< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التقنين العقلائي وحقيقة الإمضاء

 

كان الكلام في أن في باب المعاملات هناك نوافذ ابقاها الشارع للتقنين العقلائي، تقنين وليس مجرد حكم في واقعة جزئية.

وبالتالي هذا يقودنا الى بحث كبير عظيم في ابواب الفقه وابواب الاصول وهو ان الامضاء ليس كما يتبادر في اذهاننا، الامضاء لما مضى، امضاء ما مضى لا، الامضاء اذا ندقق فيه هو عبارة عن فتح وفسح المجال من الشارع واعطاء صلاحية لتقنين العقلاء بنحو القضية الحقيقية ضمن ضوابط ضمن خطوط، محددة، محددات الشرعية، وهذا بحث مهم جدا، تنبه اليه الاعلام المعاصرين، يعني المعاصرين في الخمسين او في القرن الاخير او في العقود الاخيرة، ان حقيقة الامضاء ليس امضاء لما مضى لما تقدم، هو امضاء لقضية حقيقية منطبقة على ما تقدم ويمكن ان تنطبق على ما ياتي او بعبارة اخرى اعطاء صلاحية من الشارع للتقنين العقلائي ضمن قوالب وضوابط، لا انها قضية في واقعة جزئية.

وهذه الالتفات الصناعية من الاعلام مهمة جدا، ليس في باب المعاملات او في باب الفقه فحسب بل حتى في ابواب الاصول.

نكتة اذكرها نفيسة جدا للمرحوم الشيخ محمدحسين الاصفهاني الكمباني في حاشيته على الكفاية وان كان عباراته فلسفية معقدة، ما هي؟ وهذه مهمة في بحث الامضاء الشرعي او السيرة العقلائي، هذه النكتة يقول من الضروري ان يلاحظ المجتهد السيرة العقلائية او السيرة المتشرعية لا كما هي سيرة بل يلاحظها كالتقنين، لا يلاحظها انها عمل جاري لا انها قصة عمل جاري كي تحدد بزمان وليس بلاحق هلم جرا، بل لاحظ كتقنين، واذا لاحظت كتقنين هو امضا التقنين الكلي العقلائي سواء المصاديق التي مضت او المصاديق التي ستاتي، نكتة مهمة جدا.

نعم السيرة وان كانت عمل مبهم ما هو منشأه يعني تقنينه يعني هذا العمل على اي تقنين؟ فاذن يقول المرحوم الاصفهاني اذن منشأ السيرة العقلائية او متشرعية تقنين، وبالدقة الامضاء لذلك المنشأ لا للسيرة بما هي سيرة نكتة نفيسة جدا جزاه الله الخير.

وعندنا نكتة نفسية اخرى يشير اليه تلميذه المظفر لكن يشير اليه في البحث المنطقي وانا اريد اشير اليه في البحث الاصولي والفقهي.

اذن هذه السيرة التي نقول منشأه التقنين فيه نكتة مهمة، هذا ما يعبر عنه بقية الاعلام بانه يجب ملاحظة ارتكاز السيرة، ارتكاز السيرة يعني المنشأ الذي انطلقت منه، والتقنين نفسه، ارتكاز شيء مركوز وهو التقنين التي انطلقت منه، ولذلك يقول في بحث السيرة فكيف بك بسيرة النبي صلى الله عليه وآله او سيرة الائمة عليهم السلام، يجب التفتيش عن التقنين المودع فيها، ان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله اسوة حسنة يعني التقنين الموجود في عمل النبي نفس عمل النبي قانون وتقنين وتشريع، الحجة يعني التشريع لا انه حجة اثبات، فعل النبي تشريع.

في موارد عديدة بعض المسلمين او بعض الشيعة مثل عباس بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه على اي حال كان يلح النبي بكذا قال ما يمنعكم لو قلت نعم لو اوجب عليكم، يتلحون، عمل الرسول صلى الله عليه وآله تشريع، ينبوع التشريع، عمله تجري منه السنة، هي عين نابعة للتشريع، وكذلك من بعده اهل بيته صلوات الله عليهم، سنن امير المؤمنين سنن فاطمة سنن الحسن والحسين وهلم جرا سنن بقية الائمة صلوات الله عليهم، ولكنها طولية وليست عرضية.

فاذن هذه نكتة مهمة ان لكم ليس فقط ما اتاكم الرسول فخذوا، لا، عمله تشريع، نعم هذه نكتة مهمة جدا، نفس فعل النبي.

فقال المرحوم الاصفهاني ان الارتكاز للسيرة سواء المتشرعية او العقلائية، الارتكاز يعني اقرأ القانون الذي انطلقت منه السيرة تلاحظ هكذا، اقرأ القانون.

مثلا الان علماء الشيعة الصدوق ومعاصره ابن قولويه في سن متقارب وابويهما على اية حال اصدقاء وبعدهم الشيخ المفيد وعلماء كثيرون والغضائري الاب من سنة ثلاثمائة واثنين وخمسين هجرية يعني بعد عشرين سنة من بداية الغيبة الكبرى اذن قريب سنة خمسمائة او اكثر يعني مر المرتضى وجاء فيها تلاميذ المفيد وجاء فيها تلاميذ المرتضى والطوسي وجاء فيها تلاميذه، اذا صارت خمسمائة هؤلاء الاعلام كلهم في بغداد لن يردعوا شيعة اهل البيت عن الشهادة الثالثة التي كلفت المؤمنين في بغداد دماء طيلة مائة وخمسين سنة اما كل سنة او كل خمس سنوات او كل سنتين، كل الموسوعات التاريخية الخطيب البغداد في تاريخ بغداد، الكامل لابن اثير، المنتظم لابن الجوزي، نشورة المحاضرات للقاضي التنوخي، كلهم معاصرين للفترة، كلهم قيدوا هذه الاحداث بل وصل الحال الى هدم قبر الكاظم والجواد سبب هذا، هذا القبر الكاظم والجواد بل اكثر اعوذ بالله سبّب نبش قبر الكاظم، كيف اذا كان امر لا مشروع بل حتى لو مشروع مستحب بل حتى لو مشروع عادي، معقول هذه الدماء والنفوس والاعراض والاموال والبيوت تهدم، معقول يعني كيف يصير؟ الشيخ المفيد مرتين ابعد عن بغداد او الثلاث، السيد المرتضى ـ احد اصدقائنا في البحث وكذا من تلاميذنا ـ ان السيد المرتضى ابعد الى الشيراز نفس القضايا، بل سجن في شيراز، اذن كيف يصير؟ كلهم مراجع زعماء الطائفة، كيف يصير هكذا؟ معقول هي من وضع المفوضة؟

أليس كلام هذا تقية من الصدوق ذكرها في آخر حياته، الصدوق هو المفتي للدولة البويهية، هو الذي اسس واقام هذه الراية، رايات الحق التي مطموثة او غير مقامة نتيجة ضعف شوكة الايمان هم اقاموها، هو مفتي لهم هو مفتي الاول بلا منازع، انظروا الى بحوث التاريخ، هو المفتي الاول للدولة البويهية، فكيف يرى بدعية القضايا.

وكل علماء الامامية يرون ان التشهد الذي هو في الاذان هو التشهد الذي في آخر الصلاة، واستفتائات عديدة للسيد المرتضى عن العمل بكتاب ابن ابي العزاقر الشلمغاني كتاب التكليف، الذي فيه اشار بالتشهد في الصلاة وفي كتاب علي بن بابويه قال يجوز العمل بهما كتاب علي بن بابويه او كتاب الشلمغاني، عنده استفتاء اخر ثالث رابع، ابن البراج ايضا عنده استفتاء، يعني هذه السيرة منطلقة من زعماء ومراجع العليا من علماء الامامية هذه السيرة لا يكون منطلقة من التقنين؟ معقول يعني واجب عادي لا مستحب، تسفك فيه الدماء والاعراض وينبش به قبر المعصوم ولا يردعون المؤمنين عن ذلك.

هذا نظير موقف الامام الهادي سلام الله عليه كان يحث المؤمنين في زمن المتوكل وهو يعلم سلام الله عليه، على العلم بالاسباب العادية، ان هذا سيؤدي الى هدم قبر الحسين، بل ونفس قبر الحسين ثلاث مرات كما ذكره كثير من المحققين، ولم يردع المؤمنين بل حثهم على زيارة الحسين الذي هو مستحبة في نفسها، او هي واجبة وجوب عادي، لا يعقل يا اخوان، يعني اقامة صلة الايمان بسيد الشهداء عنده اعظم من المحافظة على القبر الشريف.

اقصد السيرة وموقف الامام الهادي لن ننظر اليه عمل في واقعة ومضى لا، تعبير المرحوم الكمباني اقرأ المنشأ القانون التي انطلقت منه هذا الموقف العملي، هذه نكتة مهمة جدا، فبتعبير المرحوم الكمباني السيرة العملية اذا ترى لا تقول موقف عملي، الشيخ الطوسي حرقت داره! وارادوا ان يقتلوه فهاجر الى النجف اكثر مرجعيته طبعا كان في بغداد، اثنى عشر سنة او اقل فقط في النجف.

هل الشيخ الطوسي ردع الشيعة؟! لو كان يرى عدم جزئية الشهادة الثالثة؟ ما معقول يا اخوان ما يردع ويقول هذا الدماء يكون ويفتى ويقول على مبناي هذا ليست بجزء ما يتعصبون بهذا المقدار، ليس هكذا الامور.

فلذلك حتى فتاوى الشيخ الطوسي فيها التقية، وبالدليل اذكر لكم ان فيها تقية، لانه من جهة يقول انها جزء ومن جهة يقول لها روايات معتبرة للشهادة الثالثة، شاذة يعني معتبرة، هذا تلويح، ومن جهة يقول من عمل بها لم يأثم، وهي مفاد الجزء الوجوبي، الشهادة الثالثة، فلاحظ من جهة هو الموقف العملي ومن جهة الشيخ الطوسي في الخلاف يقول ذكر النبي والآل في الصلاة ركن ليس جزء واجب، ماذا؟ ركن لا كبقية الاجزاء، لذلك انا اقول ان كلمات كثير من الاعلام فيها تقية واضحة جدا والا من جهة ما يقطع علىك الطريق ومن جهة يفتح الطريق، هلم جرا، للظروف التي كانوا يعيشون والا قطعا هم يرون الجزئية والوجوب.

كما ان استاذ الشيخ الطوسي السيد المرتضى علنا يفتي بالوجوب، في رسائل السيد المرتضي عنده عدة استفتائات راجعوها، كما ان تلميذ السيد المرتضى ابن البراج وذميل الطوسي ابن البراج وبمعنى وكيله وذميله الذي هاجر من بغداد الى طرابلس وصار قاضي المؤمنين هنالك وبقي نسله هناك ايضا يفتي بالوجوب، ويفتي بنفس هذه الروايات التي ظاهر كلام الصدوق.

المقصود ان السيرة كلام الكلباني ماذا يقول؟ اذا لاحظت السيرة للمتشرعة فضلا عن سيرة العلماء فضلا عن سيرة الائمة لا تقراها عفويا اقرأ المنشأ القانوني فيها.

نكتة مهمة اخرى للكمباني مهمة جدا في هذا المبحث:

يقول المرحوم الكمباني: ليس فقط تقرأ القانون الذي نشأت منه السيرة، اقرأ ان هذا القانون منحدر عن اي قانون فوقي، وفوق فوقه، فستقرأ انت سلسلة التقنينات وليس قانون واحد. سلسلة قوانين وهذا الامضاء لن يكون لهذا القانون فضلا عن يكون الامضاء لهذا العمل لا، الامضاء للقانون الكلي وليس فقط هو لهذا القانون بل هو مولود من قانون فوقه اب، وهلم جرا وكل هذه القوانين ممضاة بنحو كلي. جدا بحث في قراءة السيرة والتقريظ.

على ضوء هذا الفرض الذي ذكره الاصفهاني ووافقه اجمالا تلاميذه من بعده نلتفت الى هذا المطلب، ان امضاء اوفوا بالعقود ليست عقود ماضوية، يعني هذا العنوان لانه مر بنا العقود المراد به في ادلة المعاملات موضوع ادلة المعاملات موضوع ادلة الصحة في المعاملات هو الموضوع العقلائي وليس الموضوع الشرعي ولو كان الموضوع الشرعي لكان تحصيلا للحاصل، البيع الصحيح عند الشارع صحيح عند الشارع، هذا تكرار، اما نقول احل الله البيع العرفي نعم هذا صحيح، اوفوا بالعقود، دليل اللزوم وليس فقط دليل الصحة لا، اوفوا بالعقود دليل لزوم ودليل صحة معا، وهذه على كل كفتوى قبلوها من الاعلام ان موضوع ادلة الصحة الوجود العقلائي للعقود او الايقاعات، موضوع الادلة الصحة الشرعية، المحمول الصحة الشرعية، الموضوع وجود العقود العقلائي او الايقاعات، ادلة اللزوم خذوها بنحو نتيجة في مورد شرحنا، اما ادلة اللزوم الشرعية موضوعها العقود الشرعية، لان العقد الشرعي ان الشرع يلزم به.

اذن فرق بين ادلة اللزوم وبين ادلة الصحة في العقود والايقاتعات. ادلة الصحة موضوعها العقود العرفية العقلائية، وادلة الايقاعات كذلك، فلماذا انه ادمج في دليل واحد هو دليل الصحة ودليل اللزوم الموضوع ماذا سيكون؟ مثلا اوفوا بالعقود، يقولون الموضوع سيكون عقلائي لكن موضوع اللزوم بعد ما يصحح الشارع موضوع لللزوم، يعني هنا في هذا الدليل المدمج اوفوا بالعقود هو دليلان وليس دليل واحد، دليل الصحة موضوعها العقد العرفي ودليل اللزوم موضوعه العقد الصحيح عند الشارع، هذه نكات لطيفة ذكرها الاعلام، سبق ان بينا البرهان وسنعاود ذكرها للتذكير في مناسبة اخرى.

اجمالا اذن على كلام الاعلام ادلة الصحة في العقود وادلة الصحة في الايقاعات موضوعها التقنين العقلائي، لا يكون العقد لما مضى وتقدم، قضية كلية وتقنين كلي، هذا التقنين الكلي يعني ان الشارع فسح وفتح واعطى صلاحية التقنين للعقلاء في العقود لانه امضى ما هو صحيح عنده، اذا صح بضوابط يتبعها الشارع لان الشارع عنده ضوابط اخرى غير الضوابط العقلائية وياخذ الضوابط العقلائية المتناسبة مع بيئاتهم المتغير.

مثال اذكر لكم: الغرر في البيع بل الصحيح في كل المعاوضات ما نعني الصحة، الغرر ومن مواليد قاعدة الغرر ومانعية الغرر في المعاوضات مجهولية الثمن، او مجهولية العوض لا يمكن هذا غرر، لا بد ان يحدد العوضين في البيع، في الاجارة، في بقية المعاوضات هلم جرا والا يصير غررا، يصير محلا للنزاع، مانعا عن الصحة، آلية دفع الغرر عند العقلاء بتعيين الثمن والمثمن وهلم جرا، اما في باب البيئات الجديدة العصرية تعيين الثمن حين العقد غرر، كيف هذا؟!

انت تريد البيع مليون برميل نفط والنفط موجود لا يكون كليا في الضمة، كلي في المعين، موجودة ما شاء الله معادن الفسفر موجودة، كل المعادن موجودة، فانت تريد تبيع ما كلي في الذمة كلي في المعين الخارجي، اذا تحدد السعر لم يستلم الان ثمن البرميل الان لم يستلم، لا البراميل ولا الثمن، يعني لا يمكن اصلا لكن موجود المبيع ما كلي، لان بيع الكالي بالكالي غير صحيح، ولكن اذا تحدد السعر الان تصير غرر لانه قد يصعد الى مائة دولار، تعين انت الان مثلا اربعين او ثلاثين او عشرين، اذا تحدد السعر الان انت تتضرر، انت البايع، او المشتري يتضرر، لانه ربما يتحدد الان خمسين دولار، وبعد عندما يستلم ميليون برميل قيمته عشرة دولار، تعيين السعر للكميات الكبيرة عند العقلاء مع وجود عين السلعة، تعيين الثمن بغير يوم الاداء والقبض غرر سفهي عندهم في كميات الكبيرة، والغرر ممنوع في البيع او المعاوضات ليس لصالح طرف دون آخر، شبيه قمار، الغرر اذا اشتد يصير مثل القمار لماذا القمار صار حراما؟ احد اسباب حرمة القمار أنه نوع من المجازفات الغير العقلائية، اذا اشتد الغرر صار قمارا مجازفة، يمكن يصير فيه خسارة كبيرة وهذا ما يقدم احد عليه.

فلذلك استفتي الاعلام الايام استاذنا السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه والسيد الخوئي حي كان او توفى ما ادرى المهم في تُجار كبار استفتوا كذا كيف دخلوا في السوق الكبير او كذا، فقالوا: هذا ليس بصحيح ولا بد ان يحدد الثمن، على المنوال السابق. على كل حال سئلت انا استفتيت هذا، قلت لا، بالعكس صحيح لان دفع الغرر الان بهذه الآلية بيئة الكميات الكبيرة دفع الغرر بهذه الطريقة. لاحظ التقنين العقلائي يتبدل يرون من السفهية ان تحدد الان في الكميات الكبيرة، اما اذا تحدد بيوم الاداء مامون الجانب، يعني لن يكون مغبونا لا البايع ولا المشتري لانه بسعر اليوم اخذ، سعر الاستلام اما تعطيني بالسعر السابق عنده ضرر وخطور ومخاطرة جدا.

فعلى كل حال فيه نكتة: ان التقنين العقلائي امضى التقنين العقلائي ما امضى قضية في واقعة.

مثال آخر اذكر لكم وعلى ضوءها اتتني عشرات او مئات الاستفتائات من قديم الايام حتى في زمن اساتذتنا رحمة الله عليهم واجبت على خلاف اجابتهم لاني جازم بالقضية بنكاته العلمية والى الان.

قضية القبض: القبض في الهبة شرط الصحة وفي القرض على كل في الصدقة في الوقف وفي غيرها شرط صحة، وقد يكون شرط لزوم في بعض العقود يعني هذا القبض، القبض سابقا ان تقبض بيدك، شرط لزوم يعني بدونه لا يلزم العقد، بعض العقود مثل البيع لا هو شرط لزوم ولا هو شرط الصحة، في الاجارة ليس شرط صحة ولا شرط لزوم بل يلزم الانسان به، كلامنا في العقود التي اخذ فيها القبض شرط صحة او شرط لزوم.

هذا القبض عند العقلاء تبدل في العقارات او غير العقارات في الامور التي لها اسناد او مواثيق رسمية، اذا السيارة او العقار او الشركة او المصنع سجل باسم شخص قالوا انه قبضه اما اذا هو وضع يده عليها والسجل باسم غيره هذا يسمونه ببض وليس قبض، ليس قبضا اصلا.

[ان قلت:] لا، القبض الشرعي هي اليد.

[استاذ:] يا اخي السلطة الان عقلائيا، اليد يعني السلطة السيطرة، صاحب اسم السجل هو مسيطر وليس بيد الخارجية ولو بسبب التقنين العقلائي.

فمن ثم استشكلنا في كثير من الموارد، مثلا اوصى الاب وخلى للابن او اهدى الاب للابن البيت لكن ما سجله باسم الابن وبعده توفى الاب، هذا البيت من التركة او خاص؟ قال لا لانه اعطى بيده وانه سكنت، ابدا لانه ما دام لم يسجله باسمه لم يقبض.

شخص وقف في حياته بدون ان يسجل هذا المكان للوقف، جعله وما اعطاه باسمه هذا ليس بوقف، لانه لم يقبض بجهة الوقف، لانه لازالت تحت يده وقس عليه فعلل وتفعلل في موارد كثيرة في الوصايا، في الهبات والهدية وفي كذا، انه بدون نقل الاسم هذا ليس قبض ليس سيطرة، صاحب الاسم هو الذي بيده.

مثلا الان الزوج يكتب الشيء باسم الزوجة تارة يكون اعتراف شرعي، ان هذا القبض ليس تمليك، قبض هو لكن ليس تمليك، يمكن لاحد ياخذ نقد من النقود من الشخص ويقول لا يكون ملكك بل عارية او وديعة، هذا القبض ليس الملك، ليس كلامنا في الملك كلامنا في القبض. فتارة يقبض بلا ان يملّك يعني ان يقول يا اب انا اجي بهذا البلد اسجل هذا باسمك لا ان يكون ملكك بل ملك لي شرعا والقانون ما اقدر ان اسجله باسمي هنا لا يكون ملكا للطرف الآخر وسيما عنده اعتراف انه شرعا هذا ملكي ولم املك للطرف وقد اقبضته هي، هذا صحيح هذا ليس تمليك، كلامنا في القبض وليس في التمليك، هذا فرق بي الامور.

هذا كله من ثمرات الالتفات الى ان التقنين العقلائي الذي امضاه الشارع بنحو القضية الحقيقية قابل للتغير.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo