< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /تصوير الأقوال صناعياً في المعاطاة

 

اختلاف اقوال الاعلام في المعاطاة

مر بنا ان الاقوال في حكم المعاطاة مختلفة بين الاعلام ، جملة من الاقوال نقلها الشيخ في المعاطاة فنقل عن الشيخ المفيد الشيخ الانصاري انها تفيد التمليك ، فالمفيد يذهب الى انها مفيدة للتمليك ولازمة هكذا نسب له وكذلك المحقق الكركي .

القول الثاني للعلامة الحلي في كتاب نهاية الاحكام :

انها بيع فاسد ولا تفيد حتى اباحة التصرف .

والقول المشهور الثالث انها تفيد الاباحة ولا تفيد الملك قبل التلف اما بعد التلف فتفيد الملك واللزوم فاباحة جائزة على القول الثالث .

القول الرابع قول المحقق الكركي وغيره انها تفيد البيع الجائز وحمل كلام المشهور وتبناه انها تفيد البيع الجائز يعني تفيد الملك ولكن ليس بلازم .

القول الخامس ذهب اليه صاحب الجواهر :

هو التفصيل بان المعاطاة ان قصد بها التمليك فبيع وكذا تفيد لكن المشهور كلامه في مورد اخر فيما اذا قصد المتعاطيين الاباحة ، اي اباحة في مقابل اباحة فلا تفيد الاباحة ولا تفيد الملك الا بعد التصرف المتلف وكذا فالكركي حمل الجواز او الاباحة في كلام المشهور حول حكم المعاطاة حمله على تزلزل البيع في المعاطاة .

صاحب الجواهر لم يرتض هذا التفسير ففصل وحمل كلام مشهور بين المعاطاة والاباحة فيما لو قصد الاباحة بشكل معاوضي .

في قول سادس :

التفصيل بين الامور الحقيرة فالمعاطاة حينئذ تفيد الاباحة وما شابة ذلك اما الامور غير الحقيرة المتوسطة او فوق المتوسطة الخطيرة المعاطاة اما فاسدة او تفيد الملك وقد ينسب هذا الى الشيخ الطوسي في الخلاف في غير الخلاف .

المعاطاة لا تفيد الملك وتفيد الإباحة على صور

اجمالا هذه الاقوال لدى الاعلام والشيخ الانصاري يستبعد توجيه الكركي كما انه يستبعد توجيه وتفسير صاحب الجواهر يقول هذين القولين بعيدين جدا فالكلام يقع في تصوير هذه الاقوال في المرحلة الاولى وفي المرحلة الثانية التصديق باي منها .

مثلا في تصوير كلام الكركي مر بنا بحث الاباحة مالكية شرعية سنعاود بعد ذلك تذكير التنوية بها لان لها دخل في البحث الان العقدة الموجودة في تصوير الاقوال هل كلام المشهور هو في الموارد التي يقصد فيها التمليك في المعاطاة ؟ ام في اي موارد ان يقصد فيها الاباحة .

هذا هو التفصيل الموجود في البين فهذا سؤال السابع مر .

سؤال اخر اذا قصد الاباحة اي اباحة ؟ مالكية ؟ تشريعية ؟ شرعية ؟ هل مدعى المشهور ان المعاطاة لا تفيد الملك وتفيد الاباحة مقصودهم اباحة شرعية تعبدية خاصة بالمعاطاة ام ماذا .

المعاطاة بحث في السبب والمسبب

فهذا الخلاف الموجود بين صاحب الجواهر والكركي النزاع في المعاطاة كسبب او كمسبب ؟ انه كمسبب ، يعني الكركي يقول كلام المشهور في المعاطاة التي يقصد فيها التمليك تمليك البيع بينما صاحب الجواهر يقول هذا المعاطاة التي لا يقصد فيها التمليك وانما يقصد فيها الاباحة وقصد الاباحة في المعاطاة هذا ليس بيع ، ابيح لك هذه العين عوضا عن اباحتك لعوض اخرى اباحة يعني تصرف المالك انت لست مالك الان .

مثلا اذا دخلت مكان معين مثلا معرض او حديقة تنزه متنزه متحف حمام نفس صاحب الحمام هو ما موجود فهنا لا تمليك موجود ولا انشاء وانما هذا اباحة في مقابل اباحة يعني صاحب المتحف وصاحب المكان انما ياذن مقيد بمن يضع المال لا انها انشاء تمليك هذه اباحة مقابل اباحة .

ففي جملة من الموارد العقلاء والعرف لايرون ضرورة او حاجة لازمة لان ينشؤون الملك بل نفس قصد الاباحة مثلا .

الان مثلا امور يسيرة قطعة من سلعة معينة سواء قصد التمليك ام لم يقصد انت تعطيه قيمة الباكيت او قطعة من منتج معين تعطيه الثمن وتاخذ هذه القطعة الان اعتبرتها ملك ام لا هو يريد ان تتصرف فيها والاخر ينتفع بها ويتلفه بالاكل وكذا سواء صارت ملك او اباحة ما الفرق منه ؟ يعني الامور اليسيرة او السريعة عند العقلاء لا يرون فائدة حصرية بالتمليك الفوائد التي ينتفعون بها اعم من الملك او الاباحية فبالتالي اذن المعاطاة بالدقة هناك موارد فيها الماهيه المعاملية تختلف يعني ليس فقط بحث في السبب بالدقة هوبحث في المسبب ايضا طبعا .

هذا الثمن يعطيه المعطي لصاحب المحل ليس مجانا وياذن بالتصرف وكذا الباكيت السجاير مثلا عندما ياخذ الاخذ ليس ايضا مجانا يعني اباحة عوض اباحة سواء بنحو شرط النتيجة فيكون شرط نتيجة فاباحة مقابل اباحة .

تصوير المعاوضة بين الاباحة من الطرفين

المعاوضة بين الاباحتين متى تكون لازمة ؟ اذا تم التلف لانه لا يمكن الاسترجاع فبالتالي هنا تلزم المعاوضه لانه لم يدفع و يبيح مجانا وانما اباحة بعوض وهنا العوض ليس عوض واقعي وانما مسمى لان نفس المعاوضة حصل فيها تعيين العوضين ولو بدرجة الاباحة فهو لم يعط العين مجانا كما في الوديعة قد في الوديعة صاحب العارية يقول اعطيك اياها لكن عارية مضمونة يعني حتى لو تلفت من دون تقصير بل تلتفت بافة سماوية انت ضامن لها فييبيح لك تكلفيا التصرف ولا يبيح لك وضعا اكل العين مجانا ، فهو يفكك بين الاباحة التكليفية والاباحة الوضعية وعندنا نصوص في عارية الذهب والفضه انها مضمونة الا ان يسقط مالك الذهب الضمان يعني الامور الخطيرة هكذا فالمقصود اذن هذا قابل للتصوير اباحة معاوضة بين اباحتين ولا تصير لازمة للتلف لاجل تعبد خاص او دليله السيرة او شيء اخر دليله هو نفس المعاوضة يعني الاباحة كالعادة ليست مجانا واما معوضة .

الفرق بين خيار فسخ العقد وجواز الرد في الهبة

هنا سؤال ثامن وهو سؤال معقد : وهذا ما مرتبط بالبيع وانما مرتبط بكل النظام العام للمعاملات ما هو الفرق بين خيار الفسخ في البيع او في بقية المعاوضات ؟ خيار الفسخ يعني بيعه متزلزل لانه الخيار هذا معناه سواء في البيع او في الايجارة او في الصلح الخيار تزلزله وجوازه فسخه ما الفرق بينه وبين جواز الرد في الهبة ؟

في جواز الرد في الهبة الفقهاء يقولون حكم ولا يمكن اسقاطه ويتعلق بالعين وليس بالعقد اما خيار الفسخ يتعلق بالعقد وهو حق فجواز رد الهبة قبل ما يرد الهبة لم يفسخ العقد الفقهاء .

قالوا هكذا جواز الرد في الهبة ذاتا هو جواز الرد وتبعا هو فسخ والفسخ في البيع ذاتا اولا فسخ للعقد وتبعا رد ، فما هو الرد وما هو الفسخ ؟

لا يجوز اشتراط خيار الفسخ في النكاح والطلاق فسخ

اعيد العبارة خيار الفسخ في العقد جواز مقابل اللزوم ما الفرق بينه وبين جواز الرد بالهبة ؟ لماذا يقال عقد الهبة جائز لا بمعنى خيار الفسخ وانما بمعنى وجود جواز حكمي لرد العين ؟ نعم صورة هذا جواز الرد في الهبة متعلق بالعين اما جواز الفسخ في البيع في النكاح متعلق بالعقد ولكن هم الفقهاء يقرون ان جواز الفسخ في العقد تبعا يصير لرد العين ما هو رد العين وما هو الفسخ ؟ بينما جواز الرد في الهبة اولا وبالذات رد وتبعا فسخ ، ما هو الفرق ؟ هل هو تلاعب بالالفاظ ام هناك حقيقة .

وبعبارة اخرى لماذا قالوا بان العقود قسم منها لزومي كالبيع والاجارة وان وجد فيها خيار الفسخ يعني عقود لازمة وقسم منها جوازي كالهبة والعارية والوديعة فما الفرق بين الجوازين ؟ الجواز الحكمي والحقي ؟

في ظل هذا السؤال الثامن المعاطاة ما هي ؟ هل هو جوازها حكمي او جوازها فسخي؟ ما مقصود انه جائزة او لا هذا ولا هذا وانما اباحة .

فهذه اسئلة لابد من الجواب عنها كما انهم يفرقون بين النكاح وكل العقود الاخرى ، النكاح لا يجوز فيه اشتراط خيار الفسخ بينما يجوز في البيع والاجارة وكذا والصلح ، ما معنى لا يجوز ؟ يعني لا يجوز يعني لزوم النكاح نفس لزوم البيع او شيء اخر ؟ مع انه طلاق فسخ للنكاح ، الطلاق بيد من اخذ بالساق .

فاشتراط خيار الفسخ ما موجود لكن الطلاق موجود ما الفرق ؟ فلابد من التدبر في هذه الاقسام ، الصدقة لازمة على كل التقدير ما معنى ذلك ؟ لا جواز الرد فيها يصير ولا خيار الفسخ فيها ولا ولا ولا ، ما هذه التقسيمات في المعاوضات ؟

الفرق بين (اوفوا بالعقود) وحرمة الغصب

النقطة التي مرت بنا في الجلسة السابقة اوفوا بالعقود تارة خطاب اوفوا بالعقود للمتعاقدين وتارة لا يصح بل يقول لا تغصب مثلا البائع تارة يقال له لا تغصب المبيع انت ملكت المشتري هو ملك المشتري المبيع فلا تتصرف في المبيع رسميا تصرفا غصبيا .

وتارة يخاطب اوف بالعهد الذي تعاهدته انت ، فهو يخاطب باوفوا بالعقود اذا كان هو يتبنى فسخ العقد من دون حق يقال له ف بعهدك الذي له ارتباط بعقد اخر ايها البائع فلا يصح ان نقول ايها البائع لا تغصب ، يقول هذا مالي اريد ان استرجعه هنا لا يصح لا اقول ليس موضوع حرمة الغصب غير متحقق ولكن الخطاب لا تغصب ما يثمر كخطاب اوفوا بالعقود ، اما تارة البائع يسلم ان البيع لازم وما يمكنه ان يفسخ رغم ذلك يتصرف في المبيع هنا يقال له لا تغصب .

فانت تقر بان هذا ملك الغير وليس ملكك انت لا تفسخ ولا يحق لك الفسخ لان الشارع لم يعطك خيار او حق الفسخ فهنا يخاطب باوفوا بالعقود لانه مسلم ان العقد لازم ولا ينفسخ فلا يخاطب وانما يخاطب بلا يحل مال امرئ الا بطيبة نفسه .

اذن اين موضوع اوفوا بالعقود ؟ واين موضوع حرمة الغصب ؟ هذا يجب الالتفات اليه .

كيفية ملائمة اللزوم مع حق خيار الفسخ

فنبدا باللزوم والجواز : اللزوم في العقود اللازمة البيع والايجار والصلح وغيرها قالوا لا ينافي ذلك ان يشترط احدهما او كل منهما خيار الفسخ فاذا كانت عقود لازمة كيف يناسبها خيار الفسخ ؟ اي معنى للزوم الذي لا ينافيه اشتراط حق الخيار ؟ اما من باب الشرط او من باب اسباب الخيار كخيار المجلس ؟

كيف الشارع يخاطب المتعاقدين اوفوا بالعقود ويقول المتبايعين بالخيار في المجلس ما لم يفترقا ؟ هذا اي بيع لازم ؟ فكيف التوفيق ؟

الفرق بين التعهد بالبيع وإيجاد البيع

او يمكن ان نطرح هذا التساؤل بالتساؤل الاول او الثاني هل هناك تفكيك بين التعهد بالصحة والتعهد بانشاء الصحة وبين انشاء اللزوم او قل التعهد بصحة البيع مع التعهد بلزوم البيع او هما شيئان او شيء واحد ؟

لما تقول بعت يعني اوجدت البيع او انه تعهدت بالبيع ؟ التعهد بالبيع فرع وجود البيع انت اوجد البيع ثم تعهد به فما الفرق بين التعهد للبيع وبين ايجاد البيع ؟ فتملك عين من قبل البائع بمال من قبل المشتري التمليك والتمليك او التعهد بالتمليك ؟ نقل او تعهد بالنقل ؟ وهل يمكن التفكيك بين النقل والتعهد وبين التمليك والتعهد ؟ وهل نجد في العقود اللازمة سواء النكاح للزومه القوي جدا او الصدقة كذلك والبيع الذي لزومه بينا بين ، هل نجد في انشاء البيع او انشاء النكاح انشاءان او انشاء واحد ؟ ايجاد ماهية واحدة او ماهيتين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo