< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /الإباحة في المعاطاة مالكية أو شرعية

 

انشاء الصحة في التعهد أو اللزوم

هناك تساؤل مر بنا ان انشاء الصحة فيه تعهد ام لا ؟ والتعهد بالصحة يخالف التعهد باللزوم ام ماذا ؟

وهناك تساؤلات اخرى تاتي تباعا الان نستعرض الكلمات في المعاطاة.

ما ذكره الشيخ الانصاري ان المشهور في المعاطاة وهذه النسبة لها تحقيق ان المشهور ذهبوا في المعاطاة الى الاباحة فالمعاطاة تفيد الاباحة اباحة التصرف من الطرفين وكثير منهم للكل ذهب الى جواز التصرفات المتوقفة على الملك مع انهم لم يلتزموا بالملكية في المعاطاة التزموا بالاباحة ، نعم في من التزم بذلك كالشيخ المفيد نسب اليه ولكن المشهور ذهبوا الى ان المعاطاة تفيد الاباحة ولا تفيد الملك ، وكثير من المشهور ذهبوا الى ان هذه الاباحة اباحة حتى في التصرفات المتوقفة على الملك فقبل التصرف يحدث الملك فيصح التصرف فهي لا تفيد الملك تفيد الاباحه وتشمل حتى التصرفات المتوقفة على الملك .

المعاطاة تفيد الاباحة الملك

فتارة التصرفات لا يتوقف على الملك فلا يتحقق الملك وانما فقط الاباحة وتارة يريد مثلا يقوم بالعتق مثلا او بيع هذا بالمعاطاة ولا بيع الا في ملك اذا اراد ان يقوم بتصرف يتوقف على الملك حينئذ يعني أناما يتحقق الملك وبالتالي عند المشهور المعاطاة لا تفيد الملك نقطة واحدة ويتحقق الملك اناما قبل التصرف اللاحق المترتبة على المعاطاة التي هي تصرفات من المالك ونقطة ثالثة ان المعطاة ليست لازمة لكن فيها موارد يتحقق فيها اللزوم لاحقا ، مثل ما لو تلف احد العوضين فتصير المعاطاة لازمة .

بينما ينقل الشيخ الانصاري عن المفيد انه يقول المعاطاة تفيد الملك ونادر من الاعلام المتقدمين والمتاخرين ذهبوا الى انها تفيد الملك نعم متاخري الاعصار المشهور بينهم انها تفيد الملك وكثير منهم بنى على انها تفيد اللزوم او بعضهم احتياط على انه لا تفيد اللزوم .

تصوير الاقوال في المعاطاة فوائد صناعة

الكلام وقع عند متاخري الاعصار كيف نفهم هذه الاقوال الاربعة الخمسة ونتصور الاقوال والتصور اهم التصديق ، اهم يعني قبل ان نستعرض الاقوال حرفيا يجب ان نتصورها يعني الاباحة كيف تنقلب من الاباحة الى التمليك لاحقا ؟ هل هو شرط متاخر او ماذا ؟ او تمليك تعليقي ؟ كيف تصويره ؟ هي المعاطاة تفيد الملك او التصرف مفيد ؟ والتصرف مترتب على المعاطاة ، فكيف تصويره واي اباحة مراد بها ؟ اباحة من المتعاطيين او اباحة شرعية وهذا احتمالات متعددة ، يعني هو اباحة مالكية واباحة شرعية اباحة مالكية يعني هذه الاباحة اذن من المالك وليس اذن متولد من معاوضة المعاطاة .

تصر ف البائع بالثمن اباحة مالكية ام شرعية

هذة نكتة نفيسة يستفاد من باب المعاملات تارة افترض البيع اللفظي عقد لفظي للبيع اذا تم ما الذي ينتجه ؟ هو ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن ، جواز تصرف البايع في الثمن في البيع اللفظي او المعاطاة والمشتري في المبيع هذا الجواز مالكي او شرعي ؟ مالكي يعني ان المبيع كان ملكا للبايع اذا لم ينقل البائع ملكية المبيع للمشتري انما اذن له في التصرف هنا يكون تصرف المشتري في المبيع بدون عقد البيع اباحة مالكية وليست شرعية .

والبيع كمثال وبقية العقود هكذا اذا كان تصرف المشتري في المبيع من دون نقل ملكية المبيع من البائع الى المشتري فتصرف المشتري في المبيع اذن من المالك المبيع فتسمى اباحة مالكية ولماذا تسمى الاباحة التي تنتج من نقل الملكية اباحة شرعية وليست مالكية ؟ لان الاذن الحاصل في تصرف المشتري في المبيع بعد نقل الملكية اذن من حكم الشرع وليس من اذن البائع المالك السابق ، لان الشارع امضي البيع فاذن له في التصرف .

لا تاكلوا اموالكم الا ، الا يعني اكلوا ، فهنا امضاء الشارع فامضاء الشارع للتجارة او احل الله البيع اذن شرعي مترتب على صحة المعاملة وان كانت المعاملة والتجارة والنقل للبيع هوباذن من البائع لكن البائع اخذ اذنه في المعامله لافيما بعد المعاملة ـ الى المعاملة لم تنتهي صلاحيات البايع في المبيع وصلاحية المشتري في الثمن .

الاباحة المالكية و الشرعية ومعاوضة المعاطاة

فاذا هل الاباحة في المعاطاة التي التزم بها المشهور هل الاباحة هي مالكية او اباحة شرعية ؟

هناك كلام عند الاعلام لندقق اكثر :

الاباحة الشرعية تارة لصحة البيع المعاطاة التمليكية وتارة يقول بدون حصول الملكية البيع المعاطاتي للشارع تعبد خاص قال ان المعاطاة البيعية لا تفيد الملك تفيد الاباحة اباحة شرعية تعبدية خاصة بالمعاطاة ـ اذن المشهور عندما يقولون المعاطاة لا تفيد الملك تفيد الاباحة مقصودهم اباحة مالكية؟ يعني معاطاة كالعدم والمعاطاة لم تنتج وتؤثر شيء لو كانت اباحة مالكية .

تصويرها هكذا ان يتم التراضي بين الطرفين ابيح لك اباحة مالكية ان تتصرف في العين المبيع للبايع وفي المقابل المشتري يبيح للبائع ان يتصرف في الثمن من دون نقل الثمن اذن مالكي وليس عقديا مقابل معوضة في معاوضة من قبيل شرط التعاوض بين الاذنين المالكيين قابل للتصوير .

الاذن بتصرف بشرط الضمان والاباحة من الطرفين معاوضة

وهذا يثمر يعني البائع لم ياذن اذنا مالكيا للمشتري بالتصرف في المبيع مجانا وانما اذن له ان ياخذ منه اذن في التصرف في الثمن ، اذن باي مقدار ؟ حتى بمقدار التصرفات المتلفة ولكن بعوض .

عندنا في عارية الذهب اذا تلفت تكون مضمونة يعني ياذن له بالتصرف لكنه بشرط الضمان يعني اذا تلف وليس بتلف عمدي يدك ضامنة هذا ذكر في بحث العارية عارية مضمونة ، فهنا يبيح كل طرف من البايع والمشتري العوضين للاخر التعاوض في الاباحة المالكية ولما يصير تلف تلقائيا يصير تعاوض ملكي وهذه النظرية موجودة في باب التلف من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، فلو دفع الضامن هذه الاجزاء المكسورة من مال الغير ملك من ؟ ولها فوائد هذه الاجزاء ، افترض سيارة خرجت عن الصلاحية ولكن التفالس ملك من ؟

الضمان في باب الاتلاف معاملة قهرية واداءه التعاوض

قالوا الضمان في باب الاتلاف معاوضة قهرية يعني هذه التفاصيل تكون ملك الضامن كما ان هذه السياره تلفت في ملكه لا في ملك المالك السابق يعني العين تعتبر كالتالفة يعني باقي منها مالية يسيرة افترض اذا كانت السيارة مثلا كم دفتر الباقي مثلا 30 ورقة لكن بالتالي هذه الورقة ملك الضامن الذي دفع القيمة لان الضمان معاوضة قهرية وان لم يكن انشاء تعاوض في البين لكن لان الضمان سبب للتعاوض القهري .

المعاطاة اباحة مالكية من الطرفين معاوضة

فهذا تصوير ان يقال ان المعاطاة اباحة مالكية ليست اباحة مالكية مجردة وانما تعاوض في الاباحة المالكية ويبيح كل الطرفين للاخر ان يتلف لكن اذا اتلفها يصير الباقي له فضمان القهري هل هوضمان مسمى ام ضمان واقعي؟ هو ضمان مسمى يعني ابيح لك هذا لكن بشرط ان تبيح لي هذا المال بهذا القدر ، فهو ضمان مسمى مع انه اباحة .

وهذا تصوير صناعي بغض النظر عن صحته وعدم صحته يعني يلتزم به الانسان بحسب الادلة ام لا ، وهذه موجودة في الحواشي القوية على المكاسب او يقال الاباحة شرعية ؟ يعني يلتزمون اما المراد الملكية حاصلة وهذه الاباحة من الامضاء الشرعي للبيع المعطاتي انه بيع ، صحيح لكن ليس بلازم .

مر بنا لو كان البيع عقد لفظي فتصرف المشتري في المبيع باذن من الشارع او باذن من المالك ؟ هو بياذن من الشارع ، المالك حدود اذنه لاصل العقد واما ما بعد العقد له احكام شرعية .

وهذه كلها قواعد عديدة مترابطة مع بعضها البعض .

الفرق بين اوفوا بالعقود وبين حرمة الغصب

هناك فائدة اخرى ان قاعدة اوفوا بالعقود وهذا المبحث صميمي فيما نحن فيه ما المراد به ؟ يعني التزم ايها البائع بان المبيع ملك للمشتري والتزم ايها المشتري بان الثمن ملك للبايع و تصرف البايع في المبيع بعد البيع غصب او بت في المعامله ؟ فهو ليس غصب ولا نكث في المعاملة .

تصرف البائع في المبيع بعد صحة البيع من احد الجهتين

او قل عندما يكون العقد صحيحا سواء كان بيعا او ايجارة او اي شيء تصرف البائع في المبيع بعد صحة البيع بدون خيار الفسخ تصرف البايع من باب غصب او نكث للبيع او هما او احدهما ؟

هذا جدل علمي موجود بين المحشين الكبار المهم الدقة نستفيد في كلامهم تارة البايع يتصرف في المبيع بما هو ملك المشتري هنا يقال له لا تغصب ولا يخاطب باوفوا بالعقود لانه ما صار عقد ، هو يتصرف في المبيع بما هو ملك المشتري فهنا يخاطب لا تغصب ، اما تارة البائع يقول هذا المبيع كان ملكا لي وانا لي حقا استرجعه هنا يخاطب بافوا بالعقود لا بلا تغصب هو اعلان يفكك العقد سابق لا يعترف به يريد ان ينهيه فيرجع الثمن وياخذ المبيع ، فيخاطبه باوفوا بالعقود ، اذن فرق بالخطاب بين اوفوا بالعقود عن الخطاب بلا تغصب كانما هو الفرق بين الاذن الشرعي والاذن المالكي ، تارة البايع يريد ان يفك عقدة عقد البيع فيخاطب باوفوا بالعقود ، فاذا تعهدت بعقد البيع لا تنكث ولا تنقض العهد .

وتارة لا يريد ذلك يريد ان يبقى الثمن عنده رغم ذلك يريد ان يسرق المبيع فهنا يخاطب بلا تغصب ففرق بين حرمة الغصب وحرمة نكث الوفاء ، اشهد انك لم تنكل ولم تنكث وفرق دقيق بينهما ، فعندنا اباحة مالكية واباحة شرعية والاباحة الشرعية على نمطين . سنبين البحث تصورا جدا مفيد هذه الاقوال السبعة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo