< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

كان الكلام في ضابطة القيد الداخلي والقيد الضميمي والشرط الداخلي والقيد الداخلي في المعاملة، والشرط الخارجي الضميمي قيد خارجي، وان مقتضى داخلية القيد الخارجي قد تتدافع اقتضاء مع عمومية كل منهما لشرط الفعل او شرط النتيجة.

الشرط ينقسم الى قسمين: نتيجة وفعل، سواء كان ضميميا او كان داخليا.

مقتضى الداخلي انه قيد صحة وقيد لزوم، فاذا كان القيد الداخلي والشرط الداخلي يشمل شرط الفعل وشرط الفعل قوامه بان يكون وجوب انشاءه ووجود الصحة فيه مستقلا لزومه فقط مرتبط، فكيف يتلائم ويتوافق الشرط الداخلي؟

مثل الخلع مر بنا، الطلاق فيه شرط الفعل وليس شرط نتيجة، لان الخلع معاملة فوفية احد طرفيها الطلاق والطرف الآخر بذل المال، الطلاق الماخوذ في الخلع بنحو شرط الفعل لا بنحو شرط النتيجة، وشرط النتيجة يكفي في انشائه انشاء المعاملة الفوقية، اما شرط الفعل لابد من ان يكون الفعل له انشاء مستقل ووجود وصحة مستقل، وانما يرتبط لزوم شرط الفعل بالمشروط، الان التدافع واضح.

في القيد الخارجي ايضا كذلك، خاصية القيد الخارجي شرط الضميمة وله شرط المعهود من الشروط، بعتك هذه الدار بثمن كذا على ان تخيط لي ثوبا، هذه على ان تخيط لي ثوبا شرط ضميمة، كانما جعلت البع هو الاصل وخياطة الثوب ضميمة.

شرط الضميمة له قيد خارجي طبيعتا قيد لزوم فقط وليس قيد صحة، يعني اذا لم يتم الوفاء به يزلزل اللزوم، يعدم اللزوم ولا يعدم الصحة، افترض لم يخط له الثوب، يفسخ البيع.

فاذن طبيعة القيد الخارجي انه قيد لزوم وليس قيد صحة، البايع لما يقول بعتك داري على، هذه على قيد الصحة لا قيد ماهية البيع ولا وجود البيع بل قيد لزوم البيع، انظر حتى القيود الضروري ﴿لله على الناس حج البيت﴾ على، ل، على قيد ما؟ ل قيد ما؟ فالصحيح كما عليه جملة من القدماء: ل قيد وجوب، من استطاع قيد التنجيز، على هو معنى التنجيز والمسئولية واستحقاق العقوبة.

على اية حال فالقيود مهم ان يدقق الانسان بحسب موازين علم المعاني والبيان في البلاغة.

فهنا الخلل بالاستطاعة لا يخل باصل الوجوب وجوب حجة الاسلام ومشروعيته وانما يخل بتنجيز الحج، استقرار الحج في ذمة الانسان.

كذلك لما يقول: بعتك داري بثمن كذا على ان تخيط لي ثوبا يعني التزامي بالبيع مقيد لا اصل وجود البيع، بل وجوده انشأ، فاذن قيد الضميمة قيد لزوم، فلما يقول على ان تخيط لا يريد يقول خياطة الثوب داخلة في ماهية معينة من المعاملات، المؤمنون عند شروطهم الضميمية لا يعني ان الشروط الضميمية تقتحم ماهية المعاملة، تقتحمها ماهويا ووجودا وانما ترتبط بها برابطة اللزوم ولون اللزوم، فالمعاملة لها لون وجود وصحة ولون آخر لون لزوم، فالشروط ارتباط في اللزوم، وليس في اصل الوجود والماهية.

اذن فرق بين ان اقول صالحتك ببيع مقابل اجارة، صار ادخال البيع والاجارة ضمن ماهية واحدة، ليست ماهية البيع ولا ماهية الاجارة، كلا المعاملتين ادخلناهما في ماهية الصلح او ماهية فوقية اخرى، هذا النمط من الادخال قولبته وسبكه تختلف، بخلاف لما اقول بعك هذه الدار على يعني لم ادخل الاجارة والبيع في معاملة فوقية فقد جعلت البيع معاملة اصلية وربطت بها خياطة الثوب، اذن هناك سياقتان للارتباط بين المعاملات، حتى على ان تخيط لي ثوبا شرط الفعل وماهو؟ هذا شبيه شرط الهبة.

فكل هذه التطوير الذي نحن فيه في الاسبوع لاجل ان نشرح كيف تصاغ المعاملات وتتركب وهذه الصياغات واختلاف السبك والقولبة والسياغة يترتب عليها آثار كثيرة، والمعاملات الجديدة هي ترامي في التركبات الى ان نصل الى قضية نطرية الشهيد الصدر الذي طرحه في نظرية البنك اللاربوي، مثلا كيف هذه الالطروحة؟ هي عبارة عن تركيب مضاربة وبيع و غيره في معاملة واحدة، يصير او ما يصير؟ لولا المعالمة مشروط بمعاملة مشروطة، تارة المعاملات مستقلة بينها رابط شروط، تارة لا، هي معاملات ضمن معاملة فوقية، يختلف، وذكر السيد في البنك اللاربوي خمس معاملات، امس اتفاقا سأل احد وهذا السؤال في محله ونخوض فيه.

فهنا المعاملات ترتبط بعضها مع بعض بخيط شروط الضميمية هذه الصياغة او بعض الاحيان المعاملات تتركب بعض ضمن معاملة فوقية، فيه فرق؟ طبعا فرق كبير، كيف الان من باب المثال ضوابط هذين النحوين من التركب:

اذا اشترط في المعاملة الصحيحة كالبيع اشترط شرط فاسد، البيع يفسد؟ لا، لان الشرط الضميمي خارجي عن صحة البيع، بفساد الشرط انما يخل بلزوم البيع ولا يخل باصل البيع، الاجارة، القرض وغيره هكذا، الارتباط الخارجي بقيد خارجي لا يرتبط بمتن ذات المشروط فيه وانما ارتبط بلزومه ولزومه شيء عارض على الصحة، فان كان سيخل سيخل بشيء عارض لا بذات البيع، فاذن فيه فرق بين ان نشترط خارجيا شرط فاسد، وبين ان نقحم شيئا فاسدا في داخل المعاملة. اذن لو كان بيع الخنزي بثمن لا يمكن ان يتبعض الثمن، لان خنزيرية الخنزير داخلة في داخل البيع فاما ان يصح البيع واما يفسد كله، لو كان احد العوضين حراما المعاملة كله تتفلش، يعني شرط داخلي.

فالفرق بين الشرط الداخلي والخارجي: الشرط الداخلي سبب انهيار المعاملة من الداخل كلها وبرمتها، اما الشرط الخارجي غاية ما يؤثر وهذا مطرد في كل المعاملات وليس خاصا في البيع، اجارة، مضاربة، جعالة وما شئت. فاذن من الضروري التحليل الصناعي في باب المعاملات والالتفات الى ان القيد خارجي او ضمن معاملة فوقية، وفيه زوايا كثيرة معقدة جدا ولابد في البداية ان نضبط.

هنا ايضا تساؤل آخر وبيئة القيد الخارجي قيد لزوم وليس قيد صحة، اذا كان القيد الخارجي بنحو شرط النتيجة، وشرط النتيجة مرتبط صحته لا لزومه فقط، فكيف يصير؟ هذا تدافع بين كونها قيدا خارجيا يعني ليس قيد صحة، وبين كونها شرط نتيجة يعني قيد صحة.

الجواب: شرط النتيجة قيد اللزوم الخارجي ليس دخيلا في صحة المشروط، اما هذا القيد نفسه مرتبط بصحة او اللزوم لنفس الشرط مثلا في البيع نشترط فيه اجارة، المشروط فيه البيع، والشرط الاجارة، اشترطنا الاجارة بنحو شرط النتيجة يعني هل شرط النتيجة صحة الاجارة بالقيد، لا صحة البيع نفسه، فالقيد الخارجي اذا كان شرط النتيجة يعني صحة ولزوم لكن صحة الاجارة.

فشرط النتيجة وشرط الفعل في القيد الخارجي يختلف في قيد زائد، في الضميمة يختلف، يعني في صحة الضميمة او صحة ولزوم الضميمة، لا صحة نفس المعاملة، فليس هناك تداخل بين ان نقول القيد الخارجي قيد لزوم فقط يعني بلحاظ البيع قيد لزوم فقط، اما نفس هذا القيد بالنسبة الى الاجارة اذا كان شرط النتيجة شرط في صحة الاجارة ولزومها، واذا كان شرط الفعل يكون فقط شرطا في لزوم الاجارة، فلا يكون تدافع.

هذه معادلات كبروية تجدي في كل المعاملات ولازم ندقق فيه وان كانت ثقيلة.

فاذن القيد الخارجي ما يرتبط بصحة البيع بل يرتبط بلزوم البيع هذه من ناحية المشروط فيه، والبيع من باب مثال وليس حصرا. والاجارة مشروطة والبيع مشروط فيه، هذه طبعا ما عبرتها مثلا السيد الخوئي نقلنا كلامه يصحح الاجارة بشرط الرهن يعني القرض، ولا يصحح القرض بشرط الرهن، ما الفرق؟ لان المشروط والشرط، في احدهما جعلت اصلا وفي الآخر تبعا، الاصل هو المشروط فيه، والتبع تبع، فهنا شرط النتيجة والقيد الخارجي او شرط الفعل صحة او لزوم او لزوم والصحة، في التبع تفصيل، لا في الاصل لان الاصل صحته مستقلة.

فاذن اندفع هذا الاشكال بلحاظ القيد الخارجي فما فيه تدافع. هذا بالنسبة الى القيد الخارجي تم ان شاء الله.

نعم لو كان التبع شرط الفعل لكانت صحته مستقلة فقط يرتبطان في اللزوم.

اما في القيد الداخلي مثل البيع ضمن صلح في مقابل اجارة، ادخلنا الاجارة، اصل في مقابل اصل مثل الثمن في مقابل مثمن، هذا اذا ادخلنا داخل المفروض فيه القيد الداخلي، انه قيد الصحة، اذا جعلنا قيد الصحة، اذا اشترطت الاجارة بنحو شرط الفعل في القيد الداخلي هنا في القيد الداخلي تارة نشترط البيع والاجارة كل منهما بنحو شرط النتيجة، مثلا صالحتك على بيع واقع مقابل اجارة واقعة، شرط نتيجة، تفصيل البيع كذا وتفصيل الاجارة كذا، بمجرد ان يقول قبلت الصلح تم انشاء البيع وانشاء الاجارة، هذه شرط النتيجة، يعني شرط النتيجة صحة ولزوم.

القيد الداخلي قيد صحة يعني التلائم موجود، يعني اذا كان شرط النتيجة والقيد الداخلي تلائما يعني صحة وصحة ولزوم ولزوم ولا اشكال.

اما اذا كان شرط الفعل كل منهما او احدهما، شرط الفعل صحته تستقل عن لزومه، صالحتك على ان نوقع البيع في مقابل ان نوقع الاجارة، الان لم ينشئ البيع ولم ينشئ الاجارة، لانا صالحنا على ان يقع البيع بشرط في مقابل ان تقع الاجارة، بعد ما وقع الاجارة، انظر انشاء الصلح مستقل ثم انشئ البيع ثم انشئت الاجارة ثلاثة انشائات عندنا مفككة بعضها عن بعض في الصحة لكن في اللزوم مرتبطة.

يعني في معاملة فوقية ادخلنا البيع مقابل الاجارة، واشترطنا البيع كشرط الفعل، والاجارة شرط الفعل، هنا لما يكون شرط الفعل والمفروض في شرط الفعل ان صحته غير مرتبطة والمرتبط هو اللزوم فقط، واذا كان لزومه فقط والمفروض انه قيد داخلي وهو قيد صحة، كيف يصير صحته غير مرتبطة؟

الجواب: نعكس، القيد الداخلي قيد صحة في المشروط فيه لا في الشرط، عكس السابق، يعني عكس الشرط الخارجي، في ضابطة الخارجي والخارجي كل من الداخل او الخارجي اما شرط النتيجة او شرط الفعل، ضابطة الخارجي معاكسة لشرط النتيجة، ضابطة الشرط الداخلي معاكس لشرط الفعل، فصورتان ظاهرا، ضابطة الشرط الداخلي يتدافع مع شرط الفعل، لان القيد الداخلي قيد صحة وشرط الفعل ليس قيد صحة، وقيد لزوم فقط، فيتدافع معه، صورتان يتدافعان، والقيد الخارجي قيد لزوم فيتدافع مع شرط النتيجة التي هي شرط صحة.

الجواب مختصرا هكذا: هنا قيد الصحة في المشروط فيه لا في المشروط، والمشروط قد يكون صحته مرهونة في شرط النتيجة، وفي شرط الفعل صحته غير مرهونة وليس فيه تدافع.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo