< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: الثابت والمتغير في الدين والمعاملات المستجدة

 

الكلام كان في هذا المبحث هو أين كان؟ يعني هذا المبحث وهو دخول العوضين في ملك من خرج منه مقابله، هذا المبحث اثير في المعاطاة كما مر بشكل موسع متناثر ولكن بشكل مركز في التنبيه الرابع من المعاطاة، وهذا المبحث بحثه الاعلام يعني بحثه الشيخ الانصاري والمحشين المحققين على المكاسب من الاعلام الكبار بحثوه ليس من جهة معاطاة كمعاطاة فقط بل من جهة مثل هذه الأنواع من المسببات يعني قابلة للتصوير ام لا؟ هي ماهيتها بيع او ماهيتها ليست بيع ولا المعاوضات المعهودة وانما المعاوضات كانما تشكيلة جديدة.

وبهذه المناسبة البحث انفتح عن ماهية المعاوضات ومقتضى الذاتي للمعاوضات وبالتالي المعاملات المستجدة والمستحدثة وانجر الحديث كما مر بنا الى انه هل باب التقنين العقلائي مفتوح نسبيا نافذيا قالبيا، فتحه الشارع او رخصه الشارع للعقلاء ام لا؟ فالبيئات المتغيرة في باب المال او باب المعاملات المالية او في ابواب النكاح او ايا ما كان طبيعة البيئات المتغيرة تقتضي مثلا سبك قوالب معاملية متناسبة مع تلك البيئة، يعني العوامل وبعد متغير فهل يا ترى الشارع فتح هذه الابواب ام لا؟ يعني فتح بحدوده وموازينه وضوابط فتح باب التقنين العقلائي او المتشرعي، هل فتح ام لا؟

هناك نكتة يجب الالتفات اليها وهي مسألة القضايا الحقيقة الكلية التي يرتب الشارع فيها المحمول على الموضوع الكلي الدليل الذي يتكفل للحكم الكلي على موضوع كلي نعم هذا الدليل كما قرره الاصوليون او الفقهاء بنفسه يتكفل ترتب المحمول وهو الحكم على الموضوع اما ان الموضوع اين يوجد واين يرتفع واين واين، هذا الدليل لا يتعرض لذلك.

بعبارة اخرى الادلة تتعرض للاحكام مرتبة على الموضوعات ولا تتعرض للموضوعات الا ان ياتي دليل في الاساس متعرض للموضوع هذا امر آخر، اما انه عادة غالبا في الادلة الادلة تتعرض للمحمول مرتبة على الموضوع فيقولون بان الدليل لا ينظر الى الموضوع.

مثلا الدليل الذي ياتي ويقول الصلاة اولها التكبير واخرها التسليم ثلثها الركوع ثلثها السجود ثلثها الطهور جيد، هذا الدليل تابع لنفس الموضوع، والا الدليل الذي يقول اقيموا الصلاة، غير ناظر الى الصلاة، انما يتعرض للوجوب وان كانت الصلاة ليست موضوعا اصطلاحيا اصوليا، الصلاة موضوع منطقي وليست موضوع اصولي، لان الموضوع الاصولي منحصر في قيود الوجوب، قيود الحكم هذا موضوع الاصولي، اما الصلاة فيعبر عنها في الاصطلاح الاصولي بانها متعلق الحكم لكنها بالتالي موضوع منطقي بمثابة موضوع منطقي، الموضوع المنطقي والفلسفي اعم من المتعلق ومن قيود الوجوب كما ان الموضوع النحوي هكذا، واللغوي، الصلاة واجبة الصلاة مبتدا، مبتدا يعني موضوع مثلا، اصوليا دليل الصلاة واجبة الصلاة ليست قيد الوجوب بتقى متعلق وان ابتدأ بها في الكلام.

فهناك فرق بين اصطلاح الموضوع بين الاصول والفقه عن كافة العلوم الاخرى، العلوم الاخرى يعتبرون ما ابتدأ به موضوعا سواء كان متعلقا، الصلاة واجبة ، الزكاة واجبة، الحج واجب، او لدلوك الشمس اقم الصلاة، لدلوك قيد وجوب، اقم الصلاة وجوب، اقم حكم، الصلاة متعلق الحكم، فباصطلاح الاصول والفقه الصلاة والفقه، هذا طبعا من ابجديات علم الفقه والاصول الذي يغفل عنه ويتناسى لكن فيه الخلط في كثير من المباحث، عندنا متعلق الحكم مثل الصلاة والصوم، حرمة شرب الخمر، شرب الخمر متعلق الحرمة وليس موضوع اصولي، الخمر نعم موضوع اصولي وقيد وجوب، نعم في الفقه والاصول يستعملون الموضوع بالمعنى اللغوي والمنطقي لكن في الاصطلاح عندهم لا، الموضوع فقط هو قيود الحكم، الحكم التكليفي او الحكم الوضعي.

مثلا الصلاة في اقم الصلاة واجب نفسي وليس واجب غيري لكن الفرق بين هذا الحكم وجوب، قيده زوال دلوك الشمس، متعلقه فعل المكلف هو يبعث يحرك نحو الفعل، الفعل متعلق للحكم، فاصطلاح عند الاصوليون والفقهاء، متعلق الحكم الصلاة، الحكم هو الوجوب، موضوع الحكم قيود الوجوب، الزوال البلوغ العقل هذه قيود الوجوب.

في الحج الوجوب هو الحكم، الحج كعمل متعلق الاستطاعة البلوغ العقل قيود الوجوب، فمضلع ثلاثي، ضلع يرجع الى الموضوع الاصولي قيود الحكم، ضلع يرجع الى الحكم نفسه، ضلع اخر يرجع الى المتعلق وهو الصلاة او الصوم او الزكاة او شرب الخمر او العمل المحرم اي عمل محرم ايضا متعلق الحكم يزجر عنه الحكم يسد عنه الحكم يعبر عنه بمتعلق الحكم، ثلاثة او اربعة. في بعض المواضع ضلع رابع وهو متعلق المتعلق، مثلا عين الكعبة متعلق المتعلق، من الصلاة مستقبل الكعبة، فالكعبة الشريفة المكرمة تعتبر متعلق المتعلق، يعني الصلاة تتعلق بالكعبة باستقبال الكعبة، فيقال للكعبة انه متعلق المتعلق، هذا بحث طويل اصطلاحات ومن الضروري ان يضبطها الانسان، النائيني يرجع متعلق المتعلق انه احد قيود الحكم والسيد الخوئي هكذا والمشهور لا.

ايا ما كان فعندنا موضوع اصولي قيود الحكم وعندنا الحكم وعندنا متعلق الحكم وهو فعل المكلف، وربما يكون عندنا متعلق المتعلق. الموضوع يبعث ويحرك لتحقيق المتعلق وهو فعل الواجب او يزجر في الشرب في الفجور، يقتضي الفعل او يقتضي الترك. اما موضوعه ليس ناظر لموضوعه لذلك وجوب الحج لا يلزمك لتحقيق الاستطاعة، فالحكم لا يدعو ولا يدفع ولا يحرك نحو تحقيق الزوال او تحقيق البلوغ او تحقيق الاستطاعة، هذه قيود الحكم. فلا يدعو بل ودليل الحكم ليس ناظرا للموضوع، يقول حين تحقق الاستطاعة يجب، اما كيف يتحقق ما يتعرض، وعندنا دليل أخر ياتي يقول الاستطاعة ما هي قال المال وصحة البدن وتخلية سبب ثلاث عناصر، والا دليل الحكم طبيعته لا يدعو الى الموضوع، الا ان يكون دليل هو بنفسه مختص بالموضوع وهذا بحث آخر. دائما الدليل للحكم يتعرض للحكم وشؤون الحكم وتفاصيل الحكم على تقدير الموضوع، هذا ليس في الموضوع الاصولي حتى في الموضوع المنطقي او المتعلق دليل الحكم غالبا لا يفصل ولا يبين تفاصيل المتعلق، تفاصيل المتعلق يحتاج الى دليل آخر، والا كتب على الصيام ليس فيه كذا. نعم ياتي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، وام الصيام الى الليل، وسقول القرص الى الليل الى الظلمة.

على اي حال هذه نكتة، لماذا اثرنا في المقام لنكتة، اثرنا في المقام كي نبين ان اوفوا بالعقود نفس هذا الدليل ليس ناظر للعقود انما يقول عندما يتحقق العقد انا الشارع الزم بالوفاء بالعقد، الا ان تكون تجارة عن تراض ما هي التجارة؟ هذا الدليل لا تحمل البيان، اذا تحققت التجارة عن تراض يلزم الشارع بها، اوفوا بالعهد، ماهو العهد، ما شؤون العهد؟ هذا الدليل ما يتعرض للبيان، حين تحقق العهد يلزمك بالوفاء به، احل الله البيع، ما هو البيع؟ مبادلة مال بمال، تمليك مال بمال ما هو؟ هذا الدليل ليس ناظرا اليها وانما يقول اذا تحقق البيع فقد احللت انا الشارع، اي البيع الذي احله الشارع، البيع الشرعي؟ هذا تحصيل للحاصل، لان البيع الشرعي هذا طرفه بوجود شرع الشارع ما له معنى تحصيل للحاصل، فاحل الله البيع اي بيع؟ ما هو البيع الشرعي، البيع العرفي احله الله والا يصير تحصيلا للحاصل. اوفوا بالعقود اي عقد، عقد شرعي؟ اذا كان عقد شرعي فهو لازم، بل العقد العرفي يلزم به الشارع.

فاذن هذه العمومات في المعاملات اخذت موضوعات لكنها لم تتعرض للموضوعات واي موضوعات اخذتها؟ ليس الموضوعات الشرعية، اخذت الموضوعات العرفية، عندما تاخذ الموضوعات العرفية اذن هذا فتح لباب العرف والتقنين العقلائي، تجاه التقنين العقلائي موجود.

هذه نكتة مهمة لاننا نبحث عن التقنينات المتسجدة عند العقلاء وكنا على وعد الظنون الاطمئنان ما شرحنا سنشرحها ما يخالف لكن دعنا هي كلها في خذام واحد نتعرض لها ان شاء الله.

فيه نكتة لطيفة جدلية موجودة الدين ثابت او غير ثابت؟ الدين ثابت، حلال محمد حلال الى يوم القيامة حرام محمد صلى الله عليه واله وسلم حرام الى يوم القيامة، اذا كان الدين ثابت قد يطعن بان هذا الثبات جمود والبشرية متغيرة بجوانب مختلفة، بيئاته متغيرة، هذه جدلية الثابت والمتغير الديني، جدلية الاصالة والتجديد، معروف يعني هذ البحث، حساس ومعروف، وبحث قانوني بامتياز وبحث في فلفسة الفقه وفلسفة التشريع بالامتياز، بحث قانوني فلسفة الفقه فلسفة القانون فلسفة الدين وهي لايكون فلسفة وتفلسف، بقدر ما بالتالي قوانين يمكن تغييرها او لا يمكن تغييرها؟ من جانب المفروض الديني هاك بالمتغيرات، بالمتغيرات البيئات، كيف بالمواكب فهذا الجمع بين الثبات والتغير كيف يمكن، لان الشريعة الفروض ما تنسخ فاذا ما تنسخ فكيف تغطي وتشمل وتنسحب على المتغيرات، بحث طويل الذيل.

بحثنا في الدورة الاولى في مبحث القطع استعرضنا مفصلا ولعل تسجيل بعض الجلسات موجود صوتيا، هذا مبحث حساس وليس بحث فلسفي، فلسفة الدين البحت لا، حقيقة مبحث ايضا صناعي في الفقه. الثابت والمتغير في الدين في الادلة، في التغير تلاعب او ليس تلاعب، الثبات جمود او ليس بجمود، مبحث طويل الذيل ومهم وكما مر بنا ليس مبحث فكريا فقط لا، مبحث عملي صناعي يضفي بضلاله على كيفية تعامل المجتهد مع الادلة، مبحث حساس، اذن ما بهذا التغير والثبات او قل مبحث المستجدات او المستحدثات، فالمستحدثات ليس مسألة او مسألتين مثلا بحث ابواب بعضها تستجد، باب التأمين والتأمين انواع.

الان احد العلوم التخصصية في الاقتصاد وفي التجارة باب التأمين، علم كامل، انواع لها، منظومة استثمار خاصة، يسمى التأمين، الضريبة، المالية، علم مستقل من علوم الاقتصاد وحتى العلوم الفلسفات الحقوق السياسية، الضريبة والضرائب المالية، هذه ابواب كثيرة مستجدة، كيف يغطيها الدين هل لها شمولية ام لا؟ ان الدين عند الله الاسلام هناك براهين كثيرة اعتقادية عظيمة على ان الدين شامل لكل ازمنة، اتعلمون الله دينكم وله من في السماوات والارض، ما تخفى عليه خافية، فكيف شرع الله عز وجل دين شمولي، قانون لا يبليه الدهر ولا المتغيرات، كيف تصويرها؟ بحث حساس انا ما اريد ادخل فيه، ليس البحث في فلسفات الدين والتشريع، لا.

احد اوصاف صاحب العصر والزمان السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، أبديت تحديث صاحب العصر والزمان، ما قديمة فقط لا، قديمة وجديدة ومستقبلية، لا يغيب عنه علم من العلوم، وهذه من عظمة الفكر العقائدي في مدرسة اهل البيت قبل الف واربع مائة سنة، والا سابقا ربما علماء او متكلمون او الغلات تارة تقول غلو لا يعفي، هذا علم العصر اثبت ضرورة ان يكون معلومات القائد دائما أبديت، تحديث آن بآن، يشتهر عن الامام الصادق عندنا علم كذا، ابوبصير قال هذا عظيم هذا العلم قال نعم عظيم وليس بذاك، كل ما يشرح عليه باب من علوم الأئمة يندهش وينبهر، ويقول الامام الصادق نعم وليس بذاك، قال يا سيدي ما هو العلم؟ قال: العلم هو الذي يتنزل الان بعد الان انظر المعلومات.

اذن هذا استيعاب الدين للمستجدات امر مهم جدا، ولا شك، اتعلمون الله دينكم ويقول الله عز وجل هذا الدين كيف يعلم، يستفتونك في النساء قل لا يفتيكم جعلت الله وراء ظهوركم هلم جرا، فكيف تصويره؟ هذا بحث حساس ومهم، انا لا اريد ان اخوض في هذا المبحث لكن هذا البحث على اتصال بالمبحث الذي نحن فيه ان الشارع يفتح نوافذ لتقنينات العقلاء المستجدة او المتشرعة، هناك في الابواب الفقهية والاصولية نوافذ وقوالب المتشرعة انفسح لهم الشارع المجال.

مثل الشعائر، كيف تربون مجتمعكم على المقدسات الدينية على القيم والمبادئ الدينية؟ آلياتها بيدكم لغتها بيدكم لانه البيئات تختلف، بيئة المهجر مثلا غير بيئة دار الاسلام، بيئة دار الاسلام غير بيئة دار الايمان، وهلم جرا البيئات مختلفة، فبالتناسب.

مثل مضمون الرواية ان اولادكم خلقوا لغير زمانكم فلا تلجؤوهم على اخلاقكم، حتى الاخلاق فيها جانب متغير وجانب ثابت، هذا التوأمية والتلائم بين الثابت والمتغير في الدين في الاخلاق في التشريع كيف يمكن تصويرها؟ بحث مهم، مرتبط بهذا البحث الذي نحن فيه الان عدة ايام وهو ان الشارع يفسح المجال يفتح لصلاحيات التقنين العقلائي او التقنين المتشرعي بضوابط، كيف يمكن تصوير هذا المبحث؟

هذا مبحث المتغير والثابت في الدين يريد شخص مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء يعني متبحر في ابواب الفقه، ومتبحر في ابواب الاصول كي يستطيع على ان يرسم خارطة كاملة لهذا المبحث، مبحث الثابت والمتغير في الدين.

احد الامور التي ذكرها الاصوليون والفقهاء في مبحث الثابت والمتغير، ذكروا عدة محاور، عدة اركان انا لست في صدد ذكرها يكون كقائمة تريدون اذكر بعض عناوينها اذكر.

منها مثلا الحكم الثانوي والاولي، لها ربط او لا لها ربط.

منها هذا المبحث التي نحن فيها كم يوم، فتح نوافذ لصلاحية التشريع والتقنين يعني باب الامضاء، تلاحم بين الثابت الديني والمتغير العقلائي، بضوابط، بموازين، هذا المحو الثاني في الثابت والمتغير الديني.

المحور الثالث منها ماذا مثلا باب التزاحم.

المحور الرابع الفقه السياسي، الفقه السياسي ما المراد منه؟ هذا ما اريد ادخل فيه يعني ما هو دور السياسة انه القوانين الصافية الدستورية واهداف الدستور تحاول الدولة او النظام او الحكومة ان يحققها ضمن متغيرات الظروف والسياسة والمجتمع، فن ممكن لاهداف القيم الثابتة، وهلم جرا.

محور آخر من المحاور للثابت والمتغير الديني، هو ان الموضوع طبيعتا مترقص، ثابت هو المحمول، الموضوع مترقص، كيف مترقص؟ الموضوع مترقص متحرك متحور يقصدون من ذلك عدة معاني اهمها ان الحكم ليس ناظرا للموضوع، يقول اينما حصل الزوال تجب صلاة الظهر والعصر، اينما حصل الغروب، اينما حصل الفجر تحب صلاة الصبح، في الدول الاسكنديناوية ليس لهم طلوع الشمس، بعض الشمال، فما هو في الفجر؟ هذا الدليل ما يتحقق، او في الصيف لا تغيب الشمس عن بعض دول الاسكانديناوية، اين الغروب وماهي حقيقة الغروب، المقصود ان الحكم ليس ناظرا للموضوع، الموضوع ينوجد ينعدم، متى ينوجد متى ينعدم، هذا ترقص موضوعي، يتبدل موضوع الى موضوع اخر.

هذا ليس نسخ ولا تلاعب في القانون ولا تلاعب في الشريعة ولذلك هذا باب مهم في باب التخريجات الحيل القانونية والحيل الشرعية ان تتصرف في زوال او انوجاد الموضوعات، تتخلص من مسؤولية الاحكام، اذا الموضوع تغيريت ما تلزم ما انت مسؤول عن هذا الحكم ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع هذا لا يكون تلاعب بل بالعكس هذا جانب متغير في الدين، بماذا بعملية ترابط الموضوع والحكم، الحكم يتبع الموضوع، وجد الموضوع ينوجد، رفع الموضوع يرتفع بدون مخالفة القانون، فلذلك يقولون بعد الموضوع في الدين بعد متغير في الشريعة والدين بهذا المعنى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo