< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /أنواع الملك و النقل والجواز في المعاملات

 

 

المعاطاة من ناحية السبب والمسبب انواع الفساد

كنا في صدد استعراض الاجابة عن الاسئلة التي مرت بنا في المعاطاة .

فالسؤال الاول : كان اختصاص البحث في المعاطاة البيعية او الاعم .

طبعا هو في الاعم سواء من السبب او في المسبب وفي النسبة للمسبب مر بنا التمييز بين الفساد حرم الله الربا يختلف عن قوله نهى النبي عن بيع الغرر لان نهي النبي عن بيع الغرر تخلف العلم بالعوضين ليس كالقمار وكالسحر وكالربا حرمة ومفسدة ذاتية موجودة وانما الحرمة يعني نهي مانع يمكن ان يرفع ، خلل في نقص الشرط او الجزء يمكن ان يرفع فهذا مانع عن الصحة الفعلية وليس مانع ذاتي للمعاملة مفسدة فيه .

شرط النتيجة او بشرط الفعل مفسدة ذاتية او غيرها في المعاملات

ففي صحة تأهلية موجودة بخلاف موارد الربا او السحر او الفواحش او شيء اخر اصلا الصحة التأهلية الاقتضائية ما موجودة بل مفسدة تكليفية .

ففرق بين مفسدة من هذا النمط هي نقص وبين مفسدة بمعنى انه مشتمل على مفسدة تكليفية ووضعية وهلم جرا وغير قابلة للعلاج ففي المورد الاخر اللي هي المفسدة من قبيل النقص يمكن ان يستعاض حينئذ العقد باذن باباحة وهذا ما يستلزم اختراق لنظام قواعد المعاملات الشرعية يعني يمكن للمتعاقدين يقولون نعم الشارع لم يصحح البيع الغرري فنتصالح يمكن ما في مانع يعني الصلح يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع .

هذا في موارد النقص اما في المفسدة فنفس هذا الربا بدل ان نوقعه بعنوان ربوي او قرض ربوي نوقعه صلح ربوي هذا يأتي فيه اشكال يعني بدل ان يكون بيع قماري يصير صلح قماري ما يختلف بدل ان نوقعه شرط نتيجة نوقعه بالشرط الفعل هذا لا يختلف القسم الاول من المفسدة .

القسم الثاني نعم لانه يتبدل الاذن ما في مانع ، مثل الان في النكاح نكاح المحارم او نكاح الكفار اصلا هذي حرمة ذاتية لا حل فيه بخلاف النكاح المحلل خلل في الشرط مثلا يمكن جبره بالاتيان بالشرط او ما شابه .

فهناك فرق بين المفسدة الذاتية او الموضوع الذاتي حول العقد ما موجود وبين ان الموضوع موجود والاقتضاء موجود غاية الامر نعم خلل في شرط كذا هنا يمكن جبره وتعويضه بعقد اخر هذه نكتة يجب ان نلتفت لها .

سبق هذا في بحث الحيل الشرعية وما يعرف بالحيل الشرعية التخريج في المعالجات الاحكام يجب الالتفات اليه ومر البحث فيه مفصلا .

عدم المعاطاة في النكاح ودرجات الزوم والجواز من درجات نقل العين

السؤال الثاني : لماذا هناك في النكاح تسالم واتفاق على عدم وقوع المعاطاة فيه? هل هي نكتة صناعية ام ماذا?

الجواب كما مر بضم كلام السيد اليزدي مع كلام الاخوند درجات وطبقات الجواز وناشئ ذلك التفاوت في درجات اللزوم ودرجات الجواز ناشئ من ان النقل درجات نقل العين ليس درجة واحدة سبق وضحنا ابعاد من عنده ليس كل الابعاد مثلا ما الفرق بين العارية والهبة? او العارية والاجارة? العارية ينتفع بمنفعة العين المستعير المستأجر ايضا ينتفع بمنفعة العين ؟

الفرق هو ان منفعة العين مأذونة ومبذولة للمستعير يعني تعلق المستعير بمنفعة العين تعلق ضعيف والاذن من المالك المستعير اذن يمكن ان يسحبه في اي وقت بخلاف ما اذا كان هناك عقد وكالة مرتبط بالعين فما تنعزل الوكالة وبالتالي حتى الاذن من المالك ما ينقطع بمجرد رجوع المالك في الاذن .

الاذن يمكن ان يرجع الآذن في اذنه وان لم يصل رجوع الاذن الى المأذون وقد يترتب عليه ضمان وشيء اخر اما في الوكالة الاذن صار فيه شيء من الالتزام ما يصير يرجع الاذن في الوكالة عن اذنه الا ان يوصل ويعلن الماذون او الوكيل برجوعه فهنا شيء اشد بين الاذن والوكالة الاوسع هوالاجارةحيث في الاجارةتملك منفعة لا انه يكون تملك عين وانما اقوى او في هبة المنفعة كما هو الصحيح انه يمكن ان يكون هناك هبة المنفعة ، وهبة المنفعة غير هبة العين ، الصحيح وقوع الهبة في المنفعة هبة المنفعة اقوى من الوكالة واضعف من الاجارةلان لدينا وقف في المنافع السكنى والركبة والعمرة ، ان توقف منفعة العين من دون ان توقف العين نفسها مدة زمنية تسمى سكنى ركبة عمرة والصدقة والوقف ، الوقف هو فرع الصدقة والصدقة فرع الهبة ومن مواليد الهبة فيدلل على انه يمكن هبة المنافع ، هبة المنافع اقل قوة من نقل المنافع كالاجارة .

الاذن ودرجات نقل العين والسلطنة على ارجاع العين

فلاحظ عندنا اجارة اعلى وعندنا هبة وعندنا وكالة في الاذن في المنافع وعندنا اذن فعندنا درجات اربعة وعندنا تصل الى النوبة الى العين ونقل العين ونقل العين ايضا درجات نقل العين في الهبة نمط ونقل العين في الهبة نمط اخر طبيعة النقل في الهبة ان نقل العين في الهبة لا يقطع المالك كل خيوط السلطنة بينه وبين العين الموهوبة بل يبقي خيط معين يمكن ان يسترجعه يقول كل العين لك لكن ابقي لنفسي سلطنة ارجاع العين لنفسي هذا هو معنى الهبة الا ان تكون هبة معاوضة امر اخر قبل ان تكون هبة او هبة مشروطة الهبة نقصها عن النقد في البيع ان في الهبة ليس نقل العين بكل حذافيرها يبقى المالك لنفسه خيط من خيوط السلطنة ويرجع العين .

حزمة خيوط السلطنة في العين ورد العين في الهبة

فهنا خيط السلطنة الذي ابقاه المالك متعلق بالعين نفسها ولا يوسوس الباحث في نقل العين لان نقل العين ما دامت الملكية خيوط عديدة من حزمة خيوط من السلطنة فكل خيط سلطنة من السلطنات .

لذلك للمالك وللسوق المالية ان تتنوع وتتفنن وتشكل انواع من طريقة نقل خيوط السلطنة من المالك للعين للطرف الاخر سواء في الهبة في البيع في اي معاوضة اخرى .

اذن طبيعة نظام الهبة نظام نقل العين ليس برمتها يبقي لنفسه حق ان يسترجعها ولذلك في باب الهبة يسمى رد العين لا فسخ العقد ، فبرد العين تلقائيا ينفسخ العقد فاذن لماذا في الهبة يعبرون جواز حكمي? جواز الرد حكمي قابل للاسقاط ؟

لانه فيه خيط من السلطنة .

الواقف وتعيين المتولي وخيوط سلطنة العين في الملك

في الاوقاف سواء عامة او خاصة خلافا لما التزمه متأخري الاعصار و وفاقا الى السيرة الموجودة المتشرعية ومبحث ابتلائية جدا تارة هذه الواقف عندما يقف مستشفى او مسجد او مدرسة يعين من هو المتولي فبها ونعمة وكيف بعد ذلك سلسلة الاولياء على هذا الوقف? الوقوف على ما يوقفها اهلها شبيه بذلك الوصية ممن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه .

اما تارة هذا الواقف لا يعين متولي للوقف اما في البدء لا يعين ولا في الانتهاء وتارة يعينه في البدء لكن في الاستمرار لم يعين فلمن يكون تولية الوقف ؟

قاعدة الارحام في الولاية والحاكم الشرعي

مشهور المعاصرين الطبقات الاخيرة يقولون بانه حاكم شرعي بينما نستشكل انه ليس للحاكم الشرعي احتياطا نراجع الحاكم الشرعي بحث اخر هذا الوقف هنا المتولي نفس الواقف يكون لان وقف العين تسبيل العين حبس العين وتسبيل الوقف هذا صحيح اما التولية على الوقف يعني فيما يعنيه ان هناك خيط من السلطنة على العين لا زال باقي هذا ليس بيد الحاكم الشرعي هو اذا لم يعين احد تلقائيا على القاعدة هذا الخيط يبقى في ملك المالك الواقف ويتوارث بدءا واستمرارا .

افترض المالك ايضا عين متولي معين تارة عينه بنحو التولية وتفويض الولاية تلقائيا يورث منه وتارة ليس بنحو التولية والتفويض مثل التوكيل مع ذلك يرجع على نفس المالك الواقف نفسه لا انه يرجع للحاكم هذه نفسها خيوط من سلطنة المالك تلقائيا وهذه النكتة التزمنا بها في المنهاج وفي الاستفتاءات .

شبيه اولي الارحام بعضهم اولى ببعض هذا بلغ راشد عاقلا جن فارحامه اولى الناس بارثه ، هنا الفقهاء متأخرين اعصار طبقات المتأخرة يقولون وليه الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له ، من يقول من لا ولي له ؟؟؟ ! اولي الارحام بعضهم اولى ببعض ، فذاك وليه اقرب الناس له في الارث هو وليه ، واتفاقا موجود عندنا في ابواب الحج وابواب اخرى يأتي وليه المقصود وليه من الارحام من الوارث .

ففي مثل هذه الموارد خالف فيها المعاصرين او الطبقات المتأخرة يقولون الوالي هو الحكم نعم الاحتياطا ان يراجع كليهما لكن ليس للحاكم ان يجعل وليا من غير الارحام لا يصح حيث يجب ان يكون على الموازين لا انه يخرج عن الموازين والضوابط .

هذه نكتة اخرى لطيفة في هذا المجال هذه في الابواب والنكات المختلفة تتولد وتتوالد من هذه النكتة ان طبيعة الولاية او السلطنة خيوط حزمة ، فحزمة في السلطنة .

الاذن والوكالة والتولية والخلافة درجات في الصلاحية والاذن

اذكر فائدة اخرى من القواعد الفقهية مر بنا مثلا اذن وكالة بيع هبة كذا درجات في السلطنة ونقلها ما الفرق بين الاذن ووكالة والتولية والخلافة? وان كان هذا مرتبط بالفقه السياسي والعقائدي ؟

الفرق هو درجات في الصلاحية والاذن الوكالة اقل صلاحية من التولية او التفويض بعض الاحيان يقول لك وكالة مفوضة والوكالة العادية اقل من الوكالة المفوضة والاذن اقل من الوكالة والتولية اكثر من الوكالة المفوضة والخلافة والاستخلاف اكثر من التولية او مثلها ، اني جاعل في الارض خليفة / اخلفني في قومي واصلح ، انت مني بمنزلة هارون من موسى اخلفني في قومي في اهلي في اهل بيتي الخلافة في اهل بيتي ليس في غيرهم .

اذن الاستخلاف تولية وكالة مفوضة وكالة اذن درجات ليست درجة واحدة هذه ايضا من ثمار هذا البحث ان نلتفت الى ان هذه درجات ، يعني قاعدة في الملكية والسلطنة يتوالد منها قواعد عديدة ام القواعد .

ولاية الطلاق لا يصح ان تجعل للمرأة او شخص ثالث

مثال اخر لنفس هذا المطلب ان الطلاق بيد من اخذ بالساق ولاية الطلاق لا يصح ان تجعل للمرأة او لشخص ثالث لانها خلاف نص التشريع النبوي وحتى القرآن ان الطلاق بيد من اخذ بالساق تارة يوكل الزوج الزوجة ويأذن اما ان يستطيع الزوج ان يوليها فما يصير ، لان هذه الولاية غير قابلة النقل ، ما الفرق بين الوكالة والولاية?

الوكالة بلا عزل هذه مصطلحات صار في سوق المعاملات يعني لزومية يعني تنقلها من وكالة الى تولية ، السيد الخوئي واكثر تلاميذه يفتون بانه اذا اشترطت الوكالة في الطلاق للزوجة او لشخص ثالث في عقد النكاح بنحو شرط النتيجة او في عقود اخرى بنحو شرط النتيجة يفتي بان هذه الوكالة غير قابلة للعزل يعني ما صارت وكالة صارت ولاية فبالتالي ليس تولية يصير .

والعجيب نفسه يقول اذا شرطت الزوجة ان تكون تولية الطلاق بيدها الشرط باطل هنا ايضا يصير باطل ما الفرق مع اشتراط الوكالة بالعزل? يعني نوع تولية ما هو الفرق الماهوي ؟ نفس الماهية تصير، يعني هذا ليس توكيل ولا تفويض بعد لانه حتى الوكالة المفوضة يمكن ان الموكل يسحبه هذه اولا تفويض وزيادة على التفويض ما يمكن ان يسحبه .

الفرق بين الوكالة العادية والمفوضة واشتراط التولية للزوجة او طرف ثالث

تعلمون بانه ما الفرق بين الوكالة العادية والوكالة المفوضة? الوكالة العادية الوكيل يعمل بما يرسمه عليه الموكل وفي المجالات التي حددها اما في الوكالة المفوضة يوكل الامر للوكيل لكن يمكن ان يصحبه سواء كانت عادية او وكالة مفوضة وكالة عامة اما وكالة بلا عزل هذه ليس حقيقتها وكالة لا وكالة عامة ولا وكالة مفوضة ولا وكالة عادية يصير تولية .

الان تصير او ما يصير هذا بحث اخر ، فالطلاق ما يصير تولية لذلك اذن النوع من الضبابية والابهام مع انه السيد الخوئي لا يجوز لان النص موجود لو اشترطت التولية للزوجة في الطلاق او لثالث اجنبي غير الزوج هذا خلاف التشريع والتقنين وما الفرق بين ان يكون يوكل يعني وكالة بلا عزل يعني شرط النتيجة لا شرط الفعل ؟

درجات حزمة السلطنة وتنوع نقل السلطنة

المقصود هذه نكات من السلطنة وكيف ان السلطنة درجات? ودرجة من السلطنة خلافة وفي درجة من السلطنة تولية وفي درجة من السلطنة توكيل تفويض في درجة من السلطنة توكيل عادي في درجة من السلطنة اذن .

اذن السلطنة كحزمة درجات لا درجة واحدة على ضوء ان السلطنة حزمة ودرجات نقل السلطنة ما لم يمنع عنه الشارع يمكن ان يتنوع وهذا هو البيت القصيد .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo