< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

 

شيئا ما نذكر نتائج للسيد اليزدي وللآخوند الخراساني في نفس المبحث الذي نحن فيه وهو هل يدخل العوضين في ملك من خرج عنه ام لا؟

اصل المبحث هذا، وبالمناسبة دخلنا تلقائيا قهريا في المعاطاة وان كان الى الآن تحرير محل البحث في المعاطاة الذي هو اول مبحث في المعاطاة هذا المبحث لم نخض فيه بعد وسنخوض فيه بعد، وهو ايضا مرتبط بهذا البحث.

ومر بنا ان هذا المبحث عنونه الشيخ بشكل مبسوط في التنبيه الرابع وشيئا ما في التنبيه الاول وفي البدايات وشيئا ما في التنبيه الثامن، لكنه اذا اردتم ان تلاحظوا الحواشي الثقيلة في المكاسب هو في التنبيه الرابع.

اذكر فتوى علمية، ما الفرق بين الفتوى العلمية والفتوى العلمية؟ سنذكر لكم، على اي تقدير، كما نعلم الفرق بين الاحتياط المصطلح في الفقه العملي والاحتياط في الاستنباط، الكلام الكلام، يستعمل عند الاعلام.

على اي تقدير نذكر الان نذكر فتوى علمية للسيد اليزدي والآخوند واستدلالهم، ونرجع للتحليل المفصل المبسوط، وليكن الشمولي لكل المعاملات والايقاعات الذي كنا فيه، ولن نتركه ولابد ان نقوص فيه درجة درجة.

السيد اليزدي والآخوند، وانصافا حاشيتهما دسمة جدا نكات صناعية كثيرة، واللطيف ان حاشية الآخوند رغم انها ايجازية لكن فلفلية ما دسمة، والسيد اليزدي لا، فيه بسط وامثلة وشرح امثلة في الابواب الفقهية بشكل قوي جدا.

فالسيد اليزدي في هذا المبحث لا يوافق الشيخ الانصاري والعلامة الحلي، انه لابد في المعاوضة من دخول العوض في ملك من خرج عنه العوض الآخر، ليست هناك ضرورة، لكنه يوقض انه فيه اقتضاء المعاوضة، ليس التقابل والتعاوض بين العوضين، بل التقابل والتعاوض بين المتعاوضين، بان العاوضة لا اقتضاء لها على شيء، كلام العلامة الحلي والكركي وغيره الى الشيخ الانصاري يقول الاقتضاء موجود لكن يقول هذا الاقتضاء يمكن ممانعته، واذا مُنع فيمكن ان العوض في احدهما او في كليهما لا يدخل في ملك من خرج عنه العوض، هذا فتوى السيد اليزدي، باي شيء يستدل؟ سنذكر.

مرحوم الآخوند على اية حال وان كان هكذا لم يذكرها ظاهر كلام الآخوند ان المعاوضة التي في البيع او في مطلق المعاوضات حصرا تقابل بين العوضين، وليس بين التعاوضين، يعني السيد اليزدي يضيف الى ذلك ان الاقتضاء موجود الا اذا مُنع، المرحوم الاخوند لا يذكر هذا الشيء يعني ربما سلم الآخوند انه اذا اطلق البيع او المعاوضة او كذا يدخل العوض حيث خرج في ملك من خرج منه المعوض، او العوض الآخر، يقبل عنده لكن لا يذكر تقريب ثبوتي ان هناك اقتضاء.

دليل الآخوند على هذا المطلب ما يمكن المناقشة فيه، جيد يعني، يذكر دليل ماهوي ودليل تعبدي.

الدليل الماهوي: غاية المعاوضة التقابل بين العوضين فقط ليس بين ملكية المتعاقدين.

ومر بنا هذا المبحث دقيق جدا، يجب الالتفات اليه، التقابل والتعاوض في المعاوضات بالدقة بين ماذا وماذا؟ بحث مهم جدا، طرفي التقابل من هم؟ وتركنا شيئا الان على اساس تنفيس فكري وسنرجع اليه. فاذن المرحوم الآخوند ذهب الى ان اقتضاء معنى المعاوضة والتعاوض صرف التقابل بين العوضين، هذا كلام الآخوند.

الاستدلال الثاني للآخوند استدلال محكم متين، قال: الا ترى في باب المضاربة عامل المضاربة يعطي عوض ملك صاحب المال، لكن المعوض وهو الربح يدخل في جيب الاثنين، نسبة منها لمالك المال ونسبة منها للعامل، اذن ماهية المضاربة او الزارعة او المساقات في بعض صور المساقات او بعض صور المزارعة من الواضح ان المال خرج من صاحب اصل المال، لكن العوض لم يدخل كله فيه، قسم منه لصاحب المال وقسم منه للعامل.

الدليل الاول يقول ان التقابل زاوية العوضين فقط، ومن وسع التقابل زيادة على العوضين اذن ملكية المتعاوضين هذا استدلاله الاول، استدلاله الثاني وقوعي، في باب المضاربة ماذا تقول؟ خرج راس المال رساميل جمع رسمل، اصحاب الاستثمارات، لكن العوض يدخل في ملكهما، ملك المالك وعامل المضاربة، اقول هو لما يدخل بمجرد التعاوض تلقائيا يملك، لا انه لا يكون ملكه ثم يصير ملكه، المهم هذا ايضا استدلال المرحوم الآخوند.

استدلال السيد اليزدي: استدلاله ايضا لمورد منصوص قال في النكاح يكون المهر على غير الزوج كثيرا ما منصوص عليه، مع ان النكاح فيه ماهيتان، الصحيح ان فيه ماهيتان مدمجتان، هذه قضية دمج المعاملات الذي مر نا مثل توليد المعاملات، بحث معقد، وسناتي لهذا البحث، نظرية الشهيد الصدر في البنك اللاربوي، بعض الاعلام التزم بها وبعضهم لا يلتزم بها.

اذن النكاح ماهيتان مدمجتان، الماهية الاولى الاقتران، في اللغات الغير العربية يسمون عقد النكاح قران، يعني اقتران، جعلنا لكم من انفسكم ازواجا وهو الاقتران، في اللغة العربية قديما يستعمل الان ما ادري. الماهية الثانية في النكاح معاوضة، معاوضة منفعة البضع عوضه للزوج يتملكه في مقابل، طبعا المراد من البضع ليس خصوص عضو البضع، يعني المقصود الشهوة والمنافع الجنسية، وفي القرآن ليس فقط المنفعة الجنسية حتى منفعة الاستيلاد، ومن ثم بنينا في باب احكام النكاح انه اذا لم يكن الاستيلاد مضرا بالمرأة من حق الزوج ان يستولد المرأة وليس لها ان تسقط الحمل او تاخذ قارص مانع الحمل من دون اذن الزوج لانه حق الزوج، نسائكم لكم، لكم يعني حق خلافا لبعض الاعلام المعاصرين يفتي بالجواز، والمشهور بنوا عليه، حق الاستيلاد حق للزوج.

فاذن الزوج في الحقيقة ياخذ منافع الرهن ومنافع الشهوة الجنسية، لكن المقصود من وحي الآية الكريمة واللذين هم لفروجهم حافظون، ليس المقصود العضو بل المقصود الشهوة باعتبار انه مركز الشهوة الجنسية والا كما بين اهل البيت صلوات الله عليهم ائمة العرش، ائمة الملك والملكوت، ان الشهوة الجنسية متوزعة على كل اعضاء البدن ولذا يقول ائمة اهل البيت للعين حظ من الزنا صدق الفرج او كذبه، ومن ثم التي احصنت فرجها مريم ليس المراد خصوص الجماع وكذا، يعني حتى عينيها، سمعها، ابدا للشهوة الجنسية لم تستثمرها في الحرام، وفي مرتبة اعظم بعد في فاطمة سلام الله عليها، ومن ثم اعطيت فاطمة جزاء اعظم مما اعطيت مريم، احصنت فرجها يعني حتى الخواطر والافكار، يعني بهذه الدرجة، فاذن لم تستثمر الشهوة الجنسية، على كل هذا للاستثمار.

لذلك لا يسوغ الاستئجار والرهن من دون النكاح، لانه حصر القرآن الذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايديهم اما رحم غير الزوجة تجعل هيمن رجل اجنبي ما يجوز، وحتى بويضة امراة اجنبية استثمرها واخليها في رحم زوجتي ايضا لا يجوز لان غير الزوجة ليست حرثا استثماريا للاستيلاء بمنطق القرآن، لا بويضة الاجنبية يجوز ولا هيمن الرجل الاجنبي، لا يجوز لا انه زينة، الزوجة في الحيض لا يجوز لكن لا يكون الولد ابن زنا، هذه نكتة فقهية، ابن الحلال درجات، ابن الزنا شيء وابن حرام شيء آخر، الحيضة ليس ابن زنا لا تترتب عليه آثار الزنا، لكن له آثار ابن الحرام، يعني الفعل حرام مع انه زوجته، آثار خطيرة شديدة، فاذا يريد الانسان الولد الطاهر الحلال فقط من الزوجة، وان لم يكن من الزنا لكن فيه درجة من الحرمة. على اية حال هذه مباحث الادلة دقيقة.

فاذن النكاح فيه ماهيتان، انظر كيف ينطلق البحث الفقهي من تقرير صناعي دقيق من الادلة واللغة لماهية العقد نفسه، كيف ينطلق الى ساحات عديدة في مبحث النكاح او غيره، اذن تحليل وتفتيق وتفكيك الماهوي لاي ماهية من ماهيات المعاملات شيء مهم.

المحقق الحلي انصافا يركز على هذا الجانب وان كان قيل ان العلامة الحلي ايضا كذلك او اكثر، لكنه انصافا في التحرير الجوهري منهج المحقق الحلي والمحقق الكركي.

فاذن تحليل ماهية الكذا ليس هلوسة، وليس استحسان، وليس تاويلات، وبالتالي يوصل هذا المبحث الى مباحث عقائدية خطيرة وهذا صحيح.

اذن ماهية النكاح ماهية مدمجة من ماهيتين، الاولى القران واقتران الشخص بشخص، طبعا الذكر بالانثى لا مثلا ذكر بانثى اعوذ بالله، الان اجلكم الله اللوطيين والسحقيين ارادوا يستفيدون من ماهية الزواج انه فيها عقد اقتران واصل اقتران، لان ماهية القران موجودة، اعوذ بالله عندهم حتى الزواج بالحيوانات لانه اقتران، اباطيل باطلة، بالنسبة الحور العين يقول ولهم ازواج مطهرة فبالتالي بين الانس والحور فيه اقتران، الجن لهم اقتران بالحور العين، لم يطمثهن انس ولا جان، يعني المومنون، فالاقتران ماهية وسيعة بحسب استعمالات القرآن الكريم، اعوذ بالله هذا يحيى بن اكثم كان فقيها مبرزا في عهد المتوكل وقبله وبعده في ايام الامام الجواد، فقد يستدل وزوجناهم ذكرانا تزويج الذكر بالذكر، فرد عليه الامام الجواد سلام الله عليه ان هذا تاويل باطل. انظر مبحث واحد يقودك الى مباحث تفسيرية، والى مباحث عقائدية، مبحث واحد تحليل صناعي وتركيبي لماهية معاملة واحدة.

يقول السيد اليزدي هناك في النكاح فيه معاوضة، يقول المهر ـ نص على ذلك ـ يخرج من اجنبي ليس من الزوج وهذا منصوص عليه وغير مختلف فيه، مع ان المعوض لا يدخل في يجب من بذل العوض، يدخل في جيب الزوج وليس الزوج وليس الشخص الثالث، مهر فلان علي مثلا.

يستشهد السيد اليزدي على مثال آخر ايضا: لا انه منصوص بل موجود في العرف، يقول القائل للخياط قم بخياطة ثوب زيد وعلي اجرته، او اي اجير آخر خياطة او غير خياطة، قم بحمل زيد وعلي مثلا اجرته، فهنا مع انه يدفع بدل الاجرة لكن لم تدخل المنفعة في ملكه، فكيف يسير؟

كذلك في تسديد الدين، تسديد الدين موجود، يؤدي الدين فهنا خرج العوض من حيث لم يدخل فيه المعوض، هذه الامثلة التي ذكرها هذان العلمان.

لكن بالنقاش في هذه الشواهد مجال سنوجله فيما بعد، طبعا هذا المبحث ـ من باب الفهرسة ـ كما مر بنا يثار في تعريف البيع، يثار في بداية المعاطات، يثار في التنبيه الاول في المعاطاة، يثار بشكل مبسوط في كلام الشيخ في التنبيه الرابع، وبشكل خفيف في التنبيه الثامن، واستدل على هذا المبحث بادلة كثيرة روائية، ناجله الى تنبيهات المعاطات، وكيفية تحليله، وانما هدفنا الان في المقام نحن ومقتضى القاعدة، يمكن ان يتمسك بادلة تعبدية خاصة.

يعني باب القواعد يمكن وقابلة للتخصيص نعم هناك بعض القواعد الفقهية يمتنع فيها التخصيص وآبية عن التخصيص.

فاجمال المبحث الذي نحن فيها وصلنا في الكلام الى دمج المعاملات، وهي عملية اهم واعظم من مبحث دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض، ان المعوض تقتضي التقابل بين العوضين، او تقتضي التقابل بين ملكيتي المتعاوضين، اي نفس مبحث دمج المعاملات مبحث كبروي فوقي، من درجة عالية له شمول وتاثير في الابواب المعاملية الكثيرة، وهناك قائمة من النقاط التي يعتمد عليها هذا المبحث وانما اكررها لانها تنسى وتتذخر، ونحن نحتاج الى هذه النقاط الى آخر المطاف، والا يكون البحث معقدا و مبهما، فلابد من الالتفات والتكرار في القادمة ان شاء الله.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo