< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: منهج الشهيد الأول وكاشف الغطاء في الاستنباط️

 

وصلت النوبة الى الاشكالات التي ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء وقال بان عدم الالتزام بالملكية في المعاطاة يلزم منه تاسيس قواعد جديدة.

الشيخ الانصاري استعرض هذه الاشكاليات التي ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء ويقول هذه اقرب الى الاستبعادات منها من ان تكون ادلة وبراهين.

ثمان اشكال تقريبا وهذه الاشكالات تشير الى احاطة الشيخ كاشف الغطاء بالابواب الفقهية والترابط بينها وتشير الى منهجه في الاستنباط منهج يعبر عنه بالملازمات، وهو عين منهج الشهيد الاول، وهذا منهج الملازمات منهج يرتبط ليس بالاثبات وعناصر الظهور والدلالة والاثبات، بل في الحقيقة يرتبط بالمنظومة الثبوتية للقوانين والمجعولات.

واذا يدققون الشهيد الاول في كتابه الفوائد القواعد وغاية المراد او الدروس او الذكرى دأب الشهيد الاول البحوث الثبوتية، غاية المراد للعلامة والشرح للشهيد الاول، فنقاشات الشهيد الاول او فضلة استدلالاته دوما يرتبط بالمضمون وربط المضمون بالمضامين الاخرى توليفا حلقات قانونية وهلم جرا، ولا يخفى عليكم ان الشهيد الاول مبناه في حجية الخبر على المضمون والمتن وليس على الطريق في كل كتبه، مع انه من المتاخرين يعني الشهيد الاول اشد مطابقتا لمبنى المتقدمين مثل المفيد والمرتضى وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس وغيرهم من الاعلام المتقدمون اشد مطابقتا في ان المدار على المضمون والمتن وليس على الطريق والطريق احد القرائن.

ومرارا وكرارا ذكرنا حتى النجاشي وحتى ابن الغضائري في الكتاب الذي ما معلوم نسبته اليه هذا الكتاب على كل متولع في الطعن في رواة الفضائل سيما الفضائل التي هي وقع عقل الحسي او الادراك الحسي، اغا بزرك يجزم بان هذا الكتاب قد يكون اصله لابن الغضائري الا انه عبث فيه احد علماء الجمهور، هذه النسخة الموجودة عند العلامة الحلي والسيد احمد بن طاووس وغيره ممن وصلت الينا هذه قطعا عبث هي مبثوثة فيها متون لاحد علماء الجمهور ومطلع على تراث الشيعة، طبعا عنده الشواهد، اغا بزرك في الذريعة عنده شواهد عديدة، يعني هذا الكتاب الذريعة دورة رجالية عظيمة ما فقط دورة تراجم و كتب، لو يستخرج منها مباني وآراء رجالية شيء عظيم، او يجعل الذريعة في التطبيق في الموبايل فقد يسهل سرعة البحث، على كل فرغم ذلك ان هذا الكتاب فيه ما فيه، واسناده الى ابن الغضائري بنحو الجزم هذا يخالف الورع العلمي ونوع من التهجم على الاسناد من دون شاهد.

على اية حال حتى هذه النسخة من كتاب يسمى برجال ابن الغضائري وكتاب النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والكليني في الكافي والمفيد والمرتضى كلمة الصحة يعني الحجية حصرا هي وصف المتن ويطلقونها ايضا على الكتاب وكما ذكرت الاخوة لم اقف على مورد واحد صريح ما ايهامي اطلاق كلمة الصحة على الطريق ابدا، خلافا لما توهمه الاخباريون المتاخرون او توهمه الاصوليون الامتاخرون او توهمه ايا ما كان، حتى توهمه الميرزا النوري مع تبحره ظن ان كلام الكليني عندما يقول الآثار الصحيحة يريد صحة الطريق اصلا ما لها ربط بصحة الطريق ابدا، الميرزا النائيني بنى على ان الكليني طرقه يشهد بان طرقه الصحة اصلا الكليني ليس في هذا الصدد، استظهار النائيني و الميرزا النوري ليس في محله ابدا، كما ان استظهار السيد الخوئي رحمة الله عليه من كامل الزيارات ومن تفسير القمي انهم يشهدون بصحة الطرق اصلا ليس هو من علي بن ابراهيم ولا ابن قولويه في كامل الزيارات في صدد الطرق ابدا، هو في صدد المتن فقط، او الكتب التي نقل عنها، اصطلاح عند القدماء.

ما فقط عندنا حتى عند العامة عندما يقولون صحيح البخاري في زعمهم صحاح الستة يقصدون صحاح المتون يعني هذه المتون متفق عليه، ومن ثم البخاري كثرا ما عنده روايات مرسلة كيف يقول صحيح يعني صحيح الطريق؟! و مسلم هكذا والترذي هكذا والنسائي هكذا وهلم جرا الصحاح العشرة، مرسلة ارسال شديد، نعم حدث انقلاب علمي عند الفريقين بشكل متضامن عندهم وعندنا في القرن السابع وانا اقول خيوط هذا الانقلا العلمي بدأ الذهبي يوصف الصحة على الطريق وكذلك البقية من معاصري الذهبي والذهبي معاصر للعلامة الحلي والمزي معاصر للعلامة الحلي وهو صديق للذهبي، ابن تيمية ايضا معاصر، على كل فبدا الحاكم النيسابوري عندنا ايضا هكذا، والعجيب ان نفس الذهبي اشتبه وكبار هم اشتبهوا في القرن السابع والثامن والتاسع ان مراد القدماء عندهم من الصحة يعني صحة الطريق، ابدا هذا ليس صحيح، ليس المراد صحة الطرق، الصحة عند الفريقين حصرا هي للمتن الى القرن السابع الى القرن الثالث، او يطلقون الصحة في الرتبة الأخرى على الكتاب، على المولف في المسائل المتقنة وكيف حدث ولم حدث ما ادري وهو عند الفريقين.

كذلك توهم الاخباريون المتاخرون ان مراد الكليني بان الروايات صحيحة والشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار يشهد بان رواياته صحيح والصدوق ايضا كذلك وهذا صحيح لكن ليس مرادهم صحة الطرق بل صحة المتن والا الكليني عنده مراسيل الصدوق عنده مراسيل والشيخ الطوسي في التهذيب عنده مراسيل كثيرة، كيف يدعى الصحة؟ الصحة تارة طبقة تارة طبقتين ويعتمد على روايات مرسلة كل من هذه المحمدون الثلاث، فاذن لا يكون مرادهم الطريق يا جماعة الخير لا من الاصوليون ولا من الاخباريين مرادهم من الصحة يعني الحجية الصحة يعني صحة المتن لانهم متنيون وليسوا طريقيون، الطريق يراعونه لا اقول لا يراعونه، لكن شيء مويد كما يذكر ذلك الشيخ المفيد، اقول ليس ان تحاول ان تجيء بكلام للفريقين من القرن الثالث او الرابع او الخامس او السادس متن كتاب يطلق الصحة على الطريق صريحا، ما مورد مهم قد يحتمل المتن، بينما اجي بك موارد جزما ويقينا يطلق الصحة على المتن وليس على الطريق.

هذا ابن الغضائري ما معلوم كتابه، موارد عديدة وصلناها دورناها يطلق فيها الصحة على المتن يقول هذا الراوي طعن فيه القميون وقالوا كذاب ولكني رايت له كتابا في الصلاة كله صحيح، اي صحة يقصد؟ يقصد المتن، يعني متن رواياته مطابق لمتن كتب اخرى، وليس مورد واحد بل موارد كثيرة، او النجاشي لاحظوا مع بعض الاخوة قعدنا اسابيع او اشهر سطر سطر من النجاشي ندقق فيه ما يطلق الصحة على الطريق بتاتا ولا المفيد ولا الصدوق ولا الكليني ولا الطوسي حتى في الفهرست، كمة الصحة بشكل صريح يطلق على الطريق ابدا، فقط على المتن يطلقوا و مقصودهم من صحة المتن ان هذا المتن مطابق للاصول الدستورية يعني دستورية القانون، هذا هو مبناهم الطريق من القرائن يعتبرون لا هو انه شيء اصيل، في الرتبة الثانية العمدة عندهم الكتاب ما ملعوبية، او المصادر التي اخذ صاحب الكتاب منها موثق او لا، والا كتاب غير معتمد حتى لو يرون فيه روايات صحيح ما يكتفون يقولون هذا الكتاب ليس لها درجة اعتبار وربما زيف في طرقه وما شابه ذلك.

على كل هذه نكات لازم ان نلتفت اليه، التقليد شيء والتحقيق وان الانسان يحقق بنفسه شيء آخر.

الشهيد الاول والشيخ جعفر كاشف الغطاء تلاحظ استدلالاتهم مثلا هذا بحث البيع كل بحثنا مضمون متن، ما بحثنا رواية او روايتين او ثلاث، ناخذ المساحات المسلمة ومنها ننطلق للاستنباط والاستدلال، طبعا هذا المنهج منهج السيد المرتضى، السيد المرتضى رحمة الله عليه في نقاشاتها العقائدية او الفقهية يركز كثيرا على المضمون والمتن وفقه المتن مثلا ما يركز على ان حديث الغدير اين مصادره هناك من انجز على البحث يروح الى المتن والمضمون، هذا كتاب السيد المرتضى كتابه في العقائد، الشافي كل نقاشه في المضمون اصلا ما عنده نقاش عند غير المضمون.

على اية حال اذن بحث المتن او ما يعبر عنه اصول القانون شيء آخر وكرارا ذكرت الاخوة ان السير العقلائية على محورية المتن اعظم من السيطرة على الطرق، الناطق الرسمي باسم البارلمان صرح بان القانون البارلماني سابق عليه البارلمان، هل هذا يؤمن دستورية القانون؟ لا، ما الذي يؤمن؟ متن القانون، الطريق لصدور قانون اثباتي ما يحقق البنية الواقعية الحجية او الوزارة الفلانية او الجريدة الرسمية الفلانية او الناطق الرسمي باسم الوزارة الفلانية اعلنت هذا القانون وليكن لكن لا يصير دستورية القانون، دستورية القانون متنه على اسس الدستور او القوانين المضادة للقانون.

اذن المدار على المضمون اما الاثبات هذا انما هو وسيلة من ليست له قدرة على تمييز ولم يصل الى مرحلة التمييز وادراك ان هذا مكابق وهذا غير مطابق والا لو وصل الى مرحلة بلوغ التمييز ما يعتمد على هذا، يعني ليس فقيه يعني ما عنده قدرة استنباط وفقاهة و هو راوي فقط ويعتمد على حجية الرواة، يعني ليست فتوى فتوى فقيه ومجتهد، فتواه فتوى الرواة والمحدثين لا يدعي انه مجتهد، الفقيه والمجتهد يجب ان يفهم من نفس المتن انه مطابق للاصول التشريعية ما الفقيه البعيدة لا اقل قريبة نفس السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول في باب معين اذا وردت لدينا خمس روايات معتبرة هذه سنة قطعية تصير اصل تشريعي اي لابد ان تطابق الروايات البقية معها هذا كلام السيد الخوئي.

المقصود ان هناك حجية للرواية من باب الفقاهة والاجتهاد وهو المتن، وهناك فتوى وحجية من باب الراوي لا يعي المتن، ياخذ على اجماله وابهامه ويلتزم به بلغ ما بلغ، ولذلك الشيخ المفيد على ما نقله الشيخ الانصاري في حجية خبر الواحد عن الشيخ المفيد، عن السيد المرتضى، عن ابن ادريس، مع اني ما نقلت كلماتهم وهذا المقدار جيد، هناك يذكرون انه اهم شيء اعرضه على الكتاب والسنة، شاهد من الكتاب والسنة، نعم الطريق والرواة شواهد، سنة المعصومين القطعية، فالسنة الظنية نعرض عنه، لان للعامة نفس الكلام يعرضون على الكتاب والسنة.

لذلك انظر كاشف الغطاء ما ناقش في رواية او سنده ناقش منظومة قواعد ثبوتية، هذا تبين منهج كاشف الغطاء وهو منهج الشهيد الاول ومنهج الشيخ موصى ابنه.

الاشكال الاول عند الشيخ كاشف الغطاء يقول يستلزم تاسيس قواعد جديدة، يقول بان العقود وما قام مقامها يعني الايقاعات او العقود درجات مرت بنا عندنا عقود معاوضية، عندنا عقود لازمة معاوضية، عندنا عقود غير معاوضية لازمة، عندنا عقود غير معاوضية غير لازمة، عندنا عقود اذنية جائزة، وعندنا اذونات اربع او خمس اقسام من المعاملات مرت بنا يذكرها الفقهاء دوما، ومن الضروري للانسان ان يميز بينها والا ابجديات بحث المعاملات يترجل فيه، فيقول كاشف الغطاء ان العقود وما قام مقامها يستلزم لا تتبع القصود لان هذا المتعاطيان قصدان الملكية ولا تقع الملكية بل تقع الاباحة، والحال ان العقود تابعة للقصود.

هذا المبحث حساس وربما يقال ان من القواعد المعقدة في الطبقة الاولى من التعقيد هذه القاعدة، قاعدة العقود تابعة للقصود، ما المراد منها؟ وعلى اي صور و اي تقسيمات؟ واستيفاء هذا البحث بكل اطرافه طويل الذيل عادة يوزع في ابواب، كل باب يتعرضون لزواية ويحاول بقية الزوايا لباب آخر، فالبحث هذا حساس، هذا الاشكال الاول لكاشف الغطاء.

مثلا من الاشكالات في هذه القاعدة ما تسائلات في هذه القاعدة الحساسة الخطيرة جدا، هل المراد من ان العقود تابعة للقصود الارادة الجدية الباطنة او الارادة الجدية الظاهرة المبرزة؟ هذا الجدل العلمي موجود عند القانونيين الآكاديميين وعند فقهاء الشريعة، وبحث واقعا معقد وهذه احد البحوث في هذه القاعدة.

مثلا امثل بهذا المثال، السيد الخوئي رحمة الله عليه يذهب الى القرض الربوي البنوك مثلا البنوك الحكومية او المشتركة، وان كان الوجه الذي يذكرها يعم بقية البنوك، فيذهب السيد الخوئي الى انه يجوز للمكلف ان يقترض من البنوك الربوية، مع انهم في القرض يشترطون الربا والربا له حرمة كبيرة جدا، كسبعين زنية بذات محرم في الكعبة، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فكيف يسوغ السيد الخوئي؟ السيد الخوئي في الحقيقة ما سوغ الربا، بل سوغ اصل القرض واصل القرض ما فيه اشكال، حلال، ماذا سيدنا عن الشرط الربوي؟

يقول ان الشرط الربوي ان المومن المكلف المسلم يستطيع ان لا ينوي الالتزام بالشرط الربوي لا يريده ارادة جدية في باطن نفسه، عدم الارادة الجدية للشرط الربوي يخلصه من حرمة الربا، وهو يلتزم عملا ولكن في باطن نيته لو استطاع ان يهرب من الشرط الربوي لا من اصل القرض حيلة قانونية او غيره عندها النية، فبهذا المقدار من النية ارادة جدية بخصوص الشرط الربوي تخلفت الارادة الجدية عن خصوص الشرط الربوي لا عن اصل القرض وهو يلتزم به ويفي به، لانه كما تعلمون في العقود سواء قرض او بيع او اي شيء ، اذا احد المتعاقدين ما عنده ارادة جدية منصوص ومفتى به ومتفق عليه بالتزام العقد هذه سرقة تصير مثلا مشتري جاء يشتري من البايع لكن نيته انه ليس عنده ارادة جدية للبيع انما يتحايل على البايع ان هذا بيع قصده ان لا يدفع الثمن بحيلة او بخل، حينئذ البيع لا يقع لانه ليس لديه ارادة جدية عنده ارادة التحايل، فالارادة الجدية في المعاملات هي توجد المعاملات، هنا في القرض اصل القرض عنده ارادة جدية، فالقرض صحيح، اما بالنسبة الى شرط الزيادة ليس لديه ارادة جدية بل لديه ارادة المخالفة.

اذن في القرض الربوي اصل القرض يصح ان الارادة الجدية موجودة، الربا لم يرتكبه المكلف لانه ما عنده الارادة الجدية بالزيادة، فمن ثم يخل يتخلص من الربا ولكنه ياخذ القرض، الان بعد ذلك يسلم للبانك الزيادة من باب انه مجبور و ملجأ لا من باب انه يلتزم بالربا، من باب ان يدفع الضرر عن نفسه، ربما يعرفون الزيادة او غيره، فالقرض صحيح.

يبقى سؤال: التطابق بين المتعاقدين شرط في الصحة العقد قرضا كان او بيعا او اي شيء، تطابق في اصل العقد وفي توابع العقد، اذا لم يكن في البين تطابق مثلا البايع قال للمشتري ابيعك هذه الدار بكذا ثمن بشرط الخياطة، المشتري يقول قبلت البيع بكذا ثمن ولا التزم بالخياطة، اصلا ما ينعقد البيع، لان التطابق بين الايجاب والقبول ما موجود، فكيف يصحح السيد الخوئي القرض من البانك؟

ومن ثم السيد الخوئي من هذا الطريق لا يحلله مع البانك الآلي او مع مال آخر، مثلا ان تقترض من عنده ويشترط عليك زيادة ربوية وليس عندك ارادة جدية للزيادة، ما يسوغ هذا، لان في المال الخاص تطابق ما موجود، اذا تطابق موجود صار الخلل في اصل العقد ليس فقط في الشرط، السيد الخوئي ذكر نكتة لطيفة وهذه النكات التي يذكرها السيد الخوئي كمثال في القرض فيه قواعد في الفقه السياسي والاقتصاد التي يذكرها السيد الخوئي وليست خاصة ببحث الربا والقرض، نكتة ونكات، يفتح منها الف باب في المسائل، يقول هنا عدم التطابق لماذا ليس فيه اشكال؟ لان نفس هذا الموظف الحكومي ليس له ولاية شرعية صحيحة في ان يشترط الربا، فاشتراطه كلا اشتراط، مفوض من قبل من؟ من قبل الحكومة، وهذا القانون كلا قانون، اصل العقد صححه الائمة، العقود الصحيحة الغير المحرمة صححها الائمة مع الدولة حتى الدولة الوضعية، لكن في ممارسة الدولة الوضعية او الموظف او اي واحد ممارسة عمل غير شرعي هذا ما يمضيه الشارع، صاحب العصر والزمان لا يمضي ، اصل القرض يمضي، فاذن التطابق هنا الموجود مع الولي الاصلي وهو صاحب الزمان والائمة عليهم السلام وانما التطابق مع هذا المستولي غير صحيح.

اذن فضلكة السيد الخوئي يعتمد على بعدين، ولا يجري في القرض الشخصي وهذا واضح، فضلكة هذا ان الارادة الجدية لم تتعلق بشرط الزيادة وانما تعلقت الارادة الجدية بالقرض، التطابق هنا محرز بالبيان السابق.

هذه ملخص، هنا لاحظ لم ذكرت هذا المثال، وتلاميذ السيد الخوئي تابعوه ووجه متين عند السيد الخوئي واكثرهم، ولم تعرضت لهذا البحث؟ هذا البحث بحث من ابحاث ان العقود تابعة للقصود وهي الارادة الجدية، وانا فقط استعرض قائمة بالمباحث الصعبة في هذه القاعدة، فهرسة فقط، لان ساحة متابعتها يستلزم التتبع في الابواب وكلمات الفقهاء والروايات والشيء الكثير والعمر وينقح الانسان شيئا فشيئا، فالفهرسة مفيدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo