< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /درجات نقل السلطنة والملكية مدار قواعد المعاملات

 

النقل في العقود درجات والتوفيق الصناعي للمشهور في المعاطاة

في خضم الجواب عن التساؤلات عن مبنى المشهور او الاكثر في المعاطاة حيث ذهبوا الى ان المعاطاة تفيد الاباحة ولكن رغم انها تفيد الاباحة تلزم بالتصرفات المتوقفة على الملك فكانت تساؤلات كثيرة 10 اقل عن التوفيق الصناعي لما ذهبوا اليه عدة اسئلة و عدة زوايا مرت الاجابة عن بعضها لا كلها وان الفساد عندهم يعني هنا لا تفيد الملك فاسدة اذا كان عقد فاسد كيف يفيد واذا كان في الاباحة كيف يتطور الى ملك صحيح الملزمات بالمعاطاة بالتصرفات ؟

فكانما هذه غرائب في غرائب في القواعد الصناعية في باب المعاملات .

صاحب الجواهر حاول يحلها صناعيا مع ذلك سجلت عليه اشكالات وقبله الكركي حاول يحلها وسجلت اشكال والشيخ الانصاري ثالث ، بينما الحل اذا جمع حل السيد اليزدي مع الاخوند ربما انضج الحلول ويعتمد هذا الحل الذي تشاطره العلمان في تكميله هو ان النقل للملكية درجات سواء النقل في الملكية او اذن في التصرف ما شئت فعبر اذن او عقد في الاذن او اجارة او هبة منفعة او اجارة منفعة هبة عين سادسة عقد ناقل للعين في البيع .

فعقد الناقل للعين في البيع ورقبة العين ايضا هو درجات لا درجة واحدة .

لذلك نلاحظ النقل في العقود درجات ستة سبعة كذا هذا هو الحلال او الجامع او اللولب الذي تدور عليه رحى نظام المعاملات والبحث فيه اهم حتى من المعاطاة المعاطاة ليست الا نموذج للامور الغامضة في المعاملات .

التفكيك بين انشاء الصحة اللزوم في البيع ودرجات خيوط الملكية

احد الاسئلة التي مرت بنا ومعقدة هي هل انشاء الصحة يختلف عن انشاء اللزوم في البيع ؟ كيف نفكك بين انشاء الصحة وانشاء اللزوم ؟ هل اللزوم ماهية تختلف عن الصحة ام ماذا ؟ في البيع ما هي ماهية الصحة وما هي ماهية اللزوم ؟ يعني عادة الاعلام يبنون على بينونة الماهيتين وبينونة الانشائيين.

فهذا الفارق كيف نرسمه او نستوضحه في الهبة ؟ الهبة ايضا لها حاله صحة ولها حالة لزوم ، في حالة الصحة يجوز رد العين وحالة اللزوم اذا تصرف في الهبة او كانت الهبة بين الارحام او بين الزوجين او كانت هبة معوضة اربع موارد .

فما معنى لزوم الهبة وفرقه عن صحة الهبة ، فهل الذي ينشا الهبة فقط ينشا الصحة فقط ولا ينشئ اللزوم ؟

فعندنا لزوم انشاءي حقي ولزوم حكمي هكذا قسم الاعلام .

اللزوم الحقي في مقابل حق الخيار والالتزام يمكن الاسقاط ، يعني في اللزوم الحقي تاتي الاقالة وفي اللزوم الحكمي لا تاتي ما هو الحقي ما هو الاقالة ما هو اللزوم ؟ هذه كلها تساؤلات ترتبط مع بعضها البعض كيف يمكن الجواب عنها وحللتها ؟

مع هذا البيان الذي اعتمده العلمان يمكن الجواب بضابطة صناعية جدا مطردة ان النقل درجات ، يعني بمعنى تفكيك اللزوم عن الصحة ان النقل في اللزوم امتن واوثق او اقوى خيوط السلطنة تنتقل في النقل اللزومي من نقل الصحة

فتارة البائع ينشا الصحة وينشا اللزوم ام ماذا ؟ او انه هوليس انشاء لماهيتين متباينتين وانما انشاء للنقل بنحو تعدد المراتب وتعدد المطلوب .

النقل الوكيد هذا لزوم النقل غير الوكيد يعني مر بنا الملك هو حزمة خيوط السلطنة اللي ذكره السيد اليزدي تارة كل الخيوط ينقلها كل الخيوط التي ينقلها صحة ولزوم نقل وكيد وثيق وطيد لا يمكن ان يفلل .

التفكيك بين انشاء الصحة اللزوم في البيع ودرجات خيوط الملكية

من اوصاف امير المؤمنين اشهد انك لم تفلل حجتك مما يدل على ان الحجج بعضها تنفذ يعني حجة لكن لها امد وبعضها لا تنتهي هذه المراتب الحجج لم تفلح حجتك ولم يزغ قلبك ولم تخلط بصيرتك والبصيرة الى الله درجات يعني كالمصباح يضيء لك الكيلومتر واكثر بعد ما موجود وهذا يدل على الدرجات في الايمان والهداية لم تضعف بصيرتك ولم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك .

يعني عوامل عديده تزيغ بالانسان في الامتحانات والابتلاءات حسب كلام الامام الكاظم ان الله ينجي الكثير من المؤمنين لانه يقلل الامتحان منهم لو يزود الامتحان الكل يكون مردود يدخلهم الجنه بتخفيف الامتحانات وينجيهم والا لو يشدد عليهم ما ينجحون ، يعني هذا في الامتحانات فهو يقول خفف الامتحانات كي ينجحون .

وهذا موجود على موسى بن جعفر بيان عظيم انه لو نشدد الامتحانات على محبي موالينا لا يبقى احد نحن نخفف الامتحانات كي يفوزوا وينجو .

فنجاتهم ليس بشطارة في الفوز في الامتحان هو الامتحان خففوه والا الامتحان لو شددوه فهذه حزمة السلطنة تنقل كلها وتارة تنقل على درجات فمعنى التفكيك بين الصحة واللزوم في ماهية العقود بهذا البيان يعني نقل درجات لخيوط الملكية

اللزوم الحكمي اشد من اللزوم الحقي في العقود

مثلا احد مراحل النقل في البيع هو العين انقطع التصرف عن العين نقل العين ولكن ابقى لنفسه خيط السلطنة على العقد الناقل وهو البيع حق خيار الفسخ ، فهذه السلطنة ما متعلقة بالعين مباشرة وانما متعلقة بالفعل وهو العقد المتعلقة بالعين هذا التزلزل في البيع هذا التعلق اضعف بالعين من الهبة ، الهبة ابقى بخيط السلطنة مرتبط بذات العين يردها هي نفسها لا متعلق بالعين واللزوم الحكمي بلا شك اشد من اللزوم الحقي لان في اللزوم الحكمي ليس حق له لكي يقيل او يستقيل، اللزوم الحكمي مثل النكاح هو لزوم حكمي لا حقي يعني ليس حق للزوجين ان يقولا نتفاسخ ونتقايل وان كان الزوج له حق الطلاق وجعل الشارع له ذلك لكن هذا حق الطلاق ليس انقطاع عن النكاح وليس نسخ النكاح او انقطاع النكاح مطلقا ، في نوع من بقاء بعض علقة النكاح يعني بقاء العدة الرجعية وكذا عقد البائن بمعنى ان هذه العدة حق للزوج الذي دخل بها وهي بائن فلا تتزوج في هذه العدة فليس لكم عليهن من عدة التي لم تدخلوا بهن .

فالعدة هي نوع استحقاق للزوج فالطلاق بالدقة نفسها تحسب انك طلقتها مرة واحدة فلاتحتاج الى محلل كذا هذا نوع بقاء للعلقة وشيء من اثار العلقة لان طبيعة النكاح لزوم حكمي يختلف عن البيع فاذن بالدقة الفرق في كل عقد بين ماهية الصحة وماهية اللزوم يعني لا انه ينشئ الصحة وهو الوجود اي وجود الماهية وانما يختلف عن انشاء الالتزام بالماهية ، كل الاعلام فسروها هكذا وهذا تفسير صوري ليس حقيقي .

على ضوء هذا البيان العلمين معنى تفسير الصحة واللزوم هو هكذا ان الصحة هي صحة نسبية الصحة نقل في كل عقد دون اللزوم اللزوم نقل اوكد والا في كل من الصحة واللزوم التزام حتى الهبة تلتزم بانه انقل ملكية هذه العين الى الموهوب حتى الصحة فيها التزام لكن ليس التزام بمعنى اللزوم والنقل الوكيد الذي لا رجعة فيه مع اختلاف درجات اللزوم بهذا اللحاظ اختلاف وكيدية النقل .

مثلا على ضوء نظرية العلمين الان ناتي لبعض الاسئلة واجوبة الاسئلة معنى الصحة واللزوم كل فيها التزام تلتزم انت بالنقل ولو ب 60% من خيوط السلطنة او 70 او 80% لكن مع ما تلتزم به لا يمكن لك خط رجعة بعد خيوط السلطنة موجودة فيها يمكن ان تفسخ العين والعقد كذا .

لاباس اذكر لكم مبحث محل الحيرة عند الاعلام ونخوض في تفاصيله نؤجلة الى ما بعد اسئلة المعاطاة .

جواز تصرفات من عليه الخيار في عوض البيع

هل يجوز لمن عليه الخيار في البيع ان يتصرف في العوض ؟

افترض مثلا الخيار المشتري او من عليه الخيار البايع في الثمن هل يجوز لمن عليه الخيار ان يتصرف تصرفات ناقلة في فترة الخيار الذي عليه ؟

تارة هو من له الخيار لا باس او تارة حتى من له الخيار عليه الخيار ايضا يعني الخيار من الطرفين هل يسوغ لمن عليه الخيار سواء كان صاحب خيار ام لا لكن عليه الخيار هل يجوز ان يتصرف في العوض او لا يتصرف ؟

حيص وبيص بين الاعلام كثير وفي مواطن عديدة في البيع والخيارات ربما في الشروط وفي تنبيهات المعاطاة مسالة غامضة جدا كما ان العين الموهوبة هناك اتفاق على انه يجوز الموهوب ان يتصرف هنا فيمن يستشكل انه اذا كان الموهوب يتصرف في العين الموهوبة فكيف بالبيع لا يتصرف ؟

واتى بحث تابع لهذا البحث الاول هل لو تصرف عليه الخيار في البيع وفي الاجارة تصرفا ناقلا ثم فسخ من له الخيار هل يستطيع ان يفسخ تصرفات الناقلة لمن عليه الخيار ام لا ؟

فالمسالة ذات تفاصيل وكلمات جديدة جدا وكلمات الاعلام فيها بلبلة كثيرة وربما بقيت فيها اسابيع ان اتصيد مظانها اين ؟ وان كنت في النهاية ذكرت الضابطة ، لان هذا البحث المعاطاة يذلل البحث في ذلك البحث .

الصحة واللزوم اختلاف في درجات نقل السلطنة على العين

فهذه النظرية التي يعتمدها السيد اليزدي والاخوند كل ذكر شرط من النظرية تتكامل نظرية تعتبر لولبية جدا في ابواب المعاملات يعني البحوث معقدة جدا وانصافا طفرة في التحليل العلمي لمبحث الصحة واللزوم وهو من البحوث المعقده في العقود والمعاوضات والمعاملات طبعا عبارة السيد ليست بهذه الوضوح لكن بالدقة اذا تتامل في كلماته الكثيرة تتصيد هذه النظرية وكذلك تعبيرات الاخوند اصطيادية.

فالصحيح في الفرق بين الصحة واللزوم ان كل عقد بحسبه ، ان الصحة دون النقل اللزومي ولو بلحاظ ذلك العقد والا اللزوم الذي في البيع دون اللزوم الذي في النكاح واللزوم الذي في الهبة غير اللزوم الذي في البيع ، هذه المقايسة بين الصحة واللزوم بلحاظ العقد الواحد وهي مقارنه متينة جيدة ان الصحة نقل درجات من سلطنة العين واللزوم نقل اوكد واوثق .

الأوقاف ومقتضى القاعدة في توليها

وبنينا على هذا المطلب في الاوقاف العامة او الخاصة ان الواقف وان لم يعين ولي الوقف تلقائيا ولاية الوقف هي له وللوارث له ، اذا عين فبها ونعمت واذا لم يعين تلقائيا يكون والدليل على ذلك سيرة المتشرعة الى عصر المعصومين موجودة لان الواقف اذا يقف لا ينقل كل سلطنة العين ، صحيح حبس اصل العين وسبب المنفعة في الوقف ولكن يبقي سلطنة .

فالخلاف لمشهور المتاخرين في موارد الوقف للعين سواء في العام والخاص او في اي وقف ان لم يعين الواقف متوليا تلقائيا هو يكون بينما مشهور المتاخرين يقولون يرجع للحاكم الشرعي ولي لمن لا ولي له .

فنرجع الى هذا البحث نظرية السيد اليزدي ان الملكية هي حزمة خيوط سلطنة ولذلك مر بنا في بحث الانسان من وليه؟ تارة قبل البلوغ مجنون كذا اذا جن بعد البلوغ كيف ؟ افترض الاب ما موجود فيكون الجد واذا لم يكن الجد فاخوه وارثه اولاده بينما المتاخرون يقولون وليه حاكم الشرعي بينما الصحيح هو الوارث له .

نعم هناك ادلة وردت انه في التصرفات الماليه هذا الولي والرحم يجب ان يكون باشراف من الحاكم الشرعي كي يعرف المصارف الشرعية لا انه الحاكم الشرعي يستطيع ان يتولى ويزيح الوارث هذا غير صحيح كما هو متاخري الاعصار

فكل هذه البحوث هي تنطبق على فكرة الملكية والسلطنة فالصحيح اذن في تعريف انشاء الصحة واللزوم هو بهذا اللحظ لا انه عندنا ماهيتان تارة هذا وتارة هذا وانما طبيعة هذا العقد سواء كان بيعا هبة طبيعة كل عقد هي قدرة معينة حد معين من نقل خيوط السلطنة فيه .

فمعنى لزوم العقد وصحة العقد ان كل عقد له قابلية النقل بمقدار لزومه يعني نقل ازيد طبعا كما مر بنا تعريف المشهور للزوم والصحة غير هذا تعريفهم صحيح ولكن بالدقة تعريف اني يعني تعريف بلحاظ الاثار اذا اردنا تعريف لمي فهناك نظرية العلمين.

لا ان يقال بان انشاء ماهية الصحة في البيع تختلف عن انشاء ماهية اللزوم هذا هو المعروف في تعريفهم ابيعك والتزم بالبيع .

تعريف مشهور المتأخرين في اللزوم والصحة صوري إني

هنا في سؤال حدث التباس معقد وهو اهم من المعاطاة بناءا للتعريف الصوري الاني للصحة والبيع الذي ذكره الاعلام هل للبائع والمشتري حتى في العقد اللفظي ان ينشئان صحة البيع من دون ان ينشئان لزوم البيع ؟ اذا كان اللزوم في البيع حقي لنقل ان انشاء الصحة تعهد بصحة البيع وبوجود البيع ، انشاء اللزوم تعهدان في البيع ، لنجاري تعريف مشهور المتاخرين فانشاء البيع انشاء تعهد بصحة وجود البيع وهناك تعهد باصل ابتداء وجود البيع اما التعاهد باللزوم كما ذكر المشهور هذا التعريف اما انشاء اللزوم هو انشاء ابقاء البيع .

فعلى هذا التعريف الصوري الاني لا على ضوء نظرية العلمين لازم هذا التعريف ان للمتعاقدين ان لا ينشئان اللزوم وانما فقط ينشئون صحة البيع تارة بمعنى يبقي كل منا خيار الفسخ خيار الشرط وشرط الخيار بقي ما بقي بهذا المعنى وهذا صحيح ان يشترط المتبايعان او المتعاوضان في الاجارة وفي كل عقد معاوضي لازم هل يصح للمتعاوضين بيعا اجارة هل يصح لهما ان ينشئا الصحة واللزوم او قل هل يصح لهما انشاء صحة العقد مع اشتراط خيار الدائم ؟ او قل هل هما ان ينشئا الصحة من دون انشاء اللزوم واذا لم ينشئا اللزوم هذا الجواز في البيع سيكون جواز حكمي او جواز حقي ؟ ام انه من الضروري في تمام البيع ان تنشئ الصحة واللزوم معا ؟ ولا يسوغ في البيع والمعوضات الاجارة وغيرها ان تنشا الصحة من دون ان تنشئ اللزوم ؟

هذه كلها تساؤلات اذا تبنينا تعريف المتاخرين وكل هذه التساؤلات اللي حفز على اثارتها التزموا المشهور بالمعاطاة .

جملة من تساؤلات أخرى في انشاء الصحة واللزوم في المعاملات

ما هي المعاطات؟ على كلام المحقق الكركي الذي هو فتوى الاكثر او المشهور في المعاطاة انها ليست لازمة على فتواه كانما المتعاطيين ينشئان الصحة ولا ينشئان اللزوم في معالجة المحقق الكركي لمبنى المشهور ان المتعاقدين في البيع ينشئان الصحة ولا ينشان اللزوم كيف يعني ؟

هل يمكن التبعيض في الانشاء ؟ ثم اذا كان لابد من انشاء اللزوم ما معنى الخيار الذي قد يشترط ولو لمدة ؟ هل ينافي اللزوم ام لا ؟

هذه التساؤلات في تصوير حقائق العقود ضروري الالتفات اليه وهذا مبحث لولبي لكثير من العقود والمعاوضات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo