< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حقيقة المعاوضة بين معاملتين وقواعد مالية

وكان الكلام في ان المعاوضة هل يمكن تصوير المعاوضة التي هي جنس للبيع يمكن تصويرها معاوضة فوقانية بين معاملتين او بين معاوضة وعوض مالي ؟ كيف يمكن تصويرها? عبر سلسلة ابحاث عديدة من بدايات البيع الى ها هنا مر بنا ان التقييد في المعاوضة التقييد الداخلي في المعاوضة قيد الصحة ولكن التقييد خارج المعاملة وخارج المعاوضة اللي هو يعبر عنها بالشروط او يعبر عنها بالضمنية مقصود من الشروط الضمنية ليس داخلية مقصود من الشروط الضمنية شروط ضميمة يعني ان يستعمل كلمة الضمن بمعنى الضميمة لاالضمني هنا المراد به الداخلي فيكثر استعمال الفقهاء للشروط الضميمية يعبرون عنها بالشروط الضمنية ولكن ليس مرادهم مثل الضمنية الداخلية

نعم في باب العبادات عندما يستعمل الفقهاء الشروط الضمنية مرادهم داخلية لكن في باب المعاملات مرادهم من الشروط الضمنية هي الشروط الضميمية وليست داخلية

فبعتك هذه الدار بكذا على ان او بشرط او على ان تخيط لي ثوبا هذا شرط ضميمة ويسمى شرط ضمني الان هذا المشتري خاط للبايع الثوب ولكن البايع بعد فترة عنده خيار من الخيارات فسخ البيع هل يضمن هنا البايع للمشتري اجرة الخياطة ام لا يضمن? لا يضمن ، كيف لا يضمن? لان خياطة للثوب لم تكن عوض وانما شرط وهذا الشرط انجز ما دام ماذا ما دام البيع قائم وفعلي ففي ظرف استيفاء الشرط او العمل بالشرط البيع موجود حقيقة والالزام موجود

شبيه النماء مثلا لو كان البيع واقع على دابة معينة والدابة حلوب او ولودة وما شابه ذلك وحصل نماء منفصل فنماء المبيع في فترة الخيار ملك المشتري بعد ذلك حصل سبب للخيار للبايع فسخ البيع هل يطالب البايع النماء المنفصل من المشتري ؟ لا لان النماء ملك مستقل حصل للمشتري في ملكه تملك شبيه المنافع بعد المستوفاة في فترة الخيار المشتري استفاد واستوفى منافع المبيع كالسيارة ذهب بها واستخدمها ولما بعد ذلك بعد فترة البايع فسخ البيع في السيارة في العجلة المركبة هل يضمن المشتري المنافع المستوفاة ام لا ؟ لانه حدثت في ملكة وبالتالي ملكية المبيع سبب لملكية المنافع او النماء بس المسبب مستقل

لاحظ هكذا في الشرط استوفى منه خياطة الثوب وليكن استوفى منه خياطة الثوب فبالتالي ملكه صار الان بعد الفسخ لا يضمن المشتري او البائع اجرة خياطة الثوب لانه اشترط على ان يكون مجانا بعتك هذه الدار او هذه المركبة العجلة بعتك بمبلغ كذا على ان تخيط لي ثوبا مجانا

لاحظ هذا فيما لو كانت خياطة الثوب قيد خارجي قيد اللزوم اما لو كانت الخياطة الثوب وقعت قيد داخلي في معاوضة مثلا نتصالح على ان ابيعك الدار بكذا على ان تخيط لي ثوبا ضمن مصالحة ضمن معاوضة فوقية اذا انفسخت المعاوضة الفوقية اجرة الخياطة يضمنها الطرف الاخر ، ليس بمقتضى معوضية البيع بل بمقتضى الصلح الفوقي والمعوضة الفوقية

اذن لاحظ في فرق بين القيد الداخلي هنا في المثال الثاني الخياطة وقعت عوض عن الاقدام على البيع ، الاقدام على المعاملات له مالية بس ليست مالية من نمط المالية المعهودة مربنا ان اقسام مالية ليست على وتيرة واحدة ربما خمس او ست او اكثر من انماط المالية

فالمالية لها انماط فمالية الاعيان واضحة مالية فعلية مالية الاعيان ايضا مالية فعلية كذا مع ان مالية المنافع تختلف عن مالية الاعيان نوعين ، نوع ثالث مالية حكمية او المنفعة الحكمية يعني تلك المالية لا تكن مالية الا حين التعاقد مثل عمل الحر على فتوى المشهور عمل الحر على فتوى مشهور لو اتلفه متلف بدون عقد لا يكون مضمون ، حبست انت واحد عادي ما تكون ضامن لاعماله اليومية الا اذا كان دي الاعمال اليومية قد حصل عليها بتعاقد سابق قبل هذا الغاصب او الظالم فاذا كانت قد وقع عليها التعاقد تكون مال بالفعل فبعض الاشياء مالية بالتقدير وليست مالية بالفعل يعني تكون مال بالفعل اذا تحقق عليها التعاقد وثمرة ذلك انه ان لم يتحقق عليه التعاقد اتلافها لا ضمان فيه ما لي سبق ان مر بنا هذا المبحث ان بعض انواع مالية الاشياء قد يعبر عنها مالية تقديرية او مالية حكمية وكما يعبر عنهما منفعة حكمية ايضا باي معناه بهذا المعنى

على اي تقدير اذن مالية الاشياء كصفة للاشياء ليست على وتيرة واحدة بل على انماط لابد الالتفات الى ذلك جيد هنا الاقدام على المعاملة اقدام على البيع الاقدام على الاجارة الاقدام على القرض الاقدام على النكاح هذا قد يبذل العقلاء عليه ترغيب مالي وعوض مالي الاقدام على المعاملات والمعاوضات الاقراض ماليته ليست داخلة في القرض خارج عن القرض الاقدام على البيع ماليته ليست داخلة في عوضي البيع الاقدام على الاجارة ماليته خارجة عن الايجار نفسها وهلم جرا الاقدام على النكاح ماليته خارجة عن طرفي النكاح او عوضي النكاح مالية الاقدام على العقود او المعاوضات هذه المالية ليست مالية بالفعل مالية بماذا? تقديرية

يعني لو واحد خدع واحد قال له على بدون ان يتعقد وياه يعني خدعه بدون عقد وعده بدون عقد انه انت جنابك اذا يتم هذا النكاح زحماتك محفوظة و فعلا حصل نكاح وبعدين ذاك بطل يعطيه اجرة او يعطيه عوض اذا لم يكن في بين عقد ليس ضمان في البين لم? لان الضمان والاتلاف انما يضمن بدون عقد للمالية القسم الاول والثاني لا القسم الثالث فضلا عن الرابع والخامس

اذن مالية الاشياء مختلفة متعددة متنوعة ليست على نمط ووتيرة واحدة ، مالية اسباب الضمان ايضا مختلفة ليس فقط الاتلاف او اليد او المعاوضة اسباب الضمان متعددة كثيرة ستأتي وهذي اسباب الضمان المتعددة ليست كلها لضمان كل انواع المالية بعضها اختص ببعضها وهذا سيأتي في مبحث مستقل يعقده الشيخ في البيع بيع كنموذج ولا البحث عام يشمل المعاوضات ويشمل حتى مبحث الغصب

جيد مبحث الضمانات جنس عالي فوقي فوق المعاوضات وفوق العقود وفوق العهود الضمانات شف عنوان حتى بعض الكتب الفقهية القديمة ابواب الضمانات يدرجون فيها المعاوضات نفس الضمانات يشمل الغصب هو ايقاع ولو حرام بحث الضمانات الغصب لذلك في مباحث معقدة لم تنحل في الغصب اثارها الشيخ في ضمانات البيع وذكرها الشهيد اول والى الان غير محلولة مثلا كل علم من الاعلام يحاول يحل مرتبة منها جزء منها مباحث في الضمانات ترامي الايدي وكذا وفلان مباحث في الضمان

اذن شوف لاحظ باب الضمان الذي يعقد في الفقه كباب من ابواب هذا الباب الضمان لا في ضمان فوقي يشمله ويشمل المعاوضات والمعاوضات يشمل الغصب الضمانات بعض الضمانات بعدين لاحظ ماهية معينة يجب التفات اليه ما هي جنسية فوقية فيها انواع اصناف واجناس دي مباحث عامة في الماليات نستطيع ان نصنف في الفقه هكذا باب الماليات يشمل معاوضات يشمل الضمانات ايقاعات يشمل كذا ماليات

اذن بحوث المالية يجب نركز عليها مهمة على اية حال نرجع الى ذا المطلب اللي كنا فيه يعني دي قواعد عامة يجب ان نلتفت اليها هي في مستقلة لها كيان مستقل تستثمر في ابواب عديدة لا اننا استوفيناها هي نفسها قواعد فقهية جحفلية اسطولية

فالاقدام على البيع له مالية تقديرية وليس مالية فعلية وهذه المالية التقديرية للاقدام على البيع او الاجارة او النكاح او اي شيء هذه المالية كما مر بنا ليست داخلية في المعاوضة خارجية ولها معاوضي اذا تم التعاوض عليها في ضمن معاوضة فوقية فهنا خياطة الثوب اذا جعل خياطة الثوب اجرة للاقدام على البيع يكون مضمون اجرة الثوب وخياطة الثوب يعني تكون عوض اما اذا جعلت شرطا ضمنيا ضميميا هنا وبعد ذلك انفسخ البيع لا يكون في البين ضمان ، لماذا لا يكون في بين ضمان ؟ لانه استوفى الخياطة بمشارطة صريحة صحيحة وبيع صحيح حينما استوفى الاجارة على ان تكون الخياطة مجانية

بخلاف ما اذا جعلت الاجرة في صلح فوقي طرفه بيع وطرفه الخياطة وتكون الخياطة مال قوبل بالاقدام على البيع يعني نتصالح على انك اذا بعت هذا البيع لك هذا الثمن لك هذا الثمن يعني اذن الصلح شي فوقي يريد ان يدفعك الى البيع

اذن فرق بين ان الخياطة ضمن معاوضة فوقية او تكون الخياطة شيء تبعي ذيلي كشرط ضميمة اذن في قيد الشرط الضمية خارجي للزوم مر بنا بينما القيد الداخلي في مصالحة فوقية قيد معوضي داخلي مضمون وهذا الذي عبر الشيخ في التنبيه الرابع ان المعاطات يعني المعاوضة قد تكون بعوض نفس المعاطات البيعية كمعاوضة برمتها يبذل بازائها مال هذا المال ليس داخلي في البيع المعاطاتي ، خارج عنه كما مر بنا

فاذن انواع هذه التحليلات للمهيات ضرورية تحليلها وتجزئتها حلقة حلقة فقرة فقرة كي يصل الانسان لاستنتاج الحكمي المجموعي الشامل لاي فرض من المعاملات المستجدة والجديدة

هذه القواعد العامة في المعاملات ان لم يتقنها الانسان ماتصير عنده قدرة تحليل مختبري يجزئ فيها المعاملة ويعرف احكامهم سواء قديمة معهودة او جديدة

مثل الخلع مر بنا الخلع بالدقة ايقاع في مقابل ماذا? المال ، يعني الزوجة لكي ترغب الزوج بالاقدام على الطلاق وهو ايقاع تبذل له المال وهذا مما يدل على ان في الشرع موجود انه يمكن بذل مال بازاء الاقدام على الايقاع او بازاء الاقدام على معاملة ما في مانع ـ لان الاقدام تتقرر المالية بالتعاقب بالترغيب ، ويجب ان نفرز شرط الفعل وشرط النتيجة والقيد الداخلي والقيد الخارجي كل هذه المباحث لابد منها نعم معقدة لكنه لابد من التأني والتؤدة في تحديدها تصبح الصورة واضحة فالمقصود الصورة التي ذكرها الشيخ الانصاري في التنبيه الرابع من المعاطاة نحن نستقدمها في بداية المعاطاة لان شوف الترتيب الصناعي هكذا ينبغي ان يكون لا انه لب البحث يذكر في تنبيهاته شلون في تنبيهاته? في بدايته نعم لا في نهايته لب نخاع البحث يجب ان يؤتى به في البداية

فالصور الاربعة اللي ذكرها الشيخ تذكروهم وفي المعاطات في التنبيه الرابع اذكره مرة اخرى لانه لابد من ان نستذكرها فهرسيا كي نلج في تحليل كل هذه الصور الاربعة والاكثر صورة صورة لتجزئة عميقة

الصورة الاولى التي ذكرها الشيخ الانصاري في التنبيه الرابع من المعاطاة :

تمليك المعاطاة تملك بمال يعني عين بمال وهو البيع نفسه في المعاطات ،

الصورة الثانية : دايما الانسان اذا سمح الله تشوش عند البحث يرجع من من بركات الفهرست الصناعية يرجع الفهرس تلبد الغيوم يا اخوة تقرير المباحث اذا تحدد الفهرست الاجمالي التفصيلي متوسط التفصيلي المبسوط طبقات ثلاث كل ما يكون مشيك في التدوين دقيق صناعي ملم اجمالا هذه فائدة معترضة

فالشيخ اذ ذكر اربع صور في المعاطاة في تنبيه المعاطات اربع صور

الصورة الاولى: تمليك عين بمال واحد عنده مثل البيع

الثانية تمليك في مقابل تمليك يعني معاملة في مقابل معاملة

الثلاثة: تمليك بمال يعني معاملة معاوضة برمتها يقابل بها مال للاقدام

الصورة الرابعة اباحة مقابل اباحة

الصورة الخامسة: اباحة مقابل مال

دي كلها الصور صور متعددة للمعاطات سواء في البيع في الايجارة المعاطات في الاجارة المعاطات في بقية المعاوضات هذي الصور راجعوها في كلام الشيخ الانصاري التنبيه الرابع كي نكون على فهرسة دقيقة لان هذه الاقسام ليست اقسام فرضية نظرية اقسام نعم مبتلى بها في البيئات المستجدة في المعاملات وايضا لتنقيح المعاطات من جانب ومن جانب اهم المعاملات المستجدات لاننا لن نستوفي كيف ان الشارع اعطى صلاحية التشريع للعقلاء لا زالت مستمرة هي نكتة جدا مهمة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo