< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/07/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاملات/المعاطاة / تركب المعاملات والأحكام الشرعية صناعة

 

تركب المعاملات المستجدة واندماج الماهيات من دون استحالة

كان الكلام في تركب المعاملات المستجدة كنتائج اخيرة من المرحلة التي وصل اليها البحث ان تركب المعاملات واندماجها في ضمن معاملات فوقية تتركب تارة من معاملتين واخرى من ثلاث وتارة من اربعة وخمسة حسب حاجة السوق المالي والتجاري ، وهذه نكتة صناعية ان هذا التركب لا يعني استحالة الماهيات المتركبة وزوالها وتماهيها وهذة نكتة ثانية صناعية بينما هي موجودة .

الوكالة شرطية للطلاق و جوازها ولزومها وضعا

هناك جدل بين الاعلام انه اذا اشترطت الزوجة على الزوج اخذ الوكالة لها او لطرف ثالث بالطلاق اما وكالة بقول مطلق او وكالة في فرض شقاق الزوج او انكشاف ان الزوج ياتي بالمحظورات الاجتماعية والدينية كالمخدرات وكذا باعتبار ابتلاء المجتمع بها مثلا فتحصينا اشترطت الطلاق في هذه الحالات ، فوقع بين الاعلام ان الوكالة اخذت شرط ضمني وليس داخلي في النكاح .

لزوم الوكالة في الطلاق وقاعدة الاقتضاء و الاقتضاء

فهل هذه الوكالة تكون لازمة وغير قابلة للفسخ اي لزوم وضعي ، الشرط الضمني له لزوم تكليفي لا كلام في ذلك اما لزوم وضعي بمعنى انه لو فسخ الزوج الموكل هذه الوكالة في ما بعد وان اثم لعدم الوفاء بالشرط ولكن وضعا حكم الوكالة طبيعتها انها عقد جائز وضعا لا عقد لازم ، فهل اندماج الوكالة كشرط ضمني يبقى حكمها وحكم الماهية انها عقد جائز من العقود ؟ ام انها لانها اندمجت فتاخذ حكما اندماجيا ويتغير حكمها من عقد جائز الى عقد لازم ؟ وهناك تفاصيل كثيرة في هذا المثال

وهذا محل ابتلاء وهذه احد زوايا لتنقيح البحث في هذه المسالة الابتلائية لا كل الزوايا ، فالماهيات اذا بقيت على ما هي عليه في التركب فتاخذ احكام فلا بد ان لا تترتفع احكامها ويرتفع اليد عن احكامها وان كانت اندماجية .

فمثلا قول النبي ص : نهى النبي عن بيع الغرر سواء البيع بمفرده او البيع ركب مع الاجارة والوكالة والجعالة مثلا ، وهذه نكتة جدا مهمة .

طبعا الشيء بالشيء يذكر وهذا بحث معقد في نفسه ، انه في الاحكام التكليفية او الوضعية كالوكالة انه طبيعتها عقد جائز الشروط الضمنية طبيعتها لزوم وضعي والوكالة طبيعتها جواز وضعي فمن يتغلب على من ؟ كانما تزاحم بين الاحكام الوضعية فليس التزاحم الذي ذكر في علم الاصول مختص بالتزاحم في الاحكام التكليفية بل يتصور ايضا في الاحكام الوضعية ، يعني نوع من التنافي والتنافر بين الاحكام الوضعية ، الوكالة عقد جائز والشروط عقد لازم ايهما يقدم ؟

فهناك قاعدة يذكرها الاصوليون والفقهاء سواء في الحكم التكليفي او في الحكم الوضعي يقولون الحكم الذي لا اقتضاء له كالجواز والاباحة لا يتنافى مع الحكم الذي فيه اقتضاء ، كاللزوم الوضعي او الحرمة التكليفية او الوجوب التكليفي ، فما لا اقتضاء له لا يتدافع مع ما له اقتضاء لزومي ، فاما وضعي وضعي لا اقتضاء مع لا اقتضاء او تكليفي تكليفي او صورة ثالثة وضعي وتكليفي كل ذلك قابل للتصوير .

الماهية منفردة او مندمجة تترتب عليها الاحكام

فالماهية اينما ذهبت سواء كانت منفردة او متركبة مندمجة الماهية احكامها تتركب عليها سواء احكام اقتضائية او لا اقتضائية او شيء اخر .

اندماج المعاملات بنحو شرطية النتيجة او الفعل واثره في الانشاء

نكتة اخرى صناعية هي ان اندماج المعاملات مع بعضها البعض قد يتصور بنحو نتائج المعاملات تتركب ، يعني شرط النتيجة الداخلي او شرط النتيجة الضميمي لا فرق ، تارة الشرط بنحو النتيجة سواء شرط داخلي او خارجي وتارة بنحو شرط الفعل ، شرط النتيجة كما مر لا يحتاج الى انشاء مستقل عن المعاملة الكبيرة الفوقانية وهو بنفس انشائها ينشئ .

مثلا في الحل النظري الذي ذكره السيد الصدر في بنوك الجمهورية الاسلامية نفس هذا العقد الذي فيه قرض ووديعة واستثمار ومضاربة وتوكيل في المضاربة ثم تملك في الارباح ثم النسبة الربحية اللي هي غير منضبطة لراس المال هو ياخذ وكالة من صاحب المال ان يتعاوض عليه في مقابل مبلغ معين ، فبالتالي كم عقد موجود في البين ؟ فهل هذه الستة عقود او خمسة عقود ينشؤها مرة واحدة ؟ ام ينشئ ستة انشاءات ؟

العقود المركبة بنحو شرط النتيجة أو شرط الفعل وتعدد الانشاءات

اذا كان بنحو شرط النتيجة فهو انشاء واحد والان كلها تنشئ ، اما اذا كان بنحو شرط الفعل فيصير انشاء بعد انشاء بينما الملاحظ في هذه النظرية بغض النظر عن المؤاخذات عليها انه ينشئ انشاء واحد ولا مانع ، اذا توفرت شروط الصحة في الاربع ماهيات او الخمس ماهيات فلتنشأ بانشاء واحد بنحو شرط النتيجة.

فكونها ماهيات متعددة معاملية لا يعني لزوم تعدد الانشاء تعاقبيا تدريجيا ، في معاملة واحدة تنشئ كلها ، او بعضها ينشئ معا وبعض منها بنحو شرط الفعل ينشئ لاحقا ، ففي المعاملات المركبة ليس من الضروري ان تتعدد الايجابات بل اذا كانت بنحو شرط النتيجة ياتي بانشاء واحد واما اذا كان بنحو شرط اللفعل فلكل فعل انشاء مستقل بحيال نفسه فهذه زاوية لابد من الالتفات اليها ، المعجون من المعاملات اذا كانت كلها فيها انشاء واحد فهو انشئ البيع والاجارة والوكالة والجعلة والهدية فهو يوقع على خمسة معاملات بتوقيع واحد . فهو صلح بمجموع هذه المعاملات بنحو شرط النتيجة لا مانع تارة بعضها بنحو شرط الفعل واخرى انشائي ، يتخاطب البنك مع الزبون ان يوقع الجعالة او الوكالة ، فيمكن كل المعاملات بنحو شرط النتيجة انشاء واحد ويمكن البعض البعض ويمكن ان تكون كلها شرط الفعل .

الوفاء بالعقود ليس مختصاَ بالعقود المالية بل شامل للسياسية والعسكرية والامنية والعقائدية

هو صلح مبدائي وهذه اصطلاحات عصرية في المواثيق السياسية وهي عقود سياسية ، وهذه فائدة صناعية كبرى ان اوفوا بالعقود ليست مختصة بالعقود المالية وهذه فائدة كبرى وانما تشمل العقود السياسية والعسكرية والامنية بل في بيانات اهل البيت وهي من معاجزهم قالوا اوفوا بالعقود شامل للعقود العقائدية

الوفاء بالعقود العقائدية

يعني كل تعهد وعقد بيننا وبين رسوله والله تعالى واهل بيته هذه التعهدات العقائدية عقود شبيه بالبيعة ، او كلما بايعوا عاهد قوم منهم نكث فريق منهم ، فاوفوا بالعقود يعني العهود ولو كان التعهد عقائديا ، بل في بيانات اهل البيت اوفوا بالعقود في الدرجة الاولى نازلة في العقائد والعقود العقدية وفي الدرجة النازله جدا في العقود المالية والفردية والا تشمل العقود بين الدول وسياسية وعسكرية وهلم جرا .

نظرية العقد الاجتماعي في روايات اهل البيت قبل 1400 سنة موجودة

كما الان تقول روسو اكتشف نظرية العقد الاجتماعي كيف تقول ذلك ؟ وهي 1400 سنة قبل موجودة نظرية العقد الاجتماعي يعني يمكن ان يكون مصدر مشروعية الحكم العقد الاجتماعي بين المجتمع والقائد بقيود شبيه النائب البرلماني انه فيه تخريج هل هو نوع من التعاقد بين المجتمع لاربع سنوات يمكن فسخ ام لا ؟

اذن قاعدة العقود ترسانة قانونية ضخمة او ترسانة مصدر مشروعية ضخمة جدا .

كذلك المؤمنون عند شروطهم وكذلك اوفوا بالعهد ، هذه القواعد المعاملية افقها واسع حتى في العقائد .

هل الاسلام عقد ام إخبار او انشاء اعتباري

من البحوث المعقدة عند ابواب الفقة عند الفقهاء هل الاسلام عقد او هو اخبار ؟ الاسلام انشائي او اخبار ؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ، كاذبون يعني اخبار .

حقيقة الارتداد؟

ام ان الاسلام انشاء ؟ هذا مبحث مهم يترتب عليه بحوث كثيره هل الاسلام انشائي او اخباري؟ اذا كان انشاء ما هو هذا الانشاء في الاسلام ، احد التفسيرات للاسلام انه انشاء انه تعهد من المنشئ بالالتزام باحكام الاسلام فاذا ما فسخه ارتد ونفس الارتداد محل جدل فقهي كبير ما هو حقيقه الارتداد .

الشهيد الثاني يقول الارتداد انشاء الخروج من الاسلام مثل انشاء الفسخ هذه يفترضون ان الاسلام اعتباري هل الاسلام شيء تكويني في القلب عقائدي ؟ والله يشهد انهم لكاذبون ، او شيء انشائي اعتباري ينشا ويفسخ ؟ فهذا مبحث جدا مهم في كل ابواب الفقه .

الاسلام عقد وعهد وبيعة وليها سيد الرسل واهل البيت

من الوجوه التي ذكرت في اوفوا بالعقود قيل ان الاسلام عقد وبيعة وتعهد و ولي هذا العقد سيد الرسل واهل بيته ، في موارد لم يقبل سيد الرسل الشهادتين من بعض المنافقين اذن لو كان الاسلام تكويني كيف لم يقبله او اذا كان ايقاعي كيف لم يقبله ؟

ولاية الدخول في الإسلام بيد الله والرسول والقربىى

اذن ولاية الدخول في الاسلام بيد الله ورسوله وقرباه اصلا ارتكاز الصدر الاول ان كل واحد يدخل الاسلام يعرض اسلامه على رسول الله لماذا ذلك ؟ لو كان الاسلام عبارة عن اخبار ما في القلب امارة شرعية لماذا لابد ان يمضي عليها رسول الله ؟

فليس الاسلام شرعة لكل وارد وليس مفتوح مصراعيه لكل من هب ودب.

صلاحية الدخول في الاسلام بيد الله والرسول وال البيت (ع) حصرا

ولاية الدخول في الاسلام بيد الله وسيد الرسل واهل بيبته فالله اعطاهم ولاية الدخول في الدين ، هذه الصلاحية خاصة بهم وليس للفقهاء وائمة المذاهب .

فالرسول يبقى اشخاص على الكفر فاوفوا بالعقود التشهد ليس هو كلام ادمي ، الدين هو خطاب مع الله ومع الرسول ومع اوصياءه ، التشهد هو تشهد بالدين هذا الدين لابد فيه من الخطاب مع الله ورسوله واولي الامر وحتى الشهادتين يقبل علي بن ابي طالب من يدخل فيه او لا ؟ هو ولي هذا الشيء .

الردة انشاء وفسخ للعقد بالإسلام

الدين لا يمكن ان يدخل فيه هكذا لانه عقد وعهد عقدي لذلك الشهيد الاول في الدروس او في القواعد ذكر ان الردة انشاء الفسخ وليس امر تكويني فاوفوا بالعقود قاعدة كبرى في الدين تبدا من اول العقائد تعهد ، طرف فيه الله ثم سيد الرسل ثم قرباه.

التوبة والاعمال مرهون قبولها بأذن الرسول (ص) وشفاعته

كما ان التوبة يقبلها الله ورسوله واهل بيته ، اذا رفضها رسول الله لا يمكن ان يحمل التوبة وحتى الله لم يقبلها وليس امر تكويني لذلك عندنا من النواميس الدينية ان يعرض المؤمن ذنوبه على رسول الله في المناجات بينه وبين رسول الله ، يا رسول الله عصيت كذا عصيت كذا هذه كلها ذنوبي كما هو يستعرضها مع الله او مع الرسول او مع الامام ولا يقول استحيي ، يا رسول الله اغفر لي ذنوبي بين يديك ، ولذلك القران يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وجاءوك واستغفر لهم الرسول اذا لا يستغفر لهم الرسول ولم يقبل توبتهم فلا نجاة .

التشهد نوع تجديد البيعة العقائدية مع الله والنبي والال

هذا نص قراني اصل الدين بالايمان بالرسول ، قبول انك مؤمن ام لا برضا من الله والرسول فهو داخل في اصل التشريع والدين والايمان وليس هو الدين شيء تكويني بحت ، ولاية الله فيه وولاية رسوله فيه ، اذا ما يقبل ولا يشفع ولا يمضي لا صلاته مقبولة ولا شيء، واجعل صلاتنا به مقبولة يعني هو اذا ما يمضي فالعمل ليس بمقبول فكل الاعمال والفيوضات الالهية لا تصلنا الا به .

فاوفوا بالعقود قاعدة جحفلية كبيرة جدا يعتبر التشهد نوع تجديد العقد والبيعة مع الله بيعة عقائدية وليست فقط بيعة سياسية وانما تشمل البيعة العقائدية وهذا مذكور في منطق القرآن : النبي اولى وهو ولي ، من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، انما وليكم في الدين قبل السياسة ، الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، علي بن ابي طالب . فان حزب الله هم الغالبون .

فاوفوا بالعقود قاعدة كبيرة شمولية في العهود وتترتب عليه اثار.

نحن كنا في اصل قضية تركب العقود والعهود تتركب لا انها منحصرة في بيئة معينة هذا التركب تارة بنحو شرط النتيجة واخرى بنحو شرط الفعل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo