< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حقيقة الإمضاء تفويض في التشريع

 

الكلام في المعاملات المستجدة او أن حقيقة الامضاء في المعاملات مر بنا وهذه بلورة جديدة ماخوذة من الاعللام منهم و اليهم وان لم يبلوروها وان لم يقولبوها لكنها لابد منها، ان حقيقة الامضاء في علم الاصول او في علم الفقه ليس امضاء لما سبق فقط، حقيقة الامضاء ان الشارع اعطى صلاحية محدودة ضمن قالب معين للتقنين العقلائي ما مضى منه او ما يتجدد او يتغير، ويمكن ان يتغير، ويكون القديم لو يمارس حديثا غير شرعي، عجيب!

اذا تبدل التقنين العقلائي في العقد او في البيع او في عنوان من العناوين، هذا العنوان المستقل كالعقد اوعنوان جزء كالقبض، كالغرر او الشرط مادام العنوان أوكله الشارع الى العرف في التقنين العقلائي تلقائيا فها فسح مجال للتقنين العقلائي، ليس فقط فسح مجال للتقنين العقلائي فيما مضى، بل فسح مجال في التقنين العقلائي الذي ياتي، بل يتحور التقنين ويتغير ويتبدل بحسب تغيير و تحوير العقلاء.

اذن الامضاء بالدقة عبارة عن تفويض محدود في مسألة في مسألة من الشارع للعقلاء ولما نقول تفويض اذن يستلزم لوازم، انه ما يقتصر على ما مضى بل يعم ما يأتي اثنين او ثلاثة انه لو تبدل التقنين العقلائي يكون ما مضى الان لو يمارس غير مشروع عقلائيا فبالتالي غير مشروع شرعيا.

فاذن هذه نوع اعطاء حدود ليس في العقود فقط، في المعاملات، في المعاوضات في الشعائر، وهلم جرا. تارة شعيرة من الشعائر الشارع يجعل الاحرام شعيرة للحج، هذا ما يمكن تتغير لان الشارع وضع يده واصبعه على هذه الشعيرة، او الشارع يؤكد على البكاء هذا البكاء شعيرة ما تقدر ان ترتفع يده عنه، او الشارع اكد على ان الإدماء، سواء ادماء السماء، ادماء الحجر، الادما ء رمز لكربلاء، لواقعة كربلا، لمدرسة كربلا، لمبادئ الالهية الموجودة فيها، خاص ما يمكن ترفع يده عنه، والى يوم الدين هذا الرمز موجود، ذكرنا في الجزء الرابع من الشعائر الحسينية ان الروايات متواترة من الفريقين ان الله عز وجل لاسرار في التشريع كثيرة تربوية و غيرها جعل الادماء رمزاً للمظلومية، رمزا للفداء، رمزا للتضحية، هذا بحث آخر.

اما تارة لا انما العرف طور من الاطوار في زمن الامام الصادق مثلا من دون ان يجعل الشارع اصبعه كان طور عزاء الان هذا الطور يستخدم لا طور عزاء لا سمح الله طور كذا، خلص، يختلف، لم؟ لان الشارع ما وضع يده عنوان الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.

فالمقصود حينئذ هذا الجانب عبادي وجانب رمزي ديني معلمي تربوي اعلامي شعائر فيها، عدة بنود من الابواب الفقهية قاعدة الشعائر مهمة، فحينئذ يتبدل بحث عرف المتشرعة لا بحث عرف غير المتشرعة، لان الشعائر لها صلة بالتشرع بالدين معنى مقدس ديني، تستخدم آلية من آليات الاعلامية التربوية، تستخدم مذكرة احياء لذلك المعنى المقدس المعين في الدين.

فاذن عطفا على هذا الكلام ايضا لو رتب الشارع في الابواب الفقهية او الاصوليةعلى عنوان تكويني لا عنوان عرفي، لا عقلائي او عرفي او متشرعي، ايضا اذا تبدل هذا العنوان التكويني يتبدل الموضوع والحكم وهذا طبعا أمر يسمى تفويض لتكوين تفويض للطبيعة مثلا، اذن ما لها ربط بتقنين العقلاء الاعتباري لها ربط بنفس الظروف البيئية التكوينية، يمكن طبعا.

مثلا آلية من القبض كانت تكوينا كذا، الان تكوينا هذه الآلية ما تؤثر، آلية اخرى تكوينية، ما فيه مانع يتبدل، مثلا آلية تكوينة يفتي بها الفقهاء الان غير شرعية لان التكوين تبدل، لان طبيعة الآلية تبدل وهلم جرا.

فاذن يجب الالتفات الى هذا الجانب، يعني جانب الموضوع جانب متغير في الشريعة، وهذا ليس نسخا ولا تخصيصا و لا تقييدا و لا تلاعبا في الدين ولا تلاعبا في الشريعة، بل هذا مرتبط بالموضوع، واناط الشارع الحكم والقاعدة الشرعية بالموضوع، مناط، متلازم، يسمون طبيعة مترقصة في القانون، يعني الحكم يثبت حيث يثبت الموضوع ويرتفع حيث يرتفع الموضوع، حالة وجود وانعدام.

هذا البحث ليس مقتصرا ببحث المعاملات، اذن اي مورد يذكر الفقهاء في كلمة امضاء يعني ذلك العنوان ذلك القالب ذلك النافذة مفوضة تقنينها الى العقلاء، ومر بنا الان لوازم هذه الحقيقة في الامضاء عن عدة نقاط لا ننسى.

وبالتالي يكون هذا الذي بنوا عليه انه الشرعي في القرون هذا يصير غير الشرعي لان الموضوع يتبدل ولول عقلائيا لان العقلاء حقا يبدلوه وليس مانع.

ذاك مثال الاطمئنان، اطمئنان في بعد تكويني و في بعد عقلائي، اطمئنان حالة تكوينية لكن اذا اخذ الاطمئنان بنحو نوعي في جنبة تكوينية وفي جنبة عقلائية، ومر بنا ان مثلا السيد الخوئي بل الشيخ الانصاري في الرسائل، صاحب الكفاية في الكفاية، النائيني في دوراته الاصولية، الاصفهاني، كل من الاعلام يستثنون القسم الثاني من الظنون وهو الظنون غير المعتبرة، يستثنون ماذا؟ يستثنون ما اذا حصل منها الاطمئنان، ولكنهم لا يستثنون الاطمئنان في السحر ابدا، بل لو حصل لك الجزم من السحر حرام ان تعمل به، او من اخبار الكاهن، او العراف، وهلم جرا هذه العلوم الغريبة المحرمة، لو حصل لك الاطمئنان او الجزم او اليقين لا يسوغ لك.

مثل القياس، ابان بن تغلب كان يجزم في دية الرجل ودية المراة في الاصابع وكذا، حتى انه الرواة لو عن الباقر ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا وصلت الى فوق ثلث الدية ترجع المرأة فالاربع الاصابع ديتها اقل من الثلاث، كيف هذا؟ العقل ما يقبلها؟ كيف الاربع الاصابع من المرأة ديتها اقل من ثلاث اصابع؟ الرواية صحيحة، قال لما اتانا هذا الراوي بهذا عنك قلنا ما قال هذا الا الشيطان استغفر الله، قال يا ابان اخذتني بالقياس[1] ، عدة روايات.

فلاحظ القياس حتى لو حصل منه الجزم ليس بحجة القياس وتشخيصه بحث آخر، من الامور المعضلة، فالاستنباط والاجتهاد تمييز المجتهد والفقيه بين القياس وغير القياس، هذا بحث آخر، كلامنا في شخص عرف فلا يجوز له العمل بالقياس لا مستقلا ولا منضما، حتى بنحو الانضمام ما يسير، بنحو الترجيح ما يسير، التاييد ما يسير، بنحو التضعيف ما يجوز، يعني القياس لا تستعمل بتاتا، ابدا، بحسب حكم الشارع، انظر بما يدل على ان الظنون لها اقسام قسم مرجح، قسم مؤيد قسم معاضد قسم مضعف ليس الظنون فقط القسم الاول، نفس القسم الثاني على اقسام، غير القسم الثالث المنهي عنه شرعا.

اذن الاطمئنان الذي استثناه الاصوليون او الفقهاء هذا ليس خاصا بمبنى العلمين السيدين السيد الروحاني والسيد محمد سعيد الحكيم، لا هذا كلهم يتبنوا لكن لم يبلوروه او لم يقولبوه.

اذن ما هو القالب؟ نكتة مهمة، لان هذا باب وسيع قابل للتجدد، سنذكرها من باب الفهرسة لانه مغفول عنه.

والا نفس الشيخ الانصاري ذكر في قول اللغوي ليست بحجة الا الاطمئنان، في موارد كثيرة من الظنون التي بنى عليها جماعة من الفقهاء والاصوليون بالحجية الشيخ الانصاري يعط بها من باب الحجية والبهبهاني، لكن استثنوا الاطمئنان.

فما هو الاطمئنان؟ عطفا على هذا المبحث ان الشيخ الانصاري في الاجماع المنقول لا الاجماع المحصل، تابع او وافق مبنى الشيخ اسد الله التستري صاحب المقابيس، عنده كتاب دسم جدا، الشيخ اسد الله التستري، صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف القناع عن حجية الاجماع طبع حروفيا، مملو بالفوائد المهمة هذا الكتاب، نكات اصولية مهمة جدا دسم فيه، لعل فترة من الفترات ايام زمان تباحثنا فيه، الشيخ اسد الله صاحب كتاب مقابيس، علي اية حال الشيخ اسد الله طبعا هو اقام في الكاظمية وصار احد من تحوم حوله العلمية بين النجف او مجموعة في كربلا ومجموعة في الكاظمية.

على اي تقدير فهناك هذا الشيخ اسد الله بنى على ان الاجماع المنقول جزء الحجة، انظر الاصطلاح، ما معنى جزء الحجة؟ شيخ الانصاري ايضا قال الاجماع المنقول جزء الحجة، ما هو المراد من جزء الحجة؟

مقصودهم من جزء الحجة يعني انه ظن يندرج في القسم الثاني ليس في الثالث ولا الاول، اذن ليس مخصوص بالاجماع المنقول مقصودهم ان الظنون التي من القسم الثاني هذه بالتراكم بالانضمام بالنظرة المجموعية والمنظومية تصل الى الاطمئنان فتكون حجة.

على هذا التعبير الاصطلاحي للشيخ، القول اللغوي جزء الحجة، الخبر الضعيف جزء الحجة، الشهرة جزء الحجة، الشهرة العملية، الفتوائية، الروائية، القرائن التي يذكرها الرجاليون لا يقبلها السيد الخوئي، ما يقبلها انها من القسم الاول لكن هي من القسم الثاني جزء الحجة، لم يفرط فيها السيد الخوئي الله يرحمه، والحال انه نفس السيد الخوئي رحمة الله عليه في باب القضاء والشهادات لم يفرط في هذه القرائن التي فرط فيها في علم الرجال وخالف المشهور كثير الرواية، يصلي جماعة، ابن بيوت، متدينة، كل هذا ما يقبلها السيد الخوئي، في باب الشهادات في القضاء قال لا، هذه تحرز العدالة، انظر! في الفقه قبلها في بحث الاصول رفضها، ما يسير، بحث العدالة امارة نفسها، هنا قبلها بنحو جزء الحجة، لانه موثقة من ابي يعفور قال: ما هي العدالة؟ قال: ان ترى يصلي جماعة، لا يغتاب، لا يظهر منه كذا، ولا ولا، قرائن كل واحدة مستقلة ليست حجة، تنضم يصير حجة، امارة على عدالة الشاهد او عدالة كذا، باب الشهادة والقضاء التشدد فيه اكثر من باب الرجال، لان فيه الاعراض والاموال وكذا.

فبالتالي لم لا نقبل هنا جزء الحجة وهناك لا نقبل؟ هذه تهافت وتدافع في مبنى السيد وتلاميذه رحمة الله عليهم.

اجمالا فالمقصود اذن هذه قضية الاطمئنان يعني عن منهجية التراكم اما عن عامل كمي او عامل كيفي، هذه الفكرة في المنهجية المنظومية او منهجية المجموعية او او منهجية التراكم او الشبكية بالضبط هي نفس فكرة التراتر، التوار ما اين جاء التواتر؟ التواتر اما فيه عامل كمي او عامل كيفي، العامل الكيفي ما هو؟ يقطع بعدم امكان تواطئ هؤلاء الرواة والطرق على الكذب، يعني ما تلاقوا بل ممتنع ان يكونوا تلاقوا وممتنع ان يكونوا تواصلوا وممتنع ان يكونوا تبانوا اذن هذا قطع.

من ثم نفس السيد الخوئي يقول ضيعت المكان في شرح الهوى في ابواب الصلاة ببالي او مكاسب محرمة قال: من خمسة طرق متباعدة معتبرة النتيجة تكون سنة قطعية، يعني بالتواتر، نفس العبارة ذكره وبنى عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه.

فالتواتر اما عامل كمي او عامل كيفي، يعني اذا يصعد الكيف ما تحتاج تراكم كثير، واذا يقل الكيف لابد يصعد العامل الكمي، معا، اجمالا ذكرنا هذا من باب ان الاطمئنان يمكن ان يستجد فيه قواعد وشواهد وهلم جرا، نرجع الى مبحثنا في المعاملات.

هذا المبحث في تفويض الامضاء حقيقته تفويض في التشريع للعقلاء، سواء في الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية.

هنا في المقام لانه عنوان من العقد وعنوان العقد تقنين عقلائي، وهذا التقنين قد يكون نوعي وقد يكون غير نوعي، والاطمئنان المراد به النوعي او الشخصي، والمقصود الشخصي ليس عندنا المهم وانما النوعي، هذه نكات لازم ان نلتفت اليه.

ومن ثم يحرص علماء الرجال على تشخيص درجة ضعف الطريق، ولماذا؟ يعني اذا تنضم انت تحصل بحساب رياضي ليس عشوائي، مقدار التراكم الحاصل وتصاعد قوة الاحتمال، ما قلت ونقلت امس ان ابن الصلاح من علماء العامة وغيره من كبار ارباب علم الرجال والجرح والتعديل عندهم والدارية ان مجموع اقسام الخبر ستين او اكثر من ستين قسم خبر، ستين قسم ما يكون كله معتبرة حتى القسم غير المعتبرة ثلاثين قسم ربما عندهم اربعين او ثلاثين او عشرين معتبر، كيف صار هكذا؟ لماذا يميزون الضعيف؟ اعوذ بالله يضغط الضعيف في سالة المهملات، يا اخي لا! مرادهم من الضعيف هو القسم الاول، لا، انه من القسم الثاني، والا لو قائم فاعل وحرق كل كتب اللغة لانه مراسيل تحت عقلية مراسيل، هذا يسبب ابادة للدين لان الدين يعتمد على علوم اللغة كتب النجاة وكتب الصرفيين وكتب البلاغيين وكتب مفردات اللغة، هذه ابادة للدين تحت انه مراسيل، او اسرائيليات، اي عقل هذا؟! لم؟ هو القسم الثاني وهو خطر.

لذلك في هذه الجحود في العلوم العربية خدمة للدين، بحر العلوم المرجع الكبير يقال في عصريات النجف عنده ندوة عربية مشاعرة، مرجع! يخصص ساعة او ساعتين من وقته الشريف للشعر؟! يلتفت ان القوة الادبية في الحوزة توجب قوة الاستنباط، ما يصير الاستنباط عشوائية.

سيد الشهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه انا نفسي سمعت باذني من عنده قال سالت السيد عبد الحسين شرف الدين سويت انت السادة كبير باهل البيت في العالم، ازهر، مكة، وكذا، تاريخ حافل السيد شرف الدين انصافا مفخرة للمذهب، دعوا الى الازهر مرتين المرجع الوحيد في زمانه خُوّل ان يصلي اياما امام جماعة الحرم المكي ما يعطي احد، السيد البروجردي حج مع انه قائل بالتقريب ما اعطوه المجال يصلي بالجماعة، ليس شرف الدين هكذا، مع ان شرف الدين ليس اسلوبه المداراة المفرطة، اسلوبه الشواهد والادلة، حق اهل البيت هكذا، مشي متوسط لا افراط ولا تفريط، اصلا لا يكون عنده مجالة لكن عنده نخبة، كتاب المراجعات، كتاب النص والاجتهاد كتب كثيرة، هو ممشى المفيد والمرتضى وبقية الكبار، لم هكذا اصطفيهم اكثر، حتى ان ممثل السيد البروجردي (السيد تقي القمي)، خمسين سنة في القاهرة قال: والله تاثير شرف الدين على فتوى شلتوت سبعين بالمائة بينما تاثير البروجردي عشرة بالمائة، حتى على كذا، لم؟ اسلوب شرف الدين انجح.

السيد المرعشي سأله من اين النجاح لك؟ ذكر؟ توسل؟ قال لا، كررت المطول تسعة عشر مرة فصارت البلاغة عندي كالعجين، فاستعملتها في بيان دلائل اهل البيت، لاحظ علوم اللغة مع انه مراسيل، يوميات الاستنباط يعتمدون عليه و توصل الى درجة الاطمئنان.

اذن هذه التراث يقيم الدين، ليس هذا في كتب اللغة، هكذا في كتب المقاتل، في كتب التاريخ، في كتب السيرة، هذه المنهجيات التي لم ينزل الله بها من سلطان، لانها مراسيل هذا جدا قضية خطيرة على تراث الدين، يعني لا ناخذها بسلاجة و سهولة، خطيرة جدا. او هذا الكتب الحديث مراسيل ما نعتبره، ما جعلت من القسم الثالث مثل السحر، بل من القسم الثاني تولد الاطمئنان، هذه الدعوات انا ما اقبل في واعقة كربلا الا بطريق مسند، يقال ان ضروة الدين مراسيل، انت تكذب نفسك بنفسك في يوميات الاستنباط والاستظهار من كتب اللغة.

فهذه التناقض لازم الالتفات اليه، وهذا مسلك مشهور تسعين بالمائة من الامامية قال بها، قضية لا يكون تقبل التسامح يعني لابد من التشدد والتدقيق العلمي والتشكل العمل بشكل جيد.

نرجع الى مبحث الامضاء في العقود، اذن:

حقيقة الامضاء في العقود ليس امضاء ما مضى فقط، بل امضاء ما يتجدد، هذه نقطة؛

اثنين: انها تفويض للعرف؛

ثلاثة: قد يكون تقنين عقلائي سابق عمل به العقلاء الان هجر وتجدد تقنين آخر يعتمد التجديد الان.

ثلاث نقاط في هذا المبحث يجب ان نلتفت اليه.

حينئذ هذا يمهد لنا الطريق كيف كيفية عملية تجدد العقود؟ وسبق طبعا اخذنا جملة النقاط والمقدمات في ذلك:

نقطة التمييز بين شرط النتيجة وشرط الفعل؛

نقطة الفرق بين قيد وشرط الضميمة انه قيد لزوم بينما القيد الداخلي قيد صحة.

مطلب آخر مهم الى الان ما بسطنا الكلام فيه، كيفية تحوير العقلاء العقود بشروط الضميمة الخارجية الى شروط داخلية ذاتية، هذه نقطة مهمة يعني يجب ان نركز وهذه كلها تمهيد وهذه بيت القصيدة، كيف تبدأ عملية التقنين للعقود الجديدة عند العقلاء؟ غالبا تبدأ بشرط الضميمة تنتهي الى الشرط والقيد الداخلي، كيف يتم التحرير صناعيا؟

هذا بيت القصيدة، كل ما تقدم كان مقدمات ممهدة للشرح، ان شاء الله نخوذ في ذلك.


[1] عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه ‌السلام): ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين).وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص352، ابواب ديات الاعضاء، باب44، ح01، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo