< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: جهات في المعاوضة في العوضين و المالكين

 

كنا في مبحث انه هل اخذ في المعاوضة كما ذهب اليه المشهور او العلامة الحلي ان المعاوضة تقتضي التعاوض في العوضين والتعاوض في المالكين طبعا يجب تصورا ان نلتفت الى اثنينية التعاوض في العوضين جهة والتعاوض في المالكين جهة اخرى يعني جهتان لا واحدة فالتقابل في العوضين شأن وفي المالكين شأن اخر لو اقتصرنا في العوضين دون المالكين كما السيد اليزدي والكومباني وكثير انه اقتصرنا على التقابل والتبادل في العوضين فقط طبعا بشرط لا التقابل في العوضين هو المهم سواء انضم اليه التقابل في المالكين ام لا ، لو بنينا على هذا الشيء فلابد ان نلتفت الى التعدد بين التقابل وبين العوضين والمالكين

تقابل بين المالكين يعني يجب فيما يعنيه يجب ان يدخل العوض حيث خرج المعوض مر بنا الارث تبادل في المالك فيقط دون المملوك والملكية فالارث مبادلة لكن مبادلة في المالكين دون المملكوك ، فضمان الغرامات حيث عندنا اقسام من الضمان و جدا مبحث مهم اقسامه في المعاملات اقسام الضمان يتعرض له السيد اليزدي في العروة بحث باب الضمان مثمر جدا فمن تقسيمات الضمان هو الضمان بالغرامة مثل التلف وما شابه ذلك الديات وهذي كلها بالاتلاف والتلف ولدينا ضمان مجعول بالجعل ومسمى وهو الذي يراد في بحث المعاوضات كالعقود يسمى ضمان بالجعل ضمان المسمى واقسام الضمان متعددة

فالمعاوضة تارة فقط في المال كما في الارث من دون المملوك في ضمان الغرامات التبادل فقط المملوك دون المالك اذا تلف وان كان البعض يصور في الضمان بالغرامة تبادل في المالك والمملوك يعني ضمان الغرامات الضمان معاوضي قهري مثلا الان السيارة قيمتها كذا فاتى شخص بتصادم وتصادف او فعل عدواني او غير عدواني اتلف هذه السيارة يعني قيمتها صار عشر قيمتها فالمتلف يضمن لمالك السيارة قيمة السيارة ولا تبقى ملك المالك تنتقل ملكيتها للمتلف هذا لا يجمع المالك بين العوض والمعوض هذا يسمى معاوضة قهرية

افترض لو اتلف المتلف العين بحيث لا يبقى منه شيء فهنا ضمان قهري فهناك تبديل في المال المملوك دون المالك فاذن تارة تبديل في المالك تارة تبديل في المملوك واخرى في الملكية الكلام هنا هل مقتضى المعاملات الجعلية كما ذهب لذلك العلامة الحلي وتبعه المشهور انه تبديل في كلا الطرفين تبديل في المملوك وتبديل في المالك يعني يدخل العوض في ملكية من خرج منه المعوض والعكس كذلك فالثمن لا بد ان يدخل في ملكية البائع الذي خرج المبيع منه فاذا خرج من البائع يدخل في ملكية المشتري حيث خرج الثمن منه هل هذا لابد منه ام لا?

قولان هنا قول مشهور وقول غير مشهور سواء في البيع او في الايجارة او في الجعالة او في المضاربة مثلا يقول هذا رأس مالي ان تستثمر تجاريا وتاجر به عنوان اخر عن الاستثمار الحلال ارباح نصف لك ونصف للفقير هل هذا يصير ام لا? فبالتالي البحث في كل المعاوضات هل نقتصر على التبديل في المملوكين? او لابد زيادة على ذلك من التقابل في المالكين

لا بأس ان نلتفت الى نقطة كيف يتم التبادل في العوضين مع عدم التبادل في المالكين يتم بهذا المعنى لان الثمن هنا سينتقل اما لمن ينتقل هذا بحث اخر المبيع سوف ينتقل ويخرج عن ملكية البائع لكن لمن يذهب هنا القول الثاني يقول بايهما? لانه في مقابل خروج المبيع هناك خروج للثمن عن المشتري وخروج المبيع عن البائع هذا التقابل اما عند من سيذهبان? هذا بحث اخر وليذهب الى ثالث رابع فالتقابل يعني التبديل بين العوضين تصويره هكذا من دون التبديل في المالكين

هذا نعم يعني بالدقة التقابل فقط وقع بين العوضين مقابل هذا الخروج هذا النقل هذا النقل نقل مقابل نقل فالتعاوض في النقل اما المنقول اليه من هو وليكن من كان صحيح البيع هومبادلة ومقابلة لكن مقابلة في العوضين والمالكين ام فقط في العوضين ؟ فقط في العوضين لا بشرط ، ولا بشرط لا ، يعني يمكن ان ينضم اليه التبادل في المالكين ويمكن لا ينضم اليه هذا المراد

فاذن هكذا اصحاب القول الثاني يقولون ان اصل التعاوض تقابل لكنه ليس يتقوم بركنين وانما بركن واحد كافي لا بشرط طبعا فرق ان نصحح هذه المعاوضة كبيع اونصححه كمعاوضة مستقلة اذا صححناه كبيع اثار خاص للبيع تترتب اما اذا صححناه كمعاوضة مستقلة يترتب عليها يترتب احكام العقود المطلقة

وسبق ان اشرنا الى هذا المطلب ان تصحيح العقود تارة بادلة العناوين الخاصة للعقود فتترتب الاثار الخاصة واخرى تصحيح العقود العقود الجديدة بعمومات العقود وعمومات المعاوضات والمعاملات فاذا كان بالعمومات فقط تترتب الاثار العامة دون الخاصة فهذا الفرق بين تصحيح معاملة ما بالادلة خاصة والعامة وبين تصحيح المعاملة فقط بالادلة العامة وهذا المطلب ليس فقط في المركبات المعاملات والعقود حتى في العبادات

السيد بحر العلوم الشهادة الثالثة بحسب قناعته والمشهور لم تدل عليه الادلة الخاصة لو سلمنا ان الادلة الخاصة وان كان الاصح ان نقول اشهر القولين ومع ان ذلك القول ايضا مشهور ولكن مغفور عنه يقول لو بيننا لكن الادلة العامة دالة على الجزئية فيذهب الى الجزئية الواجبة يعني وجوب الركنية يعني لابد منه يعني في تقارب بينه وفتوى اخيرا وقفت عليه لشيخ الطوصي في الخلاف يقول التشهد واجب يعني في الادلة الجزئية الادلة الجزئية تدل عليه بالخصوص والادلة العامة قبل ذلك كانت دالة عليه اخيرا وقفت على كلام الشيخ الطوسي والطبرسي وبعض الاعلام الاخرين يقول التشهد في الصلاة واجب ليس بركن كما البقية و لو نسي التشهد في الصلاة لا تبطل صلاته يقضيه بعد الصلاة يقول لكن الصلاة على النبي التي في التشهد ركن في الصلاة والا الصلاة لا تصح صلاته وهذا لم يلتزم به المشهور لكنه بنى عليه وذكر النبي والال ركن في الصلاة في مبحث التشهد في الخلاف وهذا مقارب لكلام بحر العلوم حيث استند الى ان ذكر النبي هو ذكر قال في الصلاة ركن

كما اني وقفت على كلام الشيخ الطوسي لان مراجعت كلمات القدماء مهمة كما يوصي العلامة الحلي لابنه فخر المحققين ويوصي بذلك كشف اللثام وصاحب الجواهر والسيد ابو الحسن الاصفهاني وكثير من اعلام الفقه الوقوف والفهم لكلمات الفقهاء لان كلمات الشروح اللي احتمالية لمجموع الادلة لما ذا الانسان يستبد برأيه? لازم يجمع لايعني يقلدها لكن يستفيد منها اعلم الناس من جمع علوم الناس الى علمه واعقل الناس من جمع عقول الناس الى عقله وهلم جرا

ووقفت اخيرا على كلام الشيخ الطوسي في الخلاف يقول هذه الروايات الصحيحة ان التشهد فقط الشهادتين هذا ادناه وليس اعلاه يعني لا بشرط يعني السقف النازل لاالسقف العالي هذا صحيح كلام الروايات ويقولون لم تسوغ الرواية شيء اخر ثم تسوغ لك قل احسن ما علمت

بضرورة ما علمنا بضرورة مذهب الامامية بعد الشهادتين لا المعاد الا من شذ من الاعلام المعاصرين والا الطبقات الشيعة كلهم يقولون احسن ما علمنا بعد شهادتين الولاية وهذا منصوص في روايات التشهد في جو الامويين والعباسين فالمسألة جدا بالتدبر واضحة

فاخيرا وقفت على كلام الشيخ الطوسي يقول هذه الصحيحة التي تقول ادنى التشهد الشهادتين هذه لا يعمل بها لابد من ضم ذكر الال في ادنى التشهد الشهادتين مع الصلاة على النبي بضرورة مذهب الشيعة وهذا صحيح وهذه معولة فاذا كانت معولة فلابد من الواضح انه ذكر الال لابد منه ووافق الشيخ الطوسي على تأويل هذه الروايات الخاصة

في عدة تشهد وجدت كثير ممن بعده ان عدنا التشهد ليس الشهادتين فقط لابد من ضم الال فذكر الال لابد منه

نرجع للمعاملات الدليل العام ان لم يثبت شيء بالدليل خاص يثبت بامكانه يمكن يمكن اثباته بالدليل العام في المعاملات وهذا باب واسع لتصحيح المعاملات المستجدة الحديثة حينئذ لمبحث التعاوض حيث هو التبادل بين العوضين او المالكين تارة نصحح هذه المعاملة بالادلة العامة اوفوا بالعقود الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فتترتب الاثار وتارة مصححة من جهة احل الله البيع فتترتب الاثار الخاصة الان نريد ان نبحث هذه المعاوضة معاوضة ام لا? ما هو اعم من عنوان المعاوضة في المعاملات? هو عنوان العقد حيث هو اعم اذ ان الهبة عقد والوكالة كذلك وليس معاوضة العقد والعهد والشرط من المعاوضة فهنا نريد ان نبحث هذه الدعوة من السيد اليزدي او الكومباني بيع ام لا? انه فقط تبادل بين العوضين دون المالكين بيع او معاوضة يعني معاوضة غير بيعية او هي معاوضة ام لا? العلامة يقول غير معاوضة اصلا ليست معاوضة فالنفي العام سيستلزم الخاص واثبات العام لا يثبت الاخص واثبات الاخص يثبت العام فثلاثة اربع صور

نفي الاخص لا ينفي الاعم

اثبات الاخص يثبت الاعم

اثبات الاعم لا يثبت الاخص

فالعلامة ليس فقط في البيعية ينفي حتى انها معاوضة حيث تكون عقدا من العقود الغير معوضية يعني يريد يقول العلامة الحلي هذه صدقة لا معاوضة يعني الصدقة نوع من الهدية والهبة والهدية والهبة ليست معاوضة فالعلامة يقول هذه نوع من الهدية وصدقة وليست معاوضة فضلا عن ان تكون بيعا

فاذن لازم ننقح البحث هل هي عقد او معاوضة واذا اثبتنا الثانية تصل النوبة الى انها بيع? فاثبات البيعية مونة اكثر من اثبات المعاوضية دائما اثبات الاعم اقل مؤونة من اثبات الاخص والاعم درجات فيا ترى هناك لتوضيح قول المشهور ان هذه ليست معاوضة وانما هذه النوع صدقة وصلح وليست معاوضة فضلا عن ان تكون بيع

توضيح هذا المبنى ماهية هذه ما هو ؟ مثل هذا العرف السوقي يقول عن الاموال التي تعطي للبنك انها ودائع لكن هل حقيقة وديعة الفقراء رفضوا ذلك قالوا حقيقتها قرض وليست وديعة وان اطلق العرف عليها تسمية الوديعة هل هي حقيقتها وماهيتها بيع او ماذا صدقة صلح?

لتوضيح قول المشهور لابد علينا من الالمام بنقاط في البين

الاولى

والتي مرت بنا لتوضيح مدعي المشهور ونحن مع المشهور اجماع العلامة وخلافا للسيد اليزدي طبعا لا اريد ان اقول المعاملة الجارية الان كلها معاملة غير معاوضية بعضها معاوضية ليست بيع وبعضها بيع وبعضها معاملة معاوضة ليست بيع وبعضها ليست معاملة معاوضية يعني نفصل في ذلك لكن للدعاء لتوضيح مدعى المشهور نقول التبادل في العوضين المالكين سبق ان مر بنا الفرق والفروق بين شرط النتيجة وشرط الفعل طبعا نحن لم نستوف جميع الزوايا في البحث وانما نثير ما يناسب البحث نعم

فسبق ان بينا الفروق بين شرط النتيجة والفعل وشرط الفعل سبق ان بيناه طبعا محل البحث في شرط الفعل ان تشترط فعلا من الافعال هذا شيء طبيعي تخيط الثوب وان تتصدق ان تهب فالإيهاب فعل لا نتيجة وليس نتيجة وضعية يعني اقدام على الهبة فالاقراض اقدام على القرض هو ليس مفاد وضعي للنتيجة ان تقرض وان تهب وان تبيع بعتك هذا على ان تبيع

فشرط البيع الثاني شرط فعل وليس شرط نتيجة فاصل هذا المبحث لا ترديد فيه فرق شرط الناتيجة عن الفعل لان شرط الفعل ذات المشروط فعل من الافعال وان تعلق بعقود اما شرط النتيجة هو مؤدى ماهية من العقود مؤدى وضعي انما الخلاف الذي اشرنا اليه وسنوضحه غدا ان شرط الفعل فيه قولان ويترتب عليه نتائج كثيرة

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo