< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /تعدد المطلوب و الإباحة من المعاطاة

 

المعاطاة كالهبة والوقف في شرطية القبض او التصرف

احد النقاط التي يجب ان نلتفت اليها قبل ان نستعرض اجوبة الاسئلة التي هي اثارات صناعية مهمة في تفسير ما ذهب اليه المشهور في المعاطاة او كثير واكثر ذهبوا الى ان المعاطاة تفيد الاباحة ولا تفيد الملك ، نعم بالتصرفات التي تتوقف على الملكية حينها تفيد المعاطاة ملكا لازما . نعم بالتصرفات التي يعبر عنها تصرفات التي تتوقف عن الملكية حينها تفيد المعاطاة ملكا لازما ، ولذلك احد البحوث التي ستاتي في المعاطاة هي ملزمات المعاطاة .

مر بنا توجيه كلام المشهور وصاحب الكفاية قال ان هذا الالتزام من المشهور كما استغربه الكركي او صاحب الجواهر او الشيخ الانصاري وحمله على التعبد الخاص لا يمكن تفسيره صناعيا بانه ملزمات المعاطاة وتصرفاته من قبيل شرطية القبض في بعض انواع البيع سواء بيع الصرف بيع السلف اذا لم يحصل اقباض مع انه انشا التمليك لكن هذا التمليك لا يكون فعليا وفي الهبة كذلك وفي الوقف والصدقة كذلك ما يتحقق الا بالقبض يعني الايجاب والقبول بمفرده لا يكفي لابد ان يتحقق القبض والقبض يعنى التصرف فهو ليس شيء غريب .

عندهم كلام في الهبة لما يقبض الموهوب هل ماذون له بالقبض وهل هذا ملكه او ليس بملكه قبل ان يقبض ؟ كلا ليس بملكه فاذن كيف يقبض عليه وهو ليس ملكه ؟ قالوا بان هناك اذن موجود قالوا بان يضع يده اذن موجود لانه ما يتحقق الملك نفس انشاء الواهب للهبة قبل ان يقبض الموهوب.

والسيد اليزدي له تحليل لطيف نظم كلامه الى الاخوند كي تكتمل الصورة يقول السيد اليزدي وهذا بحث في نفسه ثمين اثمن من المعاطاة هو يذكر مطلب لاسيما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء في ابحاث الوقف يعبر عنه بحلال المشاكل في ابحاث الوقف وهذا هو الصحيح وتعبير استاذنا السيد محمد الروحاني انه هذه النكتة في الوقف اذا يتقنها الانسان كثير من اشكاليات الوقف التي ربما يتوقف عندها الاعلام المعاصرين يستطيع الباحث ان يجد لها علاج وحل بل عموما في المعاملات موجودة .

وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في انشاء العقود

هذه القاعدة المعاملية هي ان في الانشاء كثيرا ما في باب المعاملات في الانشاء تارة بنحو وحدة المطلوب وتارة بنحو تعدد المطلوب ويرتبون عليه اثار كثيرة سواء في اصل المعاملة او في شروط المعاملة مثلا في المبيع عندما يقول المشتري اريد منك يا ايها البائع ان اشتري منك مثلا رز عنبر تارة رز عنبر في مقابل رز تايلندي وتارة هو يعين عنبرية الرز بنحو وحدة المطلوب فاذا اتضح ان الرز ليس بعنبر اصلا غير صحيح او ما حصل اقباض من البائع للمشتري .

وتتارة المشتري والبائع قصدهما من التقييد باسم معين في الرز ليس خصوص هذا نعم هذا مطلوب له وان لم يكن فمطلق الرز ايضا مطلوب فالوحدة والتعدد مطلوب ، الان هذا في البيع وفي المبيع يصح او لا يصح محل كلام انه تعدد المطلوب يصلح في كل مكان ام لا ؟

في الشرط ايضا كذلك مثلا بيع يحصل على دار بثمن معين بشرط شيء اخر بنحو وحدة المطلوبة وتعدد المطلوب فقضية وحدة او تعدد المطلوب مسالة حساسة في المعاملات حتى انهم بحثوا الشرط في كل المعاملات وحدة المطلوب مع المعاملة وصحة وجود المعاملة او هو وحدة مطلوب مع اللزوم اما مع الصحة فتعدد مطلوب .

المعروف ان الشرط هو تعدد المطلوب مع صحة المعاملة و وحدة المطلوب مع لزوم المعاملة انظر الى التفرقة كيف هي ؟

خطورة اثار وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في الانشاء

فقضية وحدة المطلوب وتعدد المطلوب امر حساس يبحثه الفقهاء ليس فقط في المعاملات في العبادات ايضا في النية في باب الحدود والديات وموارد عديدة مثلا حتى في انشاء الشارع وليس فقط خصوص المكلفين مثلا امر بصلاة لا صلاة الا بطهور هل بنحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب ؟ فاذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هل هو وحدة مطلوب او تعدد مطلوب ؟

المهم هذا مبحث جدا حساس ان الانشاء سواء كان من الشارع او كان من المكلفين الانشاء يتصور ان يكون بنحو وحدة المطلوب والتعدد ام لا ؟ حتى انهم دخلوا في خوض صناعي غامض كيف نصور انشاء بنحو تعدد المطلوب ؟ وذكره المحققين من المحشين في المكاسب في مبحث البيع في النصف الثاني من البيع عندما تعرض الشيخ الانصاري لبيع الوقف والاوقاف متى يجوز بيع الوقف ؟ هناك ملحمه معركة علمية لطيفة بين الاعلام كيف يصوروا وحدة المطلوب وتعدد المطلوب واثار هذا البحث الصناعي بشكل جيد الشيخ جعفر كاشف الغطاء وربما قبله هناك من الاعلام .

فهذا المبحث في نفسه مرتبط بباب الانشاء والاخبار مرتبط باوامر ونواهي مرتبط بالمعاملات مرتبط بارادة الانسان التكويني كيف يصور ومرتبط بابواب شجرية عديدة .

مثلا في الوقف هو اوقف هذا المكان ليكون مكتبة الان بعد مدة مديدة هذا الوقف اللي هو مكتبة معطل يصير بينما لو يجعل حسينية او مركز ديني فهو اكثر اثمارا يقولون يجب تبديل الوقف السابق الى الاقرب فالاقرب ، موجود هذا القيد في فتاوى الفقهاء الاقرب فالاقرب ، من اين اتت ؟ هي قضية تعدد المطلوب في انشاء الوقف والا القاعدة الاولية ان الوقوف على ما اوقفها عليه اهلها اي الجهة التي اوقفت ، لكن اذا امتنعت او تعطلت تصل النوبة الى الاقرب فالاقرب اي تعدد المطلوب ، يعني يعلم العرف ان المنشئ للوقف هدفه ان يستدر خيرا لنفسه واما اذا ما صار فهل يريد ان يبقى الوقف معطل ؟ كلا وانما ينتقل الى الاقرب اليه ، والاقرب المقصود هو الوقف .

وتحليله صناعيا انه كانما الواقف انشا انشاءات فان لم يكن حسينية فان لم يكن فكذا فان لم يكن فكذا وكيف يصير تعليق بالوقف هذا بحث طويل عريض اثاره المحققون الكبار على مكاسب الشيخ الانصاري بحث مهم في الانشاء وفي الارادة وفي النية وفي انشاء المولى وفي انشاء المكلفين الرعية .

هنا يستفيد منه السيد اليزدي في توجيه الاخوند حيث التوجيه كان هكذا ان الواهب وهب العين الموهوبة للموهوب ، الموهوب الى الان ما قبض فكيف يضع الموهوب يده على العين ؟ يقال نفس انشاء الواهب الهبة للموهوب اذن بالقبض ، فكما عنده انشائين وتعدد مطلوب تمليك واذن في التصرف .

تحقق استطاعة الحج فب البذل والايهاب

دعني اوضح على مثال اخر ابتدائي لكي يتضح كلام السيد اليزدي ، مثال ذكره الاعلام حل ابتلاء تارة الانسان لم يات بحجة الاسلام وبذل له الباذل ما يحج قال هذا لا املكك اياه فقط انت ماذون في ان تصرفه الى الطريق الحج فانما يحق للصرورة ان يتصرف فيه في جهة ةمعينة وهي الحج فيسمى حج بذلي ولا يشترط في الاستطاعة تملك المال يكفي ان يكون المال مبذولا له .

او قال انا صاحب الحملة استضيفك مجانا فوفر له الوسيلة فيصير الحج واجب هنا اتفاق فتوى ان حجة الاسلام تستقر في ذمة المبذول له ، تارة هذا الباذل لا يبذل المال البذل يعني اباحة ماذونية ، وتارة الباذل لا يبذل وانما يقول اريد ان اهبك هذا المال لتحج به ، السيد اليزدي وبقية المحشين على الحج والمناسك الموجودة عند الاعلام اكثرهم قالوا بانه اذا قال له ملكتك ووهبتك هل يجب عليه ان يقول قبلت الهدية ؟ يقولون لا ولا يستقر الحج في ذمته ، لانه لم يتملك فلا تتحقق الاستطاعة فالموهوب له ليس بملزم ان يحقق موضوع الاستطاعة ، اذا قال قبلت ستحقق الاستطاعة ولكنه ليس ملزم .

هكذا افتوا الاعلام في هذه المسالة سجلنا ملاحظة انه هنا الاستطاعة متحققا ولو لم يقل قبلت وانما يجب عليه ان يقول قبلت لانه نفس الايهاب تمكين عرفا صح الملكية ما حصلت ولكنه متمكن الان وفي تناول يده المال والمال تحت تصرفه والاباحة حاصلة فالايهاب موجود والاباحة موجودة .

الايهاب تمكين عرفي في استطاعة الحج

هناك بعض الاعلام التفتوا الى هذا ولكن اغلب الاعلام فصلوا وهذا غير صحيح لان نفس الايهاب تمكين عرفا فالقدرة العرفية موجودة عندك للتصرف فيه فانت عرفا متمكن من التصرف في المال وليس تحصيل القدرة ، القدرة حاصلة لذلك في البذل مع انه غير موجودة الملكية مع ذلك المكنة موجودة يعني تقدر تتصرف .

كذلك هنا في الايهاب لما يهبك تارة منة ومخزي اليك اذا قبلت من هذا وهذا حتى في البذل اذا تتصرف المال البذلي هذا الشخص افترض هو ذو اتجاه مشبوه مثلا او اتجاه سياسي كذا فلان هذا بحث اخر وهذه تسمى موانع عن المكنة وتارة هذه العناوين ما موجودة اصلا ولا اي اشكال .

فما الفرق بين البذل وبين الايهاب ، البذل ليس ملك ومع ذلك التمكن العرفي موجود والاذن موجود كذلك الحال في الايهاب ، في الايهاب صحيح ان الملك لم يتحقق ولكن انت ماذون من قبل الواهب من التصرف وتقبل وتاخذ المال وتنقل الملك من ملك الى ملكك ، فالمكنة العرفية موجودة عندك فهذا اذن وزيادة ، فالمكنة ما ان تحصل يجب ان تحافظ عليها .

فالصحيح انه لا فرق بين الحج البذلي او الايهاب ، فالايهاب ايضا نوع من البذل بل اقوى من البذل فهنا يوجد تعدد مطلوب .

فساد المعاطاة بيعا والاباحة الشرعية متناقضان ام تلائم

هنا نبدا اثارة خطيرة ايضا اثاره السيد اليزدي والاعلام وهو سؤال كلي ضمه مع الاسئله السابقه الاعلام اثاروا هذا التساؤل حول فتوى المشهور في المعاطاة مقصود الاعلام في المعاطاة ان البيع فاسد ورغم انه فاسد هناك اباحة مالكية ؟ باعتبار ان الشارع شرط ان يكون البيع والعقود اللازمة بصيغة لفظية وبدون صيغة لفظية فغير صحيح ، فرغم انه فاسد هناك اباحة مالكية واباحة شرعية ؟ ام ماذا ؟

او فقل في موارد فساد المعاملة يمكن للمالك ان ياذن مع ذلك للطرف الاخر بالتصرف ؟.

اعيد السؤال : رغم فساد المعاملة هل يمكن للطرفين ان ياذن كل منهما للاخر بالتصرف رغم ان الشارع قال هذه المعاملة فاسدة ؟ اذا كان صحيح فسينفتح باب الربا رغم ان الشارع يفسده وكذلك باب القمار لكن كل منهما ياذن للاخر هل نستطيع ان نلتف على كل الشريعة في المعاملات التي تنهى عن السرطانيات في الفساد نلتف عليه ونقول مع انه الشارع افسده هذا ليس من باب الاذن الشرعي هذا من باب الاذن المالكي واذن المالكين المتعاقدين ، فعلى هذا سنلتف على كل المعاملات الفاسدة وهذا اثرناه في المكاسب المحرمة وهناك بعض الاعلام المعاصرين عنده غفلة في المسائل المستحدثة المالية يتوسل دائما بانه وان كان فاسدا ولكن اذا اذن المالك فهو صح ، كيف يصير هذا ؟ الشارع يريد ان يردع لا تتصرفون ،

فالشارع عندما يقول لا تاكلون الربا هل الربا حرام اذا كان ماذون شرعي او الربا بغض النظر عن كونه ماذون او غير ماذون شرعي الربا لا تقتربون اليه ولا تبنوا على الالتزام والاذن بينكم ، انا الشارع ازجركم واريد ان اتدخل في نظام المعاملات التجارية عرفا فيما بينكم وانا الشارع اريد ان اتحكم و اردع.

حقيقة الحاكمية التشريعية لله في اعراف البشر

فالفجور مثلا حرام عند الشارع لكن اذا اذن كل منهما للاخر كيف يصير ؟ فالفجور هو في نفسه مفسدة لا من جهة اذن الشارع وعدمه ، اذا حرم الربا والقمار وغسيل الاموال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذا المقصود منه ماذا ؟ يعني هل ان الشارع يتدخل في النظام العرفي البشري ويقول لهم لا تفعلوا كذا سواء انصعتم او لم تنصاعوا ؟ فلما ينهى يعني يحدد سلطنة المالك فهو ما عنده سلطنة مطلقة .

لا تقل اني بسلطنتي سآذن ، كيف تاذن وهذا بحث مهم جدا في نظام المعاملات وهذه نكتة اثارها علماء الاصول في بحث الصحيح والاعم وفي بحث النهي يقتضي الفساد ان الشارع لما ينهى فهو يتدخل .

قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا ، لا ان الربا اذا اردتم تحت شركة الشرع فهي فاسدة واذا تريدون شركة العرف فهي تصير صحيحة ، اذا تردونه في بورصة الشرع هذه المعاملة لا تاتون بها ولكن في بورصة العرف هذه المعاملة تجري؟

هو الشارع يقتحم العرف ويقول ايها العرف يجب ان تنصاعوا لي ونظام المعاملة هندسوه ، انا احكم الحاكمين لا انتم فالشارع يريد ان يصلح ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالشرع يتدخل في الاعراف الفاسدة ويتصدى ويزجر عنها اعراف اقتصادية واخلاقية واجتماعية وسياسية .

مثلا عقد سياسي نعم كعقد سياسي شرعي وليس شرعي لكن نحن كعقد سياسي عرفي كيف يصير ؟ هناك غفلة عجيبة قالوا اذا كان المراد من عقد الامامة والسياسة والرئاسة يعني بما ان الشارع يعقد فهذا ما يجوز الا بالشرائط التي ذكرها الشارع لكن اذا كانت الامامة تعاقد اجتماعي الشعب والعرف والامة والمجتمع فيما بينها وهذا امر عجيب انه لا يشترط العصمة ولا كذا وهل هذا يعني نصب الامام جزاف ومجمد ؟ او انه انما وليكم الله ورسوله علي بن ابي طالب ؟

الامامة الشرعية وحوكمة الشارع للأعراف والقيم

فاذا اردنا امام شرعية وقيادة ورئاسة شرعية نعم اما اذا اردنا حكومة مدنية ما له ربط بالشرع كيف يكون ذلك ؟ تارة الشارع يفسح المجال ولا يتدخل هذا بحث اخر ويمضي الجانب العرفي وتارة يتدخل الشارع فنقول له انت تدخلك اذا رغبنا ان نسوي حكومة شرعية دينية والا فالبيع صحيح والفجور صحيحة وكل شيء صحيح .

فالشارع هو يريد ان يتدخل ونحن نقول لا نحن عندنا اعراف بشرية غير قيامك انت ايها الشارع لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى هذا لك نحن عندنا اعراف اخرى ، طبعا خزرج واوس لهم مساحة والقبيلة والعشيرة لهم مساحة ولكن ليس كل المساحة للاوس والخزرج والا هل نظام الدين شيء هامش ؟ وهذا ليس في المعاملات فقط بل في الفقه السياسي والاجتماعي وكذا وهذا اثرناه في المكاسب المحرمة عدة مرات .

التمهيد للظهور من بديهيات القران والاحاديث

يعني بعض الاعلام الكبار يغفل حتى في الفقة السياسي عن هذا المطلب نعم مثلا في السقيفة اكبر المثال السقيفة ما قالوا نص رسول الله ولا قالوا بما انها حكومة دينية هي حكومة مدنية ارتضى بها الانصار والمهاجرين فاضبت على عداوته واكبت على منابذته عزيز علي ان ابكيك ويخذلك الورى ، التمهيد لصاحب العصر والزمان ليس بواجب فليبق مخذول اي منطق هذا ؟ نضع صاحب الزمان وربه اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ان فيها قوما جبارين دول عظمى ماذا نصنع بها فانت مهد لنفسك بنفسك .

نعم الله قادر وغني عن العباد ولكن فلسفة الخلق ليس هكذا فلسفة الخلق ان المسؤولية تقع على الامة ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هناك ادلة قرآنية تاريخية موجودة على ان علي بن ابي طالب النصر بيده لا بيد مالك الاشتر ولا بالامة لا بالموالين لا بالملائكة لا براية رسول الله وانما بتدبير علي النصر بيده عدة مرات ولكن ما اذن له الله ، في صفين وفي السقيفة وهذا لا يريده الله ، لما ؟ لانه انت بما انك خليفة الله نريد الامة تقوم بالمسؤولية وبالامتحان كيف اذهب انت وربك فقاتلا ؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo