< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: البيع/المعاملات المركبة المستجدة وقواعد صناعية /

 

خارج الفقه

( المعاطاة ) رقم الدرس (25)

المعاملات المركبة المستجدة وقواعد صناعية️

الأثنين ١٧ رجب ١٤٤٥ هجرية

المرجع الديني سماحة آية الله الشيخ محمّد السند (دام ظلّه)

 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد الانام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الاوصياء الخلفاء الائمة الراشدين.

تركب المعاملات بنحو الاندماج الداخلي بنحو شرط الفعل والنتيجة

كان الكلام في ان تركب المعاملات بنحو الاندماج الداخلي قد يكون بنحو شرط النتيجة و قد يكون بنحو شرط الفعل، ويختلف عن الارتباط بنحو الشرط الضميمي.

وآخر النقطة التي وصلنا اليها: هل المعاملات التي اشترطت اندماجيا في المعاملة المركبة، هل هذا استهلاك وتماحي، والماهية ما تبقى؟ والاستهلاك زوال عرفي وليس استهلاك حقيقي؟ ام ان هذه الماهيات بتقى على حالها ولها اثرها؟ الصحيح انه لا تستهلك ولا تستحيل، والاحكام الشرعية للمعاملات تابعة لحقيقة وجودها ماهويا وليس لتفصلها او لدمجاويتها، كونها مطوية او غير مطوية، هذه نكتة لطيفة، ان الاحكام تابعة للماهيات ولو للماهيات المطوية والمندمجة وغير الملحوظة بالالتفات التفصيلي، طبعا في احكام التكوينية هكذا في الاصل، سواء تركب او لم يتركب، لانه بوجودها لا بتفصلها ادراكا.

منطق المظفر ج 3 منهجية في نظرية المعرفة للعلوم الدينية والانسانية

ومن هنا نلتفت الى اهمية صناعة التركيب، هي صناعة منطقية هجرت، وهي صناعة مهمة جدا، يعني باب البرهان، باب القياس الاقتراني، كلها مبني عليها، في الجزء الثالث التي بناها المرحوم المظفر رحمة الله عليه، كله مبني على صناعة التركيب، ويقال ان كل صناعات الخمس قائمة على صناعة التحليل والتركيب، هذه الصناعات الخمس اسمه في المقدمة لكن المادة تصلح للمباحث الاعلمية في الفقه والاصول والكلام وغيرها، الجزء الثالث من كتاب منطق المظفر مادة لامتحان الاعلم، وان كنا لا نوافق المظفر رحمة الله عليه في جملة من هذه المباني كما ذكرنا في العقل العملي، لكن اصل المباحث الموجودة في القسم الثالث مرتبطة للمحققين، مواد جدا مهمة، والتدقيق فيها غامض ويحتاج انسان يكرر عدة مرات من زوايا مختلفة، ولا اخص البرهان، هو مهم لكن كل الناعات بحث مهم جدا، يعني منهجية في نظرية معرفة العلوم لاسيما العلوم الدينية والاجتماعية. يعني تكرار هذا الجزء الثالث يقوي لدى الباحث بنية قوية في الفكر والمعرفة في اي علم من العلوم الدينية والانسانية.

الماهيات المندمجة تكتشف بالتحليل والتركيب

على اية حال، فاذن الماهيات المندمجة تكتشف بالتحليل والتركيب ومر بنا انه من اخص الفقهاء في المناهج الفقهية المحقق الحلي وابن اخته العلامة والمحقق الكركي في هذا المجال. فالذي يقول دعنا وهذا استحسانات، طبعا صناعة التحليل والتركيب يحتاج الى شواهد والظهور التصوري والمعنى الاستعمالي ولمعنى التفهيمي ليس حجة بل المعنى الجدي حجة، والمعنى الجدي له درجات.

احكام المعاملات المندمجة بنحو شرط النتيجة

اذن الماهية المندمجة مثل ان البيع تمليكين بنحو شرط النتيجة، الهبة وهلم جرا، كلما تهلل تفكك الماهيات، وتترتب عليه آثارها، وهذا البحث موجود عند الاعلام في حواشي العروة، في الهبة، في الاجارة، في الضمان، كرارا اذكر ان في النجف الاشرف قبل سبعين سنة او ثمانين سنة معترك المسائل لديهم فروع العروة وتعليقات هي كالفروع، لان فيه مطالب دسمة جدا في باب المعاملات، انصافا افق العروة في المعاملات وغيره مستوى عالي جدا، يعني نستطيع ان نقول رقى مكاسب الشيخ الانصاري، وهذه الحواشي فيها مطالب دسمة.

فهل تجري احكام المعاملات على المعاملات المندمجة؟ الصحيح انها تترتب وان ماهية البيع ايا ما كان في معاملة فوقية مع اجارة او مع الضمان الشارع رتب عليه تاثيره ونتائجه وشرائطه، القرض اذا كان في البيع يشترط شروطه وغيره وهلم جرا.

نظرية الشهيد الصدر في البنك اللاربوي و تركب المعاملات

العقد الفوقي الذي ذكره السيد في البنك اللاربوي يعني المعاملة الفوقية المدمجة فيها مضاربة، فيها توكيل عامل المضاربة وهو البنك، توكيل ان يتعاوض على الربح لدى اصحاب الرساميل، يعني ليودع البنك المال او يتعاقد مع البنك الاستثمار والمضاربة، الاسم الاصلي للاستثمار ولو بالمعنى الاعم وابرز معاني الاستثمار هو المضاربة.

قبل التعرض لنظرية الشهيد الصدر اذكر نكتة: البنوك في ايران قائمة على نظرية وسبق ان وجّه سوال قبل سبعة عشر سنوات كنا نبحث البنوك، واوصلنا الجواب ان هذه النظرية تلاقي اشكالات من جهات، وناتي الىها وندقق فيها، لكن نريد ان نفرق الاستثمار، وما الفرق في الاستثمار بين المضاربة والمشاركة؟ وهذا حيف ان نعبر عنها بنحو الاجمال.

انشاء المعاملات بنحو شرط النتيجة وشرط الفعل

نكتة ثمينة جدا لا باس: مر بنا ان الشرط بنحو شرط الفعل وتارة بنحو النتيجة، في شرط النتيجة بانشاء واحد يتم انشاءها وصحتها ولزومها، وهذا مفروض واضح، اما في المعاملات الماخوذة في ضمن المعاملة الكبيرة اذا كانت بنحو شرط الفعل فالانشاء الذي يتعرض للمعاملة الكبيرة الفوقية لا يتكفل الانشاء للمعاملات الماخوذة في المعاملة الكبيرة بنحو شرط الفعل، والمفروض هذا واضح، شرط النتيجة سواء الداخلي او الخارجي ينشأ بنفس انشاء المعاملة.

الشرط يعني مشروط يعني مقيد، الخياطة مشروطة والمشروط فيه البيع مثلا، دائما المراد من الشرط يعني المشروط وليس المشروط فيه، عندنا مشروط وقيد ومشروط فيه، فالشرط يعني اذا كان المراد به التقيد والقيد يعني همزة الوصل اذا كان المراد به المشروط وعندنا مشروط فيه فدائما في الشرط يعني ذات الشرط يعني ذات المشروط ومشروط فيه وربط بين المشروط والمشروط فيه، الاستعمال اللغوي الاصلي هو هذا يعني التقيد يعني همزة الوصل بين مشروط والمشروط فيه، يعني طرفين وبينهما نسبة حرفية تسمى الشرط، لكن كثيراما الشرط لا يستعمل في المعنى الاصلي بل يستعمل في المشروط، والمشروط مرتبط بالمشروط فيه بالنسبة وبالتقيد، فعندنا مشروط سواء يسمى الشرط او او مشروط، وعندنا مشروط فيه، بيع الدار بثمن على ان يخيط لك ثوبا، خياطة الثوب تسمى ذات الشرط وتسمى المشروط في كلام الفقهاء حتى في الروايات، مع ان الشرط لغتا لا يطلق على الخياطة بل بالنسبة والالتزام بين البيع والخياطة.

المعاملة المأخوذة بنحو شرط النتيجة تنوجد بالإنشاءات

ان المعاملة اذا كانت ماخوذة داخليا او خارجيا في معاملة الاخرى، المعاملة الماخوذة بنحو شرط النتيجة لا تحتاج الى انشاء آخر، بخلاف ما اذا كان بنحو شرط الفعل.

مثال: المراة تقول للرجل زوجتك نفسي على ان لي وكالة الطلاق اذا غبت غيبة لا رجع فيها، ويقول قبلت النكاح على ان تكوني وكيلة في الطلاق يعني نتيجة، على ان اوكلك في الطلاق هذا شرط الفعل ولابد بعد النكاح ان يوكل، وامثلته كثيرة. مثل الخلع وهو نفس الشيء، ولابد للزوج ان ينشا الطلاق.

المعاملات المأخوذة بشرط الفعل يحتاج الانشاءات متعاقبة

ان في العقود المركبة اذا كان بعضها بنحو شرط الفعل فتحتاج الى مراحل اخرى من التعاقد، سلسة من العقود مرتبطة بعضها مع بعض، هذا في العقود المركبة الجديدة الماخوذة بعضها بنحو شرط الفعل ولازم ان يعقب المعاملة الام سلسة الانشاءات الاخرى ولا يكفي فقط ان تتعاقد، وفي قضية البنوك هكذا، اما اذا كانت بنحو شرط النتيجة ما يحتاج بعد ما كان العقد الام، خلينا فيه القرض، الاجارة وغيره بمجرد ان انشا ينشا كل تلك العقود.

الشرائط في المعاملات و علم التامين

فالمعاملة المركبة اذا كان كل المعاملات الماخوذة فيها بنحو شرط النتيجة فبعقد واحد ينشا كلها، اما اذا كان بعضها بنحو شرط الفعل ما يكفي ويحتاج الى تعقب في مواطن معينة او اماكن معينة الى انشائات اخرى متعاقبة. اذن ليست المعاملات المركبة يكفي فيها انشاء واحد الا اذا كانت بنحو شرط النتيجة.

الفائدة الاولى في اليوم: ان احكام الماهيات ولو بنحو المندمج تبقى احكامها على حالها ولابد ان توفر فيه شرائطها، لان هي بعض تلك المعاملة الكبيرة الفوقية.

الفائدة الثانية في اليوم: ان التركب قد يكون بنحو شرط النتيجة فلا يحتاج الى انشاء آخر، وقد يكون بنحو شرط الفعل فيحتاج الى انشاء آخر.

بيت القصيد: مثلا البنك عندنا قاعدة فيه، يعني بعض شرائط المعاملات التي لابد من توفر الشرائط فيها، بمجرد ان اعطي راس المال ليستثمر البنك بعد ذلك انا اوكل البنك الان ان الربح ابيعه عليه مقابل ثمن معين، مضاربة ووكالة وبيع، بعد ذلك قد اشترط عليه ان ضمان هذا المال عليه ـ مثلا علم التامين تخصص وباب يسمى علم التامين ويعتبرونه تجارة واستثمار، وهذا بحث مستحدث لطيف ـ اذن في هذه المعاملة المعجونة بعض هذه المعاملات قد يكون موضوعها غير موجود حين المعاملة الاولى الام، فكيف ان انشئها بنحو شرط النتيجة؟ لا يصح، فلا محالة يشترط بنحو شرط الفعل، لانه اذا اشترط بنحو شرط النتيجة يكون المعاملة في الهواء ولا وجود لها.

لا يمكن تركيب جميع المعاملات بنحو شرط النتيجة لفقد الموضوع

اذن في تركب المعاملات ما يمكن كل المعاملات نركبها بنحو شرط النتيجة، لان بعضها ليس له موضوع قبل المعاملة الاولى والثانية والثالثة، بعد ما تحقق المعاملة الاولى ستحقق موضوع المعامة الثانية، فكيف انا انشأ الثانية؟ مثلا ابيع، لابد ان املك بعد يمكن ان ابيع، لا يصير، هو بيع الكلي في الذمة.

شرائط الصحة الاخرى وآلية الانشاء في تخريج المعاملات المستجدة

طبعا انا مثال ذكرت لكم قضية تحقق الموضوع للزوم كون بعض المعاملات المندمجة بنحو شرط الفعل، هذا كمثال، وفيه امثلة اخرى لضرورة شرط الفعل لبعض المعاملات.

مثالا بعض المعاملات وان كان موضوعها موجود، لكن قبل ان تتحقق المعاملة الاخرى شرائط الصحة الاخرى لن تكون متوفرة، مثلا الضمان من شرائطه شيء معين ولو موضوعها موجود، لكن بقية شرائط الصحة فيه غير موجودة الا بعد تحقق المعاملة الاولى، فكيف انا انشئها بنحو شرط النتيجة؟ لا يصير لان شرط الصحة الان ما موجود.

فصحيح ان شرط النتيجة مندك لكن شرائط صحتها لابد من توفرها، موضوعها لابد من توفره، والا يكون شرط النتيجة باطلا.

صحيح في الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة، المفروض ان شرط النتيجة في صياغة الانشاء مندك اما نفس الماهية لابد ان تتوفر على موضوعها وشرائط صحتها، غاية الامر الية الانشاء بدل ان يكون بانشاء مستقل وجديد، ينك الانشاء في انشاء واحد.

فعملية تخريج المعاملات المستجدة جيد لكن نحن ملزمين بالضابطة الاولى وهو ان شرائط المعاملات لابد ان تكون متوفرة حين الانشاء اذا اردنا بنحو شرط النتيجة، واذا لم يكن موجودا الان لا نستطيع ان انشئها الان بنحو شرط النتيجة، غاية الامر اشترطها بنحو شرط الفعل الزامي في ضمن العقد.

هذا بحث مهم جدا، وهو متى تكون بنحو شرط الفعل ومتى تكون بنحو شرط النتيجة، وللحديث تتمة.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo