< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المعاوضة في العوضين أو المالكين أو المعاملتين

كان الكلام فيما ذهب اليه السيد اليزدي والكومباني وجماعة من تلاميذهم من السيد الخوئي ايضا ان ماهية المعاوضة بل البيع بعد ليس فقط المعاوضة ، المعاوضة عامة بل حتى البيع لا تتقوم بالتبديل والتقابل بين المالكين ، بل يمكن ان يكون التقابل فقط مجردا بين العوضين اما المبيع يدخل في غير ملك المشتري والثمن ليس من الضروري ان يدخل في ملك البائع ، يمكن اربعة اطراف او ثلاثة

فالتقابل بين التقابل في المعاوضة فقط يتقوم بين العوضين وليس من الضروري ان يكون تقابل بين المتعاقدين او بين المالكين

حينئذ ما هو لا بيع الا في ملك ؟ التعبير رواية لا بيع الا في ملك شلون يصير? باي معنى? يقول لا منافات لا بيع في ملك والناس مسلطون على اموالهم يعني البايع قبل البيع المبيع ملك من? ملك البايع هذا المبيع لا ينتقل الا بشرط ان يكون الناقل وهو البائع مالك ، اما ينقله الى المشتري او ينقله الى غير المشتري هذا شيء اخر لا بيع الا في ملك صحيح قبل البيع قبل المعاوضة المشتري عندما يريد ان ينقل الثمن الى البايع لا بد ان يكون مالك

ولكن الاعلام عندهم يمكن ان يشتري المشتري المبيع بثمن ومال لغيره ، هاي بعد صورة اخرى عندهم ممكن مثل يقول قائل لاحد اشتر بمالي لك مبيعا ، هنا طبعا اشتر بمالي المشتري الحقيقي من? هذا الآذن فيسهل الخطب ، اذا كان المشتري الحقيقي هو الاذن لانه هو صاحب المال اذن فهو المشتري الحقيقي فهو الناقل الحقيقي

فاذن المهم عند الاعلام ان عدم التبديل وعدم التقابل وعدم التعاوض في المالكين لا يضر بحقيقة المعاوضة فالمعاوضة تعاوض في العوضين لا في ماذا? لا تعاوض في المالكين ، فالتعاوض يعني جبر هذا عوض هذا يجبر يحل محله تقابل تبديل معاني متقاربة ليس من الضروري ان يكون هناك تعاوض في المالكين ، انما التعاوض في العوضين

بينما العلامة ومشهور عظيم ان المعاوضة تعاوض في العوضين وتعاوض في المالكين ، المعاوضة يعني ليس فقط البيع الاجارة القرض وخذ فعلل وتفعل فهذا مبحث ليس بالسهل مبحث خطير ومهم تترتب عليه اثار كثيرة بلحاظ كما مر بنا التعاوض في العوضين او التعاوض في المالكين

نقطة اخرى هنا في البين ايضا في هذا المبحث عندما نقول تعاوض بين العوضين في تعاوض بين المالكين تعاوض بين العوضين من دون التعاوض بين المالكين التعاوض بين العوضين يعني مقيد تمليك نقل هذا العوض مقيد بنقل العوض الاخر معنى ان هناك تعاوض بين العوضين يعني في تقييد لان التعاوض او التقابل او التبديل تقييد ، غاية الامر تقييد في العوضين ان هذا العوض انا المشتري اشتريه للفقير فانقل ثمني الى البايع لكن بشرط ان ننتقل المبيع الى الفقير انقل الثمن للبايع بشرط ان ينتقل المبيع البايع الى من? الى الفقير

او العكس مثلا ان البايع ينقل المبيع الى المشتري بشرط ان المشتري ينقل الثمن للفقير مثلا ، فنقل مقيد بنقل في العوضين المنقول اليه بحث اخر ، معنى الاكتفاء بمعاوضة وتعويضية العوضين فقط ما معناه? انه صح ننقله لكن تنقل لمن ؟ ليس مهم المنقول ليس مهم لكن هذا النقل لابد يقيد بنقل العوض الاخر بينما المنقول اليه لا يهم ،

فاذن نفس التعاوض تقييد ، اذا قلنا انه لا يكفي التعاوض في العوضين، لا بد ان ينضم اليه تعاوض بين المالكين يعني هناك تقييد اخر ، لماذا نقول هذا الكلام? يعني لماذا يقرر الاعلام ان التعاوض تقييد ، لماذا? لكي يتبين ان التعاوض ليس هبة وهبة ، هبة على حدة وهبة على حدة ، هذا ليس تعاوض ، لذلك الهبة ليست بالمعاوضات الهبة المجردة من العقود وليست من المعوضات اما المعاوضة فيها تقييد ،

اذن المعاوضة بين العوضين تقييد نقل عوض بتقييد نقل عوض لانه في مبحث المعاطات الشيخ الانصاري لعل في التنبيه الثامن في المعاطاة ينقل عن صاحب مفتاح الكرامة او عن اخرين ايضا ينقل عنهم ان المعاطات اباحة اذن واذن اباحة واباحة كل يبيح للاخر ، فكل يبيح ويأذن للاخر على انه تعاوض مقيد ؟ او لا هذا اذن على حدة وهذا اذن على حدة ؟ اذا كان هذا اذن على حدة وهذا اذن على حدة هذا ليس معاطاة المعاطاة نوع تعاوض ، يعني آذن لك بشرط ان تأذن لي وتأذني بشرط انا اذن لك

فاذن التعاوض مأخوذ فيه التقييد لا انه هذي معاملة على حدة وهاي معاملة على حدة هذه ليست معاوضة

اذن معنى المبادلة يعني التقييد لذلك نقول مبادلة مال بمال ، المعاوضة فيها تقييد غاية الامر اذا قلنا فقط نكتفي بالتعاوض بين العوضين يعني تقييد فقط بين العوضين ينقل هذا بشرط ان ينقل هذا ، من المنقول اليه المبيع والثمن ؟ ليس مهم مثلا الثمن لا يدخل في جيب البايع ولا المبيع يدخل في جيب المشتري في جيب ثالث ورابع هذا بحث اخر ، لكن لا ينقل المبيع ولا ينقل الثمن الا بقيد بعضهما البعض

فاذن المعاوضة والتعاوض تقييد وليس انفكاك اجنبي عن اجنبي هاي ما صارت معاوضة ما صارت معاملة فالمعاوضة فيها تقييد فيها تقابل هذا بالنسبة للعوضين اما اذا قلنا لا يكتفى كما هو المشهور شهرة عظيمة لا يكتفى بالتعاوض بين العوضين ايضا لا بد ماذا? من التعاوض بين المالكين يعني يجب ان يكون هذا النقل والمنقول اليه بشرط في مقابل منقول اليه منقول اليه البايع ثمن بشرط ان يكون منقول اليه المشتري المبيع ينقل اليه

كان هناك تقييدان في المعاوضات او تقييد واحد هذا محل البحث لقائل يقول المعاوضة فيها تقييدان او تقييد واحد هو العقد حتى في الهبة العقد حتى في الهبة ليست معاوضة الهبة ، تعوض ماذا بماذا? ما فيها معاوضة الصدقة الوقف ليست معاوضة لكنها عقد لانه مربنا المعاوضة اعم من البيع والعقد اعم من المعاوضة مر بنا هذا البحث والمعاملة اعم من العقد مر بنا هذا البحث هذه المراتب في ماهيات المعاملات وهذه ليست عبط لها ثمرات

جيد فلسائل يسأل انه كما المعاوضة تقييد العقد تقييدا لان العقد ايضا ربط شيء بشيء عقدة وعقد يعني شيء واحد فاي فرق بين المعاوضة والعقد لما صار العقد اعم? مع ان العقد ايضا تقييد فلما كانت المعاوضة تقييد فالعقد ايضا تقييد?

كلا فيه فرق في الحقيقة كل ماهية المعاملة اذا تريد ان تفتش عن قيود فيها الى ما شاء الله قيود فيها لكن المقصود خصوص بعض القيود الفارق بين المعاوضة والعقد ، العقد تم الانشاء تمليك من الواهب يقيد بانشاء تملك من الموهوب ، الموهوب يقول انا ما اسمح لملك يدخل في ملكي الا برضاي افتح الباب باب ملكية ذمتي الاعتبارية تملك مثل ناولني شيء في الخارج اللي يناولني شيء لا بد ان اخذه عاساس يدخل في داري او بيتي او حوزتي

فنعم العقد ايضا تقييد بس تقييد في الحقيقة لملك وتمليك يعني شيء واحد لاشيئين لكن بخلاف المعاوضة تقييد بين الشيئين نعم العقد تقييد لا ينكر احد هذا لكن تقييد في التمليك والتملك مثلا وفي شيء واحد ليس في شيئين بينما المعاوضة تقييد في عوضين شيئين

فاذن يقع الكلام ان المعاوضة والتعاوض يكفي فيه التعاوض في العوضين او لابد من التعاوض في المالكين ؟ هذا البحث هذا البحث الشغل الشاغل عند الفقهاء في مبحث المعاطاة من اوله الى اخره هذي نفس البحث سنبين كيف

امس مر بنا ان هذا البحث يثيره الشيخ في الامر الرابع بشكل مبسوط ومفصل وبشكل مختصر في الثامن وبشكل مختصر في التنبيه الاول وبشكل مختصر في بداية المعاطاة لكن بالدقة اصلا البلبلة الموجودة في المعاطاة انها صحيحة مو صحيحة لازمة غير لازمة كذا سواء المعاطات في البيع المعاطات في الايجارة المعاطاة في الصدقة في الوقف يعني تضارب الاقوال والاعلام في المعاطاة بالدقة في ركنين اساسيين من جهة سبب الالفاظ والثاني من جهة الماهية المسبب

فلذلك هذا البحث المسبب بالتالي شغل شاغل ماهية المسبب هل التعاوض بين العوضين فقط كافي? او التعاوض لابد ان يكون ايضا بضميمة ذلك بمعية التعاوض بين المالكين هذا بحث ماهوي

في المعاملات تحديد المجهري لماهية المعاملة امر هام جدا ليس فقط تحديد السبب ـ لان السبب الى حد ما امره هين العضال المعقد في اين? في تحديد ماهية المعاملة

امس مر بنا مثلا من باب المثال الاقراض في مقابل الاقراض اقرضك هذا المال على ان تقرضني دارك مو تعيرني دارك تعيرني دارك عارية تقرضني دارك يعني اتملكها ـ، تملكها مو مجان اتملكها بقيمتها السوقية القرض تملك بماذا? بعوض الواقعي وليس بعوض المسمى ، يقولون القرض ليست معاوضة جعلية لان العوض فيها ماذا? العوض فيها عوض واقعي قيمة الشيء السوقية يعتبرها قيمة واقعية للشيء ليست جعلية ليس عوض المسمى المسمى يعني المجعول بتراضي وانشاء المتعاقدين هذه النكتة لازم نلتفت لها

طبعا مر بنا في القرض ايضا فيه اختلاف بين الفقهاء في القرض القيمة الواقعية للشيء المقروض يوم انشاء العقد او يوم القبض او يوم الاداء ، بناء على قرض الاعيان اقرضته مثلا متاع معين لباس معين قرض يعني ملكه فهذا اللباس الذي ملكه المستقرض آخذ منه قيمة يوم العقد القرض او يوم القبض قبضته اللباس او يوم اداءه او اعلى القيم؟

فالقرض ضمان اي معاوضة بعوض واقعي وليس بعوض جعلي فعندما يقول لك اقراض في مقابل اقراض هذا القرض هو بنفسه في ضمان وهذا القرض فيه بنفسه ضمان فالمعاوضة يعني ماذا? اقراض مقابل اقراض ، المعاوضة يعني ماذا? المعاوضة تقييد يجب ان نلحظ ذي المعاوضة الفوقية تقييد قرض ؟ يعني عقد معاملة بمعاملة فمن ثم يسمون هذه المعاوضة معاوضة فوقية في مقابل اقراض معاملة في مقابل معاملة فمقابلة تقييد ما الفرق بين اقراض في مقابل اقراض? وبين اقول اقرضتك بشرط ان تقرضني ؟ المعاوضة في البيع تقييد مر بنا البحث بعد ما الفرق بين التقييد في البيع والتقييد البراني في البيع ؟ التقييد البراني في البيع لماذا? يعني ابيعك هذا بثمن كذا على ان تخيط لي ثوبا هذا تقيد تقييد تقييد بشرط ، هذا تقييد شيء براني ، التقييد في الشروط الضميمية البرانية ما الفرق بينها وبين التقييد داخل المعاملة? هذا ايضا تقييد ، ؟

ما الفرق بين هذا المطلب? اقراض مقابل اقراض في ضمن صلح ؟ هذا ايضا تقييد لا هو تقييد داخلي ولا هو تقييد شرط ضميمة وانما تقييد اخر معاملة فوقانية جناحيها كفتي الميزان في جناحيها معاملة ومعاملة لكن لاان احد المعاملتين اصلية رئيسية والمعاملة الثانية تبع لها ، لا هذه صورة التقييد بالبراني ، هنا معاملة مقابل المعاملة

فسبك المعاملات يمكن تحويره باشكال عجيبة وتختلف ، بتعبير الوارد انما يحلل الكلام ويحرم الكلام ، ما الفرق هذي? الفرق في الحقيقة هكذا ان مثل الحين المبيع والثمن ، المبيع والثمن كليهما ركنين في البيع لا انه احدهما اصلي والاخر تبعي بينهما تقييد طبعا التقييد داخلي في البيع بخلاف البيع بشرط الخياطة الخياطة شيء تبعي اما اذا تقول الاقراض مقابل الاقراض يعني معاملة مقابل معاملة ليست احد المعاملتين الرئيسية والاخرى تبعية فالاقراض هكذا تصالحنا تراضينا على ان اقرضك الدار مقابل ان تقرضني المال ، هل هذا بيع ؟

لا ليس بيع لماذا ليس بيع لان قرض الدار لها عوض خاص بها عوض واقعي وقرض المال ايضا له عوض واقعي على حدة هذا المال الذي اقرضه ليس عوضا عمن عن الدار ليس عوضا عن الدار ،

فاذن اقراض مقابل اقراض ليس لشيئين هما عوض بل المعاملة برمتها هذه عوض والمعاملة الثانية برمتها عوض ، فاذن تارة التعاوض بين شيئين ماليين مال ومال وتارة التعاوض بين ماذا? بين معاملتين وليس بين مالين

او بين معاملتين او بين معاملة ومال ، مثل اقول جعالة اقول ان تقرضني مليار اعطيك كجعل اعطيك مليون بغض النظر عن المليار ، هنا المليون وقع مقابل ماذا? مقابل المليار ؟ او مقابل الاقدام على اقراض المليار ؟ مقابل الاقراض ، يقولون يعبرون هكذا ان الزيادة هنا وقعت مقابل ماذا? مقابل الاقراض والاقراض معاملة وليس المليارد مثلا وقع في مقابل مليارد ومليون ، تارة مليار مقابل مليار ومليون هذه زيادة ربوية واضحة او قل مائة مقابل مائة وعشرة هذه زيادة ربوية صارخة صريحة

اما تارة اقول لك ابذل لك عشرة كجعل ان اقدمت على اقراضي المائة هنا شوف الاقراض معاملة واعاوض عليها بمال

اذن في فرق بين ان اقول اقرضك مائة بزيادة عشرة هنا الزيادة وقعت داخل القرض اذا قلت اقرضك مئة على ان ترجع لي مئة وعشرة هنا الزيادة وقعت وين ؟ داخل القرض هذه زيادة ربوية داخل القرض او حتى بشرط ضميمة القرض يصير زيادة ربوية

اما تارة لا اقول ان الزيادة داخل القرض اقول له بنحو الجعالة اقدامك على عقد القرض اعوضك على هذا الاقدام بعشرة فالعشرة ليست مقابل مائة وعشرة مائة مقابل مائة وعشرة العشرة فقط مقابل اقدام على القرض ،

كما لو انت ترغب شخص في الاقدام على الوقف او الاقدام على مثلا شيء اخر ما المانع في ذلك? وهذا العوض ليس داخل في ذاك العقد انما انت تبذله لترغبه ان يقدم على ذلك العقد ذاك العقد له عوضين المستقلين الخاصين ما المانع في ذلك? بعض الاشياء ماليتها حين العقد يعني وحين البذل فالمقصود هذا المطلب وهو انه تارة التعاوض بين العوضين وتارة التعاوض بين المالكين وتارة التعاوض بين المعاملتين او قل بين المعاوضتين معاوضة كبرى طرفيها معاوضة ومعاوضة هذا من باب التراكب وتراكب المعاوضات يمكن تصويره

وتارة ليس معاوضة عوض معاوضة ليس المال عوض مال معاوضة عوض معاوضة الشيخ الانصاري احد اشكالته يقول هاي ليست معاوضة ، هل معاوضة مقابل معاوضة ؟ هاي ليست معاوضة يقول المعاوضات دوما مال مقابل مال اما معاوضة مقابل مال او معاوضة مقابل معاوضة او معاوضة مقابل مال مثل سؤال الاخ كيف المعاوضة الاهمالية غير عوضيها? المعاوضة لها مالية غير عوضيها ؟ نعم المعاوضة لها مالية قد تكون مثل الان حق السبق في مكان شريف هسا واحد اذا غصب المالية ما له مالية ، لكنه يمكن يسوغ بذل المال في مقابل ان يرفع يده

اقسام المالية مرت بنا اقسام مالية الاشياء ليست على وتيرة واحدة بعض الاشياء ماليتها في بعض الصور وليس في كل الصور بعض الاشياء ماليتها في كل الصور وليكن لا مانع

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo