< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: التشريع الالهي بين و التأسيس والامضاء

 

الكلام في المعاملات المستجدة دقيق وصعب ومهم. ففي هذا البحث التروي الصناعي في التدبر في كيفية تولد وتوالد المعاملات بالاستعانة من الضوابط العامة في المعاملات امر في بالغ الاهمية وثمرة كبيرة ولعلها اكبر الثمرات على كل من البحوث في البيع والخيارات او المبحوث في المعاملات.

فوصنا الى هذ المطلب ان العناوين العقلائية التي اخذها الشارع في الادلة ورتب عليها المحمولات هذه العناوين في الحقيقة هي عبارة عن تقنينات عقلائية، مثل احل الله البيع، البيع تقنين عقلائي وليس له وجود تكويني، تجارة عن تراض التجارة تقنين، وباتفاق كل الاعلام المراد من موضوعات هذه الادلة والعمومات ليس الوجود الشرعي، احل الله البيع الشرعي تحصيل للحاصل لو كان المراد البيع الشرعي، بل هو البيع العرفي العقلائي، يعني تقنين عقلائي، تجارة عن تراض من الواضح ان التجارة التي هي في التقنين العقلائي وليس حتى التقنين المتشرعي بل التقنين العقلائي، عموم سيرة العقلاء.

وهذه نكتة اشار اليها الاصوليون في علم الاصول حتى السيرة المتشرعية، تعاطى معناها من حيثيات، حيثية انهم عقلاء هذا يشتكرون فيها معا ان تقنين العقلاء وحيثية انهم متشرعة اخذوا هذا الشيء من الشرع، هذه حيثية اخرى سيرة اخرى، فالمتشرعة ايضا لهم حيثيتان، هنا احل الله البيع ليس البيع المتشرعي، لا البيع العقلائي، تجارة عن تراض التجارة ايضا عقلائي ليس المتشرعي وليس الشرعي، اوفوا بالعقود اي عقد، العقود العقلائية وليست الشرعية لانه تحصيل للحاصل.

نعم الشارع لم يمض العقود العقلائية انفلاتا بل بتهذيب وضوابط و شروط ان لا يكون قماريا ان لا يكون ربويا ان لا يكون احتكاريا، ان لا يكون آلات محرمة ان لا يكون منافع محرمة، وهذه عظمة حديث تحف العقول، لانه يذكر ضوابط منظومية كمجموعة، حتى ان السيد الخوئي رحمة الله عليه رغم انه في الموارد العديدة يضعف سند الرواية، نحن حصلنا خمس طرق لهذه الرواية غير تحف العقول في بداية بحث المكاسب المحرمة، ليس استقصاءنا كامل بعد الاستقصاء بهذا المقدار وجدنا مصادر خاص لمتن الرواية ذكرناها مسجلة يستطيع الاخوان ان يراجعوا. رغم انه ليس له مصدر واحد كي يستضعف، وكذا متن الرواية وما شابه ذلك، مع ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في مسئلة في مكاسب المحرمة تولي ولاية الجائر تراجع عن كلامه في الطعن في اعتبار هذه الرواية الشريفة وقال ان متن الرواية والتعليلات الموجودة فيها قويمة تلزمنا بالعمل بها وان استضعفنا طريقه، عبارة السيد الخوئي تراجعوها في بحث مسألة تولي ولاية الجائر.

المقصود هناك لطيفة هذه تحف العقول وامثالها من الروايات تبين ان منظومة المعاملات الشارع امضى التقنينات العقلائية لكن بشروط وبضوابط لا تكون غدد سرطانية في المال او في الاقتصاد، اجمالا هذا نعم هكذا.

فاذن ممشى الفقهاء والاعلام بطبقاتهم ان العناوين الماخوذة موضوعا في عموم المعاملات عناوين قننها العقلاء، بيع، اجارة، مضاربة، الشارع ادخلت الشروط في البيع ادخلت الشروط في الاجارة لم يمضها بقول مطلق، شذبها وهذبها، لكن بالتالي الموضوع الاساس الذي اخذه الشارع في ادلة المعاملات عناوين تقنينية عقلائية كلية، هذه نكتة مهمة جدا.

دقق قبل ان نطرح السوال والجواب، انا ما نريد في المعاملات المستجدة والمستحدثة، الفقهاء ايضا نبهوا محشين المكاسب العمالقة المحققين منهم وغيرهم من الكبار قبلهم او بعدهم، بنهوا على هذا المطب، وهو انه احل الله البيع ليس البيع غير العقلائي او الشرعي، غير العقلائي يعني بيع يستحدثه متعاقدين، لا، البيع الذي امضاه الشارع البيع العقلائي النوعي، التجارة الذي امضاها الشارع النوعي العقلائي، اذن ما دور العقد الذي ينشئه المتعاقدين، العقد الذي ينشئه المتعاقدين بالدقة موضوع للعقد العقلائي، موضوع للموضوع وليس موضوعا للادلة الشرعي، وانما هو موضوع الموضوع.

فاذن سلسلة الموضوعات هكذا، لان العقلاء عندهم شرط لان يدرجوا عقد المتعاقيدن في العقود عندهم، او في ادراج بيع المتعاقدين كبيع عقلائي عندهم، هم ايضا لهم شروط وهلم جرا، هذا كما يقال طبقات من التقنين الاعتباري الشرعي عند المتعاقدين، يتلوه التقنين العقلائي ثم يهمن التقنين الشرعي، هكذا طبقات وهلم جرا.

اذن هذه صورة البحث في باب المعاملات، ومن ثم قالوا بان المعاملات في الاصل ليس تاسيسيا، التشريع فيها والجعل فيها من قبل الشارع ليس تاسيسيا بل امضائي، طبعا هذا الكلام قالوه في الظنون في باب الحجج الاثباتية من علم الاصول، ومن هذا ايضا باب شرعي، لكن باب شرعي من علم الاصول، استتباعي، استكشافي، باب الحجج، انها امضائية، قلما نادرا ما ان تجد في الحجج في الظنون ظنون تاسيسيا من الشارع، هذا الكلام يعني عندنا ابواب في الشريعة سواء في جانب ابواب الفقه او في جوانب ابواب الاصول، او ابواب اخرى، تجد ابواب امضائية. والامضائي يعني الشارع يعطي لتقنينات العقلاء، وعلاقة دقيقة معقدة بين اعتبار الشارع واعتبار العقلاء.

ينقل عن السيد ابوالحسن الاصفهاني رحمة الله عليه، انه سئل ـ نقول ولا تعيين النقول مسندة او عالية الاسناد ـ انه سئل انه لو اقيمت حكومة اسلامية دينية بماذا؟ قال الاصل هو النظام العقلائي الا في الموارد التي جعل الشارع خطط حمرة يردع عنها، يعني فسح مجال لديناميكية التقرير العقلائي، يعني الشارع يحدد الهياكل الفوقية، الآليات، اما الآليات يجعلها غالبا ما تفاصيلها لدى العقلاء وبيئاتها المتغيرة، لا انه يجعل بانفلات لا يجعل ضوابط، عندنا قصاص عندنا حدود عندنا ديات عندنا قضاء عندنا قانون الاسري الشرعي عندنا قانون المعاملات موجودة لا انه ليس شيئا.

بعبارة اخرى ليس سعي الشارع اتى ويؤسس الشيء من راس شبيه ما قاله بعض الاجلة: انه سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم عندما شكل الحكومة النبوية والدولة النبوية في المدينة المنورة ما نصرف خزرجية الخزرج، اوسية الاوس، قبائلية القبائل لا، انه استثمرها وشذبها وهذبها، خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وهذا امر تكويني ما يجي يصتدم اياه سيد الانبياء صلى الله عليه وآله لكن شذبه وهذبه ما يخلي العصبية له، العصبية لله وللرسول ولذي القربى في الاصل هذه المهم على كل شيء، ان اكرمكم عند الله اتقاكم لكن لا ينفي هوية النسب، هوية القبيلة هوية العشيرة لا، لكن يصنف كذا، حتى شعوبية الشعوب لا ينفيه، نظم هذا تكويني اوجده الله عز وجل، لكن لا نفرط فيه ولا نفرّط فيه، كل شيء خلقلناه بقدر، لا يغالى فيه ولا يفرط فيه، الغلو فيه خرط والتفريط فيه خطر.

اجمالا اذن فلسفة التشريع في باب المعاملات او ابواب اخرى او الفقه السياسي او الفقه القضائي او اذن هذ ا الجانب، اتفاقا في باب القضاء ذكرنا المقصود في باب القضاء ايضا كذلك انظر في باب القضاء قضاء امير المؤمنين اقضية امير المؤمنين كيف يعني؟ اقضية امير المؤمنين سنخا يختلف عن النبي داود انا ما نريد ان ندخل في البحوث، اريد ان اقول كيف ارتباط التقنين العقلائي مع التقنين الشرعي.

قضاء امير المؤمنين عليه السلام يختلف عن قضاء داود، داود قال بان هذا القضاء من الله ثم استعفى الله عنه، لان هذا صعب هذا النظام من القضاء، نظام قضاء داود يقضي حسب العلم اللدني الذي لا يعلمه المجتمع فيقضي على النبي داود، وهذا يقول هذه تهمة و ريبة عند المجتمع تجاه النبي داود فيقول يا رب اعفني من هذا النبي انا طلبت واستعفيني منه. قضاء امير المؤمنين بعض يفكر قضاء داود، صح بعض الموارد قضاء سيد الاوصياء وامير المؤمنين اقضية العجائب ياتي بالتحريات القضائية، والتحريات الجنائية، يوصل التحريات والقصاصات من دون بينة ومن دون قصامة ومن دون يمين يوصلها الى العلم الذي يشاهده الكل، يقتنعون به، كشف الاوراق المخفية والملفات عبر دهاء التحري الامني والقضائي او الجنائي القضائي، هذا باب عقلائي سلكه امير المؤمنين وليس شيء تعبدي.

هذه نكات مهمة جدا لانه يصح للسلطة القضائية في موارد الريبة ولو قضاء القاضي في قضاء الجنائية، فكيف بالجنائية المجتمعية الخطيرة العاملة، يصح للسلطة توخي آليات للتحريات والتحقيقات تكشف من دون الجاء وتهديد وكذا، تكشف الاوراق من سيما الذي متهم بريبة او ما شابه ذلك، تكشفهم بآليات ذكية جديدة، ما فيه باس، بالعكس هذا مطلوب في القضاء، بباب القضاء ليس منحصر في البينات والايمان، هذا الباب الذي فتحه وبينه امير المؤمنين في محله باب التحريات نسمي التحريات القضائية او يضم اليه التحريات الجنائية او يضم اليه التحقيقات، هذه كلها هذا باب عقلائي ممضى وهذا نوع من امضاء من امير المؤمنين سلام الله عليه للنظام العقلائي القضائي في التحريات الجنائية.

من ثم اذا كان باب القضاء باب شديد لا يفرط في القصاصات صغيرها وكبيرها، لم؟ تجتمع تولد علم، فكيف انت بك في التراث نفرط في القصاصات، لان هذه القصاصات بمفردها ليست حجة مستقلة، النبي قال البية حجة مستقلة، اليمين حجة مسقلة، اما القصاصات المتراكمة ليست هي في كل منها حجة ولم يعطها النبي حجية ولا القرآن، فلم اعتبرها اميرالمؤمنين؟ لانها بالتراكم توصل الى العلم، نظام التراكم نظام شبكية منظومية يوصل الى العلم والعلم يقدم على البينة ويقدم على اليمين، كما فعل امير المؤمنين، لانه يحصل العلم والقطع يقدم على الظنون، هذا القطع مقدم على الظنون ليس في باب الفتوى فقط والاستنباط الفتوائي، هذا القطع او اليقين مقدم على الظنون معتبر حتى في باب القضاء حتى في باب السياسة هلم جرا.

هذا العلم لما يقول الاصوليون العلم حجيته مقدم يعني في كل الابواب سلطة قضائية سلطة قضائية التشريعية الفتوائية او حتى في السلطة التنفيذية، ولذلك الوالي ليس عليه انه فقط يكون مقرراتي، بلد تروح، يجب ان تكون هناك جهات تحريات، جهات تحقيقات، تجمع كل الصغير والكبير وهلم جرا، بل الاعتماد في السلطة السياسية او القضائية.

طبعا ذكرنا شيئا آخر في بعض الجلسات الفقهية ان في السلطة القضائية او السلطة السياسية على الصعيد العام الاعتماد على الظنون المعتبرة خطا ليس بحجة، ظاهر الادلة انما اقضي بينكم بالبينة والايمان في النزاعات الفردية البسيطة اما في موارد حرب وسلم امور مجتمعية خطيرة اي بينة اي يمين، لا دور لها في الحجية، هذا النطاق الذي بينه سيد الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم، انما هو في النزاعات الفردية، فان النزاعات العامة الخطيرة التي فيها مسير البلد او مسير الامة هذه يجب ان يعتمد التحريات والتحقيقات والمتابعات وفوقها، هذه قضية خطرة، هذه سيرة النبي وسيرة امير المؤمنين سلام الله عليه.

ومن ثم ان جائكم فاسق بنبأ قالوا هذا ليس فقط الفاسق حتى العادل، فتبينوا هذا التعليل اذا كان امر خطير في مورد الفقه السياسي والدماء وكذا وحروب، كذلك قالوا مورد اية النبا خبر العادل بل البينة ليس بحجة، فكيف يعني بالنسبة الى حجية خبر العادل او حجية البينة بهذه الاية الكريمة ، لان موردها الذي نزلت فيه خبر العادل ليس بحجة.

فهذا البحث على كل ما اريد اتوسع فقهيا مباحث وان كانت عديدة، مقصود اجمالا لدينا ابواب فقهية متعددة سواء معاملية او في الفقه السياسي او في الفقه القضائي او الفقه الجنائي وهلم جرا، لدينا ابواب الشارع لم يكم تشريعه تاسيسيا من راس تجارب العقلاء استثمرها شذبها وهذبها وكاملها، شبيه قول سيد الانبياء صلى الله عليه واله وسلم انما بعثت لا أؤسس مكارم الاخلاق لا، مكارم الاخلاق فطرية انبياء كملوها و طوروها قال: لاكمل، اكمال، وليس تاسيس، والا اصل الفضائل فطرية طورها الانبياء ووصلها الدرجات وسيد الانبياء يريد يكملها، يواصلها هلم جرا.

اذن هذا الجانب لازم نلتفت اليها قضية الثابت والمتغير في الشريعة، الكلام يقع هنا في هذا المطلب، انظر هذه الصورة من خارطة الشريعة تعطينا ملامح قواعدية كثيرة في الابواب الفقهية، هذا ليس بحث ثقافي في فلسفة التشريع، لا هذا بحث اصول قانونية بامتياز لتعرف الخارطة كيف هي، لا نفكر هذا بحث ثقافي لا، هذا بحث يرتبط باصول التشريع و فلسفة التشريع يعطينا كيفية التشريع و يجب ان نلتفت اليه.

قبل ان نذهب الى بحثنا هنا نكتة يجب ان نلتفت اليه: الشارع في كثير من الموارد مثلا اصل القانون اصل لغة القانون، هذا مبحث اصولي من اصول القانون في الاصول جدا مهم في الفقه وفي الاصول ما هو؟ اصل لغة القانون، لغة التقنين، تكليفية او وضعية، التكليفي كم قسم، وضعي كم قسم، مبحث خاص و عام، هذه المباحث قالوا دروة القانون لم يؤسسها الشارع، امضاها، موجودة شذبها و هذبها وكاملها اكمال عظيم و هذا صحيح، يعني ليس تغيير يسير اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق نعم سيد الانبياء صلى الله عليه وآله.

كيف الفرق بين اكمل و بين اتمم، فيه فرق، اتممت عليكم نعمتي واكملت، فرق بين الاكمال والاتمام، في آية الغدير في سورة المائدة فرق بين اتممت عليكم نعمتي وبين اكملت لكم دينكم، الفرق فيه فرق جوهري عقلي جوهري و تكويني بين الاتمام والاكمال، لم اسند الله اكملت لكم دينكم وبين اتممت لكم نعمتي، لم لم يقل اكملت لكم نعمتي، تفنن الفاظ؟ لا، فرق جوهري جدا، اتممت يقال للآجر عندما يصطف لبناء الجدار لا يقال له اكملت الجدار يقال اتممت الجدار، البناء اعمدة يقال اتممت البناء لا اكملت.

اذن اين موارد اكملت، اكملت هذا مثل مدفع فعلق فمضقة، فعظام، فكسونا العظام لحما ثم انشاناه فاقرا بالله عليك الفرق بين النطفة والعلقة ناقص و زائد او فرق جوهري؟ جوهري، الفرق بين النطفة والعلقة فرق ماهوي جوهري، بين العلقة والعظام، الفرق بين العلقة والمضقة جوهري ايضا، بين المضغة والعظام جوهري، كسونا العظام لحما جسم ما تقول لها كالعظم، تقول الجسم انها كالعظم، جسد لا، جسد شيء والهكيل عظم الشيء ثم هذا الجسد بدون الروح مع الروح شيء آخر، هنا يقال اكملت اذن الاسلام الذي بدون ذلك الشيء في يوم الغدير لا يكون ناقصا بل هوية اخرى هوية صورية ظاهرية، حينئذ انشاناه خلقا آخر، اكملت لكم دينكم لا انه الاكمال والاتمام شيء اصلا فرق، الان انشاناه خلقا آخر، دققوا تعبير ورضيت لكم الاسلام دينا، قبل هذا اسلام غير مرضي لله تدريبي تدريجي، العافية بالتداريج، الان رضيت يعني قبل هذا ما رضيت، الاسلام بدون هذا ما يسمون مرضي، ما هويته لا يريده، لا انه نقص و كمال، نقص وزيادة لا، انه هوية اخرى.

اكملت لكم دينكم فوق ان تممت علىكم نعمتي، بخلاف النعمة، واحد اخذ بحكم من احكام الاسلام يحصل له النعمة، عندنا في الروايات صلة الارحام تمدد الاعمار، تنمي الرزق، تكثر العدد، تحل البركات، ولو كانوا كفارا، كيف؟ هذه نعمة مستقلة هذه آجر آجر آجر، اتممت عليكم نعمتي، قطيعة الارحام تقصر الاعمار تقلل العدد تقلل الرزق ولو كانوا مؤمنين، نعمة مستقلة، حسن الخلق نعمة مستقلة، التجنب عن الربا نعمة مستقلة، التجنب عن الفجور نعمة مستقلة، اتممت عليكم نعمتي، اما كدين لا، الدين هذا هوية واحدة ولن تكتمل هوية نوعيا حقيقيا الا بالولاية بدونه اصلا لا يكون دين صورة، وهلم جرا.

لذلك انظر كلام سيد الانبياء بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، لا انه ليس سابقا مكارم الاخلاق، كل مكارم اخلاق في نفسه مستقلة، انما انا بعثت لاتممها، ولذلك قال النبي يسألون عن بعض المكارم السابقة؟ قال لا انهى لم ابعث لاهدم مكرمات سابقة، هذا التعبير موجود عن النبي وعن الائمة، لا يريد مكارم لا، يتممها، فالمكارم يتممها.

اما بالنسبة الى الدين اكمال وليس اتمام يعني هذا فقط مرضي يعني غير هذا ليس دين، اجمالا نرجع الى هذا المطلب وهو قضية الاتمام و الاكمال هذا الامضاء الشرعي مع التقنين العقلائي عندنا مبحث في اصول التشريع في صفة التشريع فيه فوائد قواعدية عظيمة ما نستعجل في بحث امضاء المعاملات الجديدة وكيف الارتباط بينها، الارتباط الشرعي او العقلائي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo