< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /الفرق بين اللزوم الحقي والحكمي والصحة واللزوم

 

كلام المشهور في المعاطاة بصحة البيع وعدم لزومه

كان الكلام في الاجابة عن التساولات التي تثار على مسلك الاكثر في المعاطاة انها لا تفيد الملك وانما تفيد الاباحة مع الاختلاف في تفسير كلام المشهور .

احد التساؤلات التي مرت هي انه هل يمكن تفسير كلام المشهور في المعاطات بانهم قائلون بصحة البيع وعدم اللزوم ، صحة البيع يعني عدم اللزوم ، يعني تمليك مثل ما ذهب الى هذا التفسير المحقق الكركي .

خروج الهبة عن أوفوا العقود تخصصا أو تخصيصا

فاثير هذا التساؤل هل يمكن في البيع او في الاجارة? وفي العقود التي فيها لزوم حقي نخاطب فيها باوفوا بالعقود ؟ حيث افترض الاعلام ان موضوع هذا العموم هو في العقود التي فيها التزام استحقاقي يعني الظاهر ما يلتزمون به في الهبة ، فهل عدم التزامهم باوفوا بالعقود في الهبة مثلا هل لدليل خاص في الهبة الذي خرج به انه عقد جائز ؟ او تخصصا خارجة كالوديعة هي تخصصا خارجة عن اوفوا بالعقود او العارية ؟

فالعقود الاذنية التي مفادها بمثابة الاذن تخصصا خارجة لانه ليس فيها التزام وعهد وتعاهد كي يخاطب باوفوا بالعقود ، وليكن لدليل خاص لكن الدليل خاص رغم انه عهد وعقد يقول لا تفي به ؟؟ بعيد هذا ، حتى لو قلنا بان خروج الهبة والهدية من اوفوا بالعقود بسبب صلح هدية المنافع او هدية الاعيان خروجها عن اوفوا بالعقود ما الوجه فيه ؟ سواء الدليل الخاص او على القاعدة ما الوجه فيه ؟

على القاعدة واضحة تخصصا او الدليل الخاص الدليل الخاص ايضا يستبعد ان يكون من باب التخصيص يكشف يشبه مع باب التخصص وحق الخيار يعتبروه من التخصيص .

الفارق في نقل الملكية بين عقد الهدية والبيع

فخروج الهدية والهبة اما العارية والوديعة والوكالة خروجها بمقتضى القاعدة خروج تخصصي وليس تخصيصي لانه تعهد ليس فيها شيء وانما مجرد اذن وماذا عن الهدية والهبة وما شاكل? هل خروجها تخصصي? او تخصيصي?

وقلنا حتى لو بدليل مخصص الهدية خرجت فلا بد ان يكون هذا الخروج كاشف عن التخصص ونمط من المخصصات انها مخصص صورة ولكن لبا هو تخصص، يعني من البعيد ان يكون هو تعهد لكن الشارع يقول لا تفي .

فهل يا ترى في باب الهبة هناك انشاء لصحة التمليك والنقل من دون انشاء للزوم والالتزام? فالفرق في معنى الملكية في البيع والاجارة والقرض حيث القرض من جهة لازم ومن جهة جائز وفي حيثية هو مباينة وجائز ، فنقل الملكية في الهدية ليس فيه التزام ولزوم وليس فيه تعهد فقط ينشئ الصحة بخلاف البيع والاجارة والقرض والجعالة فيها انشاء التزام ولزوم

اللزوم الحكمي واللزوم الحقي واختلاف المسبب في المعاطاة

الاعلام في باب المعاملات قالوا بان اللزوم الذي يتولد ويحكم به الشارع بسبب تعهد المتعاقدين هذا لزوم حقي يعني لك حق ان تسقطه ، يعني هذا حق للطرف الاخر عليك وهذا حق عليه كل له حق على الاخر ان يفي بتعهده والتزامه وله ان يسقط هذا الحق احدهما يقيل الاخر او يتقايلان الاقالة من طرف او التقايل من طرفين .

فاللزوم حكمي لا حقي ، الاقالة في النكاح غير موجود والاقالة في الصدقة غير صحيحة لان اللزوم فيها حكمي ففي موارد اللزوم الحكمي اللزوم ليس حقيا فلا تجري فيها الاقالة والاسقاط ، ففي موارد اللزوم الحكمي ليس الحكم فيه مسبب ومتولد من التزام وعقد بل بحكم الشارع .

طبعا في النكاح هناك التزاما انصافا وان كان لزوم حكمي وكذلك في الصدقة لكن مع ذلك لم يجعل الشارع لزوم حقي وانما لزوم حكمي وهذا اللزوم الحكمي ليس موضوعه هومسببا عن التزام المتعاقدين وان كان الالتزام في البين موجود .

مثلا لو كان في المنقطع الهبة في المدة الفسخ يسترجع المهر وهو مهر مسمى قد يكون مهر مسمى يعني دسم يعني فلا يرجع.

فاذا فيه لزوم حقي وهذا قمة الاحكام في النكاح والصدقة والاوقاف وهلم جرا او هبة الارحام وهناك لزوم حكمي وهناك عقد جائز كالهبة ففرق بين هذه المراتب .

الفرق في نقل الملكية بين الهبة الجائزة و البيع

فما الفرق بين نقل الملكية في الهبة الجائزة وبين نقل الملكية في البيع مثلا? يعني في الانشاء لا في الاثار فقط فما الذي انشأه الواهب هنا? وفي نقل الملكية هناك لم ينشئه ؟

فالاعلام قالوا في الهبة التزم بنقل متزلزل في الملكية يعني متزلزل ليس من جهة العقد وانما من جهة حكم الشارع يعني يمكن ان يرد له العين الموهوبة ايضا وقع السؤال والاشكال على هذا التفسير ماذا عن البيع? حيث في البيع البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، الان هو في البيع اذا التزم ولا زالا جالسين كيف التزم هو البيع متزلزل? حيث لم يفترقا فما الفرق بين تزلزل البيع في المجلس عندما ينشئانه وبين الهبة ؟

تفاوت درجات النقل للملكية والسلطنة على العين وشؤونها

قالوا هناك فرق حيث في البيع المقتضي للالتزام والتعهد موجود استثني منه ولو شرعا ما دام في مجلس البيع ولكن مقتضى الالتزام موجود اما في البيع والهبة اصلا ما يلتزم انما انشأ الصحة فقط ونقل الملكية هكذا يفرق الاعلام علاوة عليه قالوا ان في الهبة هو يستطيع عند رد العين لا فسخ الهبة ابتداء عندما يرد العين تنفسخ الهبة تبعا اما في البيع سلطنته وهو في خيار المجلس في الخيار او اي خيار اخر سلطنته ليس على العين مباشرة ، العين هو التزم بنقلها انما ابقى لنفسه سلطنة على العقد يعني البيع عقد التزامي الا ما استثني من فترات زمنية او حالات معينة اشترط فيها الخيار اما من قبل المتعاقدين او من قبل حكم الشارع .

فهكذا تفكيكات كثيرة ذكرها الاعلام في التفرقة بين اللزوم الحقي واللزوم الحكمي ولكن التفسير الذي مر بنا عن العلمين امس اولى بالبيان ان النقل في الهبة يعني لم يقطع خيوط السلطنة التي لديه مطلقا بخلاف البيع قطع سلطنته عن العين لكن لم يقطعها عن العقد اذا كان له الخيار فدرجات النقل الملكية متفاوتة .

الفرق بين انشاء الصحة وانشاء اللزوم في العقود

فالفرق بين انشاء الصحة وانشاء اللزوم في العقود بهذا المعنى يعني تارة ينقل كل خيوط الملكية لزوم بات واخرى ينقل بعض درجاته ويبقى خيط او خيطين من خيوط السلطنة المتعلقة بالملكية المباشرة او بعقد البيع كما في البيع ليس مباشرة متعلق بالعين .

ان قلت :

السلطنة على العقد من اين اتت هذه السلطنة? هي ليست مباشرة على العين نظير الناس مسلطون على اموالهم فسرت بانه الناس مسلطون على التصرفات في اموالهم فالبيع فعل مقدور عليه يعني بتبع السلطنة على العين هناك سلطنة على التصرف على العين فالبيع فعل تصرف مرتبط بالعين وله ان يبقي التسلط لنفسه فاذا اردنا ان نشرح ثبوتا ولميا الفرق بين انشاء الصحة وانشاء اللزوم في العقود ان نقول انه تارة ينقل الملكية ليس بكل مراتبها هذا يسمى انشاء صحة وان كان هو نوع التزام يعني التزام ثمانين بالمئة من السلطنة نعطيها ولها اثارها ولكن لا التزم بان انقل لك العين مئة بالمئة وانما اضع لنفسي خطة رجعة شبيه ان تقول اعدك بقيد وبشروط ما تطرأ علي حالة لا كذا يبقي رأيي كذا لي ان ارجع ، مثلا اعدك واجعل لله المشيئة هذا نوع من الالتزامات الغير باتة يمكن تصويرها التزام والتزام فليس تناقض انما هي درجات الالتزام ودرجات في نقل الملكية والعين .

المعاطاة بحث في السبب او ماهية مسبب

فيمكن القول في المعاطات سواء بيعية او اجارة او في عقود اخرى اذن البحث في المعاطاة ليس لخصوصية البيع وانما ان المعاطاة يمكن ان يدعى فيها ان المسألة في المعاطاة ليس بحث في السبب فقط انه لفظي او فعل ينشئ بالفعل او ينشئ باللفظ وانما من باب ان المنشأ ما هو في المعاطاة ؟ يعني هل هو نقل تام? او نقل غير تام? يعني ليس نقلا لكل خيوط الملكية .

اذن البحث في المعاطاة بالدقة ليس ينحصر في السبب وانما ايضا في المسبب ان المنشأ في المعاطاة هو الصحة دون اللزوم او الصحة واللزوم ؟ يعني ليس نقلا في الخيوط الملكية ، هذا معنى الصحة في اللزوم .

التمسك بعمومات الصحة واللزوم في المعاطاة استدلال صوري

المعاصرون قالوا ما دام هي في عقد البيع والاصل في البيع هو اللزوم فالاصل في المعاطات اللزوم ودعوى من المشهور او المتقدمين ان المعاطاة ليست بلازمة ليس عليها سيرة متشرعية او دليل خاص فنحن والعمومات نقول بان المعاطاة بيع صحيح لازم كالسيد الخوئي وكثيرون حتى محشي المكاسب ولا دليل على فساد المعاطاة البيعية ولا دليل ايضا بعد صحة المعاطاة على عدم لزومها ، لانه مقتضى عموم ادلة اللزوم والصحة في البيع مقتضاه صحة البيع ولزوم البيع المعاطاتي ولزوم المعاطات البيعية تمسكا بمقتضى العمومات فهذا تمسك صوري وليس بدقيق لانه اذا حللنا وظيفة المعاطاة تحليل صناعي ان الانشاء في المعاطاة بالفعل دون اللفظ انشاء ليس للزوم وانما للصحة كيف يقال مقتضى القاعدة اللزوم? وهذا ليس فقط في المعاطاة البيعية وانما في كل المعاطات في العقود .

الية الانشاء في المعاطاة بالفعل أم المنشأ المسبب مغاير

فيتجه ان البحث في المعاطاة وهذه احد الاسئلة طرحت في البداية ان البحث في المعاطاة يعني كمعاملة مباينة للبيع او تبعا للبيع والاجار؟ او الية من اليات الانشاء بدل ان تكون الية انشاء لفظية تكون الية بالفعل ؟

هكذا هو تحرير المعاطات بشكل صوري ، تحليل المعاطات كما ذكره العلمان الاخوند واليزدي انه اصلا انشاء اللزوم ما موجود في المعاطاة كيف تقول مقتضى القاعدة اللزوم? ادلة اللزوم اوفوا بالعقود اذا تعهد باللزوم هو من الاصل ما هو انشا اللزوم كيف تطالبه باللزوم?

الفارق بين إلاجارة وضمان بذل المنفعة

فالبحث التحليلي العلمي جدا مهم اما البحث الصوري الامان منه لابد العمق فليس من الصحيح ان يقرر المعاصرين ان المعاطاة بيع وكل بيع من ادلة اللزوم لازم فالمعاطة بيع لازم هذا غير صحيح ، ثم لنأت في المقدمة الاولى من قال بان المعطاة دوما انشاء البيع حتى في موارد البيع ؟ سنأتي نذكر هذا الشيء ذكرنا شيئا ما ونعاود بسطه قد يكون انشاء الاباحة يعني في الامور المحقرات العرف لا يكترث بانشاء الملكية كما في الاجارة ماذون ان تدخل الحمام العام مقابل ان تدفع اجرة يعني ليست مقابل اجارة ، اجارة او بذل مضمون واباحة مضمونة عند العرف الثمرة واحدة لا يكترثون بانه اجارة حقيقية .

مثلا ايها الصباغ الفنان الماهر اصبغ هذا سواء اعتبرته اجارة او امر ضماني العرف لا يكترثون هذا امر ضماني يعني ليست اجارة لازمة ففي المعاطات الاجارية لا يلتزم الطرفان بعقد الاجارة وانشاء ملكية المنفعة .

مثلا انت ايها الميكانيكي انا استأجرتك كذا لا هذا ليس استئجار وانما المقصود منها بذل المنفعة مضمونا وكذا في موارد البيع انت اخذت سيارة معينة مثلا او انت اخذت مالا من الدكان واعطيته امواله فيقول لك رجع لي العلبة هل تقول انا اشتريته ؟ كلا يمكن في العرف ان يقال ليس بالضرورة هذا شراء ولزوم هي نوع من المأذونية المضمونة والبذل بضمان فكونه بيع هذا محل كلام .

التفكيك بين انشاء صحة البيع لزومه

والصحيح ان المعاطاة تنشأ بدرجات ماهية المعاطاة فالبحث في المعاطاة لا كما قد يقال انه بحث فقط في السبب وانما في المسبب ايضا ما هو المسبب الذي انشئ في المعاطاة?

ولا يبعد ان يقال ان العقلاء في موارد عدم ضرورة مسبب معين يأتون بمسبب بدلي للمسبب البيعي او الاجارة او كذا يكتفون بالاذن المتبادل والبذل المتبادل كل بذل هو عوض عن الاخر بحيث اذا تلف هو مضمون ليس مضمون بضمان التلف وانما بضمان المسمى وشرحناه سابقا وسنشرحه في خضم هذا البحث .

اذن اصل المنشأ في المعاطاة ما هو? ويمكن تصوير التفكيك بين انشاء الصحة للبيع وانشاء لزوم البيع يمكن تصويره او نقل الملكية بنحو الصحة يفكك عن اللزوم .

جواز البيع باشتراط الخيار الدائم أو جواز حكمي

هناك سؤال لم نعالجه ونؤجل الجواب للجلسة القادمة يمكن لقائل ان يقول بعتك باللفظ لا بالمعاطات بالفعلية بعتك بيعا لا التزم لك عهدا فيه ، هل هذا يشترط لنفسه الخيار الدائم? او يكون من قبيل الهبة؟ عندما يقول نتبايع بشرط ان لا يكون لاحد على الاخر عهد والتزام مجرد ننشأ البيع هل يمكن تصويره في البيع ام لا? بمعنى انه نشترط لانفسنا الخيار الدائم هذا تصوير واخر اصلا هذا البيع لا يحتاج الى خيار وانما هو ليس فيه التزام فقط فيه انشاء للصحة هل يمكن تصوير هذا الشيء ام لا? في البيع والاجارة?

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo