمي او حتى الحوزة، التباس ان هذا هو القانون الشرعي، حدود الله واسعة لم نضيقها؟! لا اقل على صعيد الثقافة؟ يا اخي صياغات النكاح متعددة، صياغات العقود متعددة.

مثل الان افترض سوغ المال في المقاولات في التجارات، ما لازم ان تجي بعقد الاجارة لازم وحابس ومتشدد، بل قد لا نجيب عقد الاجارة.

فاذن المقصود البيئات المختلفة للمجمتع القانون يفسح المجال لجولة من الصياغة، لا اقل على صعيد التثقيف والعرف بنفسه يبتكر آليات العمل، لذلك معروف عند كبار الفقهاء وعلى صعيد كثير من الطبقات ان تعقيد الحلال هو تحريم للحلال، وفتح باب للحرام، سبب لانفجار وتعبيد الطريق لسبل الحرام.

فالمقصود ان هذا مهم ويجب ان نلتفت اليه ان صياغة العقود ليس على شاكلة واحدة، الا شريكة العمر، ما كل الزوجات بهذه الدرجة، ما ضروري، فيه درجات معين، وهذا يلب الحاجيات من الطرفين وينظم الحاجيات الاجتماعية بما يرسمه الحكم الشرعية لا بما نرسمه في تدابيرنا الاجتماعية الخاطئة الفاشلة الحاقنة، لا اقل على صعيد الثقافة لا يكون وتيرة واحدة، هذا خطأ، يعني الان تلاحظ اسماء بنت عميس هذه المرأة العظيمة تزوجت جعفر ثم فلان ثم امير المؤمنين كذا، لاسباب، ناصرة عظيمة لاهل البيت، اقصد بعض الاعراف ما انزل الله بها من سلطان، اعراف خاطئة لا بد ان تشرع الفقيه في كل المجالات لا فقط في مجال النكاح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo