< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة / التوجيه الصناعي لفتوى المشهور في المعاطاة

 

الاقوال في تصوير المعاطاة في السبب كاليه إنشاء أو في المسبب

مر بنا ان هناك اقوال في المعاطاة وتصويره ، فهل البحث في المعاطاة بحث في السبب والخلل في السبب اللفظي وآلة الانشاء الابجاب والقبول ؟

لان المشهور ذكر بحث المعاطاة في البحث السببي فهل البحث الاصلي هنا من شرائط صحة البيع وصحة العقود اللازمة فهو السبب اللفظي ؟ او من شرائط العقود عموما المعاوضية او غير المعاوضية اللازمة وغير اللازمة جائزة او غير جائزة ومعاملات اثنين ؟ فهل هو بحث في السبب او في المسبب والسبب معا ؟

فاذا صار في المسبب يجب ان لا يكون مندرجا في البيع اذا كان المسبب في المعاطاة ماهيته تختلف عن البيع فيجب ان نفرق مثلا بين البيع والاجارة او مثلا في باب الاجارة ابحث عن الجعالة ، الجعالة تختلف عن الاجارة .

فاذا كان البحث في المسبب فليكن هذا بحث في المسبب وبالتالي باب اخر ولماذا ميزوه في البيع والاجارة وكذا وركزوا النظر والتنبيه عليه لاجل ان لا يشتبه ان المعاطاة هي مسببيا شيء اخر وماهية اخرى .

المشهور ان المعاطاة تفيد الاباحة وجائز

السبب في هذا التساؤل وتعددها ناشئة ان هناك ورطة ان المشهور او الاكثر ذهبوا الى ان المعاطاة تفيد الاباحة وليست لازمة الا اذا حدثت ملزمات المعاطاة والا المعاطاة تفيد الاباحة فوقع الاشكال انه كيف تفيد الاباحة مع ان المتعاطين قصدا البيع مع ذلك لا يقع الملك لانه بيع فاسد فبغض النظر عن انه بيع فاسد لكنه يفيد الاباحة ومع ذلك اذا وقعت ملزمات المعاطاة بتلف احد العينين وتصرف المالك في احد العينين تنقلب المعاطاة الى ملك لازم ، فكيف يمكن ذلك ؟

انقلاب المعاطاة لملك لازم بعد الاباحة ابتداء

فهو تصوير عجيب عند متاخري الاعصار ، فما هي حقيقة المعاطاة ماهويا و مسببا او سببا ؟

الكركي يعالج هذا المطلب انهب ليس الاباحة يعني عقد اذني كالعارية والوديعة في قبال الملك مرادهم انه عقد بيع صحيح تمليكي الملكية فيها حادثة ونقلت الملكية من المشتري ولكن هذا العقد عقد اختياري وليس لازم .

فالبيع اللفظي عقد جائز ما لم يفترقا البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، ففي المعاطاة البيعان المعاطاتيان بالخيار ما لم يتلف احد العوضين فهذا هو توجيه الكركي وهذا تفسير لما لا يرضى صاحبه لان كلماتهم عدم الملك كيف تفسره بهذا التفسير ؟

منهج تأويل كلام المشهور بقرائن مقطوع بها

المهم هذه المنهجية ان الفقهاء يفسر بعضهم كلام بعض ، المهم ليس تقول وفرية او كذا وانما هذا متعارف ان احدهما يفسر كلام المشهور بغير ظاهره بشواهد وقرائن جزم بها ما لم يخالف الضرورة ، فالاجماعات التي يدعيها الشيخ الطوسي يقول عليه اجماع الطائفة في كتاب الخلاف وفي كتاب المبسوط واكثر المسائل التي عنونها الشيخ في المبسوط وفي الخلاف او كثير منها ليست موجودة لا في المقنعة ولا مقنع الصدوق فاين اتى بالاجماع ؟

كما ان السيد المرتضى كل مسائل الانتصار عليه اجماع الطائفة فمن اين اتى بالاجماع هو؟ حيث لا ما موجود لافي المقنعة ولا في المقنع ولا في كتب كثيرة لابن ابي عذافر او كتاب الشرائع لوالد الصدوق وكذلك اجماعات الشيخ في العدة واجماعات السيد المرتضى في كتاب الذريعة هو اسمه علم الاصول لكنه هو كوكتيل علوم دينية من رجال وتفسير وكلام وكذا لانه يطبق القواعد الاصولية على العلوم الدينية .

كتاب الذريعة وكتاب العدة كتب تطبيقية لعلم الاصول

كتاب العدة للشيخ الطوسي وكتاب الذريعة الى اصول الشريعة للسيد المرتضى تطبيق اصولية مهمة في القواعد الهامة في كل العلوم الدينية ، اصول الفقه تطبيقي فالكتابان كتاب اصولي تطبيقي بامتياز تطبيق على قواعد التفسير وهذه فائدة علمية عظيمة وكان الكتابان يدرسان في الحوزات العلمية ونعم الكتابين .

إقحام كتاب الذريعة في الجامعات الايرانية وأسلمة التعليم القانوني

فيا من يسائل اين تطبيق علم اصول الفقه حيث هو علم نظري جاف ؟ هذان كتابان عظيمان لتطبيق قواعد اصول الفقه على اكثر العلوم الدينية ويحق ان يدرس في الجامعات كما يدرس في جامعة طهران .

تلميذ السيد الخوئي ابو القاسم الجورجي توفي فهو من تلاميذ السيد الخوئي وبلغ مرتبة الاجتهاد وكتب له السيد الخوئي اجازة اجتهاد دسمة وفي ضمن التقرير الذي ذكره السيد الخوئي كان يتطلع فيه ومنيته ان يصبح من مراجع النجف لكنه فدى نفسه واقتحم الجامعات في طهران في علم القانون واصبح في زمانه اب القانون في جامعات ايران وتحسف السيد الخوئي انه لماذا ترك النجف وهو نزع العمامة لكنه اقتحم الجو الاكاديمي واثر تاثيرا بالغا دينيا في اسلمة الجو القراني .

كتاب الذريعة و العدة نموذجان مثاليان لتطبيقات علم الاصول

ومن ضمن الكتب التي كان يدرسها في الجامعات هو كتاب الذريعة وكتاب عدة الاصول لانهما كتابان تطبيقيان بامتياز عالي جدا وهي ليست تطبيقية في المسائل التفصيلية في العلوم الدينية وانما تطبيقها في قواعد الام في العلوم الدينية .

اذا تريد ان تلتفت الى كيفية هندسة علم الاصول في قواعد التفسير تدرس هذين الكتابين واذا تريد ان تلتفت كيفية تطبيق وتصير مجتهد في علم الرجال ابحث وادرسهما لانه فيهما تطبيق اصول الفقه على قواعد الرجال وفيهما تطبيق اصول الفقه على قواعد الكلام كي لا نكون امعيا في علم الكلام وانما تكون مجتهد فاضل وتلتفت الى النكات .

هذان الكتابان عظيمان وفخر مذهب اهل البيت لا نقول كله حي ولكنه قد يخطئون وكذا ولكنه جديران وايضا عنده كتاب السيرة والتاريخ وعلم الكلام والرجال والتفسير فالكتابان عملاقان سواء في الجامعات او كلية الشريعة مثل منتدى النشر في جامعة الكوفة المفروض هذان الكتابان يدرسان لا اقل مقاطع منهما لا كتب ساندويتشات .

كما ان هناك كتاب مدحه السيد الخوئي ومدحه في محله كتاب اسمه اصول الاستنباط للسيد علي نقي الحيدري واقترح السيد الخوئي ان يكون بديل عن المعالم وكلامه صحيح واتصور انه من تلاميذ النائيني او العراقي .

هذه الكتب تعطي بنية علمية للحوزات او الاكاديميات ، وهذه فائدة معترضة لكنها ضرورية جدا يعني احتفاء الجامعات في طهران بهذين الكتابين اكثر من جامعات بغداد مع ان الشيخ الطوسي والسيد المرتضى من علماء بغداد .

إجماعات الطوسي والمرتضى بالتصيد والانتزاع القاعدي

فاجماعات الشيخ الطوسي والمرتضى في العدة وفي الذريعة هذه كيف يدعيها وينسبها بجزم وهي ليست معنونة ؟

قاعدة التزام بالشيء إلتزام بلوازمه والشهادة الثالثة في الصلاة معاطاة

الشيخ الانصاري وغيره يوجهون هذه النسبة منهما ليس فرية ولا كذب يقولون لانهم بنوا على قاعدة فوقية انطباقها على هذا المورد قطعي فالنتيجة ينسبها اليهم الزاما ، فمن التزم بشيء التزم بلازمه شاء ام ابى اللي هو قطع بتلك القاعدة وانطباق القاعدة على هذا قطعي فالنتيجة يكون ملزم بها .

من ثم في بحوث الشهادة الثالثة بعض الموارد نسبنا الى الاعلام انهم التزموا بقاعدة ، فملزمين ان يلتزموا بلوازمها يعني شرط صحة العبادات في الشهادات الثالثة والولاية والتزموا بان الولاية قاعدة ثانية والولاية لا تتحقق بالقلب فقط لابد من اللسان ، فيلتزمون كلهم ان الشهادة الثالثة شرط صحة الصلاة نلزمهم بذلك الزموهم بما الزموا به انفسهم .

كلام الكركي في تمليك بلا لزوم

فلنرجع الى الكركي وما اول به كلام المشهور وان كان هذا التاويل لم يرتضيه الشيخ الانصاري لكن لم يقل انك افتريت وكذا وقال الشيخ هذا التاويل لا يتطابق مع صريح كلمات جملة من الاعلام وفعلا هذا التاويل لا ينسجم مع كل الكلمات وانما مع جملة من الجملات .

ثم اشكال اخر علي الكركي الولائي المتشدد انه من اين اللزوم في البيع المعاطاتي اللي يفيد الملكية ساقط ؟ لم لا يشمله اوفوا بالعقود ؟ ما المخصص لدليل اوفوا بالعقود ؟ ما توجيه ؟

قد يوجه كلام الكركي ان المتعاطيين انشئا صحة البيع ولم ينشئا لزوم البيع وهذا الكلام له معنى غامض صناعيا سناتي له في اجوبة الاسئلة .

كلام صاحب الجواهر في المعاطاة معاوضة في الاذن المتبادل

صاحب الجواهر عنده توجيه ثاني ولم يرتضيه الشيخ الانصاري حيث قال صاحب الجواهر ان المعاطاة تفيد الاباحة وكذا وكذا مقصوده فيما لم يكن قصد المتعاطين البيع والتمليك وانما الاذن المتبادل والاباحة المتبادلة وعدم الاكتراث بخصوص التمليك كما في المحقرات ، كما لو اردت ان تشتري سيارة هل وهبك اياها او اهبها لك اياها ؟ لن يؤثر علي فيما انت تريده حصل ملك ام لا ، يكفيك الاذن المقابل يعني اذن تعاوضي موجود ومعاوضة في الاذن موجود لا في التمليك وهذه المعاوضة كيف تنتج التمليك في ملزمات المعاطاة ؟

هذه عقدة صناعية ، فكانما صاحب الجواهر خفف المسالة لكنه لم يبد حلولا لها ، حتى في الموارد التي يقصد فيها الاباحة والاذن كيف يحصل الملك بملزمات المعاطاة ؟ في البداية لا ملك وفي النهاية ملك ، كيف يصير ذلك ؟ وكيف توجيهه الصناعي المعاوضي ؟

هذا التساؤل واعترض به على صاحب الجواهر .

واعتراض اخر على صاحب الجواهر انه صريح كلام المشهور ان المعاطاة تفيد الاباحة اذا قصد الملك لاالاباحة هذا توجيه صعب، فما هو توجيه كلام المشهور اذن وكيف يمكن ؟

قول الشيخ الانصاري المعاطاة بيع صحيح يفيد الملك غير لازم

الشيخ الانصاري ذهب الى انه لا نريد ان يلتزم بالاباحة بل نلتزم بالملك لكن ليس بلازم المعاطاة بيع صحيح يفيد الملك لكنه ليس بلازم باجماع الطائفة او السيرة ، نعم في جملة منها اباحة اذا لم يكن الهم والقصد الحصري للمتعاطين التمليك يمكن الالتزام بالاباحة .

هذه جملة من التساؤلات الان دعونا ندخل في هذه الغوامض يعني هذه الغوامض في الحقيقه قواعد ثمينة دسمة في بحث المعاملات وليست مختصة بالبيع فلابد ان نستعرض قائمة من القواعد لان العقدة في هذا البحث الشيخ الانصاري يعني حاول يوجد حلول كانما بالتعبد لا بالخاص بها وكذلك الكركي وصاحب الجواهر .

بالتالي هذه الفتوى من الكثير ان لم يكن الاكثر او المشهور ان المعاطاة لا تفيد الملك وتفيد الاباحة مع انه حصل الملك كيف تفيد الاباحة هل بقرينة من الشارع ؟ اباحة برضا وباذن من المتعاطين ؟ كيف ينقلب الى ملك ؟ وهذه التساؤلات العشرة التي استعرضناها.

لكن بالدقة اراد الاعلام وقسم من الاعلام المعاصرين قالوا لا نأبه بالمشهور او الاكثر لهم اجتهادهم ولنا اجتهادنا فالمعاطاة بيع ولازم ، فلسنا مجبورين بمتابعة المشهور .

تفسير كلام المشهور في المعاطاة حسب القواعد أو التعبد

فمحصلة البحث انه هل ما التزم به المشهور على القواعد ام لا ؟

الاخوند الخراساني في حاشيته الدسمة وكذلك السيد اليزدي اذا تراجعون ولو نكات مبعثرة وفهرسة الطبعة جيدة لحاشية اليزدي وحتى الاخذ ما موجودة هذه الفهرسة فيجب ان نغوص حتى نحصل على النكات .

فهل القواعد هكذا ام في البين تعبد ؟

هناك الكثير قالوا لا يمكن ان يتمسك بكلام المشهور ونقول هناك تعبد خاص ، والا كل القواعد لا يمكننا ان نفسر فتواهم بالمعاطاة ، فهل هو تعبد خاص ؟ ام هناك قواعد تنتج ما ذهبوا اليه؟ كيف تتوالف القواعد وتناسق وتتلائم ؟

ستاتينا تباعا وهي الاهم لافتوى المشهور .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo