< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /المعاطاة وحقيقة اللزوم والصحة على نظرية اليزدي

 

المنشأ المسبب في المعاطاة واختلافه عن العقد اللفظي

الكلام في الاجابة عن التساؤلات حول المعاطاة يعني ما ذهب اليه المشهور من انها تفيد الاباحة او غير لازمة .

فالكلام كما مر هل هو في خلل في السبب? ان يكون لفظي هو سبب في المعاطاة فليس هناك احكام في الانشاء وهذا ليس في البيع كما مر يعني في كل العقود والايقاعات هو سبب بديل وهل الكلام ايضا في القول المختص لكل عقد? او القول المقابل للفعل ؟ مطلق القول يعني المعاطاة التي ليس فيها اصلا مقاولة لفظية وهذا بحث اخر صغروي .

التفكيك بين انشاء الصحة واللزوم ملكية دون اللزوم

ايا ما كان فهذا فهل البحث في السبب? او في ماهية المسبب? ان المنشأ المسبب في المعاطاة يختلف عن المنشأ المسبب في العقد اللفظي وبالتالي وصل بنا الامر الى انشاء اللزوم وانشاء الصحة في البيع حيث البيع نموذج اعلى للعقود المعاوضية اللازمة فالتفكيك بين انشاء اللزوم وانشاء الصحة هل يحمل كلام مشهور المتأخرين على انهم يقولون بالملكية دون اللزوم ؟ او اصلا لا يقولون بالملكية ويقولون بالاباحة ؟

هذه العقدة بعروقها يعني لو لاحظتوا فقط الاخوند والسيد اليزدي اما البقية لم يخوضوا في النخاع او ما حوالي المسألة مثلا ان المعاطاة بيع وانشئ في البيع فعموم ادلة الصحة تشمله وعموم ادلة اللزوم تشمله وهذا امر سهل هكذا التمسك فما الصعوبة فيه? لماذا لم يتمسك المشهور بذلك?

حقيقة اللزوم حقي او حكمي

الشيخ الانصاري يحتاط في القول باللزوم ان يفتي باللزوم لكن الملكية لم يرفع اليد عنها فاصل تصوير اللزوم في العقود المعاوضية هو لزوم حقي او لزوم حكمي ؟

مثلا في النكاح كما مر او في الهبة في بعض موارد الهبة او الصدقة التي من جنس الهبة يعني نوع وصنف من الصدقة فالصدقة لازمة عقدا وحكما .

نقل الملكية وتصوير الجواز الحكمي

الهبة ليس فيها انشاء لزوم حقي لكن فيها جواز حكمي عدا الهبة مع قصد القربة او مع الارحام او بين الزوجين او اذا كانت هبة معاوضية فالكلام يقع ما هي حقيقة اللزوم حكمه حقي ما هو حقيقة اللزوم ينشأ او لا ينشأ في العقود المعاوضية اللفظية هل يمكن للمتعاقدين ان ينشئان الصحة ويصرحان بعدم انشاء اللزوم ؟ يمكن عندهم ام لا? ومعنى انه يصرحان ولا ينشئان اللزوم العقدي بمعنى يشترطان لانفسهما خيار الفسخ او انهما لا ينشئان اللزوم ؟ ما الفرق?

معنى انه يشترطان حق الخيار يعني المقتضي للزوم موجود وانشاء موجود لكن هو يستثنيها من هذا الالتزام شرط حق الخيار ففي موارد شرط حق الخيار انشاء اللزوم موجود ام ما موجود ؟ او موجود بنحو مقتضي ؟

لاحظوا كلمات الاعلالم في حواشي المكاسب في مواضع عديدة من المعاطاة بدايتها و وسطها وتنبيهاتها يعني هل بلوروا هذا البحث ونقحوه بشكل واضح ام لا? عدا السيد اليزدي والاخوند?

فما هو معنى انه المعاطاة تفيد بالملك لكن جائزة باي معناه جائزة? يعني حق الخيار موجود او جائزة مثل الهبة ؟ هو بيع كيف تلتزم بانها كالهبة هوبيع وملك وجوازه جواز حكمي ؟

اذا فرضت المعاطاة اباحة فالاباحة جوازه حكمي لا حقي اما في الجواز الحقي كيف ؟

فهذه التساؤلات ما استوعب تنقيحه في كلمات الاعلام حدود تتبعي ولا زلت اتبع مسألة صناعية مفيدة مثمرة لولبية في كل العقود والايقاعات .

فان بني على الاباحة يمكن تصوير الجواز الحكمي وليس حقي والجواز الحكمي مر تصويره مثلا الجواز الحكمي في الهبة ما هو فرقه عن الجواز الحقي في البيع ؟ الجواز الحقي في البيع ايضا يمكن ان تسقط الخيار اذا قلت جواز حقي يعني خيار وحق الخيار لك ان تسقطه فاذا اسقطت حق الخيار يأتي اقتضاء اللزوم .

فانشاء اللزوم موجود في البيع او في البيع او اي عقد معاوضي لذلك في البيع مع ان بداية البيع الى ان يتفرق المتبايعان البيع جائز يعني جائز حقي لا حكمي يقولون الجواز الحقي لا يتنافى مع انشاء اللزوم الحقي من ثم لان الالتزام في البيع حقي واستحقاقي بيد المتبايعين قالوا بان الاقالة والتقايل من الطرفين على مقتضى القاعدة يعني حق لهما فكل يقيل اخر او قد طالب الاقالة احد الطرفين والثاني يرضى بذلك اقال فاستقال ،

ما هو معنى اللزوم الحقي والجواز الحقي واللزوم الحكمي والجواز الحكمي?

نقل الملكية في البيع في زمن الخيار - تام ام ناقص

حسب بيان العلمين السيد اليزدي والاخوند ان الهبة ليس نقلا كاملا للملكية وانما نقل لجملة من خيوط العين وسلطنة العين ويبقى عنده سلطنة تتعلق بالعين هذا المقدار اذن على القاعدة حكمي لماذا جواز حكمي? لانه لا زال الواهب له خيط ملك في العين الموهوبة فنقل الملكية في البيع او في الاجارة فرق الاجارة عن هبة المنفعة وفرق البيع عن هبة العين فهبة المنافع موجودة فرق الهبة في كلا الطرفين في العين في المنفعة عن البيع والاجارة ان في البيع والاجارة نقل كامل الملكية بينما في هبة العين او المنافع نقل ناقص يعني لا زال فيه هبة ولا زال المالك له خيط سلطنة بالعين او المنفعة وما دامت له خيط سلطنة حينئذ يستطيع ان يسترجعها كحكم لان السلطنة اثاره حكم وليس حق هل يستطيع المالك ان يسقط سلطنته? كلا هو يستطيع ان ينقلها لا ان يسقطها .

صحيح السلطنة والملكية تثمر الحقوق لكن نفس الحق والسلطنة غير قابلة للاسقاط من ثم عبروا في الهبة ان الجواز حكمي يرد العين يعني سلطنته على العين فاذا كان السلطنة على العين لا يحتاج للسلطنة على العقد لانه لما يرد العين تلقائيا الى العقد شأن تابع للعين بينما في البيع نقل تمام السلطنة لكن ابقى سلطنة له على العقد الناقل ويستطيع ان يسقط هذا الحق .

الفرق بين ادلة الصحة وادلة للزوم على نظرية اليزدي

فالكلام في المعاطاة ان فيها انشاء لزوم او لا على هذا التفسير من انشاء اللزوم وهو تفسير السيد اليزدي ان انشاء اللزوم يعني انشاء نقل الكامل للملكية من ثم هناك معركة اراء عند الاعلام ان نقل الملكية في البيع في زمن الخيار نقل كامل ام ناقص كالهبة? ثم بعد ذلك اذا لم يكن نقل كامل هل المنقول اليه من عليه الخيار يستطيع ان يتصرف في العين ام لا? كتصرفات ناقلة .

تصورات عدم انشاء اللزوم والالتزام وسلطنة الخيار على العقد

مثلا المشتري لما اشترى الارض ولا زال الخيار موجود للبائع ذهب وباع الارض على ثالث يصح له ام لا? ثم اذا صح له يستطيع البائع ان يفسخ البيع الاول والثاني ام لا? او يستطيع فسخ البيع الاول دون البيع الثاني هذا احتمال ثالث واحتمال رابع ان لا يستطيع ان يفسخ ، واذا فسخ البيع الاول دون الثاني يعني ينتقل الى قيمة فيضمن المشتري للبائع قيمتها السوقية او قيمتها المسماة في العقد الاول .

كل هذه الفروع الكثيرة تفاصيلها مرتبطة بكيفية نقل العين وملكية العين في البيع في زمن الخيار هل نقل تام او ناقص? اذا كان ناقص ما الفرق بين نقل الملكية العين في البيع في زمن الخيار مع الهبة? الهبة جواز حكمي بينما البيع في زمن الخيار ليس جواز حكمي هو جواز حقي ، اذن هناك ضبابية في تنقيح حقيقة نقل الملكية ودرجات نقل الملكية ودرجات الملكية فهل نستطيع ان نقول معنى اللزوم لا نقول انه اللزوم فقط بقاء العقد صحيح اللزوم هو بقاء العقد وعدم امكان حلحلة العقد هذا صحيح لكن بالدقة اللزوم في العقود لان الملكية نقلها كامل حتى تام باحكام الفعل الناقل وهو العقد على هذه النظر التي ذكرها السيد اليزدي مع الاخوند الفرق بين اللزوم والصحة هكذا الصحة التزام واللزوم التزام اذن ما الفرق بينهما? لان الصحة اصل نقل الملكية واللزوم النقل التام للملكية فكل من الصحة وكل من اللزوم نقل للملكية لكن نقل ناقص او نقل تام ففي كليهما تعهد اما ان تتعهد باصل نقل الملكية فهذه الصحة او تتعهد علاوة على نقل اصل الملكية تتعهد بالنقل التام للملكية .

فهذه نظرية في تفسير اللزوم والالتزام غير المعروف والمعروف عندهم ان الصحة اصل الملكية واصل المسبب واصل وجود المسبب اللزوم والعقد لا يمكن تفلله وهو محكم فعلى ضوء هذه التساؤلات حينئذ في المعاطاة ما الذي ينشئ المتعاطيين? طبيعة المعاطاة هل يمكن ان افسرها هكذا? ان طبيعة المعاطاة ان المتعاطيين ليسا في النقل التام للملكية وانما النقل الناقص من الطرفين اباحة من الطرفين احتمال ثاني واحتمال ثالث تمليك الناقص بالتسلط على العقد اصلا معنى المعاطاة كل منا مسلط وله خيار فسخ المعاطاة ، هذي طبيعة المعاطاة اصلا معنى المعاطاة بدون ما انشئ واصرح باشتراط الخيار معنى المعاطاة يعني لك خيار ولي خيار ما بقيت العين فهذه كله تصويرات متعددة لا يبعد بها اما ان نقول هي ليست نقل ملكية اباحة هذا احتمال او هبة من الطرفين في جواز التراد ولكن الهبة معوضة كيف يصير جواز التراد? هذا اشكال بعد .

او تصوير ثالث ان نقل الملكية لكن مع اشتراط الخيار مع ان عدم انشاء اللزوم والالتزام يعني في المعاطاة تعهد بنقل الملكية ليس النقل التام يعني لا اتعهد بان العقد لا ينفسخ يمكن ان افسخه ، كون ذي الخيار له سلطنة على العقد يعني فيما يعنيه ان هذه السلطنة على عقد البيع من باب المثال هي بالتالي مآلها الى انه لم يقطع يده عن المبيع لكنه وان لم تكن هبة ولكنه شبيه بالهبة .

فمعنى من باب المثال ان البائع يبقي لنفسه حق الخيار او المشتري معنى ذلك ان البائع لم يرد ان يقطع يده فلم ينقله نقلا تاما ونقله نقلا ناقصا وان اختلف النقل الناقص في البيع الخياري عن الهبة حيث في الهبة النقص في الملكية وفي نقل الملكية اشد ولكن في البيع اقل لكنه نقل ناقص فاشترك البيع الخياري مع الهبة في عدم اللزوم ذاك عدم لزوم حكمي وهذا عدم لزوم حقي .

فمعنا عدم انشائهم اللزوم يعني اشترطا لانفسهما الخيار ولم يتعهدا باسقاط ذلك نعيد النظرية مع ضمها لكلام المشهور في اللزوم في عقد البيع فمعنى عدم انشاء اللزوم يعني لم ينشئا النقل التام للملكية وانما نقص نقل الملكية لذلك الاعلام يعبرون الملكية في العوضين في فترة الخيار للمتبايعين ملكية متزلزلة يعني هي ملكية ناقصة فهو نوع من النقص كما شرح السيد اليزدي يعني هي ناقصة نوع من النقص .

اذن حقيقة المعاطاة ان فيها تعهدا بالصحة لا التعهد بالنقل التام للملكية بمعنى انه ليس لي السلطة على العقد في فسخه نعم في العقود المعاوضية اذا التزم الانسان باصل الملكية والتزم بان لا يفسخ التزامان المعروف عند الاعلام سيما المتأخرين ومتاخري الاعصار ان ادلة اللزوم غير ادلة الصحة ادلة اللزوم موضوعها العقد الصحيح وهي ادلة اللزوم شرعا وهذا محمول وموضوع ادلة اللزوم محمولا موضوعها الصحيح شرعا ومر بنا هذا وادلة الصحة شرعا بالعقود موضوعها الصحيح عرفا .

فعلى تفسير هذا الكلام لهم في التفرقة بين ادلة اللزوم وادلة الصحة على ضوء نظرية السيد اليزدي ان في ادلة الصحة اصل نقل الملكية بغض النظر عن انك تنشئ نقلا تاما او ناقص ، الناقص اي نقص من النقل ؟ ليس كالهبة نقل ناقص بان تبقي لنفسك السلطنة على العقد تفكيك بين هذين المقامين .

على ضوء ما مر بنا في بحث نهايات البيع وبدايات المعاطاة اللي الى حد هنا يمكن تصوير ما يجري في المعاطاة في العرف صراحة ليس خاص بنقل الملكية والتمليك في نمط منه كاباحة وفي نمط منه تمليك لكن ان نجزم بان المعاطاة انشئت اللزوم والالتزام هذه الدعوى يعني الشيخ الانصاري لولا الاجماع يميل اليه وهذه مشكلة يعني موضوعان ادعى ذلك في انشاء المعاطاتي وهذا محل تأمل .

المعاطاة في العرف على درجات في المسبب المنشأ

فلاحظ تمسكه بمقتضى القاعدة في ادلة اللزوم او ادلة الصحة هذه ليس صناعيا تمسك متقن يجب ان ننقح الموضوع عرفا وتحليلا والمعاطاة صراحة في العرف على درجات حتى في الانشاء .

ودعوى ان في المعاطاة ينشأ اللزوم والالتزام جدا بعيدة والسيرة الموجودة في العرف على العكس انه اذا ارادوا احكام البيع ينشئانه باللفظ بشكل متقن مثلا في الاموال الخطيرة لا يكتفون بالانشاء بالالفاظ بل يكتبونه كتابة بل لا يكتفون بالكتابة يتشددون في الاموال الخطيرة بالكتابة القانونية ونقل السجل .

درجات انشاء الالتزام وامتناع المعاطاة في عقد النكاح

ولو هذه صحيح وثائق لا في التوثيق العام ما ربطها في الانشاء ؟ كلامنا في الانشاء لا في التوثيق العام هي ليست قصة توثيق فقط قصة ان انشاء الالتزام تارة بنحو محكم شديد وهذا سر ان المعاطاة في النكاح لا تتأتى لان المعاطاة ليس فيها انشاء التزام والشارع حصر فسخ النكاح بالطلاق لا بغيره لا بالفسخ الا في موارد تعبدية خاصة كالعيوب فعدم تأتي المعاطاة في النكاح ليس للتعبد الخاص وانما على مقتضى القاعدة .

على هذا البيان لان ليس فيها انشاء التزام بشكل متقن انشاء الالتزام موجود في الصحة لكن الالتزام بما التزموا به ناقص بخلاف انشاء الالتزام والتعهد فاللزوم انشاء بمتعهد به كامل وتام .

بهذا البيان نستطيع ان نفسر المعاطاة هي درجات ودرجات منه اقر بها صاحب الجواهر وحتى الشيخ الانصاري وغيره يعني المقصود صور ودرجات بعضها لا يكترث العرف بانشاء الملكية امور حقيرة صغيرة ما يهتم بها سواء مأذونية اباحة الاصرار على التمليك هذا اول الكلام ليس له ثمرة سوقية مالية قيمية ينظر اليها العرف يعني تنشئ الملكية وتنشئ المأذونية مجرد اباحة درجة منها ملكية لكن ليس ملكية تامة .

اذن المعاطاة في الاجارة او حتى في القرض والقرض غير انشاء العقد بالقرض باللفظ انشاء العقد باللفظ مر بنا ان في القرض هناك لزوم لسداد العوض وسداد الدين لزوم من جهة نفس العين المستملكة بالقرض لا يستطيع المقرض ان يرجع فيها لان الجواز في القرن اداء القرض لا استرجاع شخص العين المقروضة .

ففرق بين المعاطاة في القرض يستطيع ان يسترجع نفس العين لكن لو كان قرضي فلا ولا يبعد ان العرف في الاموال الخطيرة جدا حتى الانشاء اللفظي لا يعتبرونه نقل تام وانما يحتاج الى كتابة وفي البعض الاخر لا يعتبرون حتى الانشاء اللفظي او الكتابة انشاء التزام وانما يجب التوثيق بشكل جيد من جهة ان هذا هو الانشاء الذي فيه نقل تام في الاموال الخطيرة .

اشتراط الشارع (القبض) زيادة على الانشاء اللفظي والمعاطاة في القرض

شبيه ان التمليك بالاموال الخطيرة في الانشاء اللفظي دون القبض لا يصح فالانشاء اللفظي في نقل العين لا يملك لابد ان تقبض فعلاوة على الانشاء اللفظي اشترط الشارع القبض او في بيع الصرف او السلف او النسيئة اذا فقط انشاء لفظي من دون شيء اخر هواء بهواء شبيه الكالي بالكالي هذا شرط الانقباض دخيل في اللزوم والصحة مما يدل على انه نفس الشارع في بعض الابواب لم يكتف بالانشاء اللفظي في اللزوم او الصحة فلا يبعد في المعاطاة ان يقال هكذا وفيها تمليك او فيها اباحة او فيها مأذونية كل الصور هذه متصورة فيها وليست ممتنعة حسب خطورة الموارد عند العرف .

وايا ما كان فليس فيها انشاء اللزوم ونقل تام كامل بخلاف ما اذا ارادوا ان يبرمون ويحكمون فاما اللفظ او الكتابة او الكتابة القانونية الرسمية وحتى ارتكاز العرف في الاموال الخطيرة اذا لم توثق رسميا يقولون نحن ما احكمنا العقد انا فسخت يرى انه ليس انشاء التزام وهذا ليس ببعيد يعني هل مثلا الاموال الخطيرة الاراضي الكبيرة كذا هل بدون تسجيلها هكذا بدون كتابتها تعتبر بيع لازم او بيع خياري؟ ليس من البعيد ان يعتبره العرف بيع خياري مجرد كتابة غير رسمية حبر على ورق يعني يعني ليس فيه انشاء لزوم .

كما ذكرنا القبض ليس وضع اليد الان في جملة من الموارد التي تسجل فيها سجال عقاري هذا ليس قبض وليس يد تصرفات في اليات العقود عند العرف بحسب مقتضيات البيئة السوقية وهذا ليس ببعيد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo