< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: أبعاد في قاعدة العقود تابعة للقصود

 

كان الكلام في ما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء من اشكاليات، واول الاشكال ان العقود تابعة للقصود وكان القصد البيع والتمليك فكيف يذهب المشهور بالاباحة.

هذه القاعدة مبحث كما مر مهمة جدا، واهمية هذه القاعدة، لكنها لها زوايا عديدة اما تقول هي لها معاني عديدة او هي قاعدة جامعة لمعاني عديدة لزوايا عديدة لمباحث عديدة منها ما تقدم ذكره امس ولا نعيد الغرض الفهرسة وليس البسط.

ومن الزوايا التي للقاعدة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، هذه الزاوية هي الاخرى مهمة جدا في القاعدة، يعني كيف يمكن تصوير تعدد المطلوب او وحدة المطلوب في العقود، كمثال لو كان الشرط فاسدا يعني تراضيا على شرط ضمن العقداتضح ان الشرط فاسد، تقريبا جل العلماء ليس الكل لكن جل او الغالب من العلماء يقولون بان الشرط الفاسد غير مفسد، ان الشرط مرتبط كيف يصير تعدد المطلوب؟!

فائدة معترضة: الشرط تارة مثل خياطة الثوب في البيع هذا شرط انضمامي، تارة البيع وقع على ثمن رز عنبر لعامين حصادة قبل عامين وليس حصادة هذا العام لان تمن عنبر الرز اذا كان من العامين او ثلاثة واربعة يبوسته كثيرة وبركة الكيفي اكثر من الجديد، جديد منطوق، يعني اقل، فكيف واحد من القديم يعطي ربما ضعف الكيل الجديد، خاصية الرز مثلا، هذا مثال، فهو اشترط ان يكون رزمال قديم ان يكون قديما لكن البايع اعطاه جهلا او سهوا او غيره رز هذا الثمن، هذا الشرط القديم ليس كالخياطة، هذا شيء براني عن ذات العقد، شرط اصطلاحي المؤمنون عند شروطهم، اما كون المبيع وهو الرز قديما لا جديدا وكذا و فلان، هذا شرط مرتبط بتحديد المبيع نفسه، فهنا عقد البيع على هذا الشرط ليس شرطا كخياطة الثوب اصطلاحا ما يقبل شرط مالي، يقال له الشرط من محددات العوضين، هذا داخل في متن العقد، فانشاء البيع هنا على الرز بهذا الشرط بنحو تعدد المطلوب او وحدة المطلوب؟ اذا كان وحدة المطلوب فبالتالي لو اتضح ان هذا الرز الموجود في المخزن الذي اشتراه هو بعينه فهذا المبيع لا وجود له، وان كان بنحو تعدد المطلوب البيع صحيح غاية الامر له خيار الفسخ، دققوا حينئذ قدم المبيع يكون كحالة خياطة الثوب.

اذن تحديد ان الشروط بنحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب بحث عرفي سوقي مهم، العقود تابعة للقصود في موارد تعدد المطلوب لا يضر بالصحة لان المطلوب على نحو تعدد المطلوب، كانما الانشاء على مرتبتين، بخلاف ما اذا كان بنحو وحدة المطلوب اصلا الانشاء لا موضوع له ولا وجود للموضوع، لذلك من الابحاث المهمة جدا في المعاوضات بحث تعدد المطلوب في قصود المتعاقدين او وحدة المطلوب.

طبعا الاعلام عندهم المدار ليس على ارادة المتعاقدين بل عندهم المدار على الارادة النوعية البيئية السوقية وهذا بحث آخر ما اريد ادخل فيه فقط الان فهرسة القاعدة لاهمية الزوايا.

ايضا بحث تعدد المطلوب ووحدة المطلوب تارة في مقام الصحة واصل الصحة وتارة في مقام اللزوم، الاعلام هكذا عندهم اللزوم مع الصحة من قبيل تعدد المطلوب الصحة مطلوبة في نفسها واللزوم مطلوب آخر، هذا نكتة، نفس اللزوم بعضه بنحو وحدة المطلوب وبعضه بنحو تعدد المطلوب، هذا اثنين، ثلاثة اصل الصحة بعضه من قبيل وحدة المطلوب وبعضه من قبيل تعدد المطلوب، الدقة عجيبة في البحث عند الاعلام.

سبق ان في البحوث البعيدة السابقة بمناسبة اشرنا فهرسيا الى ان الوقف التزم المشهور انه من قبيل تعدد المطلوب اصل الصحة، وقف هذا المكان ليكون مكتبة لكن المكتبة هنا فائدتها عاطلة وباطلة لسبب وظروف، تتبدل بالحسينية، يعبرون في الوقف واحكام الوقف، الاقرب فالاقرب الى متي؟ اذا كان اقرب ولو بالعشرين او ثلاثين نوع، كل هذه انشأها الواقف يقولون نعم في اصل الصحة، ليس في الوقف فقط بل في الوصية، الميت اوصي بكذا و كذا في ثلثه، اذا امتنع مورد ما اوصى به الاقرب فالاقرب، بلغ ما بلغ من نفس الكلام من باب تعدد المطلوب في اصل الصحة، لا يقال الواقف لم يوقف هذا المكان حسينية بل مكتبة، لا يا اخي فيه نكتة اخرى يتشدد فيه الواقف اكثر وتلك بنحو تعدد المطلوب، لا تجمد على حتى قاعدة الوقوف على ما يوقفوها عليه اهلها، عليه يعني في جامع اهم من تلك المراتب، لا ذاك الاقل.

الله يرحم الشيخ التبريزي كان احد استفتاه في مسجد ثلثه معطل نتيجة بناء الكبير، وهذا المسجد مكانه حساس الان لو يهدم الاكثر ما يتاثرون مكانه مركزي حساس بدل ما يستوعب هذا، يستوعب ضعف يعني حساس، يعني تريد تبني مسجد آخر ما به نشاط ديني، ماذا يصنع؟ الشيخ قال: لا، لانه كما ان الارض اوقفه الواقف ايضا البناء صاحبه يريد ثمرته فما يجوز استبداله بل يبقى على حاله وان كان يستوعب جمعية ناقصة، فانا قلت شيخنا هنا الارض ايضا موقوفة الان ثلثه معطل يدور الامر بين تعطيل الارض وبين هذا البناء، فتامل فقال صح اذن ليغير.

المقصود هذه النكتة موجود في البين انه وقف الارض او وقف اي شيء هو على مراتب ليس على مرتبة واحدة، من يجمد على غالب مرتبة وغير هذا يجوز، صحيح لكن الجامع بالعكس اهم في نظر الواقف، الواقف يريد ثواب مخزونة في الآخرة اكثر وهو انتقل الى رحمة الله، بالعكس هذا اذا يبدل اوفق بغرض الواقف، صحيح الوقوف على ما يوقفه عليه اهلها، ايها؟ الجامع او خصوصية المراتب؟! وسيما اذا كان هذه الفائدة نصف الفائدة نصف الارض معطلة بينما اذا تستبدل انت بنحو آخر في صميم ثمار الوقف وخيرية الوقف.

هذه النكات على كل مرتبة، صحيح الوقوف قاعدة يعني يحدد كلمة ما المراد بها؟ عليه ما المراد بها؟ يريد الجامع بين المراتب، تعدد المطلوب والجامع بين تعدد مراتب المطلوب ذاك الاهم، على كل هذه النكتة لازم نلتفت اليه.

فالمبحث اذن تعدد المطلوب في قاعدة الوقوف على ما يوقفها عليه اهلها وحدة المطلوب او تعدد المطلوب؟ ما القرينة على انه تعدد المطلوب؟ هذه نكتة انه يريد ان يزر لنفسه ثواب اعظم، انه يريد ان يجمع لنفسه المال الكبير الجمل وخيرية قويمة، لذلك راينا بعض الاعلام مثل السيد الروحاني الله يرحمه قال قد يدخل الوقف لا من جهة عدم النكات الصناعية بل انه بهذا اللحاظ فاذن هذه مبحث آخر، تعدد المطلوب اما في اصل الصحة او في اصل اللزوم او بين الصحة واللزوم، وفيها بحوث دقيقة و كثيرة.

من الفهرسة لقاعدة العقود تابعة للقصود: مثلا مر بنا هل المدار في القصود في المعاملات، القصود بمعنى المقصود هل المراد بالقصود الغايات البعيدة او الغاية القريبة او الماهية؟ كثير ممن استشكل في الحيل الشرعية ـ مبحث الحيل الشرعية الحيلة ما بمعنى التحايل بل بمعنى المعالجة يعني لعدم الاقتحام في الحرام الى طريق حلال الان مثلا الربوي المرابي نهائيا ما يعني؟ نهائيا هو اسثراء، هو من طريق الحلال استثراء ومن طريق الحرام استثراء، ولم يخسر نفسه بالاستثراء والاستثمار من ناحية الحرام ويمكن ان يصل الى نتيجة الاستثمار من طريق الحلال وما المانع فيه؟ فاذا عبد له الطريق في الحلال سيرسل نفسه في الطريق، مثلا ما الجامع العياذ بالله بين فواحش والفجور النكاح الحلال، الجامع هو قضايا الوطئ، فانت يا صاحب قضاء الوطئ حتى بالذ ما يكون لما تحبس نفسك في الحرام، الحلال موجود، سيما اذا عبد طريق حلال بمعونة يسيرة وهلم جرا.

لذلك عبر امير المؤمنين عليه السلام ان طريق الحلال كلما يسهل احد العلاجات الاجتماعية العظيمة لسد ابواب الحرام، نظرية اجتماعية اصلاحية عظيمة يذكرها، ان الفقيه او الحاكم السياسي والوالي او القاضي او اي واحد آخر له شان اجتماعية وجيه الملة في الحي في العشيرة، يا اخي ان تسهل الطريق للحلال، الغاية ما هي؟ الغاية الوصول بكذا، ما هي محرمة، طريقها محرم ما هي محرم، هذه الغاية عبد لها طريق سهل حلال حينئذ بتعبير امير المؤمنين عليه السلام لم يعاند الا الشقي، هم يريدون الوصول من اي طريق، ولذلك في نظرية امير المؤمنين عليه السلام وهي قاعدة عظيمة و مهمة جدا، في بداية الفقه المصالح، لان هناك جملة من الاعلام يستشكلون في اصل الحيل ويقولون هذا تلاعب، الغاية النهائية البعيدة لا يكون محرمة، والاشكال اشتباه الانسان يفكر ان الطريق منحصر في الحرام وهذا خطا، هناك طرق محللة، المشكلة انه اذا سدت ابواب الحلال وصعبت وشددت ابواب الحلال هذا خطا.

ومن ثم انظر احد مسئوليات سيد الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم وهي وظيفة صاحب العصر والزمان ان البشرية الان سواء مسلمين مؤمنين عرب او عجم او غير مسلمين عندهم اعراف اجتماعية سادة لطرق الحلال، اعراف ما انزل الله بها من سلطان، يقولون احد ـ معذرة ـ الاسباب ان سيد الانبياء احدث تغييرا اجتماعيا في الشرق الاوسط ان السيد الانبياء حاول ان يرفع من طريق النسيج الاجتماعي، القدرة السرطانية للاغلال الاجتماعي، تعبد الطريق كل المشاكل الاجتماعي تروح، صار الطريق طاهر وطيب وحلال، بعثت بالشريعة السمحة السهلة البيضاء، حتى موجود ان صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف الان كثير من عظمات الحروب والاموال ان البشر لا يهتدي بالطريق السهل اليسير الحلال.

هذه نظرية عظيمة في التغيير الاجتماعي ان الطريق الحلال كلما يكتشف وكلما يعبد وكلما يسوى سواء الحاكم السياسي او المفتي او القاضي او رب الاسرة بدل ان نعاقد انهم يقولون يقايى خير من العلاج، العلاج عقاب، حاول ان تفتح طرق الحلال اليسيرة والعياذ بالله التضمت في ممانعة طرق الحلال لا يبعد ان اثمه هو السبب لفتح باب الحرام، ولو في الثقافة، انه قبح طرق الحلال، تقبيح طرق الحلال تحريم للحلال، وهذا لا يقل عن تحليل الحرام، الرواية و القاعدة اذكرها لاغيرة في الحلال، اسسها سيد الانبياء اذن الحلال ما فيه غيرة، ممانعة الحلال، يعني فعل النبي شيء ما انا اقدر اقول الان، هذا حلال انت اغير من الله، اغير الغيراء الله عز وجل، تخاف الحلال تفتح باب الحرام، قبح باب الحلال وتساعد على باب الحرام، نظرية عظيمة عند امير المؤمنين سلام الله عليه، هي مجموع قواعد، يا اخي ان التضمت والشناعات والتقبيح على القضايا الحلال صدقوني، لها آثار كبير، هذا نوع من ممانعة عن طرق الحلال وهذا خطير جدا، تدبير اجتماعي، تدبير مالي، ما تبرح الحرام كأن تزري به، تتعاضد ضد الحلال، الحرام حرام والحلال حلال، هذه صورة عظيمة في التقييد للمساحة الاجتماعية، مشكلة الانسان الشرعي في نفسه احكام يصد صدودات كي ينفتح الحرام، وطبعا البشر يوصل للغاية.

هذه بحث ان العقود تابعة للقصود، الغاية النهائية، النهائية يمكن ان يوصل بالحلال او بالحرام، الغاية النهائية يعني النهائية البعيدة ليست الحرام والحلال، كيف تصل اليها.

فهنا الفقهاء في الحيلة الشرعية او المعالجة المراد منها هذا انك ما من الضروري ان تفتح باب الحرام يمكن لك ان تسبق باب الحلال يوصلك الى نفس الغاية، العقود تابة للقصود كان بمعنى الغاية النهائية فهو بحث آخر، واذا ليست العقود تابعة للغاية النهائية، ان كان المراد بها الغاية المتوسطة ايضا الكلام الكلام، هل المدار في ان العقود تابعة للقصود الغاية المتوسطة؟

كما مر بنا مرارا مثال الوديعة في البنوك، الوديعة في البونك يقال لها الوديعة لكن هذا وديعة بالغاية البعيدة يعني يحفظ ماله، يعني القرض نوع من حفظ المال، انت في سفر وعندك اصدقاء اقوياء تقرضهم المال بدل ما عندك ما معلوم في السفر تستطيع ان تحرز مالك، لكما تكون في الصندوق، هذا قرض طبعا وليس وديعة، فقرض بلحاظ المالية الكلية النوعية وديعة، لكن بلحاظ شخص المال ليس وديعة، هو قرض والعقود تدور مدار شخص العوض والمعوض، لا بحاظ الغاية البعيدة، نعم هذه بحث في قاعدة ان العقود تابعة للقصود.

على كل هذه القاعدة تذكر فيه زوايا ومعاني عديدة يحب الالتفات اليها.

هنا ناتي مع الشيخ جعفر كاشف الغطاء حيث قال ان السيرة هنا على الملكية واذا لم تحصل الملكية فبالتالي هذا خلاف قصد المتعاقدين.

الجواب على اية حال عن هذا الاشكال: ان السيرة في المعاطاة دوما على قصد الملكية والبيع في بعض الموارد اليسيرة في البيع، في الاجارة وامثالهما حتى في القرض ليس معاطاة القرض كما مر بنا وغيره و غيره من الموارد من العقود المعاوضية ليس من غرض المتعاقدين حصرا ان يكون تمليك، قد تقتضي حاجتهما و وطرهما بالاباحة والاذن، هناط دعوى ان العرف والعقلاء قصدهم التمليك غير صحيح، مثل حين اشرب الماي اعطي الفلوس، فاذن في شرب الماء او ملكه الماء يفرق عند الشارب؟ ليس حصرا قصدهم الملكية، وقد يقال بالعكس في الامور اليسيرة وعدم تعقيده في العرف ما يحصل الملكية، اما اليسيرة او المتوسطة تنقضي الحاجة السريعة من كل من الاباحة والاذن ولعل نفس التعاطي لاجل رفع اليد.

وسياتي ان الاباحة من كلا الطرفين تعاوضا من جهة لها آثار المعاوضة و من جهة لها آثار الاباحة، في ملزمات المعاطاة، يعني ليس اباحة محضة ولا معاوضة محضة، ذكرنا شيئا ما قبل جلسات، لكن سنذكر بسطه.

فبالتالي في موارد عديدة في الاجارة مثلا تعاقدت معك ايها الاجير ان تسبق هذا الجدار، كل الغرر حصرا متوقف على التعاقد وتمليك المنفعة، هذا الجدار موجود كم تسبق اليها لا باس، مثلا في التعاطي، سنبين ان شاء الله حتى في هذه التعاطي لا يكون الاجرة مثل معاطاة الاجارة اذا لم يكن تمليك، لا يكون اجرة المثل، مع انه اباحة وسياتي توجيهه، فما يتوقف على التمليك في الاجارة او في القرض او في غيره، مثل ان تريد ان تسد الدين والطرف الآخر الدائن شديد، وعندك صديق يعطيك المال ان تدفع اليه ما ملكه، اباحة، ليس قرض تمليك، ليس المهم عقد القرض بقدر الاذن في التصرف في سداد دين الآخر على ان يكون مضمونا لا مانع.

ففي موارد المعاطاة حتى بدرجة الاباحة والاذن والبذل عوضا، بذل متعاوض ومتقابل ومتبادل، هذا يفي بالقرض عند العقلاء ولا ينحصر قصده بالتمليك.

هذا جانب، الجانب الآخر مر بنا انه في الموارد التي يكون غرضهم التميلك كمله غدا ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo