< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/08/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة /ضوابط في تركب المعاملات

 

نظام تركب المعاملات

كنا في مبحث تركب المعاملات وله نظام من المصنع لتوليد المعاملات الجديده مصنع قانوني اسمه تركب المعاملات فهذا التركب هو نظام قانوني لابد من الالتفات الى ضوابطه وموازينه ما هي ؟

من قوانينه وضوابطه انه الاندماج بنحو شرط النتيجة او شرط الفعل ؟ ضابطة مهمة بقينا في الشهر ومن ضوابط الاندماج والتركب هل تحتاج الى تعدد انشاء او انشاء واحد يكفي فيها ؟

مر بنا ان شرط النتيجة يكفي فيها انشاء واحد اما الشرط الفعل تحتاج الى تعدد.

ضابطه اخرى لنظام تركب المعاملات وهو شرط نتيجه وما شابه ذلك انه تاره شرط داخلي واخرى خارجي.

مر بنا مرارا اختلاف الاثار بين كونه شرط ضميمه خارجي او شرط داخلي.

شرائط الصحة لكل ماهية سارية لحالة الاندماج والانفراد

ايضا من ضوابط نظام التركيب في المعاملات ان شرائط الصحة لكل ماهية من المعاملات الساريه لحالة الاندماج وليست تختص بالانفراد يعني شرائط صحة البيع هي شرائط صحة البيع سواء كان البيع منفردا او مندمجا.

هذه ضابطة اخرى مرت بنا في تركيب واندماجية المعاملات.

مدار المعاملات لا على الأسماء بل حقيقة هوية الماهيات

ضابطة اخرى ايضا ان المدار فيها ليس على الاسماء والتسميات بل المدار على حقيقة الماهيات وان سميت باسماء اخرى فلذلك الباحث الفقهي القانوني لا يضره جديد الاسماء وانما دوما ينقب على حقيقة هوية الماهيات هي الميزان الاكبر في تشخيص الماهيات هذه ضابطة مرت بنا في نظام المعاملات وهي قاعدة يجب ان تكون بدل ان نقول كتاب البيع نقول كتاب القواعد العامة في المعاملات منها البيع .

فليس البحث مختصا بالبيع فقط بل هي قواعد عامة في المعاملات اثارها الاعلام بذريعة عنوان البيع والا ليس بحثه مختص بعنوان البيع .

بيع الدين في الدين باطل قاعدة خطيرة

نكتة اخرى ايضا ضمن الضوابط نظام تركيب المعاملات المستجده وهذه نكتة حساسة ان المعاملات اذا اريد دمجها وتركيبها بنحو شرط النتيجة لا شرط الفعل يعني في نفس الانشاء الواحد تنشا كل المعاملات هذا معنى شرط النتيجة تركيبها ودمجها بنحو شرط النتيجة اذا اريد دمجها و التركيب بنحو شرط النتيجة اي في انشاء واحد فلابد من ان تكون موضوعاتها يعني لكل معاملة موضوع ، البيع تبديل عين بمال جزئي او كلي بالتالي هو موجود يعني هناك قاعدة للبيع مرتبطة بهذا البحث بيع بيع الكالئ بالكالئ باطل يعني بيع الدين قبل المعاملة بدين قبل او بعد المعاملة مؤجل بيع الدين بالدين باطل .

هذه القاعدة معجزة وهو بحث طويل عريض ولكنه سد منيع امام ثلاث قواعد محرمة باب الربا تقف امامه وكذلك امام القمار وكذلك غسيل الاموال والتحايل الماهوي هذه جدا مهمة يجب الالتفات اليها قاعدة تمس بالواقع اليومي في سوق المال اسمه بيع الدين بالدين باطل او بيع الكالي بالكالي وهذه القاعدة جدا مهمة ولها ارتباط وثيق .

أهمية مرتبة القاعدة الفقهية لدى الباحث في الاستنباط

هناك قاعدة مهمة الباحث في الاستنباط من الضروري ان يلتفت الى مرتبه القاعدة الفقهيه يعني بعض القواعد الفقهية ركنية في ابواب كثيرة وبعضها متوسطة في الشمول وبعضها مختصة ببعض الابواب وتلك القواعد التي فيها سريان وشمولية من الضروري الالتفات اليه كقاعدة بيع الكالي بالكالي والدين بالدين تدخل في القرض والمعاملات المستجدة والبيع وفي القمار

بيع العملة بالعملة - وقاعدة لا تأكلوا اموالكم بالباطل

يعني يجب عند البحث في القواعد الفقهيه يقظة وانتباه الى انه اي من القواعد شمولية السريان وفوقية وهذه نقطة صناعية مهمة جاءنا استفتاء قبل 30 سنه كانت معاملة بيع العملة بالعملة بالنمط الجديد بدا في السوق فاستفتي بعض الاعلام والذي وجهه احد الكبار بيع العملة بالعملة ابن هذا كان يحضر عندي في البحث قال نحن راجعنا المكتب الفلاني استفتيناه قال جائز قلت ابدا باطل وقلت المكتب غفل افتح الرساله العمليه حيث هذه القاعدة لم يذكروها في البيع وانما ذكروها في باب اخر مع انها ليست خاصه بذلك الباب فراجعوا المكتب فقال الخطا حصل .

فالمقصود هو بيع الكالي بالكالي فلا ابالغ اذا قلت ان هذه القاعدة شريانيه في بحوث الربا والقمار وغسيل الاموال لا تاكلوا اموالكم واسمها الفقهي تحايل المعاملات المعاملات التحايلية التي لا هوية لها ، فاصلا لا وجود له وخيال وتحايل .

فنفس القواعد الفقهية سيما في المعاملات اذا يغوص فيها الانسان مجهريا يعرف مدى سعة تلك القواعد ومدى تعدد عناوين واسماء لقاعدة واحدة وبعضهم عبر عنها قاعدة النهب يعني لا تنهب اموال الاخرين بلا معاملة مسوغة .

ومر بنا في بحث الاصول انه قد تكون القاعدة الواحدة لها اسماء عديدة وهذه جدا مهمة يجب ان يكون الباحث يقظا الى تعدد الاسماء في القاعدة الواحدة .

قاعدة التنجيز في انشاء العقود والايقاعات

الضابطة الاخرى الموجوده في نظام تركب المعاملات هي انه اذا اريد دمج المعاملات المتعدده بنحو شرط النتيجة هناك ضابطة او شرط صحة ان يكون موضوع هذه المعاملات المتعددة العديدة تريد ان تنشاها كلها مرة واحدة بانشاء واحد لابد ان يكون موضوعها موجود والا يكون على الهواء كأن يكون مبيع لا وجود له يعني لا وجود خارجي ولا وجود في الذمة فكل معاملة لها موضوع تمليك عين بمال او تملك منفعة بمال .

او الموكل يوكل وكيل ليس من الضروري تحديد مورد الوكاله فكل معاملة يراد انشاؤها بالفعل لابد ان يكون موضوعها موجود اما اذا انشئت وموضوعها غير موجود فهناك خلل في الانشاء فلا يصح .

وهذه احد الاشكاليات التي تواجه الشهيد الصدر اللي هي عباره عن اربعه خمسه معاملات تنشا بانشاء واحد بنحو شرط النتيجة والحال انه بعض هذه المعاملات اصلا موضوعها غير موجود وانما سينوجد فكيف ينشا ؟

فهذه النكته يجب الالتفات اليها ان المعاملات الاندماجيه التي تنشا بنحو شرط النتيجة لابد ان تكون موجوده موضوعها والا فلا .

استثناء تعدد المطلوب في التعليق في الانشاء

هذا يعبر عنه الفقهاء بالتعليق في الانشاء وهو باطل مبطل واستثني باب الوصية حيث الموصي حي يوصي بانشاءات معلقة على ما بعد الموت فاستثني باب الوصية .

وهذه القاعدة ايضا مهمة قاعدة التنجيز في الانشاء او العقود والايقاعات الوصية ايقاع او عقد ؟ اختلف في ذلك ز

فالتنجيز وعدم التعليق في انشاء العقود وانشاء الايقاع لابد منه الا ما استثني كالوصية وهذه قاعدة مهمة في المعاملات في فروعها وتشعبها لم يستثنوا فقط الوصية .

الجعالة كيف هل تعليق التنجيز فيها ؟ هذا ثالث .

مورد اخر في الاوقاف في صور تطرا على الوقف قالوا الوقف يتبدد الى الاقرب فالاقرب من الجهه التي اوقف عليها الوقف انتفى الاقرب الثاني يذهب الى الثالث من ثم كيف يمكن تغيير الوقف من مدرسه او من مكتبه الى حسينيه او من حسينية الى مكتبه

بحث يثيروه في اخر البيع وهو صناعي بامتياز يعبرون عنه من باب انشاءات متعدده بتعدد المطلوب كانما مثل التعليق فبحث تعدد المطلوب في الانشاء هذا استثناء من بطلان التعليق .

فهذه القاعدة وهي التعليق في الانشاء وعدم التنجيز لها استثناءات او قل في حلول لها .

تركب العقود في المعاملات الاندماجية

وقد ذكرنا هذا البحث لانه ما مر بنا من الضابطة الاخيرة في قاعدة تركب العقود واندماجها انه ما يمكن انشاؤها بالفعل اذا موضوعها غير موجود بنحو شرط النتيجة فتركب المعاملات اندماجا لا يمكن انشاؤها بنحو شرط النتيجة بالفعل اذا كان موضوعها غير موجود فماذا عن انشائها معلقا ؟ فهو لا يجوز الا ما استثني .

اذن هذه الضابطة في نظام تركب العقود الاندماجية يشترط في تلك العقود التي تنشا بنحو شرط النتيجة يشترط ان تكون موضوعاتها موجوده لكي ينشا بالفعل وهو منجز وكيف ينشا وموضوعها غير موجود .

اذا كان الانشاء غير منجز معلق على موضوعها فهذا وجه لكنه تعليق الانشاء لا يسوغ الا ما استثني .

اذن هذه نكته مهمة في تركيب المعاملات الاندماجية اذا انشا بنحو شرط النتيجة يعني موضوعها موجود او يتفادى التعليق الباطل بتعليق غير باطل لان قاعدة التعليق في العقود والايقاعات مانع عن الصحة او التنجيز شرط في الصحة الا ما استثني

فاذا استطعنا في التركيب في العقود الاندماجية استطعنا ان نلف بها الى طرق سائغة فلا باس والا يكون اما انشاء غير معلق او انشاء منجز بدون موضوع فهباءا منثورا.

وانشاء معلق على موضوع تعليق غير صحيح الا ما استثني فلا بد ان تتخذ طريقة مسوغه او تشترط تلك المعاملات بنحو شرط الفعل حيث يجوز في المعاملات لانه ليس انشاء المعاملات وانما انشاء للالتزام بانشاء المعاملة فشرط الفعل في المعاملات التي موضوعها غير موجود جائز بخلاف شرط النتيجة لانه وعد الزامي بشيء مستقبلي لا انشؤه الان ، لله علي ان اتصدق بهذه الشاة الان او اتصدق باول شاة اتملكها فهو ليس انشاء للتصدق بخلاف ما اذا قال لله علي صدقة اول شاة اتملكها هذا تعليق فهو انشاء فعلي للصدقة موضوعها غير موجود فانظر كم طريق مغلق وكم طريق مفتوح والمناورة الفقهيه هي تكون هنا .

الامام الباقر مؤسس المعالجات الفقهية عن الربا

ابن المنكدر الفقيه من العامة كان في المدينه معاصر للامام الباقر فيقول له انت تعلم الاخرين حيل الربا، قال نعم ونعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال واول من ابتكر الحيل الفقهيه والحيل ليس من التحايل حيل يعني معالجات فاول من ابتكره الامام هو الباقر ان الفرار من الطريقه المغلق الى المفتوح لا انه تحايل .

قاعدة مهيمنة على ابواب الشريعة لأمير المؤمنين

وهذه قاعدة اكبر من الربا كشف عنها الامام الباقر نعم الفرار من الحرام الى الحلال وشبيه هذه القاعدة ذكرها امير المؤمنين مضمونها انه ما اغلق باب حلال الا وفتح باب حرام فهو تناسب اعجازي في الشريعة معجز كلامه .

ما اغلق باب حلال الا وفتح باب للحرام

فهناك نظام عجيب في الشريعه يعني كانما هناك حالة احتقان اجتماعيه بشريه مجتمعيه انت عندما لا تفتح لهم باب الحلال يذهبون الى الحرام فهذه قاعدة عظيمه في التشريع وفي التربيه وفي الاسره انه لا تغلق باب الحلال لانه ينفتح عليك باب الحرام والعكس يقول نعم الفرار من الحرام الى الحلال وهذه نكته جدا مهمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo