< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاحية العقلاء للتشريع في المعاملات

 

كان الكلام في ان المعاوضة والتعاوض بين العوضين لا بد منه في المعاوضات بيعا كان او غيره وانما الكلام في لزوم وجود التعاوض ايضا بين المالكين وترقى البحث الى التعاوض بين المعاوضتين او بين المعاملتين ومر بنا ان التعاوض التقابل بين المعاوضتين يختلف عن انشاء معاوضة وعقد بشرط معاوضة بشرط تقييد ولكن هذا تقييد للزوم بينما معاوضة بين المعاوضتين تقيد بين معاوضتين في ظل معاوضة فوقية هذا تقييد قيد صحة وهناك فرق بين تقييد الصحة وتقييد اللزوم

تقييد الصحة يعني في ما يعنى هذه نفسها قاعدة مهمة والمفروض تعنون هي موجودة في كلماتهم لكن ليست موجودة بقالب قاعدة والمفروض ان تعنون من قوالب البلورات الجديدة المستحدثة او مستحيلة مبتكرة المفروض تكون في باب المعاملات التقييد بنحو الداخلي للمعاملة يعني قيد الصحة قيد الصحة اثاره تختلف عن قيد اللزوم ، في قيد اللزوم يرتبط الطرفين في اللزوم فقط المقيد والمقيد واللتقييد ، لا في الصحة الى في الوجود شرحناه وسنعيد شرحه بينما في قيد الصحة يرتبط الطرفين في اصل الوجود تمليك ملكية المبيع للمشتري مقيدة بملكية وتمليك الثمن للبايع لكن التقييد صحة اذا لم يتم احد الطرفين لا يتم ولا ينوجد الطرف الاخر مترابطان تقييدا قيديا في الصحة يعني في اصل الوجود ، الصحة الشرعية يعني الوجود الشرعي والصحة العرفية يعني الوجود العرفي الصحة عند المتعاقدين موجود عند المتعاقدين

فاذن هذا فرض جوهري جدا مهم بين قيد الداخلي قيد صحة وبين قيد الخارجي في الشروط الضيمية وهو قيد لزوم

شبيه هذا الفرق امس كم مرة ايام سابقة ويحتاج الى تركيز اكثر احد الفوارق لشرط النتيجة مع شرط الفعل ما هو? في شرط الفعل الفعل مستقل عن الشرط ، ابيعك هذه الدار على ان تهبني سيارتك فيقدم على انشاء الهمة هذا انشاء الهبة الذي هو وفاء بشرط الفعل انشاء الهبة هذا شيء مستقل انما شرط الفعل يرتبط بالمشروط فيه بقيد اللزوم في اللزوم فشرط الفعل امر مستقل وانشاء مستقل اما الشرط النتيجة بالدقة شرط النتيجة فرقها عن شرط الفعل انها تنشأ وجودها صحتها ولزومها بالشرط ليست منفكة عن الشرط

مر بنا ابيعك هذه الدار على ان تكون سيارتك موهوبة لي لو فسد العقد فسد لو فسد يتبين فساد الهبة بنحو النتيجة اما في شرط الفعل لو تبين فساد العقد ما تفسد الهبة لان الهبة بنحو شرط الفعل لانه انشأها مستقل غاية الامر له حق الرجوع هذا بحث اخر ، سواء بيع في الهبة البيع بشرط الهبة بنحو النتيجة او بنحو شرط الفعل او بيع بشرط الاجارة بنحو النتيجة الاجارة او بنحو الفعل اذا كان شرط الفعل يكون مستقل واذا كان شرط النتيجة يكون صحته مرهونة بصحة الشرط وصحة المشروط فيه ، لان النتيجة من قبيل قيد الصحة لا من قبيل قيد اللزوم امس مر بنا في الخلع ، الخلع معاوضة ايقاع وهو الطلاق بالمال ، من ثم لو فسخت الزوجة الخلع الطلاق لا ينتفي وجوده ولا صحته غاية الامر ينقلب من طلاق بائن الى طلاق رجعي حفظا لحق الزوج

المهم هذه البحوث دقيقة الفوارق بين شرط النتيجة وشرط الفعل وبين قيد الداخلي قيد الصحة وقيد اللزوم

اذن الشرط الضميمي مثلا في البيع مبادلة مال بمال باء قيد شرط لكن شرط داخلي وليس شرط خارجي اذا كان داخلي يصير قيد صحة واذا كان خارجي يصير قيد لزوم ، من ثم مر بنا لابد من التركيز عليه بشكل اكثر المعاملات عندما تتركب بحسب الحاجة السوقية والبيئة المالية تارة تتركب بنحو الشرط الضميمة قيد لزوم وتارة تتركب بنحو ماذا? قيد صحة ، انضمام معاملة مع معاملة بنحو الاندماج الداخلي معجون داخلي قيد صحة يختلف عن انضمام معاملة مع معاملة بنحو قيد لزوم يعني شرط ضميمة وهذي محل ابتلاء مثل عقود التأمين الحديثة المستحدثة الجديدة يعني حالة من اندماج معاملتين ثلاث في معاملة فوقية ومر بنا ان هذا هو الباب المفتوح والصلاحية التي فتحها او ابقاها مفتوحة الشارع للعرف العقلاني لم يستطيعوا يشرعون ويقننون لانفسهم معاملات في البعد الموضوعي لا في البعد الاحكام ،

صلاحية تشريع فتحها الشارع يعني هناك صلاحيات تشريعية يعني التشريع فقط للنبي صلى الله عليه واله وسلم وللائمة ع ، الصلاحية الشرعية للعقلاء الشارع ابقى بعض النوافذ والابواب مفتوحة لتقنياتهم شبيه هذا ست انواع من الزواج في عهد الامام الباقر والصادق استحدثه المتشرعة وامضاها الشارع طبيعة معادلات حقوقية لباب النكاح فيها قابلية الشمول للمستجدات من قوالب واشكال جديدة في النكاح يعني ما تخالف الخطوط الحمراء في النكاح فتشمل منتجات فدلكات قوالب متعددة من النكاح ما دامت الضوابط للنكاح الشرعية متوفرة

سأل زرارة الباقر او الصادق عليهم السلام عندنا زواج نهارية لان زوجنا ماذا تقصد من الزواج النهارية? المرأة تكون في مدينة اخرى نتزوجها زواجا دائما ونشترط عليها عدم النفقة و عدم القسم عدم عدم الا ما نبذله نحن والاوقات التي نمر نهارا في تلك المدينة? قال لا بأس الزواج نهاري، فالعرف هو بنفسه يقنن قوالب العقود النكاح بحسب الحاجة سواء في باب النكاح باب البيع باب التأمين باب الاجارة باب المقاولات الكلام في هذه النكتة ان المعاملات قد يستحدث العرف تقنينات اندماجات معاجين معجون جديد للمعاملات لا مانع من ذلك ما دامت المعاملات كالبيع والاجارة والوكالة ما في مانع تندمج في معاملة واحدة ما دامت ان كل معاملة من هاي الثلاث معاملات متوفرة على الشرائط للبيع للاجارة يعني لابد المواد التي تعجنها في معجون واحد تلك المواد تكون سالمة مو مريضة غير ممنوعة ما في مانع

اتفقنا الان على اساس التخريج الشرعي في جملة من البنوك الاسلامية سواء في ايران او في اندونيسيا ماليزيا كذا هذي كلها من الحلول مأخوذة اغلبها من فتاوى بدون تعصب فتاوى ومراجع الشيعة هسه كلها تخريجات صحيحة او بعضهم محل نظر او كذا بحث اخر هذه التخريجات بالدقة هي عبارة عن معجون من مركبات ومعاملات ما في مانع مضاربة وكالة وبيع وكذا وفلان تنعجن مع بعضها البعض شريطة ان تكون معاملة البيع مثل طبخة جديدة غير الطبخات المعهودة ما في مانع بس المواد الطبخة تكون سليمة وليست فاسدة ، المواد السليمة في نفسها كل واحدة سليمة في نفسها اعجنها خبز مرقة المهم المواد في كل مادة مادة سليمة

ندقق شوي يعني اذن المعاملات الجديدة تارة تكون اندماج داخلي في معاملة فوقية ما في مانع ومعجون جديد من المعاوضات والمعاملات والقيد فيها قيد صحة دققوا لان الاندماج داخلي في المعاملة المعاوضة الفوقية الام وتارة لا تارة المعاملة بشرط معاملة اخرى شرط ضميمي غير خارجي هذا ليس معجون اندماجي هذا نمط ثاني من المعاملات المستجدة نمط ثالث لا اصلا معاوضة مستقلة لا تندرج في المعاهدات والمعاملات والمفاوضات المعهودة القديمة لا بنحو الاندماج ولا شرط لا مانع لان مصنع العموم الفوقي اوفوا بالعقود يشمله والمؤمنين عند شروطهم او الادلة العامة لامضاء المعاملات يشملهم ما في مانع

اذن المعاملات المستجدة المستحدثة على ثلاثة او ثلاثة اجناس اما اندماج معاجن معجون داخلي طبيعة المعاملات مثل معادلات رياضية خطوة خطوة معادلة معادلة يجب ان يتم التحليل والتثبت فيها اما بنحو الاندماج الداخلي غير داخلي او بنحو شرط الضميمة او بنحو معاوضة مستقلة فقط انحفظ فيها ماهية الجنسية للمعاوضات?

او لا اصلا هي ليست معاوضة هي عقد وان لم يكن معاوضة وتعاوض فيها ، مر بنا العقد اعم من المعاوضات والمعاوضات اعم من البيع والايجارة وكذا كذا مراتب في العموم ، اوفوا بالعهد سورة الاسراء العهد عموم اوسع من اوفوا بالعقود مثل المؤمنين عند شروطهم اعم بعد ذلك يأتي اوفوا بالعقود بعد ذلك اقل دائرة الا ان تكون تجارة عن تراض منكم بعده يأتي احل الله البيع لاحظ اربع او خمس طبقات من العموم هب ان هذه ليست المعاوضة فليكن عقد هب انها ليست عقد ولكن عهد بس العهد الابتدائي محل اختلاف بينهم من يذهب بان العهد الابتدائي الوعد الابتدائي لازم يشمل اوفوا بالعهد

اذن المعاوضات او المعاملات الجديدة ليس من الضروري ان تكون من نحو النمط الاول اندماج داخلي ولا بنحو النمط الثاني معاملة بشرط معاملة معهودة باخرى هذا باب ثاني باب ثالث لا مطلق المعاوضات لا باب رابع مطلق العقود الخامس المهم خامس سادس ايا ما كان باب اخر العقود من معاوضات باب اخر العهود العهد لمن? العقد عهدين بينما العهد جنس ، فجنس الاجناس اوفوا بالعهد جنس الاجناس يأتي بعده اوفوا بالعقود بعد ذلك التجارة عن تراض معاوضة بعد ذلك يأتي دليل عموم المعاوضات تجارة عن تراض وهي اعم من البيع كل ما فيه معاوضة ربحية

فاذن طبقات اذن قابلة للتصوير الشارع فتح نوافذ لصلاحية العرف للتقييدات المعاملية المالية او غير المالية حتى في النكاح وما شابه شريطة ان تتوفر الشرائط بحسب كل باب ، هذي الابواب الاربعة الخمسة ما الفرق بينها؟ بحث مهم لاجل المستجدات المستحدثة? ما بحث البيع والمعاطات الا ذريعة لبحث القواعد في المعاملات والا البحث غير منحصر في البيع

ما الفرق بين ذي الابواب في امضاء المستجدات? دي شيء مهم جدا ما الفرق? من هذا الباب وهذا الباب وذاك الباب وذاك الباب ما الفرق? وهاي الابواب مو الكل يقبلها البعض يقبل الباب الاول والثاني ما يقبل الثالث البعض يقبل الثالث الشيخ الانصاري يظهر من عنده الباب الاول ما يقبله تصنيفات الاعلام كل له صنف رؤوي رحمة الله عليهم من وجوه بحث مهم الفرق بين هذي الابواب نكتة جدا مهمة نفيسة

سبق ان ذكرت للاخوان يا جماعة الخير في النجف الاشراف قبل ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة قبل كانوا يتباحثون متن العروة في المعاملات على المتن مركز يفتح الذهن فلفل فيها الابحاث ما الفرق بين الباب الاول? الباب الثاني باب الثالث الباب الرابع كم صار? خمسة لو ستة ما الفرق بين هاي الابواب? بحث حساس في المعاملات الجديدة المستحدثة ما الفرق بينها?

في الباب الاول وهي المعاجين اندماج ومعذرة يعني بعض الاعلام او الاكابر قد يخلط في الضوابط بين هذه الابواب هذا مو صحيح هذي الابواب لكل ضوابطه باب من انتاج المعاملات المستحدثة ابواب النوافذ تركها الشارع مشرعة مترعة لتقنين العقلاء او المتشرعة

ومن ثم الفقيه اللوذعي يستطيع ان يعالج ازمات مالية او ازمات اسرية او ازمات عشائرية او ازمات اجتماعية في اي حقل من الحقول بتوسط عجن قوانين مقررة يدمجها يصير مركب فيه الشرايع وتكون حلول لدي الازمة الاجتماعية لهذه الظاهرة الاجتماعية من دون ان يرفع اليد عن الثوابت الشرعية ، قدرته في تكييف وتنسيق وتوفيق المعادلات القانونية الشرعية بشكل متلائم غير متنافي غير متناقض غير متصادم وطبخة قانونية مرتبة سليمة تعالج الظاهرة الاجتماعية هناك تناغم نعم هناك صلاحية للفقيه او القانونيين ان يبدوا تشريعات جديدة في ظل وتبع لتشريعات الله ورسوله وتشريعة الرسول وتشريعات الائمة تبع لهم

ذكرت لكم ان هوايات اهل البيت تبين ان زواج المتعة المنقطع ليست تأسيس تشريع جديد خطأ القوم في ذلك ولا زالوا في خطأ يعني في غفلة او اشتباه حتى ربما في الخاصة تشريع النكاح المنقطع ليس بتأسيس جديد نفس القواعد العامة في باب النكاح تبين بيانات ائمة اهل البيت انها هي تقتضي مشروعية العقد المنقطع والعقد المنقطع يمكن ان يكيف ويشكل بما يقرب للدائم بما يبتعد عن الدائم بما بما دائما انه يغتنم للمنقطع لما? ان القوالب العامة في باب النكاح هي بنفسها فتحت المجال واسع الاندماجات ومعاجين تتناسب مع الحاجة الاجتماعية والظروف الاجتماعية لمختلف الاشخاص احد معاني الاغلال في القانون يغل المجتمع يكمله ان الفقيه او القانوني لا يستطيع ان يوجد حلول قانونية واللوم ليس فقط على القانونيين والفقهاء لا اللوم ايضا حتى على النخب المتخصصة ذكرنا ذلك في بحث فقه المصارف الطرفين كل تخصص في تخصصهم يجب ان يكون عندهم ايضا حيوية تنظير وفكر ومعالجات بالانفتاح على الفقهاء او القانونيين فمن ثم توجد الحلول

مر بنا ان المجتمع الغربي الزواج الكنيسي استثقلوه نادر من يرتكبه الان عندهم ذهبوا الى الزواج القانوني الرسمي المدني العرف امرأة ان هذا مكبل الان الكثير من الزيجات عندهم زيجات عرفية زواج وليس وليس سفاح وزنا وعهد لا لا الزواج زواج فيه التزام فيه تعهد فيه مسؤولية فيه اشتراط عدم الخيانة لكن عرفي

شوف واضح فيه ان العرف هو ارتكازا يكيف قوانين في الانكحة تتلاءم وتتناغم مع حاجيات المتغيرات البيئية من دون ارتكاب اي مخالفة في الثوابت ومن ثم المشرع القانوني الغربي الان صار مجبورا يمضي هذا التقنين الذي مارسه الشعب رغما على عصابة الانظمة عصابات الانظمة البيروقراطية عندهم

المقصود ايام ما كان فاذا هذه نوافذ وصلاحيات للتقنين العرفي والعقلاءي او تقنين الففقهاء صلاحيات تشريع مفتوحة للفقهاء الالمعيين النوابغ وكذا امثال على كثير من الاعلام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo