< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: المعاملات/المعاطاة /قاعدة الأعواض الكلية والخارجية والمعاملات المحرمة

 

مدار الماهيات المحللة عن المحرمة على خارجية العوض او التضخم الكلي في الذمم

وصلنا الى هذه النقطة في ضمن بحوث تركب المعاملات، وهي ان تشخيص العوض في المعاملات هل هو عوض خارجي او عوض كلي في الذمة، طبعا فيه فرق بين الخارجي غير الكلي والخارجي الكلي، الكلي مشاع او كلي في المعين، او كلي في غالب جديد وغريب، طبعا لكل هذه آثار.

تضخم الكلي في الذمم تماهي وتحوير لماهية المعاملات الى الربا او القمار او تحايل

هناك فارق مهم بين الخارجي باي نحو كان وبين الكلي في الذمة:

الكي في الذمة يمكن التعلاعب به لتحرير المعاوضة الى قمار او الى ربا او الى تماحي، عندنا قمار وربا وتماحي، التماحي باب للتحايل واكل المال بالباطل، تماحي يعني محو الماهية وتحوير الماهية بشكل مبهم، يعني زوال الماهية مثلا، المقصود انه اذا كان كليا ينفتق باب دفع بالماهية الى القمار او الى الربا او الى التماحي، طبعا اكل للمال بالباطل لانه لا ماهية، غسيل الأموال وتحايل، يعني لها اسماء متعددة، في قاعدة اكل المال بالباطل يصير بالخدعة، بالتماحي اسماء متعددة لهذه القاعدة.

الشركات الهرمية والبورصة تخصص اقتصادي بين العوضين الخارجي وتضخم كلي

نكتة مهمة: اذكر الشركات الهرمية الموهومة للتحايل لا زالت تشتغل، وعندنا كانت استفتاء قديما اكثر من خمس و عشرين سنة، فيه بدأ منطقة خوزستان واستفتوا من الاعلام وجاؤوا بالجواز، واذا دققت السؤال انه من باب التحايل، وذكرت ان هذا اما يؤدي الى القمار او للربا او للتحايل والخديعة.

اعجاز التشريع الاسلامي الكلي في الذمم اما قمار او ربا او تحايل

مثلا الان في البورسة فيه بورسات حقيقية وفيه كثير من البورسة (البورسة عبارة عن منصة تكبيقية للبيع والشراء لكن بنحو السرعة وتتم المعاملات والمبادلات وهلم جرا ولها جدول وقاعدة بيانات ومتابعين يعني كانما السرعة الاكلترونية فيه للمعاملة، بالثانية تصعد او تنزل او تتم عقود، العالم من المال والتجارة باب خاص وجديد للدراسة، تخصصية واكاديمية، آلياته وهلم جرا) والبورسات كثيرة واشكال عجيبة، اذا كان احد العوضين اسهم لشركة موجودة في الخارج ما فيه اشكال، اما اذا خرجت البورسة عن وجود عوض عيني خارجي الى ذمم، هذه البورسة ليست الا ربا جديد او قمار جديد او تحايل، ما تخرج سبحان الله هذا اعجاز التشريع الاسلامي.

هذا اجمال البورسة وله تفاصيل كثيرة، اطلق الكلام تعميما من دون المدقق تفاصيل ما اريد، بل اريد هذه حيثية يجب ملاحظته وهو كون العوضين ذمم، كلي وكلي، مليون معاملة حصلت مليون تقابل، عملية تضخم الفروض، تضخم الفروض اما قمار او ربا او تحايل، هذه قاعدة شخصيا صيدتها، سواء الاعلام عنونوها ام لا، وطبعا هم عنونوا قوالبها، مثلا عندنا بيع الكالي بالكالي، فيه قواعد مثلا القمار والربا والغرر والتحايل منعنا الشارع.

قاعدة الغرر نوع من اكل المال بالمخادعة والتحايل

الافراط في الغرر، الغرر نوع من الخدعة ونوع من التماحي ونوع من التحايل، المقروض يرجع على من غر او غش وكذا، المقصود ان هذه القواعد التعددة التي وضعه الشارع عليها ان دققنا فيه كلها فيه تضخم فرضيات معاملات متعاقبة مترامية، بوش بوش، يعني سراب بقيعة.

التضخم في الكلي في الذمة ماهية سرطانية في الاقتصاد واكل للمال بالباطل

القمار بالدقة واركان ماهية القمار وهو ماهية سرطانية تعسف بالاستثمارات، والربا نفس الشيء تراكم ملك الدائم على ذمة المليون بدون دين جديد وقرض جديدي، هو دين سرطانية، تكاثر الخلية، نفس فكرة القمار او الربا تكوينا سرطان اقتصادي وسراب بقيعة، ذمة وهمية باطل في باطل، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذه قاعدة متصيدة من قواعد عديدة.

متابعة المعلومات السيبرانية في حقيقة عناوين المعاملات العصرية

الان في البورسة والباحث يجب ان يقرا في جامعة كوكل، وجامعة الانترنيت، سواء كوكل او غيره، الانترنت اكبر جامعة متطورة في العامل بالمعيار الدولي لانه فيه تحديث على الثانية تحديث المعلومات والتخصصات لمن يلتفت كيف يتنقل في الشبكة العنكبوتية، فيه معلومات كثيرة، المقصود ان عنوان البورسات والشركات الهرمية ضروري واحد يتابعه.

العملة الالكترونية و دراسة على ضوء زواياها القواعد الشرعية

هذه القاعدة المتصايدة وهو تراكم وتكاثر الفروض الوهمية في الاعواض والعوض سبب كونها كليا في الذمة، احد الاشكاليات الموجودة طبعا احد الزوايا انه في العملة الالكتروني.

تصيد قواعد عامة كلية من المعاملات المحرمة بالتحليل الصناعي

بعبارة اخرى نستطيع ان نعبر ان دراسة القواعد الشرعية المبطلة للمعاملات كقواعد عامة منها القمار منها الربا، منها الدين بالدين منها التماحي، منها كون العوض من الاشياء المحرمة، يعني العوض المحرح عند الشارع كالعدم، مثل آلات الموسيقى او الشطرنج، هذه القواعد المحرمة في باب المعاملات اذا استطعنا ان نفسرها بتحليل صناعي يفصل للماهيات سوف نتصيد قواعد منها، ولا نجمد على ان قضية القمار ماهية، منها القمار ورهان وسباق، كم ماهية في القمار، ما ربط الرهان والسبقة والرماية مع باب القمار؟ الربط الماهوي موجود مثل ما مر بنا في الامس من الربط بين الشركة والاجارة والوكالة وغيرها، هذه العملية المشتركة بين القواعد الفقهية امر مشهود في موارد عديدة يجب للباحث بصناعة التحليل والتركيب يستيقض اليها.

المداولات البنكية بين السيولة والكلي في الذمم حد فاصل بين المحلل والربوي

هذه القاعدة هي الرخنة الموجودة في اطروحة السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ان السيد فرض ان المداولات البانكية قالبها سيولة، لا قالبها كلها ذمم كلية ان لم تستعصم بالقواعد الشرعية سترطتم في بحر الربا وبيئة القمار والتحايل والغرر.

فما الصلة بين قاعدة الغرر وقاعد اكل المال بالباطل؟ ما الصلة بين الغرر والقمار؟ ابواب عديدة محرمة بينها ارتباط ماهوي، يجب الاكتشاف. نرجع الى نفس البحث.

بقي شيء في البحث في الاقوال الاولية في حكم المعاطاة وما هي المعاطاة وما هو البحث الحقيقي في المعاطاة.

المضاربة ودخول العوض في ملك العامل لا صاحب المال

النتيجة التي وصلنا اليه والنتائج كثيرة، لكن هذا المقطع لابد من التركيز عليه ولم نستوفي تمامه، وبالتالي المعاوضة تقتضي دخول العوض حيث خرج منه الملكية؟ لا، استدل المرحوم الآخوند ان في باب المضاربة عامل المضاربة يتاجر بالمال ولكن يدخل العوض في ملك العامل مع ان المال ليس ملك العامل، يتاجر بمال الغير بشرط ان يكون الارباح النسبة فيها نسبة معينة من الربح.

اسناد النسبة للربح متغيرة او لراس المال فثابتة

فائدة معترضة: ما الفرق بين ان نسند الفائدة الى الربح وبين ان نسنده الى راس المال؟ الفرق ان النسبة بالربح غير معلومة لان الربح غير معلوم، اما النسبة الى راس المال شيء ثابت، لان مقدار راس المال ثابت. مثلا انا اعطيت عشر مليون على ان يعطيني كل شهر كذا ورقة، هذا ربا، لانه النسبة ثابتة، ولا يكون متحركة مع ان ناموس النسبة مسندة الى الربح وغير مضمونة، لان الربح قد لا يحصل، وذا لم يحصل الربح لا تحصل النسبة، اذن هناك فرق ماهوي بين الربا والمضاربة. نرجع الى البحث.

العوض في المضاربة انتقال لغير من خرج منه المعوض

فهل مقتضى المعاوضة ان يدخل العوض في ملك من خرج عنه المعوض، اصل المبحث ذكرنا قبل اسبوعين او شهر، اصل البحث هو هذا.

تعدد النظريات والاطروحات في حقيقة المضاربة بين الاجارة والوكالة

استشهد الآخوند بالمضاربة او المزارعة او المساقات وان يم يذكرها بنفسه، او بحث الاجارة، نعم استشهد بها انها العوض والربح يدخل في ملك العامل مع انه ليس مالك راس المال، فهذا دليل على انه يمكن ان يدخل العوض في غير ملك من خرج عنه المعوض.

فهل الذي ذكره في الاستشهاد صحيح او شيء آخر؟ اصل الكلام من شرط النتيجة وشرط الفعل وغيره هو هذا البحث، وهذا احد ثمار هذه المباحث.

فهل يا ترى هذا الاستشهاد صحيح؟ يمكن ان يقال ان هذا الاستشهاد عليه مؤاخذة، لا يكون كلامنا في المؤاخذة لان فيه نظريات أخرى، والمهم تعدد النظريات والاطروحات وهو اهم من قضية المؤاخذة، والسيد اليزدي استشهد بامور اخرى عرفية وغير منصوصة.

الان دعونا نذكر المضاربة والمزارعة والمساقات.

هل تفسير المضاربة صناعيا منحصر بالتفسير الذي ذكره الآخوند والسيد اليزدي وغيرهما وانه دخل العوض في ملك غير من خرج عنه المعوض، راس المال ملك مالك المال دخل في ملك الطرف الآخر، ولكن عوضه لم يدخل عند مالك المال، قسم منه عند العامل، هذا التصوير الذي ذكره الآخوند.

ولقائل ان يقول عندنا تصوير آخر: ان المال يدخل في ملك المالك ولكن هناك معاملة اخرى بين المالك والعامل وهي الاجارة بعد الوكالة وان ما الاجارة يستوفى من ارباح البيع والتجارة بنحو شرط النتيجة، هذه التركيبات المعقدة لهذه النظرية، المال لمالك المال، والعامل اجير في المضاربة، وهنا ماهيات متعددة، وهو اجير ووكيل وهو عامل المضاربة، اجرته لا محددة الكم ولا مضمونة وانما قال اجرتك تستقيها وتاخذها من الربح، ليس للمضارب اجرة.

المضاربة معاملة مركبة من الوكالة والاجارة والبيع

فالمضاربة تركيب وكالة واجارة وبيع، الم يمر بنا ان في العروة الوثقى في باب الاجارة وباب الشركة والمضاربة وباب الوكالة وحواشي العروة، كل هذه البحوث موجودة، يعني طبعا بشكل كبسول مضبوطة.

هناك ذكروا جملة من محشي العروة ما هي حقيقة المضاربة؟ قال بعض ان المضاربة معاملة مركبة غير بسيطة معجونة من الوكالة والاجارة والبيع، هذه هي المضاربة، فالمضاربة نوع من استحداث معاملة معجونية من خلطات معاملات اخرى. واعلام من المحشين بنوا على هذا وان المضاربة تركيبية، ومن الواجب للفقيه ان يلتفت ان المعاملة من المواليد او من الآباء.

ضرورة المباحثة في معاملات العروة الوثقى والتعليقات عليها

صناعة المعاملات في العروة ما تنهى، العروة الوثقى عبارة عن عصارة كتب الصناعية الاستدلالية الكثيرة وفق لها السيد اليزدي مع تلميذيه الشيخ احمد كاشف الغطاء والشيخ محمدحسين كاشف الغطاء وهو انجاز عظيم، واذا يتباحثون في العروة الوثقى فيه فوائد، لكن متن العروة خلاصة مكاسب للشيخ الانصاري وزيادة، وخلاصة الحواشي العميقة على المكاسب، العورة الوثقى مع التعليقات مهمة جدا، وشاهدنا عمالقة كبار من نجفيون وغيرهم انه مجالسهم سنين تدور حول الاطلاع والاحاطة بكل الفروع الموجودة في العروة، وانصافا دسمة ودقيقة مع حواشيها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo