< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: وجوه المسبب في المعاطاة عند المتعاقدين

 

هذا المبحث مبحث ان المعاوضة في ماهية البيع هل تقتضي التعويض والتبادل والتقابل والتبديل في العوضين او تقتضي زيادة على ذلك التعويض في المالكين ، والتعويض في المالكين يعني فيما يعنيه زيادة على التعويض في العوضين التقابل في العوضين بمجرده لا يعني تقابل في المالكين عقلا يعني ولو احتمالا ما شئت فعبر مثلا في الهبة المعاوضية او غير المعاوضية كان يقول المشتري املكك هذا الثمن مقابل هذا المبيع على ان يكون هذا المبيع ملكا للفقير ، فهنا (على) يعني يتقاول المبيع ، بهذا الثمن باء بهذا الثمن يعني تقابل هو تقابل بين العوضين ولكن ليس تقابل بين المالكين لان المبيع سوف يكون مالكه الفقير والثمن سوف يكون مالكه البايع

او العكس البايع يقول ابيعك ايها المشتري هذا المبيع على ان يكون الثمن ملكا للفقير ، عكس الاول فهنا تقابل موجود لكن هو مجرد بين العوضين وليس بين المالكين ، اذن التقابل يعني قيد وتعاوض لكن العوضين المبيع والثمن سوف يدخلان في ملك من? هذا بحث اخر ، اذا كانا يدخلان في ملك البايع وملك المشتري سوف يكون تبديل في المالك تعاوض في المالك واما صرف التقابل والتبديل بين العوضين بمجرده لا يستلزم التعاوض في المالكين حسب القول الثاني

كما مر بنا يمكن هكذا ان يكون كل من المشتري والبائع المبيع ملك البايع قبل البيع والثمن ملك المشتري قبل البيع لكن البايع يقول املك الفقراء هذا المبيع على ان تدفع انت الثمن لفقراء اخرين هكذا يجرون البيع اربعة اطراف هنا لا يملك البايع المبيع للمساكين الا اذا دفع المشتري الثمن للفقراء ، فالتقابل بين العوضين موجود لكن ليس هناك تقابل بين المالكين

هذا البحث في ماهية البيع بحثه الشيخ الانصاري مفصلا في التنبيه الرابع من المعاطاة و شيئا ما بحثه في التنبيه الاول منه وشيءا ما بحثه في التنبيه الثامن من المعاطاة عجيب! لماذا وزع البحث هكذا وشيئا ما بحثه الشيخ في بداية المعاطاة لماذا هذا التوزيع للبحث

لذلك الواحد اذا يريد ان يرى كلمات الاعلام المحققين المحشين على المكاسب يعني في هذا الاماكن كما ذكرت لكم ، السبب ما هو السبب في الحقيقة كما هو الشيخ ذكر ذلك ليس في بداية المعاطاة ذكرها في تضاعيف التنبيهات ان البحث في المعاطاة في الحقيقة يقع في جهتين رئيسيتين في المعاطاة يعني ركنان مهمان في المعاطاة يجري فيهما البحث

احداهما في السبب وهو اللفظ لا يكون سبب المعاطاة ليست سبب لفظي سبب ماذا? سبب آلي فعل بدل اللفظ ، هذا مبحث رئيسي في المعاطاة لذلك سمي معاطاته يعني العطاء و فعل ،

والمبحث الرئيسي الثاني في المعاطات هو ماذا يقصد في المعاطاة عند المتعاقدين او عند العرف او المسبب في المعاطاة عند الشرع ما هو ملك تمليك اباحة فالمبحث الرئيسي الثاني في معطاة عن ماهية المسبب فالمبحث الاول الرئيسي في السبب الفاظ او افعال فالبحث الرئيسي الاول البحث في السبب اي في الية الانشاء هل لابد ان تكون لفظ جامع الشرائط او يمكن ان يكون ليس لفظ جامع الشرائط

هذا المبحث الرئيسي الاول في المعاطاة ، الفاظ غير جامعة للشرائط لما يعبر الفاظ غير جامعة للشرائط يعني حتى لو كانت الفاظ لكن غير جامعة للشراط ايضا حكمها حكم المعاطاة انشأ المتعاقدان العقد او المعاملة بها

المبحث الرئيسي الثاني في المعاوضات هو في المسبب ما هو المسبب في المعاطاة عند المتعاقدين او عند العرف او عند الشرع

فليس المبحث الرئيسي في المعاطات مقتصر ومنحصر في السبب وان كان عنوان المعاطاة عنوان ظاهرها يلاحظ السبب ولا يلاحظ المسبب ومما يؤكد ان البحث في المعاطاة يعتمد على ركنين رئيسيين ان هذا المبحث ليس خاص بماهية البيع وعقد البيع بل هذا المبحث جاري في كل المعاملات في كل العقود ، فالمعاطاة في العقود والمعاطات في الايقاعات جاري مما ينبه على ان البحث الرئيسي في السبب اذا استعمل الانسان في اي معاملة او اي عقد من العقود استعمل الية للانشاء بغير اللفظ الجامع للشرائط ، سواء استخدم لفظ غير جامع او استخدم فعل كالية للانشاء او سبب للانشاء فالبحث عام

اذن البحث الرئيسي اثنان وليس واحد احدهما في السبب والاخر ماذا في المسبب عند المتعاقدين او عند العرف او عند الشرع ، وهذي طبعا مبحث مهم المسبب يتعدد مسبب عند المتعاقدين مسبب عند العرف مسبب عند الشرع كيف يتعدد كيف يتكثر

فالشيخ والمشهور والعلامة الحلي يقولون بانه اذا اجرى المعاملة على ان يكون المبيع ملك للمساكين والثمن ملك للفقراء فهذا ليس هذا ليس بيعا هذه صورته صورة بيع هذا في الحقيقة صلح او هبة معوضة او معاملة مستقلة ثم لها ربط بهذا الشيء بل حتى القول الاول المشهور قالوا اصلا هذه ليست معاوضة يعني لا يقتصرون في نفي البيع عنها بل ينفون عنها المعاوضة ، اذا هي بيع هي صلح او هبة معوضة او معاملة مستقلة اربع احتمالات الاول ما يقبلونه بيع فيقولون بانها صلح او هبة معوضة او معاملة مستقلة ، فمعاملة مستقلة ولم يعبروا حتى معاوضة ليست حتى معاوضة او قول خامس انها باطلة اصلا لا هي معاملة ولا اي شيء ، مجرد اذن مقابل اذن وليست معاملة المعاطاة مجرد اذن ايقاعي وليست معاطاة ومعاملة هناك قول بهذا

لماذا لان الاعلام قالوا بان المعاوضة لا تقتصر على المعاوضة في العوضين لابد بمعية المعاوضة في العوضين من المعاوضة في ماذا المعاوضة في المالكين يجب ان يدخل العوض في ملك من خرج منه المعوض ويدخل المعوض في ملك من خرج منه العوض والا ليست هذه المعاوضة هذي هبة صلح

الشيخ نقل عن الاعلام في التنبيه الرابع ما دام احنا دخلنا في هذا البحث وهذا البحث في الحقيقة مصيري اساسي في المعاطاة في الواقع تلقائيا كما مر بنا احنا دخلنا في المعطاة من مبحث تعريف البيع تلقائيا

هناك في التنبيه الرابع الشيخ الانصاري ينقل عن الاعلام اربع احتمالات او سبع احتمالات او ثمان لكن اربعة رئيسية البقية تبعية من التنبيه الرابع

ماذا ينقل الشيخ يقول المتعاقدين بالمعطاة اما يقصدا تمليك مال بمال يقول هذا بيع تبديل في العوضين والمالكين تمليك مال بمال يقول فهذا بيع يعني بيع عند المتعاقدين اما عند الشارع وعند العرف بحث اخر فالمعاطاة الذي يريد الفقيه ان يبحثها اي معاطاة هل البيع الذي عند المتعاقدين او البيع الذي عند العرف فيرى موقف الشرع انها بيع شرعي ام لا

اذن المتعاقدين قد يقصدان تمليك مال بمال والتقابل بين المملوكين وبتبع ذلك بين المالكين

هذا الاحتمال الاول في المعاطاة سواء بيع او ايجارة او اي معاوضة اخرى تبديل مال بمال تبديل منفعة بمال الاجارة قد يكون الاجارة بنحو المعاطاة هذا الاحتمال الاول

الاحتمال الثاني:

ان يكون ليس تمليك مال بمال تقابل بين المالين اصالة وبين المالكين تبعا ، بل تمليك في مقابل التمليك ، التقابل بين ماذا? ليس بين المملوكين وليس بين المالكين المقابلة بين التمليكين تملكين يعني بين الفعلين فعل التمليك يقابله فعل التمليك بينما في البيع المقابلة والتبديل بين المملوكين او المالكين

بينما هنا التبديل شبيه اذا تدققون تركزون ما الفرق بين هذا الاحتمال الثاني اللي ذكره الشيخ عن الاعلام والاحتمال الاول? الفرق هذا في الاول من قبيل شرط النتيجة وفي الثاني من قبيل شرط الفعل ، ففي الاول ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع هذه نتيجة وليست فعل ، التبديل في العوضين شرط نتيجة

التقابل بين ملكية المبيع للمشتري مع ملكية الثمن للبائع تقابل بين الملكيتين المملوكين شرط نتيجة هذا الاحتمال الاول هذه في معنى ماهية البيع اما في الثاني تمليك مقابل تمليك هذا تقابل بين شرط فعل مثل الهبة المعوضة الهبة المعوضة فرقها عن البيع ما هو? الهبة المعاوضة فيها تعاوض البيع ايضا في تعاوض البيع فيه تعاوض بين عين ومال والهبة قد تكون تعاوض بين عين ومال

فما الفرق بين الهبة والبيع في البيع شرط نتيجة ملكية المبيع اي شرط النتيجة كررناه عدة مرات ففي البيع شرط نتيجة ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبايع الملكية نتيجة ، في الهبة تمليك كفعل في مقابل تملك اخر ، في الهبة اذن شرط فعل

الشيخ يقول هذا الوجه الثاني لا هو بيع ولا هو معاوضة هذا من قبيل الهبة المعوضة او الصلح او معاملة مستقلة كأنما في كلمات المشهور او ارتكاز الشيخ الانصاري ان المعاوضة شرط نتيجة وليست شرط فعل في مقابل فعل ، شرط الفعل عند المشهور عند الاشهر مر بنا شرط الفعل عند الاشهر ما هو شرط الفعل عند الاشهر حكم تكليفي وليس حكم وضعي فبناءا على ان الشرط حكم تكليفي اذا وين المفاد الوضعي

لذلك الشيخ الانصاري هذا الوجه الثاني ان يكون تمليك مقابل تمليك قال هذا ليس معاوضة وليس بيع وانما هو صلح او هبة معوضة

هذا الوجه الثاني فيما يقصده المتعاقدين ، لاحظ لماذا تعرضنا للمسبب ما يقصده يعني مسبب لماذا تعرضنا للمسبب لانه في قول ثاني في ماهية البيع انه ليس من الضروري ان يكون تعاوض في المالكين

الوجه الثالث

ان يكون اباحة بايع للمبيع اباحته للمشتري بشرط ان يملك المشتري الثمن للبايع فالبايع المبيع ما يملكه للمشتري وانما يبيح له التصرف في المبيع ، في مقابل ان يملك المشتري الثمن للبايع فهو اباحة بمال ، كما لو ان الواحد سبق الى مكان مقدس فما يقوم من مكانه للصبح اقول له هذا مبلغ من المال الليلة ليلة قدر خذه و اعطني الحق ،

هذا الوجه الثالث يقول عنه الشيخ الانصاري وكثير من الاعلام هذا ليس يبيع ولا ايجارة لان الايجارة يملكها المنفعة هو المنفعة ما يملكها هذا مجرد اباحة مقابل ثمن ،

طبعا قد يقول قال هو ليس من المهم سواء بيع صلح هبة معوضة اي شيء معاملة مستقلة المهم انها صحيحة ، لا يا اخي في ثمرة اذا بيع هي تترتب عليه احكام البيع اذا صلح احكام الصلح هبة معوضة احكام هبة المعوضة معاملة مستقلة ترتب عليها احكام المعاملة المستقلة اثار كثيرة تختلف او تكون فاسدة بعد كما ذهب الجماعة اصلا فاسدة هذي ما عندنا اباحة بعوض او تمليك مقابل تمليك كذا

تتذكرون مر بنا هذا البحث وهذا البحث سيال اقرضك مقابل ان تقرضني اقرضك على ان تقرضني انت تحتاج الان نقد اقرضك النقد انا احتاج ايضا سيارة اقرضني سيارتك او دارك ما الفرق بين هذا والبيع ما الفرق بين هذا هذه المعاملة والقرض اصلا اقدم على الاقراض لك بالمال على ان تقدم انت على اقراضي الدار وهل العين الشخصية تقرض اي الصحيح عند المشهور ان القرض لا ينحصر في النقد يمكن قرض وليس اعارة الاعيان ومقابله ان قيمتها السوقية تكون في ذمتك ـ

ما الفرق بينه وبين البيع البيع الثمن انت تحدده مع المشتري القرض لا يحدد المتعاقدين يحدده السوق وسيما اذا قلنا ان في القرض القيمة ليست قيمة يوم العقد او يوم القبض بل قيمة يوم الاداء قد ترتفع السعر ترتفع باهض

ما الفرق بين قرض الاعيان وبيع الاعيان ، قرض النقد واضح هو نقد بنقد قيمة قيمة ، اما قرض الاعيان كيف يصير قرض المنافع متصور او لا لا قرض اعيان ولا قرض نقود ما الفرق بين قرض الاعيان والاجارة اذا قرض اعيان ما الفرق بينه وبين البيع اذا قرض منافع ما الفرق بينه وبين الايجارة

فرق قرض المنافع عن اجارة المنافع ان اجارة المنافع المتعاقدين يحددون الاجرة اجرة مسماة اما في قرض المنافع العوض يكون بحسب القيمة السوقية يوم الاداء او يوم القرض او يوم العقد ، والصحيح هو يوم الاداء ففي فرق بين قرض المنافع واجارة المنافع ، وبين بيع الاعيان وقرض الاعيان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo