< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: جدلية الثابت والمتغيّر في الشرعية والمعاملات المستجدّة

 

على كلٍ بمناسبة مبحث البيع وماهية البيع وتحرير ماهية البيع وحقيقة قوام المعاوضة، تحرير ماهية المعاوضة، انفتق بحث على المعاملات الجديدة، كيف يبدأ تشكلها والى ماذا تؤول؟

وهذا بحث مهم نخاعي في ماهية المعاملات والمعاوضات والعقود، بمناسبة هذا البحث انفتح البحث عن صلاحية التقنين للعقلاء، يعني يؤول هذا البحث الى هذه الكبريات، وهو مبحث حساس، يعني احد المعالجات الجدلية في الثابت و المتغير في الدين والقانون هذا، أن الشارع في الشريعة المقدسة يعطي نوافذ للتغير او قل بآلية اعطاء صلاحية التقنين للعقلاء في الابواب الفقهية المختلفة او في ابواب الاصول ضمن ضوابط ومعايير وموازين.

فهذا البحث مهم جدا يعني اذا سمعتم في البحوث القانونية او البحوث في نظرية المعرفة او البحوث الحداثوية او غيرها البحث عن فلسفة التشريع، هذه البحوث مرت بنا في اعطاء صلاحية التقنين للعقلاء، هذا البحث من اصول القانون في بعد الفقه، ومر مرارا وينسى ما يهم لكن لابد من التذكير، ان اصول القانون لا يختص بها علم اصول الفقه، نعم علم اصول الفقه علم اصول القانون، وله بعد آخر و علم آخر وهو الدلالة، لكن اصول القانون والفقه له اصول قانون تخصه، علم الكلام له اصول قانون وضوابط تخصه، علم الاخلاق له اصول قانون تخصه، فيزياء و كيمياء وغيره، هذا اصول القانون بشكل الهرم والطبقات موجود منهج ومنطقي في كل العلوم، ونستطيع ان نسميه المدرسة المنطقية، ونستطيع ان نقول القدماء في علم المنطق لم يبلوروه او لم يكتشفوه بلورته، لكنه الان متبلورة عند البشر، مدرسة منطقية، اصول القانون، طبقات المعادلات سواء بشكل هرمي او بشكل منظومي او كروي، يعني عرضا طولا موربا، العلاقة بين شبكة القوانين، ويعبر عنه بعلم اصول القانون.

اجمالا فاذن مبحث الثابت والمتغير وفلسفة التشريع او تحدي الثابت والمتغير في الدين، نفس الثابت في اي ملة او نحلة او مذهب فلسفي او كذا او مدرسة على كل، قانونية مدرسة، كلامية مدرسة، نفي الثابت بقول مطلق غير معقول، نفي المتغير بقول مطلق ايضا غير معقول، تقريبا هذا امر وان كان الحداثويين يحاولون يغشمرون شبابهم و يقولون انه تغير بقول مطلق هو التطور هو التكامل هو تدافق النشاط والتجدد الحيوية لكنهم يكذبون، لان نفس هذا القانون ثابت او متغير؟! اذا كان متغيرا اذن فيه ثابت، اذا كان ثابت اذن فيه ثابت، ايّ رقصة يريد ان يترقص فيه الحداثوي يقول ليس بثابت فسيكون ثابت اذن، يقول هذا الثابت اذن ثابت، على اي رقصة على اي جناح سوف ينتهي الى الثابت، شبيه برهان الصديقين، على اي حال بحث الثابت والمتغير يرجع حتى الى الواجب الازلي والمخلوق، لان التغير حادث والثابت ازلي مثلا، اذن ثابت الثابتات هو الله تعالى.

فاذن هذه جدلية مهمة يجب ان الباحث في الفقه فقه العلوم الدينية يهضمه يتقنه وعلم اصول الفقه يتكفل معالجات كثيرة، للتساؤلات والاثارات والتحديات، لا مانع من اثارات.

فاذن القول بالثابت بقول مطلق خطأ، نفي الثابت مطلقا خطأ، الاطلاق في التغير بقول مطلق خطأ نفي التغير بقول مطلق ايضا خطأ، اذن ماذا؟ اذن هناك نوع توليف بين مساحة من المتغير ومساحة من الثابت، هذا هو الصحيح في كل العلوم، هذه الجدلية ليس في علم الفقه في العلوم الدينية فقط. الذكاء والنجل العلمي ان نكتشف ما هي مساحة الثابت وما هي مساحة المتغير النكتة هنا، والا ما يمكن ان تنكر الثابت ولا يمكن ان تنكر المتغير.

نفس هذا البحث هذا المبحث اصولي طبعا وليس بحث فقهي فقط فلسفة التشريع وكذا، وبحثنا للاخوان في الدورة الاولى في الاصول في مبحث القطع بعض التسجيلات موجودة الى الأن لا كله، بحثنا كله بشكل مبسوط جدا، وهو مهم.

ولكن تلتفت الى هذا ايضا نوع من التوليف احل الله (شرعا) البيع (عقلائيا) هذا نوع توليف بين المتغير والثابت، الثابت الحل الشرعي والمتغير القانون العقلائي، هذا البحث مهم، اكتشاف مساحة منظبة بمعايير وموازين معادلية بين الثابت والمتغير هذا هو النهج العلمي لا اننا نجعل الثابت في انفلات التضمت او التغير في انفلات ام هذا انفلات وهو خطأ، ضوابط.

مثلا الان لذلك بعضهم يشكلون على الدين والقوانين والتحري عن القوانين وتستطيعون حتى العلمانية، تستطيعون؟ ما يمكن، بلا قانون يصير غاب، والغاب حتى لها قوانين تكتسف الان نفس الغاب لها قوانين، حتى الوحوش حتى الحيوانات فيها قوانين تحكم، ما ان كل شيء منفلت، كثير من الاسرار البشر يكتشفون في النظم والادارة من نفس الغابات، من نفس الوحوش. على كلٍ بحث طويل وعريض.

فاذن الاطلاق والتعميم والعمومية في الاحكام لا يمكن، لا عمومية احكام الثابت صحيحة، ولا عمومية التغير بقول مطلق، والنفي المطلق غير صحيح، مساحة يوجد، ويجب ان نكتشف المساحة وكيف العلاقة النسبة بين المساحتين، كبرويا، هي عدة نقاط في الثابت والمتغير يجب ان نلتفت اليه، اثنين او ثلاث او اربع نقاط.

نقطة اخرى مهمة جدا ايضا، ان للثابت درجات وليس درجة واحدة، الثابت نوع احكام، فيها اشد ثبوتا فيها شديد الثبوت، فيها متوسط الثبوت، اذن الثبوت الثبات لها درجات.

ويقابله نقطة اخرى المتغير له درجات فيها متغير شديد، فيها متغير اشد، فيها متغير متوسط، فيها متغير يسير، فالمتغير ايضا له درجات، فلاحظ درجات الثابت، درجات المتغير، تشابك الدرجات بضوابط وموازين وقوانين مهمة، يجب الالتفات اليها.

هذه كبريات مهمة في اصول القانون، في جدلية مبحث الثابت والمتغير.

الاخلاق فيها ثابت او لا، يجعل اخلاق تتغير، يقول الاخلاق ليس فيها الثبوت هذا خطأ، يقول ليس فيها ثابت هذا خطأ، ليس فيها تغير خطأ، ترى النسبية، درجة الثبات في الاخلاق كلها درجة خطأ، درجات، هذا طبيعة طبقية، درجة التغير في الاخلاق كلها، لا هذا خطأ، درجات.

لذلك تفسير فلسفة سيرة سيد الانبياء صلى الله عليه وآله وسيرة الائمة تختلف، كثير يقولون ان الامام الصادق لِم لم يسر مثل سيرة امير المؤمنين او سيرة رسول الله، قال: رسول الله كان في زمن كذا وانا في زمن كذا، اجاب الامام الصادق، حتى في جانب الاخلاق والاداب فيه المتغير والثابت طبعا يحدده اولا الوحي ثم يعطي المجال للبقية.

في الاخلاق فيه الثابت والمتغير، في الفقه، فلازم ان نكشتف، ما نجعل حدود مهلهلة، يصير نزاعات حدودية وحروب بين الدول، دول الثابت ودول المتغير، لازم ان نكتشف الحدود والنسب.

شبيه هذا البحث، وهذا البحث قد يسمى بتسميات اخرى، الضرورة واللاضرورة، الضرورة ثابة، واللاضرورة متغير، يعني حتى على صعيد اثبات عندنا ثابت ومتغير، فهذه جدلية مهمة، هذه فائدة نخاعية مصيرية قوامية احببت ان انبه عليه.

نرجع الى النظام المتغير او صلاحية التقنين التي اعطاه الشارع للعقلاء، لم؟ لان الشارع رتب احكامه الثابتة على قوالب اعطاها بيد العرف والعرف يمكن ان يبدلها.

نظير ذلك ما مر بنا مبحث القبض، او مبحث الغرر، وفي امثلة اخرى، خالفنا فيه الاعلام المعاصرين في هذا الجانب، بحث الغرر لا بقول مطلق، حددنا فقط في الكميات الكبيرة، من السلعة الخطيرة، الكبيرة والسلعة الخطيرة، هذا هو التغير الموجود عند العقلاء.

وقضية القبض كما مر بنا انه في زماننا هذا في الامور التي لها سجل او الوثيقة المعينة، هذا يعتبر قبضا عند العقلاء وبدونه لا ليس القبض، قد بديل الوثيقة الاصلية وثيقة اخرى يعتد بها القانون، هذا قد تعتبر نوع من القبض، صحيح ما ننفي، لكن بالتالي لابد من نوع من الوثيقة في امور كثيرة تعتبر حينئذ هذا قبض والا ليس لديه سيطرة، انما عنده سيطرة على المنفعة وليس سيطرة على نفس رقبة العين، كلامنا من اليد يمتد مساحتها في القبض الى اين؟ قبض رقبة العين ليس فقط قبض المنفعة، فالوثيقة التي يعترف بها القانون الوضعي هي تعتبر آلية للقبض على رقبة العين وبدونها يلاقون في كل الموارد، الان الاوراق النقدية ما يحتاج الى وثيقة مثلا من تقبض في يدك انت قبضت على رقبة العين، لكن في امرو عديدة الان عقلاء او القانون يقيد ملكية تلك العين كاثبات يقيدها بوجود وثيقة.

قد يقول قائل: هذا اثبات لا ربط له بالقبض؟

لا، لانه ربط بالقبض والسيطرة واليد على رقبة العين. فهذه الثمار في ابواب عديدة فقهية كما مر.

فنرجع الى نفس المبحث، اذن مبحث ان في ادلة صحة المعاملات والعقود والمعاوضات الشارع جعل الدين النافذة بيد العقلاء والعقلاء هذا الهكيل والقانون لديهم يتبدل ويبدلون شروطه، والمفروض الشارع امضى البيع العرفي فاذا هم بدلوا البيع العرفي بما لا يتنافي مع ضوابط وخطوط حمراء عند الشارع نعم يتبدل هيكلية البيع او المعاوضة او العقود او العهد او الشروط وهلم جرا.

هذا جانب، نرجع الى مبحثنا، ان بداية تولد المعاوضات غالبا الجديدة المستحدثة بنحو الشرط الضميمة، بعض ذلك سنبين كيف، بعض ذلك تتبدل من شرط الضميمة الى الشرط الداخلي، القيد الداخلي مر بنا مرارا قيد صحة وليس قيد لزوم بينما الشرط الداخلي قيد لزوم، هذا التحرير كيف يتم سنبين شيء مهم في متابعات واستقصاء كيفية تولد المعاملات الجديدة.

في ضمن هذا السياق مر بنا ايضا ان المعاملات والعقود بتدأ بسيطة ثم تتركب شيئا فشيئا، فكيفية التركب هذا كلامنا، الشرط الضميمة نوع تركب، ليس تركب اندماجي قوي بل يبقى حالة تعددية بين المعاملة المشروط فيها والشرط، يبقى نوع من التفكيك بين المعاملة والشرط، اذن اصل تولد المعاملات التركيب.

فاذن كيف ذكر الاعلام في الفقه ان بدأ الملكية بالاسباب الاولية، عندنا اسباب ثانوية ومقصودهم يعني تحدث في طبقة ثانية طبعا، مثلا السبب الاولي للملكية الحيازة، السبق السبب الاولي البسيط لحصول الملكية، بعد ذلك تتركب الاسباب، بيع، اجارة وكذا و كذا، ومن ثم البيع والاجارة وكذا وكذا، هذه ليست اسباب اولية يعني لا يكون في الطبقة الاولى للملكية حتى الارث اسباب لاحقة، مركبة، وهلم جرا.

هذه ايضا كيف ذكروا في اسباب الملكية الكلام الكلام في العقود او العهود او المعاملات او المعاوضات، وسبق مرارا الفرق بين عنوان المعاملة وعنوان العقد وعنوان المعاوضة وعنوان العهد، طبقات من العناوين المعاملية.

ايضا انا استذكر هذه النقاط المحاور لانا نريد الان نريد ان نخلطه الخلطة، من ضمن المواد التي الان اساس الطبخة التي مرت بنا ولابد ان نلتفت اليه ومهمة جدا والا الطبخة ما يصير الطعام، قضية شرط النتيجة وشرط الفعل.

شرط النتيجة ما فرقه عن شرط الفعل، وهذا الفرق بين شرط النتيجة او شرط الفعل سواء شرط الخارجي الضميمة او الشرط الداخلي، ما الفرق؟

مر بنا الفرق شرط النتيجة مثلا الزوج يعقد على الزوجة والزوجة تشترط عليه ان تكون وكيلة له في الطلاق مثلا او ابوها او طرف ثالث، ان بمجرد الاشتراط نتيجة الوكالة تحصل، ما يحتاج بعد ينشأ الوكالة وراء الشرط فهو يشترط نتيجة عقد الوكالة لا تسموا هذا شرط النتيجة، فنفس الاشتراط هو بمثابة انشاء لتلك النتيجة هذا ما يعبر عنه بشرط النتيجة ويجب ان لا ننسى هذه الضابطة، بينما اذا كان الشرط في عقد الزواج ان الزوجة تقول زوجتك نفسي كذا ويقول قبلت وزوجتك على ان توكلني او توكل ابي او توكل الثالث، توكل شرط الفعل يعني لابد بعد العقد يقوم بانشاء الوكالة وفاء بالشرط، ففيه الفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل.

هذا شرط النتيجة و شرط الفعل يمكن ان يتصور في الشرط الخارجي الذي مر بنا ويكن ان يتصور في الشرط الداخلي، القيد الداخلي، القيد الداخلي قد يكون بنحو شرط النتيجة وقد يكون بنحو قيد الفعل، وهذا لب البحث وسياتي بعد قليل.

من باب مزيد من الفائدة في شرط النتيجة وشرط الفعل لانه كبرى مهمة في نفسه بغض النظر عن الابواب الاخرى،

سوال: هل يمكن ان يجري الصلح بين المرأة والرجل لا متزوجين، نزاع موجود بينهم؟

القرآن ـ من باب الفائدة الفقهية ـ دل على ان الصلح بين نزاعات الزوجين بعد عقد النكاح، بعد السنين من الزواج بعد الاولاد، قبل او بعد اياما كان، دل القرآن الكريم على ان الصلح بين الزوجين على شروط اخرى جديدة مستجدة وليس ضد الرجال ولا ضد النساء لانه مع الاكراه والضغط الصلح باطل، اقول القرآن دل على ان الصلح المتجدد بين الزوجة والزوج بعد عقد النكاح صحيح يمكن للزوجين ان يتراضيا على مشارطات جديدة، يسقطان بعض حقوق الزوجية او يكثران بعض حقوق الزوجية، او لا تسقط، يقول اذا تريد ابقى معك اشترط عليك شروط ازيد من حقوقي من عقد النكاح، هذا صلح، الصلح جائز، ليس فقط جائز، تصلاح، الصلح بعد عقد النكاح صحيح بشرط ان لا يكون اكراه محرم من احد الطرفين على آخر، والا الصلح باطل، اذا كان اكراه، محرم، الصلح بضغط محرم، باكراه محرم، بالجاء محرم باطل، اذا كان ليس باكراه وضغط محرم، ولا تعضلوهن يعني تغضط عليهن لتأخذوا بعض ما آتيتموهن، هذا ما يجوز، لا من الزوجة ولا من الزوج، حرام.

الكلام لا يكون في هذا، الكلام في ان هذه النكات مهمة في باب النزاعات الزوجين ومؤثرة، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.

هذه النكتة مهمة لان احد طرق ونوافذ معالجة النزاعات الزوجية تجديد الصلح بين الطرفين، لتغيير مقتضيات الاستحقاقات، كي يتكيفان بعضهم مع بعض.

مثلا معذرة انا اطيل في الامثلة لان هذه البحوث محل ابتلاء، مثلا الزوجة منصوص عليه في القرآن، الزوجة تقول انا كنت ام ولد لك، انا كنت ام الاسرار لك، انا كنت خيمة لك وكذا، انت ما ترغب بهذا المقدار، بس مقدار علاقة زوجية، تريد تجدد الفراش بحث آخر، لا تقطع الجسرة الزوجية، وانا اتنازل لك جملة من القيود لا من باب الاكراه هذا يجوز للزوجة، صلح مجدد، فلا يقع الزوج في اثم ولا هي يضطر الى الطلاق، لماذا؟ لان الزواج السابق كان له حقوق واستحقاقات مكبل للزوج، فيقول الشرع الاسلامي: لا، يقول لا تفكر في هذه العقلاقة، خففها بالصلح المجدد، هذه نفس العلاقة الزوجية تقدر تخففها، اذا خففت خلص، لا انت ماثوم ولا هي ماثومة وتبقى نوع من جسور الزوجية، يعني كيف تحولت ماهية الزوجية من نوع الى نوع آخر، سبق ان ذكرت لكم انه ادلة باب النكاح تبين من قبل ائمة اهل البيت ان النكاح يمكن تكييفيه وتشكليه وقولبته بقوالب عديدة، هذه نكات انا اذكرها كحلول للاخوة الذين يواجهون في المجتمع النزاعات الزوجية بدل الطلاق.

فالصلح اذن سوغه الشارع بعد عقد الزواج، هنا بيت القصيدة آخر، ليس فقط صلح بعد النكاح، قد صلح ثاني بعد الصلح الاول، مثلا انا نخص نفس الصلح الاول، نرجع الزوجية على ما هي عليه، او لا، صلح ثاني نخفف بعد، لان العلاقة الزوجية اخف واخف، يمكن ما فيه التناقض، ترامي الصلح لتكييف العلاقة الزوجية بين الزوجين.

في بعض البيوتات الشريفة قد يبدلون الزواج الدائم الى الزواج المنقطع، لان لا يصير تكلف، من جهة يبقون عندهم اولاد ومن جهة يبقون الزوجية ومن جهة الحقوق تقل، الحقوق تقل لا ينفر منه الزوج ولا تنفر منه الزوجة، طبعا قد تكون مستورة كانما لا زال الزواج دائما لكن بدل الى الزواج المنقطع.

المقصود ان العلاقة الزوجية حسب نصوص والقرآن الكريم يمكن تبديلها، تخفيفها، تغليظها، ما شئت، يعني هذا عملية ديناميكية التحوير العلاقة الزوجية بتخفيفها او تشديدها، وهذا ليس فقط في النكاح، في البيع كذلك، في الاجارة كذلك، في المضاربة كذلك. الان عامل مضاربة عند رأس المال بدأ يريد يفسخ المضاربة، يقول نبقى المضاربة ونزيد نسبتك.

فالمقصود العقود يمكن بعد وقوعها تحويرها بعقود وراءها، تخفيفها، توسعتها، تكثيفه، وتترامى هذه التغييرات، وهذه نكتة مهمة جدة، وكحلول علاجية قانونية مهمة جدا، نبه وانعم بها القرآن الكريم علينا، ان شاء الله البحث له تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo