< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /معاني الفساد في نظرة التشريع وآثارها

 

مقصود المشهور من فساد المعاطاة وإفادتها الإباحة

كان الكلام فيما هو مقصود المشهور وهو احد الاثارات التي اثارها الشيخ والمحشين في المكاسب ما هو مراد المشهور من ان المعاطاة لا تفيد الملكية والبيع ؟ يعني هل هي فاسدة بيعا فح ما بالهم حكموا بالاباحة الشرعية مثل العلامة الحلي في احد فتاواه وذكرها الشيخ يبني على الفساد ولا يجوز التصرف فما بالهم بنوا على فساد المعاطاة من جهة التمليك وقالوا بالاباحة ؟

عادة العقد الفاسد لا المفروض ترتيب الاثر الايجابي عليه وهذا كانما التفاف على الادلة الناهية او المفسدة لانهم بنو على انه لا لا تفيد الملك يعني الادلة ناهية عن المعاطاة والبيع المعاطاتي فكيف يبنون على ترتيب اثر من اثار الصحة وهي الاباحة هذا ليس معهود في صناعة نظام الفقه ان يكون التفاف على النهي الشرعي في باب المعاملات او غيرها سواء في باب المعاملات او ابواب اخرى فقه سياسي او اخرى .

حاكمية وحكومة الشارع على الأعراف البشرية

مر بنا امس ان الحكم الشارع حكومة على الاعراف البشرية ويريد ان الاعراف البشرية يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ، فدور الشرع هوالتربية لذلك في مبحث مهم في الفقه السياسي والفقه المجتمعي.

خطورة الخلط بين حكومة الحكم الشرعي وحكومة الحاكم

لا نخلط بين بحث الحاكم وبحث الحكم فبحث الحاكم شان وبحث الحكم الشرعي شيء اخر فلا تاتي وتحمل الحكم الشرعي مثلا اوزار الحاكم الشرعي غير العادل او غير الشرعي فالدين شيء والحكم والحاكم شيء اخر وهذا خطب خطير جدا شبيه انه لا تحمل الاسلام اعمال المسلمين ولا تحمل الايمان سلوك المؤمنين كما في روايات الامام الكاظم لو محص المؤمنون ما صفا منهم احد واكثر المؤمنون هم باللسان فيصفون الايمان باللسان اما بالعمل شيء صعب .

عظمة خلوص اهل البيت علیهم السلام في بناء احكام الله

فمسالة عملية المسلمين او المؤمنين او الحكام ما يجب ان يحكم على الحكم الشرعي الحكم الشرعي شيء اخر ففي فرق بين حكومة الحكم الشرعي وحكومة الحاكم الاسلامي وذو الاتجاه الاسلامي والخلط بين هذين الملفين محاسب عليه اي متكلم او قائل الحكم الاسلامي شيء عندنا في ائمة البيت وهم الحكام الاصليين الشرعيين بالنص الوحيانية والمتصدي غاصب لمنصبهم ولحقهم واستحقاقهم رغم ذلك لكنهم حفاظا على حكم الدين وحكم الله كانوا في موارد عديدة ينصرون احكام الله لا ان ينصرون الحاكم المستولي .

فهم ليس عندهم شرعة للحاكم المستولي من غيره ولكن نصرة لاحكام الله واحكام الدين لان الحكم ليس للحاكم المستولي وانما ملك لله وملك رسوله مع ذلك كانوا يبينون الاحكام مع ان كثيرا مما انجزه الائمة وبينوه نسب في التاريخ الى اولئك الحكام وهذا عظمة خصوص اهل البيت لانه توجههم خالص لبنيان احكام الله وان زيف الاخرون ونسبوا هذا الانجاز الى الحكام المستولين على الحكم على ذلك .

وفي موارد عديدة كثيرة وفي طرقنا وفي رواياتهم حتى موجود يبينون عليه السلام الاحكام لكي لا تندرس احكام الله .

خطورة تعطيل الحكم الإلهي بذريعة جدلية الحاكم المسلم

اذن هذا بحث طويل الذيل فرق بين احكام الله والحاكم الاسلامي الذي يتصدى باسم الاسلام فلا نجرم دين الله وحكم الله نجرمه بالحاكم المتقمص للاسلام هذا شيء اخر لا يسوغ بحال ابدا واستحلال تعطيل احكام الله عجيب غريب يعني كيف تعطيل احكام الله تارة تقية وخوف المجتمع الدولي وكذا هذا بحث اخر اما تارة لا تنظيرا وفكريا حكم الله يكون مجمد ونقول الحكم الصحيح المدني هو الصحيح والحكم الصحيح الالهي هذا تاريخ ومضى اعوذ بالله هذا محو الدين وهوية الدين .

فقهاء الامامية واللازم بسط يد الفقيه لإقامة احكام الله

فحذاري من هذا المنزلق ، اذن حكم الله ثابت حتى لاصلاح الاعراف وتحكيم الاعراف ، الشيخ محمد مهدي شمس الدين عنده كتاب الحكم والادارة او نظام الحكم وهو عنده عارضة فقهية جيدة وهو من نسل الشهيد الاول وفي كتابه نقل كلام المفيد والمرتضى والطوسي وابن حمزة وابن براج وكل القدماء الى ان وصل الى المتاخرين في باب اقامة احكام الله في بحث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القدماء يعني مبحث الحكومة والحكم والحاكم والفقه السياسي يبحثه القدماء في باب اخر باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وايضا شيئا ما في باب الحدود ، فنقل كلماتهم كلهم اجمعون متفقون على ان اللازم عليهم بسط يدي الفقيه من اتباع ال البيت لاقامة احكام الله بقدر الوسع .

التصدي على مراتب لإقامة حدود الله واجب عام

اجمالا اصل اقامة احكام الله في الغيبة الكبرى ليس محل ترديد والا ينحسر الاسلام ويمحق بل هذاكما ذكر الشيخ الانصاري سياتي في اواسط البيع عندما يتكلم في اقامة احكام الله في الجانب المجتمعي او السياسي او كذا او العسكري ينقل عن الفقهاء اما الفقهاء فبها والا فالفضلاء ، افترض الفقهاء بسبب او اخر انحسرت قدرتهم في بسط اليد والقدرة فتصل النوبة للفضلاء واذا انحسرت عن الفضلاء والرجال الدين تصل النوبة لعدول المؤمنين واذا انحسرت عن عدول المؤمنين تصل النوبة حتى لفساق المؤمنين لان حكم الله ما يعطل ،

الان لا نفترض في بلاد منقطع انما في نفس البلاد التي الفقهاء لهم بسط يد لكن في مجال معين ما عندهم بسط يد وكذا العدول فقط الفاسق عنده بسط اليد واجب على الفاسق ان يقيم حكم الله في ذلك المجال الذي عجز عنه الطبقات المتقدمة هذا نص كلام الفقهاء .

مثلا امراة معلقة هاجرها وظلمها زوجها ولا ينفق عليها فلازم يتصدى لتطليقها الفقيه او الفضلاء العدول وتصل النوبة في التصوير الصناعي ان تصل لمن له الولاية او للقاضي المدني .

فهناك تصوير لتصحيحه مع تبده ان المورد ليس فيه ريبة وليس ارتياب مثلا امراة معلقة لا ينفق عليها وظالمها فالموضوع ليس محل ريبة وليس محل نزاع لان الفاسق لا يمكن ان يشخص وكذا .

فاقصد يعني هذا بحث الولايات ستاتي ومهم جدا كله لتعزيز ان حكم الله لا يعطل وهذا هو معنى الحسبة يعني الحكم لابد ان يقام مثلا في جانب عسكري افترض الفقهاء ما استطاعوا ان يتصدون والفضلاء ما تصدوا والحوزة ما تصدت فعدول المؤمنين يجب عليهم التصدي ، افرض الفقهاء مهددون بسبب واخر فتصل النوبة لغيرهم او الحوزة العلمية ما تصدت فتصل النوبة للمجاهدين او فساق المؤمنين لكي يحفظوا بيضة الدين .

هذه مسؤولية هذه الطبقات ما يعذر المسلم ولاالمؤمن ولو كان فاسقا اذا راى الكل تخلى بسبب او باخر يجب ان يتصدى مثلا انسان سيقتل ظلما وهذا معتدي يجب ان تحاميه ولو كان الانسان ليس بعادل هذا اذا كان غير مؤمن وغير مسلم هكذا فكيف بك ببيضة الدين ؟

فاحكام الله لا تعطل وحد لله يقام والحدود هو اصل احكام الله كما في الزوج والزوجه تلك حدود الله موارد عديدة اطلق الحد القران على احكام الله لاانها حدود جغرافية ، تلك حدود الله فلا تعتدوها .

فموارد عديدة حد لله فيه يقام يعني حكم ابرك على الارض من مطر 40 صباحا مع انه المطر كم بركته لكن حكم الله يقام يفتح بركات الارض والسماء اكثر بينما يعطل حكم الله بالعكس تنقبض كل المخلوقات الطبيعية عن بركات فيضها غضبا لله وهذه قاعدة عظيمة وهي عدم تعطيل حدود الله .

فحذاري ان نكون من دعاة تعطيل الاحكام فكيف المعاطاة اذا كان هناك نهي يلتفتون يعطلون هذا الحكم النهي ؟ فلا يتوهم متوهم في باب المعاملات ان من الحيل الشرعية انه لم يصح شرعا يمكن باذن المالك اذا نهى الشارع يعني هو ضيق سلطنة المالك وانهى سلطنة المالك ولا يستطيع المالك ان يتجاوزه .

الناس مسلطون بحدود ما حدده الشارع لاانهم مسلطون على اموالهم بلغ ما بلغ فهذا بيان اخر لكونها ليست حيل شرعية وكذا انه لا يصح مثلا من باب الربا فمن باب التراضي والصلح ، لا يصح هذا ، اذا هو ربا فربا وممنوع فبالتالي انتم ايها المتعاقدان تريدانن ان تتداولان هذا التعاقد هو تعاوض وليس اذن بالجمع ، فبالتالي لا يسوغ فلا يمكن تصحيحه وكذا .

فاذن ما هو سر فتوى المشهور ان هناك اباحة واذن موجود ؟

الفساد في المعاملات – على تعدد معاني

في الحقيقه ما بين الاعلام الفساد في المعاملات له معاني عديدة وهذا عموما ليس فقط في المعاملات الفساد تارة نهي محرم مثل القمار والربا ونهب الاموال وغسيل الاموال هذا كله مر بنا اما تارة النهي في الفساد نهي شرائط الصحة ذاك الفساد فساد تكليفي وضعي كالربا والقمار ونهب الاموال هذا صحيح فكل القواعد اللي مر بنا امس واليوم لا يمكن الالتفاف عليه ، اما اذا اريد من الفساد بمعنى النقص هذا بحث اخر نقص يعني عقد بلا اذن فهذا يحتاج اذن لا انه هذا العقد ذاتا محرم هذا العقد ذاتا حلال لكن حليته لم تبلغ الحلية الفعلية الكاملة للنقص في بعض الشرائط .

لذلك سياتي في البيع الفضولي البعض توهم ان البيع الفضولي هو بيع غصب وكذا فيصحح ، البيع او العقد الفضولي او النكاح الفضولي او الطلاق الفضولي او الاجارة الفضولية انما قيل انها فاسدة لا بالمعنى الاولي وانما بالمعنى الثاني يعني نقص موجود والا في طبعها الاولي حلال وحلية اقتضائية موجودة واذا اتممت شرائطها يصح ذلك وهذا العقد الناقص يعبر عنه الفقهاء عنده صحه تاهلية ، فاسد بمعنى الذي يستتم صحته الاولية لا انه فاسد يعني مانع موجود فيه ، فاسد يعني ناقص والصحة التاهلية شانها غير شان الربا والقمار وما شابه ذلك .

من ثم اذن في هذا المورد اذا بنى المشهور ولو فسر كلامهم على هذا بنى المشهور على شرطية العقد اللفظي لصحة بيع العقود هذا من باب النقص يكون شرط لفظي لا من باب النهي والفساد والتحريم وهلم جرا ، فمن ثم هذا النقص يكون له بديل لانه صحة تاهلية موجودة فهذة نكتة يجب ان نلتفت اليها في هذا الجانب .

الهروب من الحرام الى الحلال في المعاملات تخريجات حلول

وهناك فساد بمعنى ثالث وهذا هو الخلط الذي حصل عند الفقيه بن المنكدر المعاصر للامام الباقر ع من العلماء عندهم كان يشكل على الامام الباقر يعني الامام ع هو الذي اسس المعالجات الفقهية بالفرار من الحرام وهذه احد المعالم التي اسسها الامام الباقر كيفية المعالجات الفقهية المحللة ابتعادا وهروبا عن الوقوع في المعاملات المحرمة يعني هذه التي يصطلح عليها الان في الكتب الفقهية والمذاهب الاسلامية بالحيل الشرعية ، الحيل ليس بمعنى الخداع الحيل يعني المعالجات فكان ابن المنكدر يقول للامام الباقر يا ابن رسول الله هذا فرار ؟ قال: صدقت و الله و لكنه فرار من باطل إلى حق[1] ، فهذا ليس من قبيل ان نفس المعاملة الربوية يصححها الامام الباقر كلا وانما ماهيتها يصححها وقد تنتد نفس النتيجة ولكن بطريق سليم ما المانع في ذلك .

بلا تمثيل مثلا شبيه الخل والخمر فالخمر حرام والخل حلال ، الخل مستحب شديد يشد العقل ويمنع ان تسلط الشيطان على الانسان وكثير امور بين الخل والخمر مشتركات ان الخل يذيب الدهون في الجسم ويذيب السمنة ايضا فاذا يستخدمها الانسان في اخر الطعام طاقة الطعام لم تتبدد ولكنه لم تستبدل الى شحوم وانسداد الاوردة وووو قضايا موجودة في الخل .

وهذه ايضا موجودة في الخمر لان فيها منافع للناس ولكن اثمهما اعظم ، فالخل يشترك مع الخمر مع المنافع لكن يتميز عن الخمر ان الخل ليس فيه اثم الخمر لكن هذا ليس معناه ان الخل هو خمر ، كلا هو يختلف .

هكذا المعاملات المحللة قد تعطيك نتائج التي تريدها انت من المعاملة المحرمة لكن من دون حرمة المعاملة المحرمة وهذا مثال ذكرناه . وغدا نبدا بالاجابة على الاسئلة التي مرت .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo