< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: شرط الفعل والنتيجة وتكامل المعاملات

كان الكلام فيما بنى عليه المشهور من ان مقتضى المعاوضة هو التعاوض في العوضين والتعارض في المالكين اي يدخل العوض في ملكية من خرج عنه المعوض وهذا ليس فقط في البيع بل في القرض والايجارة والجعالة وفي موارد عديدة فيا ترى هذا القانون في المعاوضة لابد من الالتزام به ؟ او كما بنى عليه الجماعة منهم السيد اليزدي والكومباني وتلاميذهما بنوا على ان المعاوضة سواء في البيع او المعاوضات الاخرى لا تتقوم بالتقابل في المالكين يمكن ان يدخل العوض في ملك غير من خرج منه المعوض او المعوض يدخل في ملك غير من خرج عنه العوض

فبالتالي اذن هم قالوا التبادل في العوضين لا في المعوضين

ولتوضيح هذا المطلب الصحيح الذي ذهب اليه المشهور او قول غير المشهور يستدعي تنقيح البحث الى نقاط وهي مهمة بغض النظر عن المقام

النقطة الاولى

هي العود لحقيقة شرط النتيجة وشرط الفعل كما مرت النقاط وزواياه عديدة ولكن نضيف اليها زاوية اخرى طبعا نضيف اليها زاويتين زاوية مرت بنا امس ان مورد شرط الفعل هو الالتزام بالفعل سواء شرط الفعل في النذر في العهد في اليمين في الشرط الضمني في العقود في نفس العقود شرط الفعل عبارة عن كون مورد التعهد ومورد الشرط مورده هو الفعل هذا هو شرط الفعل بالدقة

هذه زاوية مرت بناء امس بخلاف شرط النتيجة هي مفاد وضعي متعلق الالتزام والعهد معناه وضعية ،

ملكية تمليك مبادلة مثلا مفهوم المبادلة اوالمقابلة مفهوم وضعي ليس فعل

زاوية ثانية :

ان شرط الفعل فيه قولان قول كما مر وهوقول الاكثر او الاشهر ان شرط الفعل تكليفي محض في النذر وفي غير النذر طبعا لما يكون تكليفي محض ربما البعض ينطبع في ذهنه انه التكليف ليس فيه استحقاق ، نعم فيه استحقاق يعني يترتب عليه استحقاق وضعي نعم هو ابتداء ليس فيه معنى وضعي يعني حتى مبنى القول الاشهر والذي اختاره السيد الخوئي صحيح انه تكليفي لكنه يترتب على الوضعي استحقاق المطالبة مثلا ارحام او اولاد او اباء هذا الشخص المكلف متمول وهم فقراء معدمين ولهم ان يرفعوا الشكوى للحاكم ويجبره على الانفاق لانه واجب شرعي فهذا المقدار من الاستحقاق موجود يعني مترتب على الوجوب التكليفي لا انه في عرضه

كما ان القائلين بان شرط الفعل تكليفي محض لكن للمشروط له ان يرفع شكوى للحاكم باجبار مشروط عليه بتنفيذ الشرط له ذلك نعم له ان يشتكي او لا يشتكي سواء من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا يمكن ان يجبر بطريقة ما هذا بحث اخر وهذا يمكن ان لا يأخذ بحقه من الشكوى ويمكن ان يأخذ به كحق لا كدين لكن اذن المفاد المطابقي لشرط الفعل على القول الاول ليس مفاد وضعي مجرد وجوب تكليفي وان كان هذا الوجوب التكليفي يصب في نفع طرف اخر لكن ليس بنحو الاستحقاق والملكية

فقد يترتب عليه انه له ان يشتكي هذا القول الاول له ان يترتب حق الشكاية فالشكاية حق ووجوبه تكليفي

مثلا في موارد نزاع العشائر الذي لم يقرر الشارع الدية للمجني عليه دية مالية لا من باب الدية المحددة ولا من باب الحكومة لان الدية قسم منها من باب الحكومة يعني اوكلها الى تقدير عرفي تكويني بحسب نسبة الخسارة اللي بذلها الانسان وهي دية الانسان بدن الانسان

في بعض الموارد الشارع لم يحكم بالدية ابدا وانما اثم فقط بينما العشائر يأخذون دية فهذا كيف تخرجه؟

نعم له وجه باعتبار هذا المجني عليه المظلوم له حق الشكاية ان يعزر فمقابل ان يتنازل هذا المجني عليه المظلوم عن حق الشكاية طبعا لا يجحف في المال واذا يجحف هذا سحت يصير فيتقاضى لا من باب الدية فحق الشكاية حق الاستدعاء لكي يعزر ذلك الظالم او الجاني يتغاضى على حقه ان لا يفعل ويعمل حقه حق الشكاية هذا قابل للتصوير

فاذن على القول الاول وهو شرط الفعل فشرط الفعل في نفسه ليس مفاد وضعي ، يترتب عليه حق الشكاية شيء اخر هو بنفسه ليس له مالية ولا ملكية ولا دين

اما القول الثاني :

وقد ذهب اليه جماعة كثيرة وتبناها السيد محسن الحكيم وهو الصحيح يقول ان شرط الفعل ايضا فيه مفاد وضعي وتكليفي معا كشرط النتيجة الا ان الفرق في شرط النتيجة يعني ملكية تامة او ما شابه او شبيه لمفاد وضعي لمؤدى العقد اما في شرط الفعل مجرد استحقاق بعتك هذا بهذا على ان تخيط لي ثوبا يعني له حق وضعي مالي ان يخيط له فاذا لم يفعل يستحق المشروط له ان يغرم المشروط عليه بقيمة فعل الخياطة وله ان يسقطه لانه حق وضعي

فاذن الفرق بين القول الاول والثاني بالدقة فيه هذا الجانب ان في القول الثاني يقول ان الفعل يستملك للمشروط له يعني اثبت له سلطنة ضعيفة والسلطنة سلطنة مالية جانب مالي فله ذلك

الان اذن يعني هذه نقطة استوفيناها

 

نقطة اخرى كي نذهب الى تنقيح البحث في الخلاف بين العلامة في المشهور وغير المشهور :

في مبحث التعاوض في المعاوضة متقوم بالتعاوض بالمالكين علاوة على التعاوض في العوض ام لا?

لتنقيح هذا المطلب نقطة اخرى يستحسن ذكره وهي سبقت بنا في بحوث اخرى لكن نعاود تذكيرها بشكل اوسع وهي ان هذه المعاوضات قابلة لتصويرها بصور كثيرة عديدة مركبة مترامية او بسيطة ، المعاوضات او العقود او المعاملة قابلة قابلة للسبك والسباكة بانحاء عديدة

مثلا كما مر الهبة عقد بسيط يعني بسيط نسبي ليس بقول مطلق ، عقد يعني شيء مركب ولكن مع ان في الهبة ليس في تمليك من طرفين وانما من طرف اذا لماذا الهبة عقد? قالوا ان في الهبة تعهد باخراج الموهوب عن الواهب وهناك تعهد من الموهوب له بان يدخل الملك في ملكه كالدار ملك الموهوب له مثل الدار يفتح الباب كي يدخل والعين الموهوبة تدخل فاذن من فعلين الهبة تتركب فعل الواهب وفعل الموهوب له فهناك فعلين تمليك وتملك لذلك عقد صار

هذه الهبة التي هبة بسيطة بمعنى ومركب بمعنى نسبية هذه الهبة اذا صارت هبة معاوضية تتركب اكثر طبعا حتى الهبة المعاوضية على صور وانواع حيث مرت بنا ثلاث صور الهبة المعاوضية عن الذي ذكره الفقهاء ثلاث صورا

الهبة تارة يهب هبة بدون ان يشترط هبة اخرى من الموهوب وله وانما يهب الموهوب له عملا بقوله تعالى وببيان من ائمة اهل البيت اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها واهل البيت طبقوا ذلك من المهدي الى المهدى اليه فقام الموهوب له و وهب هبة ثانية من الموهوب له الى الواهب الاول لكن ليس هو بداعي معاوضة اصطلاحية داعي المعاوضة من باب الاداب هذي معاوضة بحسب باب الاداب والاخلاق هذه المعاوضة اعتبرها هبة معاوضية فتلزم الهبتين ، فحرام لاي منهما ان يرجع عن هبته فيصير لازمة

صورة اخرى :

ان في الهبة المعاوضية من الاول يشترط شرط ضمني ان الموهوب لا يهبه عين لديه هذه ايضا يعتبرها الشارع ايضا معوضية ولكن هذا واضح فيها شرط ضمني وهذه ايضا لازمة يعني لا يصح في احد الطرفين ان يرجع في هبته ، شرط الفعلي او شرط النتيجة

 

صورة اخرى للهبة المعاوضية :

يأتي هذان الطرفان ويصطلحان على ان يقوم كل منهما بهبة الاخر يقول ابتداء نتصالح او نتعاوض على ان يكون كل من العينين هبة للاخر بنحو شرط النتيجة او شرط الفعل

هنا الكلام المجهري مهم جدا

اذا الصورة الثانية كانت الهبة المعاوضية شرط ضمني اما بنحو شرط الفعل او شرط النتيجة ما الفرق بين الصورة الثانية والثالثة? الصورة الثالثة ايضا بنحو شرط النتيجة اوشرط الفعل ما الفرق? الفرق هكذا طبعا الفروق كثيرة اذن الصورة الثانية هبة بشرط الضميمة متعاكسة هبة اخرى شرط الضميمة على الموهوب له ، الواهب يشترط على الموهوب له يقول انت قم بهبة لي لكن بنحو الشريطة وبنحو شرط الفعل سواء بشرط نحو شرط النتيجة او شرط الفعل ليس كلام هنا في الفرق بين الشرطين

اما الصورة الثالثة من الاول عندنا خيمة او معاوضة فوقية احد طرفيها هبة و احد طرفيها هبة اخرى كشكل هندسي دققوا في الصورة الثالثة معاوضة فوقية كلا طرفيها هبة وليست احد الهبتين اصلية والثانية تبعية بل هناك كفتي ميزان بخلاف الصورة الثانية حيث الصورة الثانية احد الهبتين وهي الهبة الاولى اصلية والثانية تبعية لذلك يسمون الشرط بشرط ضميمة

الكلام يقع بغض النظر حتى عن هذا المبحث نفس هذا التفريق بين شرط الضميمة وبين التقابل الذاتي المهوي بين معاملتين سواء هبه وهبة ايجارة وايجارة بيع وبيع ، بيع وايجار ايجارة وبيع هبة واجارة هذي كفتي ميزان كلا ضلعيها عقد ،

يعني تارة نقول ان في الصورة الثانية الهبة الاولى كيان عمود ضميمة له الهبة الثانية في الصورة الثالثة ليست احد الهبتين عمود والاخرى تبع وانما كليهما ككفتي ميزان في عرض بعضهما البعض تحت قبة او خيمة معاوضة فوقية اصل تصور المسألة اهم من الخوض فيها كثيرا

ففي الصور الثالثة هل توجد معاوضة فوقية ام لا? نعم توجد ما هو طرفيها ؟ عقدان معاوضتان فالهبة عقد وليست معاوضة لكن قد تكون هبة معاوضية اذا عوضت بعوض اخرى وبهبة اخرى فالمعاوضة فوقية ضلعيها هبتان

تتذكرون الصورة الاولى في الهبة المعاوضية اصلا لا شرط من باب الاداب الواهب قام بهبة والموهوب من باب الاخلاق حياه بهبة اخرى مع ذلك الشارع سماها هبة معوضية والزم بان تكون هبتين لازمتين

هذه الصورة الاولى

الصور الثانية :

في الصورة الثانية هبة اصلية شرط معاملية هبة اخرى كضميمة كتبع

في الصورة الثالثة :

البنيان صار على مبنى معاوضة الكبيرة الفوقية الضلعان عقد كما مر بنا ولا يقتصر هذا البحث على الهبة المعاوضية اقصد الصورة الثالثة والثانية في البيعين يمكن تصويرهما وفي الاجارتين نصور انه بيع يقع والبايع يبيع مبيعا على المشتري والمشتري ونواصل غدا

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo