< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاوضات المركبة والبسيطة وآثارهما

كان الكلام في تصوير المعاوضة والمعاوضات تصويرها انه هل التبديل والتعويض بين العوضين او مع المالكين اثنين او بمعية المالكين ؟ او يمكن التعويض بين المعاوضتين لا بين العوضين ولا بين المالكين بل بين المعاملتين ؟ يمكن او لا يمكن ؟

فالصلح على اقراض مقابل اقراض هذا الاقراض معاملة على حدة وهذا الاقراض والاقتراض معاوضة على حده / لكن نعاوض ونتصالح ونقابل بين المعاملتين سبق ان مر بنا انه مثلا لو باع الانسان بيعا بشرط الهبة وهي معاملة واحدة ، المعاملة اصلية البيع وتبع للبيع هو الهبة بنحو شرط بالفعل و شرط النتيجة

ايا ما كان ايا ما كان اذا كان بيع بشرط الهبة هي اما بشرط النتيجة او بشرط الفعل الفرق ما هو? الفرق انه بمجرد معاملة البيع على شرط النتيجة تتحقق معاملتان لا تتحقق معاملة واحدة لكن على شرط الفعل تحققت معاملة واحدة ، في البيع الشرط تحقق لكن يجب ان يفي بالشرط ويعمل بالشرط ويجب ان ينشئ هبة اذا كان شرط الفعل

ابيعك هذا البيت بكذا مبلغ بشرط ان تهبني مثلا كذا من سكك الذهب موهوبة فهي شرط النتيجة? ان تهبني شرط الفعل النذر نفس الشيء لله علي ان اتصدق بالشاة هذا نذر الفعل تارة يقول لله علي ان هذه الشاة صدقة في سبيل الله هذا نذر النتيجة بمجرد صيغة النذر تحقق انشاء عقد الصدقة والوقف

اذا كان بنحو نذر الفعل يجب عليه ان يفي بالنذر طبعا حتى في نذر النتيجة في وفاء و لزوم الوفاء بالنذر بان تبني وتلتزم بان هذه خرجت عن ملكك انت ايها الناذر ، هاي في نذر النتيجة ايضا في وفاء وفاء انه ترتب اثار على النذر اما في نذر الفعل مجرد انت نذرت الفعل ، الفعل لما يتحقق في شرط الفعل او نذر الفعل بخلاف النذر النتيجة او شرط النتيجة

اذا في البيع بشرط الهبة بنحو شرط الفعل تحقق عقد واحد فقط والعقد الثاني لا بد ان يفي بالشرط فيتحقق اذا كان الشرط الفعل اما اذا كان شرط النتيجة كليهما تحققا لكن ماذا? لكن احدهما اصلي وهو البيع والهبة تبعية

هذا في شرط النتيجة

ما هو الفرق بين اقول بعتك هذا بشرط الهبة وبشرط ان يكون سكك الذهب موهوبة لي ما الفرق بين هذه الصورة وبين صورة تقول صالحتك على البيع في مقابل الهبة ؟ ما الفرق? الفرق هكذا هنا ايضا تقييد المعاوضة والتقابل تقييد ما الفرق بينهما? الفرق بينهما هناك البيع اصلي والهبة اخذت شرطا تبعيا للبيع اما هنا كليهما اصلي وكليهما عوضين يتقابلان هبة في مقابل البيع كليما اصليان فالارتباط يختلف تارة الارتباط بنحو الشرط الضميمة تارة الارتباط بنحو المعاوضة الفوقية هذي المعاوضة الفوقية يمكن ان تكون بنحو شرط الفعل ويمكن ان تكون بنحو شرط النتيجة عجيب كيف يعني? تارة اقول هكذا صالحتك على ان يكون هذه العين مبيعة لك بثمن كذا في مقابل ان تأجرني او تهبني دارك بكذا ثمن على ان تكون دارك مؤجرة نتيجة بنتيجة ، يمكن ، هني البيع لطرفين مبيع وثمن وهنا الاجارة لها طرفين منفعة وثمن يمكن ان اوقعهم بنحو النتيجة يمكن اوقعهم بنحو شرط الفعل ، صالحتك على ان تبيع لي دارك او مركبتك بكذا ثمن ، على ان تأجرني دارك بكذا في مقابل ان تأجرني بذلك تأجرني شرط فعل ويمكن ان اجعل واحدة نتيجة واجعل واحدة ماذا? شرط الفعل صور عديدة فعل وفعل نتيجة ونتيجة ونتيجة وفعل

ويمكن الطرف الثاني لا اجعله معاملة اقول صالحتك على ان تبيعني دارك بكذا ثمن ولك في مقابل ان اعطيك كذا مبلغ لاقدامك على هذا البيع ، كل البيع بعوض لا المبيع بعوض ، المبيع بعوض داخل البيع المبيع بعوض داخل البيع هنا البيع برمته بما فيه طرفين اجعل في مقابله عوض ، لماذا? لانه قد ما يقدم على البيع فاطيعوه /، في كثير من الانكحة النكاح وكذا الوسيط يقول اجعل لي جعل معين انا انجز لك النكاح بهذه الفتاة وبهاي العائلة او العكس يسمونه نهوه ،

فهنا النكاح بعوض اي هذا ليس داخل في النكاح خارج النكاح شبيه الجعالة المهم اذن مر بنا ما الفرق بين هذه المعاوضة طرفيها معاملتين وبين بيع بشرط الاجارة ما الفرق? الفرق ما مر ان البيع بشرط الاجارة البيع اصلي والاجارة تبعية وليست هناك شرط الضميمي ليس عوض عن المشروط فيه

مثلا بعتك هذه الدار بكذا على ان تخيط لي ثوبا هل تخيط لي ثوبا عوض ؟ ليس عوض الشرط الضميمي ليس عوض وليس تعاوض وليس تقابل ، هو تبع هو شيء ذيولي ذيلي احكام الشرط التبعي الذيلي تختلف عن احكام العوض ، ما هو الفرق? مر بنا الشرط قيد اللزوم اما العوض قيد الصحة اذن ليس عبط ان نقول بعتك بشرط الايجارة? او اقول البيع في مقابل الاجارة ، ففرق بين القيد في الشرط حيث القيد في الشرط قيد ماذا? بعتك هذه الدار بمبلغ كذا شوف لاحظ هالعبارة بعتك هذه الدار بثمن كذا ، باء قيد الصحة يعني داخل البيع على ان تخيط لي ثوبا على قيد او ليس قيد ؟ هو قيد لكن قيد اللزوم لانه براني فالقيد الذي داخل في المعاوضة وهو التبديل قيد صحة اما القيد الذي هو ضميمي فلا

اذا شف يمكن للعقلاء ان يكون لهم مصنع تقنيني بحسب ما يريدون قيد اللزوم او قيد الصحة ويشكلون مركبات من المعاملات ما شاءوا مر بنا ان باب التشريع وصلاحية التشريع للعقلاء باب لم يغلقه الشارع على العقلاء في ضمن نطاق وحدود باب لا زال الشارع اعطى صلاحية للعقلاء لم? لان حاجات البيئة تتجدد مثل التأمين ، التأمين احد الصناعات الاقتصادية الخطيرة التأمين التأمين على الحياة تأمين على التعليم تأمين على الصحة تأمين هو على كثير ، فهي صناعة تجارة خاصة علم اقتصادي خاص هذا التأمين ما هو حقيقته? اجارة ؟ضمان ؟كفالة ؟بيع ؟ ما هو? قرض ربوي ما هو?

استحدثه العقلاء و شكلوا منا نسيج معاملي طبعا التأمين في كل حقل ليس من الضروري ان يكون نفس التأمين في الحقل الاخر هاي لازم تلتفتون له اسمه تأمين يعني جانب مشترك كماهية جنسية ولكنه في كل حقل له مالية خاصة

الان سؤال اذا جعلنا مثلا في التأمين جعلنا بيع ويعاوض باجارة وبنحو النتيجة او بنحو الفعل او بنحو النتيجة هذه المعاوضة الفوقية الكلية بيع في مقابل الاجارة هي ايجارة او هي بيع او هي شيء ثالث ؟

احد الاجوبة الجميع هي بيع هي اجارة هي شيء ثالث كيف? اي من ذكاء الامتحانات ان كل الخيارات صحيحة ومجموعها صحيحة لا ان جميعها? كيف? بيع لان ماهية البيع موجودة فيها واجارة لان ماهية الاجارة موجودة فيها شيء ثالث? نعم لانه مدمج صحتها مرتبطة بان يكون بيع ايجاري ، انت رأيت البيع صحته مرهونة بالايجارة ؟ اصل البيع البسيط ؟ لا الايجار البسيطة مرهونة صحتها بالايجارة بالبيع ؟ لا هنا ركبنا من صلاحيات التشريع التي فتحها الشارع للعقلاء ان يدمجوا صحة البيع بالايجارة هذا باب التقنين في المعاوضات كما مر بنا في الانكحة في المعاملات باب يفتحه الشارع

نكاح الشغار ابطله الشارع نكاح الشغار بالدقة ما هو? هو نكاح عوض نكاح كان عندهم مثلا زوجني بنتك انا ازوجك بنتي مثلا او اختي مثلا واختك فالصداق هو العوض نكاح عوضه نكاح وهذا النكاح عوضه عن النكاح فلا مهر في البين بهذا اللحظ لانه جعل النكاحين احدهما مكان الاخر فصار نكاحان مع بعض مندمج ، فنكاح الشغار في الحقيقة عقدان مندمجان مرتبطة صحة احدهما بالاخر هذا نوع من فتح باب صلاحية التقنين العقلاء و يمكن ولا مانع من ذلك لان الصحيح في المعاملات ليس من الضروري ان تكون معهودة فقط ،

في نكتة لطيفة نفيسة في الفرق بين ان شرط النتيجة وشرط الفعل لم نذكره سابقا ، ونذر النتيجة ونذر الفعل ، التقييد بنحو النتيجة في المعاوضة والتقييد بنحو الفعل ، في فرق ما هو? نلاحظ الان الخلع مثال جيد الخلع المرأة تبذل للزوج خالعتك ايا ما كان هن لباس لكم وانتم لباس لهن فكل يخلع الاخر ، لباس ساتر النكاح ساتر للعورة يحرز الدين خالعتك او اخلعني اخلعني كذا على ان ابذل لك ماذا ؟ ابذل لك مال ولو ليس المال اضعاف المال والطلاق عوض ماذا? عوض مال فصارت الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق وعوض الخلع ،

الطلاق بنحو الشرط النتيجة او بنحو شرط الفعل ؟ يمكن كليهما يمكن ان الزوج يقول قبلت الخلع قبلت عقد الخلع قبلت لكن لابد حينئذ ان يطلق وانت طالق وقد منحنا النتيجة هي المخالعتك على كذا كذا يقول انت قبلت الخلعة انت طالق مثلا المهم فلاحظ الخلع بالدقة نعم اذا فسخت المرأة الخلع لانه من طرفها جائز وليس بلازم الطلاق ينفسخ او يبقى يبقى لماذا? لان بالدقة الطلاق هنا بنحو شرط الفعل ليس بشرط النتيجة وهذا فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل

هنا لو فسخت المرأة الخلع الطلاق يقع مع ان الطلاق لا ينفسخ هذا الفرق نريد ان نبينه الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة ، شرط الفعل انشاء مستقل للمعاملة وصحته غير مرهونة بصحة المشروط فيه ، بخلاف شرط النتيجة شرط النتيجة مر بنا فرق القيد في شرط النتيجة ما هو شرط النتيجة والقيد في شرط النتيجة? قيد الصحة او لا? قيد الصحة ، الصحة اذن صحة كلا الطرفين مأخوذة اذا انبطلت الصحة انفرطت الصحة في كلا الطرفين بخلاف اذا كان شرط الفعل شرط الفعل هذا انشاء مستقل صحته غير مرهونة نعم قد يكون لزومه مرهون

مثلا يقول هكذا بعتك هذه الدار على ان تؤجر شرط الفعل تؤجرني ذاك انشأ اجارة مستقلة اتضح ان البيع فاسد هل تفسد الاجارة? لا لماذا لا تفسد الاجارة? لان هي شرط مستقلة شرط الفعل نعم لزوم الايجارة يمكن يكون فيه خيار تأمل لم? لان هذا تعاقد عليه تعاقد على الاجارة بلحظ انه بيع تام صحيح طلع البيع فاسد فلا يلزم بالاجارة لا ان صحة الاجارة تفسد هذا بخلاف ما اذا اوقع الايجارة بشرط النتيجة اذا كان بنحو شرط النتيجة يصير قيد الصحة سيما اذا كان في معاوضة

مر بنا مثل الان ملكتك الدار بمال اتملكه منك في البيع ، هل يمكن ان يتم تمليك المبيع بدون تمليك الثمن ؟ يمكن ؟ مثلا الثمن اتضح انه غصب او المبيع اتضح انه غصب هل يمكن ان يتم تمليك احد العوضين من دون تمليك الاخر ؟ صحة ؟ لا يمكن ، لماذا قيد الصحة لانه ، الباء داخل المعاوضة تقييد داخل المعاوضة اي صحة يعني كلا الطرفين بخلاف ما اذا كان شرط الفعل شرط الفعل هذا القيد ليس قيد صحة لان الفعل يوقع يوجد مستقل وصحته غير مرهونة بالشيء الاخر وان كان لزومه نعم مرتبط به ، مثل الطلاق كان بائن واللازم ينقلب بالخلع يصير رجعي فهو يستطيع ان يرجع وهي تستطيع ان ترجع في الخلع والشارع عمدا خلى له خط رجعة ومن ثم اذا كان الطلاق طلاق الثالث لا تستطيع الزوجة ان ترجع يعني اذا رجعت ما يقدر الزوج يرجع الخلع في الطلاق الثالث لا رجعة فيه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo